صفحة رقم (99) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
هلك ضمان ما والغريم في الفرق بين الوارث ( . 6 1 2 ) جلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ا ( 8 ) . كأنه فإنه ، ويف اجلامع هنا يف ك ( ) . انفردت ا ك ( 6 ) . إليه ك ( 5 ) . يضمن ك ( 4 ) ( . 311 3 ) ،معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 438 ) املحصباح املحنري انظحر . مبادلة بني عوضني ، والعوض ما بذل يف مقابلة غريه املعاوضة ( 3 ) . أقبضه ف ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . ص ( 8 ) . من امليت ( ) إذا هلك بأمر من اهللا تعاىل ؛ فوجب أن يكون هالك ما قبض ( 6 ) مبا ، والوارث مل يضمن يف ذلك ( 5 ) مبا دفع فيه ( 4 ) هلك يف يده فهو منه ؛ ألنه ضمن ؛ فمحا ( 3 ) بني الوارث والغرمي بأن الغرمي دينه من معاوضة ابن يونس . ، أو بقيمته على من غصبه ؛ فيلزم يف الغرمي املوقوف له أن اليضمن للطحاريء ( 2 ) ضمن للمستحق ، ويرجع املستحق مبثل املستحق على من قبضه فإنه ال ي يهلك ما بيده مث يستحق ؛ ، وباملشتري ( 1 ) يل إذا هلك يضمن له ما هلك بيده ، هنا ؛ بالوارث يطرأ على الوارث ؛ فإنه الحممد ما قاله التونسي واعترض 121 ك و ذ ك ل ل و ق حهت سا عي ب م أد اه مثنا وفر ق شيئا شيئا ، ويرجع املستحق مبثل املستحق على من قبضه فإنه ال ي يهلك ما بيده مث يستحق ؛ ، وباملشتري 1( )
صفحة رقم (100) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 165 ( 235 1 ) القاموس احملحيط . اخلصم الشحيح الذي اليزيغ خصمه ، واأللد هو اخلصومة ، واللدد . معدمني س ( 5 ) . وكذلك لو كان ع ( 4 ) . قبله يف موضع واحد ويف التهذيب ذكر هذا النقل والحذي ( 621 3 ) ، بيذ املدونة ( 208 20 5 ) املدونة ( 3 ) . والوصي ع ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ه دلو . أو الوصي ، وبني أن يرجعوا على الغرماء يرجعوا على الورثة أن وإمنا أراد أهنم خيريون بحني بل الثاين واألول ابن يونس وقال . أو غائبني ، فيبدأ بالوارث أو الوصي باالتفاق ، انتهى ( 5 ) الغرمحاء ( 4 ) يل أو كحان الوصي أو الوارث أقرب باألمر ؛ ألن معه ، إال أن يكون تناول ذلك محن لبداءة بالغرمي أحسن والقول با اللخمي . الظاهر وهو ع . وغريه ذلك على اخلالف اللخمي ومحل . خالف األول بالغرماء أنحه يبحدأ فإن وجد الغرماء معدمني رجع على الورثة ومقتضى قوله ( 3 ) . يرجع الورثة مبا من ذلك على الغرماء األولني عدمني رجع على الورثة مبا ينوبه من ذلحك ، مث القادم ؛ فإنه إن وجد الغرماء م إذا قضى الورثة من حضر ، وهم يعلمون بحدين وقال يف باب بعد هذا . يف باب املديان املدونة الغرماء الذين اقتضوا ، وهكذا يف الوصي بذلك علحى ( 2 ) فلذلك يرجع عليهم أو على الوصي ، مث يرجع الورثة أو ؛ مع شهرته بالدين فالستعجاهلم أما و علمهم فظاهر ؛ لتعديهم ، ( 1 ) أما مع 123 سواءر ملدألين الغرمحاء 4( ) البيألن ناضا او دأ لا وأ
صفحة رقم (101) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مورثهم قضاء دين للسلع قبل حكم بيع الورثة الغرماء وفسخ وآان الورثة للسلع بطل بيع إذا غائبين . و س ( 12 ) . ليست يف ع ( 11 ) . يف الفقرة التالية . هذا فسخ ؛ فتكون مضافة السم اإلشارة ح ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . قبض ع ( 8 ) . ليس يف ك ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . و س و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . أن الورثة ، ليست يف ع ( 2 ) ( 105 104 ) كشف النقاب انظر . أو دليل أو قول حتصيل حكم مسألة ليس عليها مع وجود أصل هلا ؛ من مسألة أخرى لتخريج هو ا ( 1 ) منصوصا أسقط الغرماء حقوقهم ، فاألشهر من املذهب ( 12 ) قضاه الورثة من أمواهلم ، أو وأما إن الدين إال بالفسخ ، ( 11 ) هذا إذا مل يقدروا على أداء . ( 10 ) فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين والاملازري . انتهى . يأخذ الثمن الذي دفعه أن له أن ميسكها على سبيل الرهن ححىت مثنها ( 9 ) ، ودفع ( 8 ) قبضها ( ) و ( 6 ) فيمن اشترى سلعة أشهب ويف التخريج نظر ؛ ألن مذهب ع . إن كان قيمة ما يف أيديهم أو مثنه أو بعضه يشاء املشترون أن يدفعوا إذا مل حيضروا ، السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، ( 5 ) أن يفسخ ( 4 ) أضعافه وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين ( 3 ) يل ( 2 ) أن الورثة أشهب على رواية بعضهم ( 1 ) 124 منهييون فاسدا شراء قائما أخذ السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، نأ)5( يفسخ هفاعضأ)4( وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين )3( وخر ج