صفحة رقم (95) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 164 يستأنى ما يعجل بيعه وما فيه فيه المجلس الذي يباع حضور المفلس ماله ( . 2 ) احلدود للباجي ( . الوصف اجلالب للحكم ) العلة هي ( ) . خ هنا يف ك الرمز ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( 55 ) احلدود للباجي انظر . اب ما يف فعله ثواب وليس يف تركه عق املستحب ( 5 ) ( . 411 ) ، اصحطالح املحذهب ( 34 1 ) مقدمة حتقيق الذخرية انظر . وذكر مذاهب األئمة الثالثة املدونة ، اجلواهر ، التلقني ، التفريع ، الرسحالة ، الكتب اخلمسة اليت عكف املالكية عليها ، وهي ملالكية ، مجع فيحه بحني وكتاب الذخرية ، ألفه اإلمام شهاب الدين القرايف ، وهو من كتب ا ( . 16 8 ) ( 4 ) . ليس يف ك ( 3 ) . اخليار العقار ، ويف ف و ح و ع الصغار ، ولعلها حمرفة عن س ( 2 ) . بالفلس ع ( 1 ) ( . 40 30 2 ) ، الديباج املذهب ( 88 45 4 ) ترتيب املدارك انظحر ( . ح هح 240 ) تأليف املدونة ، ونشرها يف املغرب ، وله خمتصر يف املناسك ، تويف سنة أيضا أجل ما يباع ، وهو احليوان ، ومحا ذكر املصنف ( 2 ) ، ( 1 ) على الشاذ مل أقحف . ستأىن يف بيع ربعه الشهر والشهرين ، على املشهور وقوله . اليت ذكرنا ( ) لوجوب ؛ للعلة ذلك على ا واليبعد أن يكحون ( 6 ) ، ( 5 ) على أنه مستحب ( 4 ) الذخرية يف ( 3 ) خ . أراد االمتناع من البيع مل يكن له ذلك وأبلغ يف قطع حجة املفلس ، وإال فاحلجر عليه مانع من بيعه ، ولحو الكمال ولعل إحضار املفلس ليس بشرط يف إنفاذ البيع ، وإمنا هو من بحاب ع . وها الشهر وحنوه ، ويف الرقيق اجلمعة وحن ( 2 ) كبيع مال اليتيم والغائب ؛ وهلذا جعل مدة اخليار ، وإال فيجوز يف العقار ، بل يف كل ما يبيعه احلاكم مما يوجبه حكمه ، ( 1 ) وليس هو باملفلس 114 عاجال وكأن ويه صنو ثالثا خاصا
صفحة رقم (96) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الحكم إذا تغير السعر يم في التقو الوقت المعتبر ( . 328 2 ) ، املقدمات ( 8 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ح ( 9 ) . حقه ك ( 8 ) . يف ذلك ع ( ) ( . 385 3 1 ) ، الديباج ( 12 11 8 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 4 4 ) ل األحكام ، تحويف سحنة املنهاج يف اجلدل ، فصو املنتقى شحرح املوطحأ ، إسحاق الشريازي ، وأيب ذر اهلروي ، له مؤلفات كثرية معتمدة ، منها أبو الوليد ، سليمان بن خلف بن سعد التجييب الباجي ، مشارك يف علوم كثرية ، أخذ عن أيب ( 6 ) . املؤجلة املؤجل ، حمرفة عن مل تتضح يل العبارة ، ولعل ( 5 ) . منها ف و ك و ح ( 4 ) ( . 5 1 ) لسان العرب . نابه أي ما أصابه من القسمة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . انفردت ا س ( 1 ) ( 1 ) لو السعر ، حىت صار له أكثر مما كان املازري وقال ، ( 10 ) الغرمي ، وإمنا يكحون التحاسحب بينحه وبحني ( 9 ) يل ، فريد الفضل إىل الغرماء ( 8 ) حظه بينه وبني الغرماء ، إال أن يكون فيما صار له أكثر من مجيع ( ) تراجع فيه ؛ فالإن تأخر الشراء حىت غال السعر أو رخص ف املقدمات صاحب و ( 6 ) الباجي ( 5 ) . قائل به املؤجل كذلك ، واليل العني وألزم أن يقوم يوم الفلس على أن يقبض إىل أجله ، ( 4 ) املؤجل منحهما سحنون وقال ، لكن تسامح يف العبارة ، حني الفلس واملعترب يف هذه القيمة يوم التحاصص على املشهور ، وهو مراده بقولحه . الطريان ، واملعىن متقارب ؛ محن مبا طار له ويف بعض النسخ ؛ من الصريورة ، مبا صار له معىن قوله 116 ر يغت يهشترى له أكثر مما كان املازريوقال ، يمرغلا)10( ، وإمنا يكحون التحاسحب بينحه وبحني 9( لي) ، فريد الفضل إىل الغرماء هظح)8( بينه وبني الغرماء ، إال أن يكون فيما صار له أكثر من مجيع عجارت) ( فيه ؛ فالإن تأخر الشراء حىت غال السعر أو رخص ف املقدمات صاحب و يجابلا)6( 5( لئاق.) به املؤجل كذلك ، وال م وقي
صفحة رقم (97) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ئب آالنا في هذا الفصل القاضي جعل عن اآلخر في أخذ النقدين السلم أحد في حال بما يصير له حصر الشراء المشاحة . االقتضاء ع ( 5 ) ( . 338 33 1 ) ود ابن عرفة مع شرح الرصاع حد ( . الكناية عن الذي ناب عن النقدين لعل املراد بالفلوس ) قال الرصاع ( . بيع الذهب بالفضة أو أحدمها بفلوس ) هو الصرف ( 4 ) . يأخذه س و ح ( 3 ) ( . 3 1 ) ، القاموس احمليط ( 3 6 و 2 26 1 ) محشارق األنحوار انظحر . ة وعشرين بصاع النيب صلى اهللا عليحه وسحلم ، يقدر بأربع أحد أقسام املكاييل ، استهر عند أهل مصر اإلردب ؛ بكسر اهلمز وفتح الدال وتشديد الباء ( 2 ) ( . 231 1 ) القحاموس احملحيط ( . اليريدان أن احم وفي ، وتشاحا على األمر ) معىن املشاحة ( 1 ) صاعا ة نلأضلا إال ما جيوز للمفلس دفعحه جيوز أن يدفع للغرماء ( 2 ) املفلس ؛ فال ( 1 ) كالنائب عن ؛ فحإن القاضحي ( 5 ) وباجلملة فأجروا هذا الفصل على حكم االقتضاءات . مؤخر ( 4 ) ، وأراد أن يأخذ عنه فضة ، أو بالعكس ؛ ألنه صرف ل الحسلم ، إذا كان رأس ما املصنف وكذلك ميتنع يف الصورة اليت ذكرها . أن يكون أسلم يف عرض والعرض مثحن ، إال أمره أنه دفع يف عني وثوب ، وإىل هذا أشار بقوله تلك القيمة ؛ ألن حاصحل له قيمة ثوب ، وبقي له ثوب ، فيجوز له أخذ ؛ كما لو أسلم يف ثحوبني إال أن يكون رأس مال السلم آخر . يستوىف ، ويدخله البيع والسلف ؛ ألنه يدخله بيع الطعام قبحل أن ( 3 ) احلصاص عشرة ، فالجيوز أن يأخذها أو يف ثوبني ، ونابحه يف ( 2 ) لو أسلم عشرين يف مثاله . نع ، كما لو أسلم يف طعام أو عرض إال أن مينع منه ما وأما إن رضي الغرماء أن يأخذوا ما م ان من الثمن ، فذلك جائز ، ، ( 1 ) املشاحة يعين أن ما ذكره من الشراء مبا صار له من سلعته إمنحا هحو عنحد ش 118 ذهبا عرضا عبدا حصف عبدا عرضا أيضا مثال قمحا درمها ن ي ب درإ