رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 97)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 97 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (97) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 97
ب 163 مال ا الترتيب في بيع لمفلس ( . 381 10 ) انظر ( ) . أم ك ( 6 ) ( . 421 ) املصباح املنري ( . نخل كل ملك ثابت له أصل ، كالدار وال ) العقار هو ( 5 ) . ال حيتاج ف ( 4 ) . يهيج س ( 3 ) ( . 640 15 ) ، املوسحوعة العربيحة العامليحة ( 892 2 ) مراصد االطالع انظر . ، وصناعتها من غري هذه قليلة ، واليت عملها املسلمون ، وتشتهر بصناعة األسلحة النارية والسيوف واألقمشة لكثرة آثارها القدمية كم ، وجعلتها حكومة إسبانيا مدينحة تراثيحة 65 وهي اآلن من مدن إسبانيا تبعد عن مدريد . األندلس الكبرية ، كانت قاعدة مللوك قرطبة ، تقع على شاطيء هنر باجة ، ذات خصائص حممودة بضم الطائني ، مدينة من مدن ح الثانية ، وفتح الالمني ، وقيل طليطلة ؛ بضم الطاء األوىل وفت ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 1 ) جنوبا . ( 1 ) ، أي مثن املبيع مع ما له من ناض ويقسم وقوله ( ) اليسرية كاحليوان إ ( 6 ) كالعقار ، أو هل يستأىن اح الحشهر والحشهرين يف العروض البيان وذكر يف . ( 5 ) مث بالعروض ، مث بالعقار . عدم اإلطالة أنه يباع يف جملس واحد ، بل املراد بقوله وليس . النظر بيعه إىل اإلنفاق عليه ؛ فكان محن ححسن ( 4 ) باحليوان ؛ لسرعة تغريه ، وألنه حيتاج تبحقى ، مث أن يبدأ مبا خيشى فساده ، كالفواكه اليت ال والترتيب يف بيعه . وإذا استوىف احلاكم هذا باع ماله . رجال عليه ، ويؤخذ له ما يعرف أنه لل ( 3 ) إنه يهجم ( 2 ) طليطلة أهل وظاهر املذهب أنه من ذلك ، بل قال 110 مايلأا خالفا عاجال يهقضى

صفحة رقم (98) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 98
مال المفلس االستئناء في والميت قسم والغرماء الورثة الفرق بين مال طريقة قسمة المفلس ( . 425 ) املذهب اصحطالح انظحر ( . هح 34 ت ) برهان الدين ، إبراهيم بن حممد الصفاقصي يقصد به ( 9 ) . ليست يف س و ع ( 8 ) . ليست يف س ( ) . ومابعدها ( 13 ) الفروق الفقهية للشيخ يعقوب الباحسني ر انظ . املختلفة يف احلكم وجه االختالف بني الفروع الفقهيحة ة اشحتلما يف الحصورة معىن الفرق يف االصطالح هو ( 6 ) . ذلك ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . والقراءتان صحيحتان . فبمثل هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 3 ) ( . 492 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . تراض بقرعة أو تصيري مشاع من مالكني ، ولو باختصاص تصرف فيه ، ) هي القسمة ( 2 ) ( . 610 ) املصباح املنري . من النض وهو احلصول ، أي أنه وجد وحتصل ، والناض من املال هو ما كان بيدك الناض ( 1 ) مملوك معينا . على هذا احملل محن ( 9 ) هكذا به بعض . ال يستأىن بقسم ماله يف املوت والفلس باالتفاق ، فإنه ( 8 ) ، من غري املعروف به ( ) فإن كان بالدين واحترز بقوله . يعسر االطالع عليه ، ما يقصد الناس التخفي به ف الدين ، فإنه عدد الورثة معلوم للجريان واألصدقاء وأهل البلد وغريهم ، خبال أن ( 6 ) والفرق . ( 5 ) أن الورثة يلزمون بذلك ( 4 ) للورثة ؛ فإهنم حكوا االتفاق على ، اذ على خمالفة هحذا وال يكلف الغرماء أن ال غرمي سواهم وقوله . تلك النسبة يأخذ كل واحد منهم ( 3 ) ع الدين ، فمثل أن تعلم نسبة مال املفلس إىل جممو ( 2 ) وطريق القسمة 111 تكل م صر ح معروفا وكثريا ه بن

صفحة رقم (99) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 99
الغريم وفلسه إعالن موت المفلس والميت الفرق بين ( . 19 6 ) ، املنتقى ( 62 2 ) تفسري غريب املوطأ انظر . أسود خمالف للون جسده ، وهو لقب هلذا الرجل من جهينة أو من أصاب خده لون ، واألسفع هو الذي مييل لونه إىل السواد ، ( أسفع ) تصغري األسيفع ( 10 ) . ليست يف ك ( 9 ) . فلريجع ف و ع و ح ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . انفردت ا ع ( 6 ) . من س و ع ( 5 ) . فينادى ك ( 4 ) . ح وس ( 3 ) . األول قول األول ، ولعله الصواب ، ويف سائر النسخ الفرق على ال هكذا يف ك ، أي ( 2 ) ( . 636 635 3 ) بيذ املدونة ( 1 ) لعهلم . تقوم مقام االستئناء ( 1 ) املناداة وحيتمل أن يريد أن هذه لظاهر ، يكون ، سواء قلنا باالستئناء أم ال ، وهو ا وقولحه حيتمحل أن . ( 10 ) األسيفع ذلك يف عمر وكذلك فعل ( 9 ) أصبغ . ذلك إىل القاضي ( 8 ) ضاعة ، فلريفع أو ب عنده قراض أو وديعة ( ) له ( 6 ) عليه دين ، أوكان ( 5 ) كان له أن ابن فالن قد مات أو فلس ؛ فمحن على باب املسجد يف جمتمع الناس ( 4 ) أي إذا فلس الغرمي أو مات ، ينادى إىل آخره ، وقال أصبغ وقوله . به ( 3 ) وألن املفلس لوكان له غرمي آخر وال ذمته ، خبالف امليت ؛ لز مته ، أن ذمة املفلس باقية ؛ فلو طرأ غرمي لتعلق حقه بذ ( 2 ) والفرق لألول . وهو أحسن اللخمي . كاملوت االستيناء غريه وروى . ( 1 ) ال يستأىن به ابن وهب من رواية املدونة ففي واختلف يف الفلس ؛ آخر ، ؛ الحتمال طروء غرمي بقسم ماله يف املوت ا واملعروف بالدين يستأىن 112 عاما فالنا ألعل م تفاقا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع