صفحة رقم (93) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ل عزل المدين وآيله . معه ليست يف ح ، ويف ك ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ملعقوفتني انفردت به ك ما بني ا ( 4 ) . الشريكني ك ( 3 ) . بدله ويف س . بلده ع ( 2 ) ( . 99 5 ) املدونة ( 1 ) . األجل ال يوجد عنده ما يويف الدين ، واهللا أعلم ( 6 ) أنه عند ألنا لو أجزنا له السفر ، واحلالة هذه ، إىل يف السفر ؛ ( 5 ) وصنعته تتعذر عليه الدين عند األجل ، كما إذا عومل شخص ألجحل صحنعته ، مث أراد الحسفر إذا كان سفره ألن له ما يحويف ( 4 ) يل أن مينع وكذلك ينبغي . وينبغي أن يقيد هذا مبا إذا كان املوضع الذي يسافر إليحه خ . ملن وكله عزله يكون حق بالوكالة ، أن ال ( 3 ) أنه إذا تعلق ألحد الغرميني املذهب وأصل . ، ال ( 2 ) عزله إىل بدل أن له احملققحني فيه تردد ، واختار بعض ع وإذا ؛ فهل له عزل الوكيل إ . يف املعىن يف السفر البعيد ، وهو ظاهر للمدونة ، هو تقييد فيوكل من يوفيه وقوله . إمنا تكون اليمني على املتهم وقال بعض أصحابنا ابن يحونس . ه ينوي الرجوع عند األجل ليقضي ما عليحه الذي عليه ، وأن وعليه أن حيلف أنه مل يرد الفرار من احلحق عيسى يف رواية ابن القاسم 106 ى دأ سببا ل دجوهيا له ما يحويف 4( ) مأمحونا مطلقا وك ل
صفحة رقم (94) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
على إذا قام الغرماء ما يفعله المفلس القاضي . إثبات الدفع ك ( 9 ) . التفليس س ( 8 ) . من ع ( ) . ليس يف س ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . من س و املطبوع ( 4 ) . ف و ك و ع ( 3 ) . ليست يف ع ( 2 ) . استويف ف و ع و ح ( 1 ) ثالثا . على ما عرف يف مثل هذه اليمني عليه إىل اآلن وأنه الدفع ، أمر كل واحد أن حيلف أنه مل يقبض من دينه ، وال أسقطه ، ( 9 ) عن ، أو العجحز ( 8 ) دين صاحبه ، فإذا وقع التسليم ( ) لكل واحد يف ( 6 ) للمفلس ، و فيما ثبت عنحده ( 5 ) املفلس ، فعلى القاضي أن يكلفهم إثبات ديوهنم ، مث يقرره اعلم أنه إذا قام الغرماء علحى و . أي احلكم الثاين من أحكام احلجر ش . ، ؛ ، ( 4 ) ( 3 ) س . ، . ( 2 ) . ( 1 ) ، . ، ؛ ص 10 باق شيئا ف ي ع ي ب ه ع ب ر ر ه شلا ن ي ر ه شلا و ل ع ى ال روهه ش م أ ت سهي و ى ن ط ل ا ب ة دا يلأزل ل أ ما ي ب ال را ي خ ث ل اث ة هعا بهي و ة ر ض ح ب ال مهف ل هر مهع ف و ل س ه ك اح م ف لح ع ى دا نهي ل ع ى با ب ال د ج س م ف ي ه ت و م ق و ال أ غ ب ص ال ف ل س يح ف و لحي ق و ب ه ف ي ال ت و م ف إ ن ك ان فوهر ع م ا ن ي دلا ب ي ن ؤهت س ا ال ءا م رهغ أ ن ل اغ يم ر مهها و س يهك ل حفه ان لا جا ع قهي و هم س ل و حا هع ي ب ه لا م ف هعا بهي ال و ي ح الث ان ي
صفحة رقم (95) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليه آان حلف الغريم إذا محجورا . عليها ع و ك ( 10 ) ( . 134 131 8 ) ترتيب املدارك انظر . ( هحح 462 ) أخذ عن ابن الفخار وابن بشر القرطيب ، وكان للفتوى والشورى ، تويف سنة فقيها عاملا باحلديث والوثائق ، أبو عبد اهللا ، حممد بن عتاب بن حمسن اجلذامي القرطيب ، كان ( 9 ) ( . 540 ) املصباح املنري . هو املؤخر ، وهو مبعىن النسيء والكايلء . يقوم مقامها ك ( 8 ) ( . 226 ) ، غرر املقالة ( يعين الذي عليه الوالية عليه ) ( ) ( . 429 ) و ( 338 ) املذهب ر اصحطالح انظح ( . هح 50 ) وغلبت عليه النسبة إىل مؤلفه ، واختصره ابن هارون الكناين ت النهايحة والتمحام ، هو كتاب يف الوثائق ، ألفه أبو احلسن علي بن عبد اهللا املتيطي ، وامسه ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) ( . 342 ) اصطالح املذهب انظر . التأليف على املشايخ ، مث أصبحت الطرر نوعا من أنواع التعليقات واحلواشي القصرية ، والسيما اليت يكتبها الطالب حني القحراءة والطرر معناها . فتوح ، وهي طرر على الوثائق ةعوم ا الن ( هح 609 ت ) هو كتاب ألفه أمحد بن هارون بن عات ( 3 ) . كانوا س و ح ( 2 ) . يثبت ع ( 1 ) مرجعا املول ى عدوال . ، فإن نكلت حينئذ عنها ( 1 ) ة الوالي ، حىت ختحرج محن ( 10 ) بأن ميني القضاء توقف عنها ( 9 ) ابن عتاب وأفىت . واملشهور أهنا هي اليت حتلف قال ( 8 ) ، تقوم بكالئها ( ) املوىل عليها يف املحرأة ( 6 ) املتيطيحة ، وحكاها يف لألندلسيني يف املذهب ثالثة أقوال أو ال ميني على واحد منهما ، ويؤخر إىل رشده إ وصيه ، أو ( 5 ) يل حيلف احملجحور عليحه ( 4 ) فهل فإن كان يف الغرماء حمجور عليه ، . ( 3 ) الطرر حكاه يف . ، وإال فال ( 2 ) يل كان يسمهم نفذ احلكم إن م حقوق الغرماء ، فإن مل ( 1 ) وعلى القاضي أن يسمي الشهود الذين ثبتت 108 ت دهر يلاولاة)1( ، حىت ختحرج محن نأب)10( ميني القضاء توقف عنها نبا)9( عتاب وأفىت روهشلماو. أهنا هي اليت حتلف قال 8( ) ، تقوم لىولما) (اهئلاكب عليهايف املحرأة ةحيطيتلما)6( ، وحكاها يف لألندلسينييف املذهب ثالثة أقوال أو ال ميني على واحد منهما ، ويؤخر إىل رشده إوصيه ، أو 5( لي) حيلف احملجحور عليحه نإف لهف)4( كان يف الغرماء حمجور عليه ، )3(. الطررحكاه .في ، وإال فال 2( ) عدال