صفحة رقم (103) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. كان دينه ح و س ( 10 ) . فما ع ( 9 ) . من ع ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . وألن هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 6 ) . اإلصابة ف و ع ( 5 ) . وتعلقا عاما تعلحق عامحا ، و ع تعلق عام ، وهو صحيح ، ويف س هكذا يف ف ، و ح وك ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ع و ف و ك و س ( 2 ) . التونسي س ( 1 ) عينا أيضا . ابن املواز ، وقال به هو و مالك عحن ابن املاجشون اه رو . أو غريه ( 10 ) يل أو منهم ومن مل يعلم ، كان ن ضمانه من الغرماء ؛ من حضر منهم ومن غاب ، ومحن علحم إ الثاين . ضمانه حىت يويف هلم كان قبل ذلك فهحو يف ( 9 ) يل فكل ما الكيل والوزن ، ( 8 ) حق الغرماء التوفية يف ( ) من ( 6 ) للمديان ، ألن ( 5 ) ضافة وجب رجحان اإل ومثل هذا من التعارض ي . ، وحق املديان متعلق بأعياهنا ( 4 ) يل تعلق به من حق الغرماء ، وتعلق حقهم بتلك العني أو العروض ( 3 ) ناقل سوى ما ألن ذلك املال ماله ؛ فيبقى ضمانه منه حىت يتحقق الناقحل ، وال ( 2 ) ع . ( 1 ) اللخمي ، واختاره ابن عبد احلكم ، وقال به مالك عن أشهب رواه . الغرماء ؛ كان أو ن ضمانه من املفلس حىت يصل إىل إ األول ، أربعة أقوال املصنف وذكر 128 دينا عينا مهنم ومن مل يعلم ، كان ن ضمانه من الغرماء ؛ من حضر منهم ومن غاب ، ومحن علحم إ الثاين . ضمانه حىت يويف هلم كان قبل ذلك فهحو يف 9( لكفلي) ما الكيل والوزن ، قح)8( الغرماء التوفية يف ) ( من )6( للمديان ، ألن ةفاض)5( وجب رجحان اإل ومثل هذا من التعارض ي . ، وحق املديان متعلق بأعياهنا 4( ) تعلقا عاما عينا عرضا
صفحة رقم (104) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( 10 ) ( . 298 ) التعريفات . منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل . إبطال أحد القولني باآلخر املناقضة لغة ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . بأن ف ( ) ( . 281 ) التعريفات . إقامة الدليل على خالف ما أقام اخلصم عليه أو هي ( . 9 ) احلدود يف األصول ( مقابلة اخلصم للمستدل مبثل دليله ، أو مبا هو أقوى منه ) املعارضة هي ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . وروى ع ( 4 ) ( . 326 325 2 ) املقدمات ( 3 ) . والحيتاجون ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) واصطالحا الدليل ( 10 ) . ( 9 ) كاملناقضة للمعارضة اليت هي ولعله سكت استث ( 8 ) قال . دراهم فتجر فيها ، فرحبها له بأنه يف التصرف ، ومن تعدى علحى دنحانري أو املازري وأجاب ، سكت وملا عحورض اذح اإليقاف كان رحبها له ؛ املفلس لو اشترى منها سلعة بعد الغرمحاء ، بحأن ( ) إن ضمان العني من يف قوله ابن القاسم ( 6 ) وعورض . ني الضرب بقيمتها من الع ( 5 ) يستحق الغرماء أن الديون وإن كانت ، فإمنحا ( 4 ) وغريه على إطالقه ، ورأوا املازري وأبقحاه ، ( 3 ) إىل بيعهحا ( 2 ) فمصيبتها منهم ؛ ألهنم يتحاصون فيها ، والحيتاج وأما إن كانحت مماثلحة . لدينهم ؛ بأن تكون ديوهنم أو خم مبا إذا كان العرض ( 1 ) بأنه إن كان فضمانه منه صاحب املقدمات و القحرويني بعحض . مالك ، ورواه عن ابن القاسم من الغرماء ، قاله إن كان مال املفلس فضمانه منه ، وإن كان فحضمانه الثالث 129 قاال متعد عروضحا الفا عينا عرضا خمالفا عرضا هدح يقو عرضا عينا
صفحة رقم (105) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
تحديد الضامن في مسألة سبب الخالف . ليست يف ع ( 12 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 11 ) . حماز ح و ك و س ( 10 ) . و س ( 9 ) . هو ف ( 8 ) . بقوله ك ( ) . ممن هو له ح ( 6 ) . بأن س و ح ( 5 ) ( . 33 ) ، اصطالح املذهب ( 163 ) عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة ، شجرة النور الثانية ، حتقيق طبعة دار الكاتب يف طرابلس الغرب ، ليبيا ، الطبعحة ( 314 ) نيل االبتهاج انظر ( . هح 5 0 ) وله سجالت العقود واألحكام تحويف سحنة والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام ، يعرف باملتيطية ، كتاب النهايحة والسجالت ، أخذ عن خاله أيب احلجاج وعبد اهللا ابن القاضي ، ويل القضاء ، له أبو احلسن ، علي بن عبد اهللا املتيطي األنصاري ، الفقيه املوثق ، بحرع يف كتابحة الحشروط ( 4 ) ( 3 ) . ني املعقوفتني من ع ما ب ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . من قال بالفرق ( 12 ) والخيفى وجه ، وقد منع من التصرف فيه إ ( 11 ) يل عنه ( 10 ) واملال حموز هو وكيل عنهم ، ( 9 ) ، وألنه لو حصل ربح لكان له ، أو احلاكم كوكيل عنه ؛ ألن األصل استصحاب ملكه ( 8 ) هل ومنشأ اخلالف . الغرمي ؛ ألنه إمنا يباع على ملكه ، وما الحيتاج إىل بيعه فضمانه من الغرماء أن ما حيتاج إىل بيعه فضمانه من ، فتحصيل مذهبه ابن القاسم بعد ذكر قول ( ) قريب منه ؛ لقولحه املقدمات ى يف عل ابن القاسم وقول ع . للمغرية ومصيبة الدراهم ممن له الدراهم ، الحدنانري ، له ( 6 ) مصيبة الدنانري ممن ( 5 ) إن ( 4 ) املتيطي و ( 3 ) املازري وزاد . ألصحبغ ( 2 ) يل ظاهر ، وهو املصنف من كالم الرابع القول ( 1 ) وتصور 130 ق ن ل ه يزهعو خامسا يطيتلما)4( و دازويرزالما)3( غبحصلأ. 2( )