صفحة رقم (101) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مورثهم قضاء دين للسلع قبل حكم بيع الورثة الغرماء وفسخ وآان الورثة للسلع بطل بيع إذا غائبين . و س ( 12 ) . ليست يف ع ( 11 ) . يف الفقرة التالية . هذا فسخ ؛ فتكون مضافة السم اإلشارة ح ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . قبض ع ( 8 ) . ليس يف ك ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . و س و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . أن الورثة ، ليست يف ع ( 2 ) ( 105 104 ) كشف النقاب انظر . أو دليل أو قول حتصيل حكم مسألة ليس عليها مع وجود أصل هلا ؛ من مسألة أخرى لتخريج هو ا ( 1 ) منصوصا أسقط الغرماء حقوقهم ، فاألشهر من املذهب ( 12 ) قضاه الورثة من أمواهلم ، أو وأما إن الدين إال بالفسخ ، ( 11 ) هذا إذا مل يقدروا على أداء . ( 10 ) فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين والاملازري . انتهى . يأخذ الثمن الذي دفعه أن له أن ميسكها على سبيل الرهن ححىت مثنها ( 9 ) ، ودفع ( 8 ) قبضها ( ) و ( 6 ) فيمن اشترى سلعة أشهب ويف التخريج نظر ؛ ألن مذهب ع . إن كان قيمة ما يف أيديهم أو مثنه أو بعضه يشاء املشترون أن يدفعوا إذا مل حيضروا ، السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، ( 5 ) أن يفسخ ( 4 ) أضعافه وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين ( 3 ) يل ( 2 ) أن الورثة أشهب على رواية بعضهم ( 1 ) 124 منهييون فاسدا شراء قائما أخذ السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، نأ)5( يفسخ هفاعضأ)4( وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين )3( وخر ج
صفحة رقم (102) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
توجه الغرم عليهم في والغرماء الفرق بين الورثة الغرم عليهم الورثة إذا توجه المال من الذي منه يؤخذ . ليست يف س ( 11 ) . من س ( 10 ) . يأخذ س ( 9 ) . بياض يف ف ، وليس يف ح ( 8 ) . ليست يف س ( ) . الغرمي س ( 6 ) . ما لنسخ هكذا يف ك ، وسائر ا ( 5 ) . عدماء س ( 4 ) . الغرماء ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . الغرمي ح ( 1 ) . ، واهللا أعلم ( 11 ) مببلغ التركة كلها ، المبا قبضه هو ( 10 ) على كل أن يرجع إذا علموا وكذلك ينبغي يف الورثة يء عن املعدم ، املل ( 9 ) ويؤخذ وينبغي إذا علم الغرماء بالغرمي الطحاريء أن يكونحوا كالورثحة ، ( 8 ) خ . إال بعد قضاء الدين تساوي الغرمي الطاريء مع الغرماء ، خبالف الورثة ؛ إذ اليستحق واحد منهم والفرق . فإنه إمنا يأخذ كل واحد مبا ينوبه ( ) أي خبالف الغرماء ، وقوله . أقل مل تلزمه الزيادة ؛ ألنه لو مل يقبض مل يلزمه غرم ألبتة أقل وقبضه سقط مقاله ، وإن كان ما قحبض ( 6 ) قبض ؛ ألنه إن كان دين القائم ( 5 ) ، فإنه يأخذ من املليء من دينه أو ممحا ( 4 ) وإن وجد بعضهم . الرجوع على واحد منهم ( 3 ) مبا ينوبحه ، والعحدماء كل واحد ( 2 ) ، أو بعضهم ؛ فاألملياء يرجع على على الورثة ؛ فإما أن جيدهم أملياء ، أو عدماء ( 1 ) يعين إذا توجه الغرم ش 126 واحد مرياثا شيئا األقل ا م د عهم مليئا
صفحة رقم (103) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. كان دينه ح و س ( 10 ) . فما ع ( 9 ) . من ع ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . وألن هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 6 ) . اإلصابة ف و ع ( 5 ) . وتعلقا عاما تعلحق عامحا ، و ع تعلق عام ، وهو صحيح ، ويف س هكذا يف ف ، و ح وك ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ع و ف و ك و س ( 2 ) . التونسي س ( 1 ) عينا أيضا . ابن املواز ، وقال به هو و مالك عحن ابن املاجشون اه رو . أو غريه ( 10 ) يل أو منهم ومن مل يعلم ، كان ن ضمانه من الغرماء ؛ من حضر منهم ومن غاب ، ومحن علحم إ الثاين . ضمانه حىت يويف هلم كان قبل ذلك فهحو يف ( 9 ) يل فكل ما الكيل والوزن ، ( 8 ) حق الغرماء التوفية يف ( ) من ( 6 ) للمديان ، ألن ( 5 ) ضافة وجب رجحان اإل ومثل هذا من التعارض ي . ، وحق املديان متعلق بأعياهنا ( 4 ) يل تعلق به من حق الغرماء ، وتعلق حقهم بتلك العني أو العروض ( 3 ) ناقل سوى ما ألن ذلك املال ماله ؛ فيبقى ضمانه منه حىت يتحقق الناقحل ، وال ( 2 ) ع . ( 1 ) اللخمي ، واختاره ابن عبد احلكم ، وقال به مالك عن أشهب رواه . الغرماء ؛ كان أو ن ضمانه من املفلس حىت يصل إىل إ األول ، أربعة أقوال املصنف وذكر 128 دينا عينا مهنم ومن مل يعلم ، كان ن ضمانه من الغرماء ؛ من حضر منهم ومن غاب ، ومحن علحم إ الثاين . ضمانه حىت يويف هلم كان قبل ذلك فهحو يف 9( لكفلي) ما الكيل والوزن ، قح)8( الغرماء التوفية يف ) ( من )6( للمديان ، ألن ةفاض)5( وجب رجحان اإل ومثل هذا من التعارض ي . ، وحق املديان متعلق بأعياهنا 4( ) تعلقا عاما عينا عرضا