صفحة رقم (92) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 163 السفر من دينه من آان منع مؤجال أن يحلف الغرماء ثم أراد إذا نكل بعض عضهم ب الغرماء ونكل إذا حلف بعض . دينه ك ( 6 ) . يف التسليم ك ( 5 ) ( . 610 2 ) اجلواهر ( 4 ) ( . 149 148 3 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 536 ) املصباح املنري انظر . بإحضار غريه أو أداء ما عليه ص من التزم بشيء ، ويقصد به أن يلتحزم شحخ الكفيل فعيل مبعن فاعل أي كافل ، وهو ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) ( 1 ) . ( 6 ) دينك قبل قدومه ، وال مينع من قريبه الذي يؤوب فيه قبحل حمحل أجحل ولك منع غرميك من بعيد السفر الذي املدونة الثالث من ( 5 ) يل ويف السلم ( 4 ) . أو باإلشهاد ( 3 ) بكفيل وال يطلبه اجلواهر زاد يف وال مينع قوله . ، للسببية الدين الباء الداخلة على ش . ، ، ص . صحته وبطالنه نحه يعلحم ؛ أل ( 2 ) يل مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف حق نفسه يقبل ؛ ألنه قد يستريب ابن املاجشون وقال ؛ كما لو نكل عن حق نفسه ، يقبل ال مطرف فقال لغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلف ، ولو رجع بعض ا . نكل عنه هذا ، كما ليس للورثة ل ، وليس ألصحابه أن يأخذوا ما أن حيلف الغرمي ، ويسقط عنه حق من نك ( 1 ) يل يف الدين وال فضل وينبغي إذا نكل بعض الغرماء القرويني بعض 105 ل ح ي دينهك قبل قدومه ، وال مينع من قريبه الذي يؤوب فيه قبحل حمحل أجحل ولك منع غرميك من بعيد السفر الذي املدونة الثالث من 5( ) ف ك وهي ل ن م ف وهي يه ل و ا هع ن مهي م ن ف سلا ر ن ي دلا ب ال ل ج ؤهم إ ل ا أ ن ل ح ي ف حي غ هح ت ب ي لا وأ ؛ أل 2( ) أوال مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف حق نفسه يقبل ؛ ألنه قد يستريب ابن املاجشون وقال ؛ كما لو نكل عن حق نفسه ، يقبل ال مطرففقال لغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلف ، ولو رجع بعض ا لكن. عنه هذا ، كما ليس للورثة ل ، وليس ألصحابه أن يأخذوا ما أن حيلف الغرمي ، ويسقط عنه حق من نك )1(
صفحة رقم (93) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ل عزل المدين وآيله . معه ليست يف ح ، ويف ك ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ملعقوفتني انفردت به ك ما بني ا ( 4 ) . الشريكني ك ( 3 ) . بدله ويف س . بلده ع ( 2 ) ( . 99 5 ) املدونة ( 1 ) . األجل ال يوجد عنده ما يويف الدين ، واهللا أعلم ( 6 ) أنه عند ألنا لو أجزنا له السفر ، واحلالة هذه ، إىل يف السفر ؛ ( 5 ) وصنعته تتعذر عليه الدين عند األجل ، كما إذا عومل شخص ألجحل صحنعته ، مث أراد الحسفر إذا كان سفره ألن له ما يحويف ( 4 ) يل أن مينع وكذلك ينبغي . وينبغي أن يقيد هذا مبا إذا كان املوضع الذي يسافر إليحه خ . ملن وكله عزله يكون حق بالوكالة ، أن ال ( 3 ) أنه إذا تعلق ألحد الغرميني املذهب وأصل . ، ال ( 2 ) عزله إىل بدل أن له احملققحني فيه تردد ، واختار بعض ع وإذا ؛ فهل له عزل الوكيل إ . يف املعىن يف السفر البعيد ، وهو ظاهر للمدونة ، هو تقييد فيوكل من يوفيه وقوله . إمنا تكون اليمني على املتهم وقال بعض أصحابنا ابن يحونس . ه ينوي الرجوع عند األجل ليقضي ما عليحه الذي عليه ، وأن وعليه أن حيلف أنه مل يرد الفرار من احلحق عيسى يف رواية ابن القاسم 106 ى دأ سببا ل دجوهيا له ما يحويف 4( ) مأمحونا مطلقا وك ل
صفحة رقم (94) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على إذا قام الغرماء ما يفعله المفلس القاضي . إثبات الدفع ك ( 9 ) . التفليس س ( 8 ) . من ع ( ) . ليس يف س ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . من س و املطبوع ( 4 ) . ف و ك و ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . استويف ف و ع و ح ( 1 ) ثالثا . على ما عرف يف مثل هذه اليمني عليه إىل اآلن وأنه الدفع ، أمر كل واحد أن حيلف أنه مل يقبض من دينه ، وال أسقطه ، ( 9 ) عن ، أو العجحز ( 8 ) دين صاحبه ، فإذا وقع التسليم ( ) لكل واحد يف ( 6 ) للمفلس ، و فيما ثبت عنحده ( 5 ) املفلس ، فعلى القاضي أن يكلفهم إثبات ديوهنم ، مث يقرره اعلم أنه إذا قام الغرماء علحى و . أي احلكم الثاين من أحكام احلجر ش . ، ؛ ، ( 4 ) ( 3 ) س . ، . ( 2 ) . ( 1 ) ، . ، ؛ ص 10 باق شيئا ف ي ع ي ب ه ع ب ر ر ه شلا ن ي ر ه شلا و ل ع ى ال روهه ش م أ ت سهي و ى ن ط ل ا ب ة دا يلأزل ل أ ما ي ب ال را ي خ ث ل اث ة هعا بهي و ة ر ض ح ب ال مهف ل هر مهع ف و ل س ه ك اح م ف لح ع ى دا نهي ل ع ى با ب ال د ج س م ف ي ه ت و م ق و ال أ غ ب ص ال ف ل س يح ف و لحي ق و ب ه ف ي ال ت و م ف إ ن ك ان فوهر ع م ا ن ي دلا ب ي ن ؤهت س ا ال ءا م رهغ أ ن ل اغ يم ر مهها و س يهك ل حفه ان لا جا ع قهي و هم س ل و حا هع ي ب ه لا م ف هعا بهي ال و ي ح الث ان ي