رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 99)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 99 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (99) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 99
هلك ضمان ما والغريم في الفرق بين الوارث ( . 6 1 2 ) جلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ا ( 8 ) . كأنه فإنه ، ويف اجلامع هنا يف ك ( ) . انفردت ا ك ( 6 ) . إليه ك ( 5 ) . يضمن ك ( 4 ) ( . 311 3 ) ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 438 ) املحصباح املحنري انظحر . مبادلة بني عوضني ، والعوض ما بذل يف مقابلة غريه املعاوضة ( 3 ) . أقبضه ف ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . ص ( 8 ) . من امليت ( ) إذا هلك بأمر من اهللا تعاىل ؛ فوجب أن يكون هالك ما قبض ( 6 ) مبا ، والوارث مل يضمن يف ذلك ( 5 ) مبا دفع فيه ( 4 ) هلك يف يده فهو منه ؛ ألنه ضمن ؛ فمحا ( 3 ) بني الوارث والغرمي بأن الغرمي دينه من معاوضة ابن يونس . ، أو بقيمته على من غصبه ؛ فيلزم يف الغرمي املوقوف له أن اليضمن للطحاريء ( 2 ) ضمن للمستحق ، ويرجع املستحق مبثل املستحق على من قبضه فإنه ال ي يهلك ما بيده مث يستحق ؛ ، وباملشتري ( 1 ) يل إذا هلك يضمن له ما هلك بيده ، هنا ؛ بالوارث يطرأ على الوارث ؛ فإنه الحممد ما قاله التونسي واعترض 121 ك و ذ ك ل ل و ق حهت سا عي ب م أد اه مثنا وفر ق شيئا شيئا ، ويرجع املستحق مبثل املستحق على من قبضه فإنه ال ي يهلك ما بيده مث يستحق ؛ ، وباملشتري 1( )

صفحة رقم (100) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 100
أ 165 ( 235 1 ) القاموس احملحيط . اخلصم الشحيح الذي اليزيغ خصمه ، واأللد هو اخلصومة ، واللدد . معدمني س ( 5 ) . وكذلك لو كان ع ( 4 ) . قبله يف موضع واحد ويف التهذيب ذكر هذا النقل والحذي ( 621 3 ) ، بيذ املدونة ( 208 20 5 ) املدونة ( 3 ) . والوصي ع ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ه دلو . أو الوصي ، وبني أن يرجعوا على الغرماء يرجعوا على الورثة أن وإمنا أراد أهنم خيريون بحني بل الثاين واألول ابن يونس وقال . أو غائبني ، فيبدأ بالوارث أو الوصي باالتفاق ، انتهى ( 5 ) الغرمحاء ( 4 ) يل أو كحان الوصي أو الوارث أقرب باألمر ؛ ألن معه ، إال أن يكون تناول ذلك محن لبداءة بالغرمي أحسن والقول با اللخمي . الظاهر وهو ع . وغريه ذلك على اخلالف اللخمي ومحل . خالف األول بالغرماء أنحه يبحدأ فإن وجد الغرماء معدمني رجع على الورثة ومقتضى قوله ( 3 ) . يرجع الورثة مبا من ذلك على الغرماء األولني عدمني رجع على الورثة مبا ينوبه من ذلحك ، مث القادم ؛ فإنه إن وجد الغرماء م إذا قضى الورثة من حضر ، وهم يعلمون بحدين وقال يف باب بعد هذا . يف باب املديان املدونة الغرماء الذين اقتضوا ، وهكذا يف الوصي بذلك علحى ( 2 ) فلذلك يرجع عليهم أو على الوصي ، مث يرجع الورثة أو ؛ مع شهرته بالدين فالستعجاهلم أما و علمهم فظاهر ؛ لتعديهم ، ( 1 ) أما مع 123 سواءر ملدألين الغرمحاء 4( ) البيألن ناضا او دأ لا وأ

صفحة رقم (101) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 101
مورثهم قضاء دين للسلع قبل حكم بيع الورثة الغرماء وفسخ وآان الورثة للسلع بطل بيع إذا غائبين . و س ( 12 ) . ليست يف ع ( 11 ) . يف الفقرة التالية . هذا فسخ ؛ فتكون مضافة السم اإلشارة ح ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . قبض ع ( 8 ) . ليس يف ك ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . و س و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . أن الورثة ، ليست يف ع ( 2 ) ( 105 104 ) كشف النقاب انظر . أو دليل أو قول حتصيل حكم مسألة ليس عليها مع وجود أصل هلا ؛ من مسألة أخرى لتخريج هو ا ( 1 ) منصوصا أسقط الغرماء حقوقهم ، فاألشهر من املذهب ( 12 ) قضاه الورثة من أمواهلم ، أو وأما إن الدين إال بالفسخ ، ( 11 ) هذا إذا مل يقدروا على أداء . ( 10 ) فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين والاملازري . انتهى . يأخذ الثمن الذي دفعه أن له أن ميسكها على سبيل الرهن ححىت مثنها ( 9 ) ، ودفع ( 8 ) قبضها ( ) و ( 6 ) فيمن اشترى سلعة أشهب ويف التخريج نظر ؛ ألن مذهب ع . إن كان قيمة ما يف أيديهم أو مثنه أو بعضه يشاء املشترون أن يدفعوا إذا مل حيضروا ، السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، ( 5 ) أن يفسخ ( 4 ) أضعافه وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين ( 3 ) يل ( 2 ) أن الورثة أشهب على رواية بعضهم ( 1 ) 124 منهييون فاسدا شراء قائما أخذ السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، نأ)5( يفسخ هفاعضأ)4( وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين )3( وخر ج
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع