صفحة رقم (97) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 163 مال ا الترتيب في بيع لمفلس ( . 381 10 ) انظر ( ) . أم ك ( 6 ) ( . 421 ) املصباح املنري ( . نخل كل ملك ثابت له أصل ، كالدار وال ) العقار هو ( 5 ) . ال حيتاج ف ( 4 ) . يهيج س ( 3 ) ( . 640 15 ) ، املوسحوعة العربيحة العامليحة ( 892 2 ) مراصد االطالع انظر . ، وصناعتها من غري هذه قليلة ، واليت عملها املسلمون ، وتشتهر بصناعة األسلحة النارية والسيوف واألقمشة لكثرة آثارها القدمية كم ، وجعلتها حكومة إسبانيا مدينحة تراثيحة 65 وهي اآلن من مدن إسبانيا تبعد عن مدريد . األندلس الكبرية ، كانت قاعدة مللوك قرطبة ، تقع على شاطيء هنر باجة ، ذات خصائص حممودة بضم الطائني ، مدينة من مدن ح الثانية ، وفتح الالمني ، وقيل طليطلة ؛ بضم الطاء األوىل وفت ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 1 ) جنوبا . ( 1 ) ، أي مثن املبيع مع ما له من ناض ويقسم وقوله ( ) اليسرية كاحليوان إ ( 6 ) كالعقار ، أو هل يستأىن اح الحشهر والحشهرين يف العروض البيان وذكر يف . ( 5 ) مث بالعروض ، مث بالعقار . عدم اإلطالة أنه يباع يف جملس واحد ، بل املراد بقوله وليس . النظر بيعه إىل اإلنفاق عليه ؛ فكان محن ححسن ( 4 ) باحليوان ؛ لسرعة تغريه ، وألنه حيتاج تبحقى ، مث أن يبدأ مبا خيشى فساده ، كالفواكه اليت ال والترتيب يف بيعه . وإذا استوىف احلاكم هذا باع ماله . رجال عليه ، ويؤخذ له ما يعرف أنه لل ( 3 ) إنه يهجم ( 2 ) طليطلة أهل وظاهر املذهب أنه من ذلك ، بل قال 110 مايلأا خالفا عاجال يهقضى
صفحة رقم (98) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مال المفلس االستئناء في والميت قسم والغرماء الورثة الفرق بين مال طريقة قسمة المفلس ( . 425 ) املذهب اصحطالح انظحر ( . هح 34 ت ) برهان الدين ، إبراهيم بن حممد الصفاقصي يقصد به ( 9 ) . ليست يف س و ع ( 8 ) . ليست يف س ( ) . ومابعدها ( 13 ) الفروق الفقهية للشيخ يعقوب الباحسني ر انظ . املختلفة يف احلكم وجه االختالف بني الفروع الفقهيحة ة اشحتلما يف الحصورة معىن الفرق يف االصطالح هو ( 6 ) . ذلك ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . والقراءتان صحيحتان . فبمثل هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 3 ) ( . 492 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . تراض بقرعة أو تصيري مشاع من مالكني ، ولو باختصاص تصرف فيه ، ) هي القسمة ( 2 ) ( . 610 ) املصباح املنري . من النض وهو احلصول ، أي أنه وجد وحتصل ، والناض من املال هو ما كان بيدك الناض ( 1 ) مملوك معينا . على هذا احملل محن ( 9 ) هكذا به بعض . ال يستأىن بقسم ماله يف املوت والفلس باالتفاق ، فإنه ( 8 ) ، من غري املعروف به ( ) فإن كان بالدين واحترز بقوله . يعسر االطالع عليه ، ما يقصد الناس التخفي به ف الدين ، فإنه عدد الورثة معلوم للجريان واألصدقاء وأهل البلد وغريهم ، خبال أن ( 6 ) والفرق . ( 5 ) أن الورثة يلزمون بذلك ( 4 ) للورثة ؛ فإهنم حكوا االتفاق على ، اذ على خمالفة هحذا وال يكلف الغرماء أن ال غرمي سواهم وقوله . تلك النسبة يأخذ كل واحد منهم ( 3 ) ع الدين ، فمثل أن تعلم نسبة مال املفلس إىل جممو ( 2 ) وطريق القسمة 111 تكل م صر ح معروفا وكثريا ه بن
صفحة رقم (99) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الغريم وفلسه إعالن موت المفلس والميت الفرق بين ( . 19 6 ) ، املنتقى ( 62 2 ) تفسري غريب املوطأ انظر . أسود خمالف للون جسده ، وهو لقب هلذا الرجل من جهينة أو من أصاب خده لون ، واألسفع هو الذي مييل لونه إىل السواد ، ( أسفع ) تصغري األسيفع ( 10 ) . ليست يف ك ( 9 ) . فلريجع ف و ع و ح ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . انفردت ا ع ( 6 ) . من س و ع ( 5 ) . فينادى ك ( 4 ) . ح وس ( 3 ) . األول قول األول ، ولعله الصواب ، ويف سائر النسخ الفرق على ال هكذا يف ك ، أي ( 2 ) ( . 636 635 3 ) بيذ املدونة ( 1 ) لعهلم . تقوم مقام االستئناء ( 1 ) املناداة وحيتمل أن يريد أن هذه لظاهر ، يكون ، سواء قلنا باالستئناء أم ال ، وهو ا وقولحه حيتمحل أن . ( 10 ) األسيفع ذلك يف عمر وكذلك فعل ( 9 ) أصبغ . ذلك إىل القاضي ( 8 ) ضاعة ، فلريفع أو ب عنده قراض أو وديعة ( ) له ( 6 ) عليه دين ، أوكان ( 5 ) كان له أن ابن فالن قد مات أو فلس ؛ فمحن على باب املسجد يف جمتمع الناس ( 4 ) أي إذا فلس الغرمي أو مات ، ينادى إىل آخره ، وقال أصبغ وقوله . به ( 3 ) وألن املفلس لوكان له غرمي آخر وال ذمته ، خبالف امليت ؛ لز مته ، أن ذمة املفلس باقية ؛ فلو طرأ غرمي لتعلق حقه بذ ( 2 ) والفرق لألول . وهو أحسن اللخمي . كاملوت االستيناء غريه وروى . ( 1 ) ال يستأىن به ابن وهب من رواية املدونة ففي واختلف يف الفلس ؛ آخر ، ؛ الحتمال طروء غرمي بقسم ماله يف املوت ا واملعروف بالدين يستأىن 112 عاما فالنا ألعل م تفاقا