رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 95)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 95 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (95) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 95
أ 164 يستأنى ما يعجل بيعه وما فيه فيه المجلس الذي يباع حضور المفلس ماله ( . 2 ) احلدود للباجي ( . الوصف اجلالب للحكم ) العلة هي ( ) . خ هنا يف ك الرمز ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( 55 ) احلدود للباجي انظر . اب ما يف فعله ثواب وليس يف تركه عق املستحب ( 5 ) ( . 411 ) ، اصحطالح املحذهب ( 34 1 ) مقدمة حتقيق الذخرية انظر . وذكر مذاهب األئمة الثالثة املدونة ، اجلواهر ، التلقني ، التفريع ، الرسحالة ، الكتب اخلمسة اليت عكف املالكية عليها ، وهي ملالكية ، مجع فيحه بحني وكتاب الذخرية ، ألفه اإلمام شهاب الدين القرايف ، وهو من كتب ا ( . 16 8 ) ( 4 ) . ليس يف ك ( 3 ) . اخليار العقار ، ويف ف و ح و ع الصغار ، ولعلها حمرفة عن س ( 2 ) . بالفلس ع ( 1 ) ( . 40 30 2 ) ، الديباج املذهب ( 88 45 4 ) ترتيب املدارك انظحر ( . ح هح 240 ) تأليف املدونة ، ونشرها يف املغرب ، وله خمتصر يف املناسك ، تويف سنة أيضا أجل ما يباع ، وهو احليوان ، ومحا ذكر املصنف ( 2 ) ، ( 1 ) على الشاذ مل أقحف . ستأىن يف بيع ربعه الشهر والشهرين ، على املشهور وقوله . اليت ذكرنا ( ) لوجوب ؛ للعلة ذلك على ا واليبعد أن يكحون ( 6 ) ، ( 5 ) على أنه مستحب ( 4 ) الذخرية يف ( 3 ) خ . أراد االمتناع من البيع مل يكن له ذلك وأبلغ يف قطع حجة املفلس ، وإال فاحلجر عليه مانع من بيعه ، ولحو الكمال ولعل إحضار املفلس ليس بشرط يف إنفاذ البيع ، وإمنا هو من بحاب ع . وها الشهر وحنوه ، ويف الرقيق اجلمعة وحن ( 2 ) كبيع مال اليتيم والغائب ؛ وهلذا جعل مدة اخليار ، وإال فيجوز يف العقار ، بل يف كل ما يبيعه احلاكم مما يوجبه حكمه ، ( 1 ) وليس هو باملفلس 114 عاجال وكأن ويه صنو ثالثا خاصا

صفحة رقم (96) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 96
الحكم إذا تغير السعر يم في التقو الوقت المعتبر ( . 328 2 ) ، املقدمات ( 8 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ح ( 9 ) . حقه ك ( 8 ) . يف ذلك ع ( ) ( . 385 3 1 ) ، الديباج ( 12 11 8 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 4 4 ) ل األحكام ، تحويف سحنة املنهاج يف اجلدل ، فصو املنتقى شحرح املوطحأ ، إسحاق الشريازي ، وأيب ذر اهلروي ، له مؤلفات كثرية معتمدة ، منها أبو الوليد ، سليمان بن خلف بن سعد التجييب الباجي ، مشارك يف علوم كثرية ، أخذ عن أيب ( 6 ) . املؤجلة املؤجل ، حمرفة عن مل تتضح يل العبارة ، ولعل ( 5 ) . منها ف و ك و ح ( 4 ) ( . 5 1 ) لسان العرب . نابه أي ما أصابه من القسمة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . انفردت ا س ( 1 ) ( 1 ) لو السعر ، حىت صار له أكثر مما كان املازري وقال ، ( 10 ) الغرمي ، وإمنا يكحون التحاسحب بينحه وبحني ( 9 ) يل ، فريد الفضل إىل الغرماء ( 8 ) حظه بينه وبني الغرماء ، إال أن يكون فيما صار له أكثر من مجيع ( ) تراجع فيه ؛ فالإن تأخر الشراء حىت غال السعر أو رخص ف املقدمات صاحب و ( 6 ) الباجي ( 5 ) . قائل به املؤجل كذلك ، واليل العني وألزم أن يقوم يوم الفلس على أن يقبض إىل أجله ، ( 4 ) املؤجل منحهما سحنون وقال ، لكن تسامح يف العبارة ، حني الفلس واملعترب يف هذه القيمة يوم التحاصص على املشهور ، وهو مراده بقولحه . الطريان ، واملعىن متقارب ؛ محن مبا طار له ويف بعض النسخ ؛ من الصريورة ، مبا صار له معىن قوله 116 ر يغت يهشترى له أكثر مما كان املازريوقال ، يمرغلا)10( ، وإمنا يكحون التحاسحب بينحه وبحني 9( لي) ، فريد الفضل إىل الغرماء هظح)8( بينه وبني الغرماء ، إال أن يكون فيما صار له أكثر من مجيع عجارت) ( فيه ؛ فالإن تأخر الشراء حىت غال السعر أو رخص ف املقدمات صاحب و يجابلا)6( 5( لئاق.) به املؤجل كذلك ، وال م وقي

صفحة رقم (97) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 97
ئب آالنا في هذا الفصل القاضي جعل عن اآلخر في أخذ النقدين السلم أحد في حال بما يصير له حصر الشراء المشاحة . االقتضاء ع ( 5 ) ( . 338 33 1 ) ود ابن عرفة مع شرح الرصاع حد ( . الكناية عن الذي ناب عن النقدين لعل املراد بالفلوس ) قال الرصاع ( . بيع الذهب بالفضة أو أحدمها بفلوس ) هو الصرف ( 4 ) . يأخذه س و ح ( 3 ) ( . 3 1 ) ، القاموس احمليط ( 3 6 و 2 26 1 ) محشارق األنحوار انظحر . ة وعشرين بصاع النيب صلى اهللا عليحه وسحلم ، يقدر بأربع أحد أقسام املكاييل ، استهر عند أهل مصر اإلردب ؛ بكسر اهلمز وفتح الدال وتشديد الباء ( 2 ) ( . 231 1 ) القحاموس احملحيط ( . اليريدان أن احم وفي ، وتشاحا على األمر ) معىن املشاحة ( 1 ) صاعا ة نلأضلا إال ما جيوز للمفلس دفعحه جيوز أن يدفع للغرماء ( 2 ) املفلس ؛ فال ( 1 ) كالنائب عن ؛ فحإن القاضحي ( 5 ) وباجلملة فأجروا هذا الفصل على حكم االقتضاءات . مؤخر ( 4 ) ، وأراد أن يأخذ عنه فضة ، أو بالعكس ؛ ألنه صرف ل الحسلم ، إذا كان رأس ما املصنف وكذلك ميتنع يف الصورة اليت ذكرها . أن يكون أسلم يف عرض والعرض مثحن ، إال أمره أنه دفع يف عني وثوب ، وإىل هذا أشار بقوله تلك القيمة ؛ ألن حاصحل له قيمة ثوب ، وبقي له ثوب ، فيجوز له أخذ ؛ كما لو أسلم يف ثحوبني إال أن يكون رأس مال السلم آخر . يستوىف ، ويدخله البيع والسلف ؛ ألنه يدخله بيع الطعام قبحل أن ( 3 ) احلصاص عشرة ، فالجيوز أن يأخذها أو يف ثوبني ، ونابحه يف ( 2 ) لو أسلم عشرين يف مثاله . نع ، كما لو أسلم يف طعام أو عرض إال أن مينع منه ما وأما إن رضي الغرماء أن يأخذوا ما م ان من الثمن ، فذلك جائز ، ، ( 1 ) املشاحة يعين أن ما ذكره من الشراء مبا صار له من سلعته إمنحا هحو عنحد ش 118 ذهبا عرضا عبدا حصف عبدا عرضا أيضا مثال قمحا درمها ن ي ب درإ
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع