صفحة رقم (94) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على إذا قام الغرماء ما يفعله المفلس القاضي . إثبات الدفع ك ( 9 ) . التفليس س ( 8 ) . من ع ( ) . ليس يف س ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . من س و املطبوع ( 4 ) . ف و ك و ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . استويف ف و ع و ح ( 1 ) ثالثا . على ما عرف يف مثل هذه اليمني عليه إىل اآلن وأنه الدفع ، أمر كل واحد أن حيلف أنه مل يقبض من دينه ، وال أسقطه ، ( 9 ) عن ، أو العجحز ( 8 ) دين صاحبه ، فإذا وقع التسليم ( ) لكل واحد يف ( 6 ) للمفلس ، و فيما ثبت عنحده ( 5 ) املفلس ، فعلى القاضي أن يكلفهم إثبات ديوهنم ، مث يقرره اعلم أنه إذا قام الغرماء علحى و . أي احلكم الثاين من أحكام احلجر ش . ، ؛ ، ( 4 ) ( 3 ) س . ، . ( 2 ) . ( 1 ) ، . ، ؛ ص 10 باق شيئا ف ي ع ي ب ه ع ب ر ر ه شلا ن ي ر ه شلا و ل ع ى ال روهه ش م أ ت سهي و ى ن ط ل ا ب ة دا يلأزل ل أ ما ي ب ال را ي خ ث ل اث ة هعا بهي و ة ر ض ح ب ال مهف ل هر مهع ف و ل س ه ك اح م ف لح ع ى دا نهي ل ع ى با ب ال د ج س م ف ي ه ت و م ق و ال أ غ ب ص ال ف ل س يح ف و لحي ق و ب ه ف ي ال ت و م ف إ ن ك ان فوهر ع م ا ن ي دلا ب ي ن ؤهت س ا ال ءا م رهغ أ ن ل اغ يم ر مهها و س يهك ل حفه ان لا جا ع قهي و هم س ل و حا هع ي ب ه لا م ف هعا بهي ال و ي ح الث ان ي
صفحة رقم (95) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليه آان حلف الغريم إذا محجورا . عليها ع و ك ( 10 ) ( . 134 131 8 ) ترتيب املدارك انظر . ( هحح 462 ) أخذ عن ابن الفخار وابن بشر القرطيب ، وكان للفتوى والشورى ، تويف سنة فقيها عاملا باحلديث والوثائق ، أبو عبد اهللا ، حممد بن عتاب بن حمسن اجلذامي القرطيب ، كان ( 9 ) ( . 540 ) املصباح املنري . هو املؤخر ، وهو مبعىن النسيء والكايلء . يقوم مقامها ك ( 8 ) ( . 226 ) ، غرر املقالة ( يعين الذي عليه الوالية عليه ) ( ) ( . 429 ) و ( 338 ) املذهب ر اصحطالح انظح ( . هح 50 ) وغلبت عليه النسبة إىل مؤلفه ، واختصره ابن هارون الكناين ت النهايحة والتمحام ، هو كتاب يف الوثائق ، ألفه أبو احلسن علي بن عبد اهللا املتيطي ، وامسه ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) ( . 342 ) اصطالح املذهب انظر . التأليف على املشايخ ، مث أصبحت الطرر نوعا من أنواع التعليقات واحلواشي القصرية ، والسيما اليت يكتبها الطالب حني القحراءة والطرر معناها . فتوح ، وهي طرر على الوثائق ةعوم ا الن ( هح 609 ت ) هو كتاب ألفه أمحد بن هارون بن عات ( 3 ) . كانوا س و ح ( 2 ) . يثبت ع ( 1 ) مرجعا املول ى عدوال . ، فإن نكلت حينئذ عنها ( 1 ) ة الوالي ، حىت ختحرج محن ( 10 ) بأن ميني القضاء توقف عنها ( 9 ) ابن عتاب وأفىت . واملشهور أهنا هي اليت حتلف قال ( 8 ) ، تقوم بكالئها ( ) املوىل عليها يف املحرأة ( 6 ) املتيطيحة ، وحكاها يف لألندلسيني يف املذهب ثالثة أقوال أو ال ميني على واحد منهما ، ويؤخر إىل رشده إ وصيه ، أو ( 5 ) يل حيلف احملجحور عليحه ( 4 ) فهل فإن كان يف الغرماء حمجور عليه ، . ( 3 ) الطرر حكاه يف . ، وإال فال ( 2 ) يل كان يسمهم نفذ احلكم إن م حقوق الغرماء ، فإن مل ( 1 ) وعلى القاضي أن يسمي الشهود الذين ثبتت 108 ت دهر يلاولاة)1( ، حىت ختحرج محن نأب)10( ميني القضاء توقف عنها نبا)9( عتاب وأفىت روهشلماو. أهنا هي اليت حتلف قال 8( ) ، تقوم لىولما) (اهئلاكب عليهايف املحرأة ةحيطيتلما)6( ، وحكاها يف لألندلسينييف املذهب ثالثة أقوال أو ال ميني على واحد منهما ، ويؤخر إىل رشده إوصيه ، أو 5( لي) حيلف احملجحور عليحه نإف لهف)4( كان يف الغرماء حمجور عليه ، )3(. الطررحكاه .في ، وإال فال 2( ) عدال
صفحة رقم (96) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
دون يمين المدين أنه الغرماء على إذا ااشترط أحد يصدق . و ح ( 11 ) . ويف داره ك ( 10 ) ( . 158 ) املصباح املنري ( . دكان البائع ) هو احلانوت ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . مبا ف ( ) ( . 289 286 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 418 ) وقيل ( هح 419 ) سنة تويف اختصار للنوادر البن أيب زيد ، واختصار للمبسوط إلمساعيل القاضحي ، التبحصرة ، باحلافظ ، له أبو عبد اهللا ، حممد بن عمر بن يوسف القرطيب ، أخذ عن األصيلي وابن املكحوي ، يعحرف ( 6 ) ( . 101 ) ، شجرة النور ( 158 148 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 399 ) سنة ، تحويف الوثائق ةعوم ا الفتوى والشروط وعللها ، أخذ عن ابن القوطية وأيب عيسى الليثي ، له أبو عبد اهللا ، حممد بن أمحد بن عبيد اهللا ، من فقهاء قرطبة األجالء ، عامل متفنن ، معتمحد يف ( 5 ) . ال يسقط ك ( 4 ) . ع و ك ( 3 ) . ( 344 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع . ( قبض ما يف ذمة غري القابض ) هو االقتضاء ( 2 ) . النكاح ، واهللا أعلم والوالية ليست خاصة باملرأة ، وذكر ابن عرفة هذا القيد هنا ألنه الواليحة أثنحاء كالمحه يف ( . 241 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصحاع ( . إيصاء ، أو كفالة ، أو سلطنة ، أو ذو إسالم صيب ، أو من له على املرأة ملك ، أو أبوة ، أو تع ) هي وصف اعتباري يطلق على الوالية ( 1 ) يهسقط ف رع . النساء ( 1 ) يل و للرجحال ( 11 ) من العروض اليت تصلح للرجال ، أو ( 10 ) يل أو داره ( 9 ) يف حانوته ( 8 ) إن القاضي ال الغرماء من أخذ ما وجد وإمنا يتم هذا إذا قيل ع . يباع ( ) ويكلفهم إثبات ملكه ملا قيل . ( 6 ) وابن الفخار ( 5 ) البن العطار للغرماء إ قوالن ، ألن احلحق ( 4 ) ألجل الشرط ، أو ال تسقط عنه اليمني إن كان ( 3 ) تسقط دون ميحني ، فهحل ( 2 ) أنه يصدق يف االقتضاء ولو كان يف عقد أحدهم 109 ميك ن مأمونا