رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 101)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 101 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (101) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 101
مورثهم قضاء دين للسلع قبل حكم بيع الورثة الغرماء وفسخ وآان الورثة للسلع بطل بيع إذا غائبين . و س ( 12 ) . ليست يف ع ( 11 ) . يف الفقرة التالية . هذا فسخ ؛ فتكون مضافة السم اإلشارة ح ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . قبض ع ( 8 ) . ليس يف ك ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . و س و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . أن الورثة ، ليست يف ع ( 2 ) ( 105 104 ) كشف النقاب انظر . أو دليل أو قول حتصيل حكم مسألة ليس عليها مع وجود أصل هلا ؛ من مسألة أخرى لتخريج هو ا ( 1 ) منصوصا أسقط الغرماء حقوقهم ، فاألشهر من املذهب ( 12 ) قضاه الورثة من أمواهلم ، أو وأما إن الدين إال بالفسخ ، ( 11 ) هذا إذا مل يقدروا على أداء . ( 10 ) فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين والاملازري . انتهى . يأخذ الثمن الذي دفعه أن له أن ميسكها على سبيل الرهن ححىت مثنها ( 9 ) ، ودفع ( 8 ) قبضها ( ) و ( 6 ) فيمن اشترى سلعة أشهب ويف التخريج نظر ؛ ألن مذهب ع . إن كان قيمة ما يف أيديهم أو مثنه أو بعضه يشاء املشترون أن يدفعوا إذا مل حيضروا ، السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، ( 5 ) أن يفسخ ( 4 ) أضعافه وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين ( 3 ) يل ( 2 ) أن الورثة أشهب على رواية بعضهم ( 1 ) 124 منهييون فاسدا شراء قائما أخذ السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، نأ)5( يفسخ هفاعضأ)4( وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين )3( وخر ج

صفحة رقم (102) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 102
توجه الغرم عليهم في والغرماء الفرق بين الورثة الغرم عليهم الورثة إذا توجه المال من الذي منه يؤخذ . ليست يف س ( 11 ) . من س ( 10 ) . يأخذ س ( 9 ) . بياض يف ف ، وليس يف ح ( 8 ) . ليست يف س ( ) . الغرمي س ( 6 ) . ما لنسخ هكذا يف ك ، وسائر ا ( 5 ) . عدماء س ( 4 ) . الغرماء ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . الغرمي ح ( 1 ) . ، واهللا أعلم ( 11 ) مببلغ التركة كلها ، المبا قبضه هو ( 10 ) على كل أن يرجع إذا علموا وكذلك ينبغي يف الورثة يء عن املعدم ، املل ( 9 ) ويؤخذ وينبغي إذا علم الغرماء بالغرمي الطحاريء أن يكونحوا كالورثحة ، ( 8 ) خ . إال بعد قضاء الدين تساوي الغرمي الطاريء مع الغرماء ، خبالف الورثة ؛ إذ اليستحق واحد منهم والفرق . فإنه إمنا يأخذ كل واحد مبا ينوبه ( ) أي خبالف الغرماء ، وقوله . أقل مل تلزمه الزيادة ؛ ألنه لو مل يقبض مل يلزمه غرم ألبتة أقل وقبضه سقط مقاله ، وإن كان ما قحبض ( 6 ) قبض ؛ ألنه إن كان دين القائم ( 5 ) ، فإنه يأخذ من املليء من دينه أو ممحا ( 4 ) وإن وجد بعضهم . الرجوع على واحد منهم ( 3 ) مبا ينوبحه ، والعحدماء كل واحد ( 2 ) ، أو بعضهم ؛ فاألملياء يرجع على على الورثة ؛ فإما أن جيدهم أملياء ، أو عدماء ( 1 ) يعين إذا توجه الغرم ش 126 واحد مرياثا شيئا األقل ا م د عهم مليئا

صفحة رقم (103) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 103
. كان دينه ح و س ( 10 ) . فما ع ( 9 ) . من ع ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . وألن هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 6 ) . اإلصابة ف و ع ( 5 ) . وتعلقا عاما تعلحق عامحا ، و ع تعلق عام ، وهو صحيح ، ويف س هكذا يف ف ، و ح وك ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ع و ف و ك و س ( 2 ) . التونسي س ( 1 ) عينا أيضا . ابن املواز ، وقال به هو و مالك عحن ابن املاجشون اه رو . أو غريه ( 10 ) يل أو منهم ومن مل يعلم ، كان ن ضمانه من الغرماء ؛ من حضر منهم ومن غاب ، ومحن علحم إ الثاين . ضمانه حىت يويف هلم كان قبل ذلك فهحو يف ( 9 ) يل فكل ما الكيل والوزن ، ( 8 ) حق الغرماء التوفية يف ( ) من ( 6 ) للمديان ، ألن ( 5 ) ضافة وجب رجحان اإل ومثل هذا من التعارض ي . ، وحق املديان متعلق بأعياهنا ( 4 ) يل تعلق به من حق الغرماء ، وتعلق حقهم بتلك العني أو العروض ( 3 ) ناقل سوى ما ألن ذلك املال ماله ؛ فيبقى ضمانه منه حىت يتحقق الناقحل ، وال ( 2 ) ع . ( 1 ) اللخمي ، واختاره ابن عبد احلكم ، وقال به مالك عن أشهب رواه . الغرماء ؛ كان أو ن ضمانه من املفلس حىت يصل إىل إ األول ، أربعة أقوال املصنف وذكر 128 دينا عينا مهنم ومن مل يعلم ، كان ن ضمانه من الغرماء ؛ من حضر منهم ومن غاب ، ومحن علحم إ الثاين . ضمانه حىت يويف هلم كان قبل ذلك فهحو يف 9( لكفلي) ما الكيل والوزن ، قح)8( الغرماء التوفية يف ) ( من )6( للمديان ، ألن ةفاض)5( وجب رجحان اإل ومثل هذا من التعارض ي . ، وحق املديان متعلق بأعياهنا 4( ) تعلقا عاما عينا عرضا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع