صفحة رقم (105) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ئب آالنا في هذا الفصل القاضي جعل عن اآلخر في أخذ النقدين السلم أحد في حال بما يصير له حصر الشراء المشاحة . االقتضاء ع ( 5 ) ( . 338 33 1 ) ود ابن عرفة مع شرح الرصاع حد ( . الكناية عن الذي ناب عن النقدين لعل املراد بالفلوس ) قال الرصاع ( . بيع الذهب بالفضة أو أحدمها بفلوس ) هو الصرف ( 4 ) . يأخذه س و ح ( 3 ) ( . 3 1 ) ، القاموس احمليط ( 3 6 و 2 26 1 ) محشارق األنحوار انظحر . ة وعشرين بصاع النيب صلى اهللا عليحه وسحلم ، يقدر بأربع أحد أقسام املكاييل ، استهر عند أهل مصر اإلردب ؛ بكسر اهلمز وفتح الدال وتشديد الباء ( 2 ) ( . 231 1 ) القحاموس احملحيط ( . ال يريدان أن احم وفي ، وتشاحا على األمر ) معىن املشاحة ( 1 ) صاعا ة نلأضلا إال ما جيوز للمفلس دفعحه جيوز أن يدفع للغرماء ( 2 ) املفلس ؛ فال ( 1 ) كالنائب عن ؛ فحإن القاضحي ( 5 ) وباجلملة فأجروا هذا الفصل على حكم االقتضاءات . مؤخر ( 4 ) ، وأراد أن يأخذ عنه فضة ، أو بالعكس ؛ ألنه صرف ل الحسلم ، إذا كان رأس ما املصنف وكذلك ميتنع يف الصورة اليت ذكرها . أن يكون أسلم يف عرض وال عرض مثحن ، إال أمره أنه دفع يف عني وثوب ، وإىل هذا أشار بقوله تلك القيمة ؛ ألن حاصحل له قيمة ثوب ، وبقي له ثوب ، فيجوز له أخذ ؛ كما لو أسلم يف ثحوبني إال أن يكون رأس مال السلم آخر . يستوىف ، ويدخله البيع والسلف ؛ ألنه يدخله بيع الطعام قبحل أن ( 3 ) احلصاص عشرة ، فال جيوز أن يأخذها أو يف ثوبني ، ونابحه يف ( 2 ) لو أسلم عشرين يف مثاله . نع ، كما لو أسلم يف طعام أو عرض إال أن مينع منه ما وأما إن رضي الغرماء أن يأخذوا ما م ان من الثمن ، فذلك جائز ، ، ( 1 ) املشاحة يعين أن ما ذكره من الشراء مبا صار له من سلعته إمنحا هحو عنحد ش 118 ذهبا عرضا عبدا حصف عبدا عرضا أيضا مثال قمحا درمها ن ي ب درإ
صفحة رقم (106) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 164 لمال قسمة الغرماء إذا طرأ غريم بعد المفلس عزله الغائب بعد إذا هلك نصيب . قسم ع و س و ح ( 9 ) . طرأ ح ( 8 ) . وإن ع و ح و ك ( ) ( . 269 1 ) الديباج ( 63 58 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 343 ) وأيب عمران الفاسي ، له تعاليق على املدونحة واملوازيحة ، تحويف سحنة أيب بكر بن عبد الرمحن أبو إسحاق ، إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي املعافري ، كان جماب الدعوة ، أخذ عن ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . كمسألة ع ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . على ف و ح ( 1 ) . ( 3 ) يل وال عن ميت ، ( 2 ) عن معدم وال يأخذ كل مبا ينوبه يف احلصاص لو كان ، ( 1 ) يعلم به ، فإنه يرجع على الغرماء مال املفلس أو امليت ، مث ظهر غرمي آخر مل ( 9 ) يعين إذا اقتسم ش . ( 8 ) ( ) ص . على ذلك االتفحاق يونس ابن و ( 6 ) التونسي وحكى مصيبته منه ؛ ألن القاضي كوكيله ، ف له نصيبه مث هلك ، كان بعض الغرماء ، فعزل القاضي يعين إذا ش . ( 5 ) ، ص . منعت للتهمة ( 4 ) يل كل مسألة ؛ فتجوز ( 3 ) إنه رافع هلا يل وق علوا دخول القاضي للتهمة ، ومل جي إليهم ؛ 119 ا يح مليئا واحد حاضحرا غ يم ر ع ج ر ل ع ى ك ل د حا و ا م ب ههيصهخ ي ظ ر ه ذ إ و ا غائبا ذ إ و ا ل ه ك هبي ص ن ال ب ئا غ د ع ب ه ل ز ع ف هه ن م ص . منعت للتهمة )4( رافعا
صفحة رقم (107) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ضاع قد ه إذا آان نصيب للطاريء حصته ضمان الغائب ( . 6 0 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ( 12 ) . ما وقف ك ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . احلاضر ح ( 9 ) ( . 230 229 5 ) املدونة ( 8 ) . سبعة عشر إال هو الغرميني السابقني نصف حقه ، ونصف الثالثة والثالثني وثلث وثالثني ؛ والقادم يأخذ من كال وهو خطأ ؛ ألن املائة لو قسمت على ثالثة كان نصيب كل واحد ثالثحة . تسعة عشر ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ثالمثائة ليست يف ك ، ويف س ( 5 ) . انفردت ا س ( 4 ) . وهو خطأ . وال ميتا عن حي ف و ك و ع ( 3 ) ( . 39 ) ملصباح املنري ا . الفقري ، من أعدم ، فهو معدم وعدمي املعدم ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) ثلثا وثلثا ( 12 ) . وقف ( 11 ) ذمة املفلس وامليت ؛ ألنه قد استحق ذلك مما وإذا غرم للطاريء حصته من املوقوف ، رجع مبثل ذلحك يف ابن يونس . يرجع عليه الطاريء حبصته منه صار ذلك كأنه قبضه ، وهلك يف يديه ؛ فوجب أن ( 10 ) حصته ؛ ألنه ملا وقف له للطحاريء ( 9 ) ولو وقف نصيب غائب فضاع ، لضمن الغائب ابن املواز ( 8 ) . عشر ( ) احلاضران ، فإن القادم يتبع كل واحد بسبعة فلس مائحة ، فاقتحسمها ، وبيد امل ( 6 ) غاب أحدهم ومل يعلم به ( 5 ) ( 4 ) رجال إذا كان لكل واحد محن ثالثحة املدونة مسألة املصنف ومثال ما ذكره . من قبض من الغرماء مما لو كان وسكت ؛ فإنه ال رجوع له على ظهر واحترز بقوله 120 إالثلثحا مائة اتفاقا حاضرا