صفحة رقم (109) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذا بيع آلة الصانع فلس آفن ولد المفلس وزوجه ( . 3 1 ) القاموس احمليط ( . من حديد ) وهي ، ( 225 ) املصباح املنري ( وهو خطأ ... مبيم مكسورة مع التخفيف ، والعامة تثقل ) ( 10 ) ( . أ 3 ب 36 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 9 ) . كثوب ح ( 8 ) . الغرماء ح ( ) ( . أ 3 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 6 ) ( . 63 1 ) املقدمات انظر . هو الواجب الالزم ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . أ 3 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 3 ) . ( 85 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 2 ) ( . 120 ) كشف النقاب انظر . يذكر لتعيني القول الذي عليه األكثر من املالكية ، ويقابله يكون أو اجلمهور ( 1 ) عهصية ة بزر لما شاذا غريبحا ( 4 ) . األيام ( 3 ) ع ، ويصري مثل نفقة ، مل يب ( 2 ) يل إال منه ( 1 ) ويؤخذ حكمه مما تقدم ، فإن كان ، أو اليصلح أن يقوم قال . احلداد ومطرقة ( 10 ) يتردد يف بيع آلة الصانع ، كمرزبة الكماد شيخنا وكان قال ( 9 ) . اجلمعة ( 8 ) على اخلالف يف ثويب اجلمعة ؛ ألن التكفني يف الثالثحة محستحب كثحويب عنحدي ويتخرج قال هل تكفن بثوب ، أو بثالثة إ ( ) واختلف العلماء ( 6 ) . ، على أحد القولني على ما قدمناه من الكالم يف ا وسك وهي حية للزوج ( 5 ) إنه الزم وأما الزوجة فكذلك جيري األمر يف تكفينها ، إذا قلنا ، ( 4 ) كفني ولده على ما ذكرناه يف ولده احلحي وأما ت املازري ( 3 ) . يب وكحان أ ( 2 ) . وأصحابنا متوافرون حاضرون وغريهم ، فمحا أنكحروا ذلحك بثالمثائحة دينحار ، ابن وهحب وقد بيعت كتب حممد بن عبد احلكم 134 أ ههد و يسريا أيضا فجار أيضا يصولا
صفحة رقم (110) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
معنى األهل واليباع يترك للمفلس ما ( . 353 10 ) البيان والتحصيل انظر . مدبريه ف و ع و ح ( 13 ) . ليست يف ف ( 12 ) . املوازية ح و س ( 11 ) . وحنوه ع ( 10 ) . الثاين ولكن هذا النقل يف الزكحاة األول ولحيس ( . 422 1 ) ، بيذ املدونة ( 263 1 ) املدونة ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . املعقوفتني ليس يف ع ما بني ( ) . املوازية س و ح ( 6 ) ( . 353 352 10 ) البيان انظر ( 5 ) ( . أ 3 4 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس ( 4 ) .( 321 1 ) حدود ابحن عرفحة محع شحرح الرصحاع ( . ما به اآلدمي ) هي النفقة ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . ىل إقامة وفقر الشخص وحاجته نوع عوج حيتاج إ ( . 5 3 4 ) انظر لسان العرب . اعوجاج الشيء ، وأقام أوده أي أزال عوجه األود هو ( 1 ) هما و ق معتاد حال . املازري ، وكذلك قال ( 13 ) ه ومدبرت لده ، وأمهات أوالده ، و و ، ( 12 ) رقيقه أزواج املفلس ، ومن تلزمه نفقته من ( 11 ) املدونة واملراد باألهل يف قال . يف ذلك املكان ت التقو وما جرى عليه من العرف من الذي وقع فيه الشهر ، إمنا هو على قدر األحوال وليس خبالف للقول قال . ( 10 ) على العشرة وحنوها البيان يف ومحلها ( 9 ) . األيام يترك له ما يعحيش بحه هحو وأهلحه يف الزكاة الثاين ( 8 ) ، بل ( ) يل ( 6 ) املدونة ذلحك يف ، ومل يقيحد ( 5 ) الواضححة و املوازيحة يف ملالحك هكذا ش . ص 135 هكهر تهي و هههش ي ع هش ي ع و ه ت ج و ز ل و و د ه و ح ن ر ه شلا
صفحة رقم (111) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 166 بالتكسب إلزام المفلس . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 10 ) . املعسر باالكتساب بأن ننظره إىل امليحسرة ، ومل يحؤمر إذا أعسر املدين أمرنا أن اهللا ووجه االستشهاد من اآلية ( . 280 ) سورة البقرة آية ( 9 ) . وهو خطأ . فإن س ( 8 ) . يكتسب املطبوع ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . من ك ( 5 ) . تتأتى س ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) ( . 64 ) احلدود للباجي انظر . هو بذل الوسع يف طلب حكم حادثة االجتهاد ( 2 ) . س من ( 1 ) . مدة معلومة ( 10 ) يل أو خييط باع منافعه ، مثل أن ينسج لرجل ، وكذلك جيرب على العمحل إذا قال . مالك وعلى التاجر قال . التاجر ن الصانع جيرب على التكسب ؛ ألنه على ذلك عومل ، خبحالف أ اللخمي ورأى ، ( 9 ) ( 8 ) لقوله تعاىل ش . ( ) ص . شيء ( 6 ) اليترك له ابن نافع رواية يف ملالحك و . هو املحشهور املصنف وما ذكره . مرضه يف غده وما بعده ( 5 ) من كحسله أو اليومني والثالثة ؛ محن من يترك له نفقة األشياخ ومن . مل يترك له شيء له منه املعيشة ، فإن كان ينفق على نفسه وأهله من صنعته ، ( 4 ) يتأتى ( 3 ) ما إىل أنه حيصل يف مثلحه ( 2 ) التحقيق أن يترك له إىل وقت يؤدي االجتهاد ( 1 ) و 136 ثيابا ثيابا تكل م ك ان ذ و ة ر سهع ف ة ر ظ ن إ ل ى ة ر سح ي م ن إ و ل ي هههم ز أ ن ك ت ي ب س ل و ا خوفا صانعا
صفحة رقم (112) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وانتزاع مالهما المفلس أم ولد مؤاجرة ومدبرته بالذي استأجره معلومة بديء منافع لمدة إذا باع المفلس . ليست يف املطبوع ( 5 ) مستولده ح ( 4 ) . والينتفع س ( 3 ) . بأن ح ( 2 ) . يعطوه ما يكفيه ، أي أنه يطلب من النحاس أن ( 536 ) املصباح املنري . أي ميد كفه إىل الناس يسأهلم يتكفف ( 1 ) فإنحه القاضي ولده ؛ ألنه مل يبق له فيها إال االستمتاع ، خبحالف املحدبر ، على البناء للمفعحول ، أي اليحؤاجر واليؤاجر حيتمل أن يقرأ ش . ( 5 ) ، ، ، ( 4 ) ر ص . بشيء ينتفحع املحستأجر ( 3 ) يتركه يعمل عند غريه مبثل ذلك ؛ ألنه إن منع هلك ، ومل يسلفه ما يعيش به دون عياله حىت يتم عملحه ، أو ( 2 ) يل بني أن الذي استأجره إال أن خياف عليه املوت ؛ فيخري تكفف ؛ افتقر ، فإنه يسلمها وإن يسلمها حىت ؛ ألن منافعه صارت ملن اشتراها ؛ فأشبه من باع سلعة ، فلحم ( 1 ) يتكفف وإن باع منافعه مدة معلومة بالذي استأجره ، وإن ذلك إىل أن . ليعمل ويقضي ، فإنه يبدأ بنفقته ونفقة عياله ، مث يقضي دينه من الفاضل ع يتحداين ويفترق اجلواب إذا كان إىل ما ينفق ، فإن الحصان قال 13 أم ر ص ت ع ي ا م ب ههو ل و ل د ه أ ن ل و ا لا م ا مهه ل و ا ع ز ت ن ي ب خ ل اف ه ت ر ب دهم ل و ت سهم هه ت د ل و ا جا ؤهي ص ءيشب. ينتفحع املحستأجر هكرتي)3( يعمل عند غريه مبثل ذلك ؛ ألنه إن منع هلك ، ومل يسلفه ما يعيش به دون عياله حىت يتم عملحه ، أو 2( ) ملكا بهد يء ى دأ حمتاجا
صفحة رقم (113) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مالهما أجل وانتزاع والمعتقة إلى مؤاجرة المدبرة . يف ك ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . واحليوان طريقفة من يفرق بني اإلجارة والكراء ؛ فما الميكن نقله يستعملون معه الكراء ، وكحذا الحسفينة وتعريف ابن عرفحة علحى ( . 516 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ... ( . ناشيء عنها بيع منفعة ما أمكن نقله ، غري سفينة والحيوان ، بعوض غحري ) واإلجارة هي . ذلك ك ( 9 ) . ؛ مدغمة ليست يف ح وال ع ، ويف س ( 8 ) . من ف ( ) . بعدها ع ( 6 ) والأن ينتزع ك ( 5 ) . عطف ف و ع ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 3 ) . ليست يف ح وال س ( 2 ) . يؤجره ك ( 1 ) أل ا . املذهب ( 11 ) وز على ا راجإو الجت . تزاع املمتنع أن جيرب على االن أشار بذلك إىل أنه جيوز له أن ينتزع ، وإمنا ( 10 ) ، فإنه والينتزع ماهلما إىل قوله ، أال تحرى ( 9 ) الجتوز له ا راجإ ، بل قد يفهم منه جواز اإلجارة ( 8 ) ، أن ولده اليلزمه أن يحؤاجر أم ( ) و على هذا أنه اليلزم من قوله لكن يرد النصب ؛ اليصلح فيه إال ( 6 ) ، وما بعده ماهلما ( 5 ) ينتزع واللفظه ، أالترى أن قوله بعد ، وهحو أقحرب إىل يتكسب على ( 4 ) وحيتمل أن يقرأ على النصب ؛ . على احلاكم أو على املفلس ( 3 ) يل ويكون النهي النهي ، جبزم الراء على ( 2 ) حيتمل أن يقرأ و عليه ؛ لبقاء اخلدمة له ، ( 1 ) يؤاجره 138 عطفا عائدا على احلاكم أو على املفلس )3( ر جاؤي
صفحة رقم (114) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. بني املعقوفتني ليس يف ك ما ( 9 ) ( . 205 2 ) جواهر اإلكليل وانظر . يكون هذا الشيء مما يفىن ويستهلك ، كالطعام ، أي أال ( بقحاؤه ) وقوله ( . 539 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . إعطاء منفعة شيء مدة وجوده ، بقاؤه يف ملك معطيه ، ولو ) الوقف وهو احلبس هو ( 8 ) . وليس ع ( ) . وأهنم ف و س و ح ( 6 ) ( . 632 631 3 ) ، بيذ املدونة ( 240 239 5 ) املدونة ( 5 ) . ك ( 4 ) . الشارح مدبرتحه ، كمحا نقحل مدبره ، ويف نسخة أخرى ، وعبارة املطبوع ( 613 2 ) اجلواهر ( 3 ) . يؤجرها ك ( 2 ) . مما ك و ع ( 1 ) الزمحا تقديرا الزما يهعلم ( 3 ) . ( 2 ) ولزوم االعتصار فيتخرج من هذا قول بلزوم االنتزاع ، ( 1 ) ابن زرقون و صاحب املقدمات . عليه شاء احملبس عليه أن يبيع باع ، فلغرمائه أن يبيعوه إن وشحرط ( 9 ) يل ( 8 ) من حبس مالك عن ابن القاسم مساع ويف . هلم اجلرب على انتزاع ملك غريه ( ) ؛ فليحس مل يعاملوه إال على ملكه ( 6 ) وألهنم ، ( 5 ) ورءاه من معىن التكسب ، وهو غري الزم ، املدونحة هو يف وأم الولد ة وما ذكره من أنه اليلزمه انتزاع مال املدبر . ليس جبيد والمدبرته ما وقع يف بعض النسخ أن ( 4 ) وبه تعلم ؛ ( 3 ) املفلس ( 2 ) وغريه على أن املدبرة يؤاجرها ابن شاس وقد نص . للسيد فيها اخلدمححة ( 1 ) ويف معىن إىل أجل وحنوها ، ممن 139 حبسا املدبرة املعتقة
صفحة رقم (115) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المعروف وتسلفه وقبول شفعة المفلس . اليلزمه و ك تلزمه ؛ بدون نفي ، ويف ع ف ( 11 ) . ليس يف س ( 10 ) . باألخذ ك ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 8 ) . أو وصية ، ليست يف ع ( ) . ؛ إلخراج الصدقة اليت هي لوجه اهللا ( لوجه املعطى ) و ( . 552 2 ) حدود ابن عرفة مع شحرح الرصحاع ( . يك ذي منفعة لوجه املعطى بغري عوض متل ) هي و اهلبة . ليست يف ح ( 6 ) ( . 4 4 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ) الشفعة هي ( 5 ) . ليست يف ح وال س ( 4 ) ( . 324 2 ) املقدمات ( 3 ) ( . 229 228 ) رسالة ابن أيب زيد مع غرر املقالة انظر . وع يف اهلبة اليت وهبها الرج ، أو ( 559 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ارجتاع املعطي عطية دون عوض ، البطوع ) أي االضطرار واإلجلاء ، ويراد به االعتصار ( 2 ) ( . 158 ) ، شجرة النور ( 260 259 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 586 ) فيه بني الترمذي وأيب داود ، تويف سحنة وله كتاب مجع األنوار ، مجع فيه بني املنتقى واالستذكار كتحاب أخذ عن أبيه وأيب عمران وأيب القاسم بن األبرش والقاضي عياض ، ويل القضاء ، لحه أبو عبد اهللا ، حممد بن سعيد األنصاري ، حافظ للفقه ، مشارك يف األدب ، من أهل إشبيلية ، ( 1 ) املعط ى . أخرى مه السلف ؛ ألنحه اسحتدانة ومل يلز . بالشفعة ( 1 ) عهدة ( 11 ) ألنه اليلزمه ( 10 ) و بالشفعة ربح ؛ ألنه تكسب وجتر ، وهو غري الزم ، ( 9 ) يل يف األخذ ، وإن كان ( 8 ) يل وإمنا مل يلزمه أن يشفع . ( ) ة أو وصية أو صدق ( 6 ) وكذلك اليلزمه قبول هبة ، ولو السلحف له ، واليتسلف ( 5 ) واليلزمه أن يشفع ( 4 ) أي ش . ، ص 140 بهذل ل و ا ف ش ي ع ل و ا ل س ت ي ف ل و و بهذ ل ل هه
صفحة رقم (116) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 16 عن دم عفو المفلس الدية الغرماء ولم يرض و اإلمضاء أ ته راد إ بالخيار ثم تصرف المدين الفسخ ( . 614 2 ) اجلواهر ( 8 ) . أن يأخذ ك ( ) . أو ح ( 6 ) . على ماقبله س ( 5 ) . ليست يف ف وال ك ( 4 ) . مث ح ( 3 ) . الاملطلوب ح و ك ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . صاحب اجلواهر وقد ذكر الفرعني . يقتص الدية ، بل لحه أن ( ) اليلزمه أن يعفو عن دم وجب له ليأخذ ( 6 ) بالعطف ، أي ون وحيتمل أن يك . يعفو عن دم وجبت فيه الدية ؛ لتعلق حق الغرماء ا قبله ، ويكون ، أي ليس له أن ( 5 ) حيتمل أن يكون عما ش . ص منعقد إ ، أو اخليار ، هل هو ( 4 ) على اخلالف يف بيع املازري وأجرى ذلك . لك ذ حجر عليه ، فأراد اإلمضاء يف املسألتني ، أو الفسخ فيهما ، ومنعه الغرماء محن اشتراها كذلك ، مث ( 3 ) واختلف العلماء فيما لو باع املديان سلعة خبيار ، أو . ، إال أن يفعل ذلك للضرر ( 2 ) للمطلوب لى املطلوب ، مل يكن للمطلوب مقال ؛ ألن املعروف إمنحا هحو للطالحب ال ع نعم ، لو رضي أحد أن يسلف الطالب ماله على املطلوب ، مث يرجع بحه 141 منصوبا جمزوما منقطعا ن ع م د ة يلأدلا ف ع ي و ل و ا حل نم قصدا
صفحة رقم (117) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وهب له ورثه المفلس أو على المفلس إذا بيع من يعتق . أباه س ( 10 ) . املديان ع ( 9 ) . بعضه س ( 8 ) . أعتق ف و س ( ) . أو س ( 6 ) . ، وتطلق اجلائفة على نفس اجلرح الذي تسببه هذه الطعنة ( 115 ) املصباح املنري ( جافته جتوفه ، إذا وصلت اجلوف ؛ فلو وصلت إىل عظم الفخذ مل تكن جائفة ؛ ألن العظم اليعحد اسم فاعل محن ) ، وهي ( 1026 2 ) الصحاح انظر . الطعنة اليت تبلغ اجلوف اجلائفة هي ( 5 ) ( . 23 ) املصباح املنري . صاحبها يصعق لصؤت الرعد ورغاء اإلبل ، واليطيق الربوز يف الشمس إن هي اجلرح أو الشجة اليت تصل إىل أم الدماغ ، وهي أشد الحشجاج ، وقيحل املأمومة ( 4 ) . قوفتني ليس يف ح ما بني املع ( 3 ) . مضاف ومضاف ع و ك ( 2 ) . املسألة على هنا يف ك قوله ( 1 ) جموفا غرقه بيع منه بقدره وعتق الباقي يباع إن استغرقه الدين ، وإن مل يست القاسم ابحن أو غريه ، فقال ( 10 ) من يعتق عليه ( 9 ) يعين وإن ورث املدين ش . ( 8 ) ( ) ص . منه ، واهللا أعلم حنومها ، مما اليقاد ( 6 ) و ( 5 ) واجلائفة ( 4 ) ليشمل املأمومة دم اخلطأ ؛ ، ومل يقل دم الدية ( 3 ) يل على االحتمال األول املصنف وقال . بالم اجلر ، الدية وعلى الثاين يكون الدم ، و إليه ، ( 2 ) ، دم الديحة يكحون وعلى االحتمال األول ، واستيفاء القصاص وكذلك طالقه ، وخلعه ، االحتمال الثاين بقوله ( 1 ) وقد تقدم ما يغين عن 142 أبا ول و ب ههو ل هه قهت ع ف ل ض هه عي ب قهت ع و ل و و ث ر و أ هها ب عمدا )5(و لمشيل)4(ةفئالجاو املأمومةدم اخلطأ ؛ ، ومل يقل دم الدية )3( جمرورة منونا ومضافا محضافا
صفحة رقم (118) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليه يعلم أنه يعتق من يعتق عليه ولم لمفلس ل لو وهب .. وهو ممن يعلم أنه اليعتق س ( 8 ) . اليعتق ح ( ) . هذا ف و ك ( 6 ) . وهب ع ( 5 ) . قصدوا ع ( 4 ) . وهنا يف ك كلمات غري واضحة ، تقدر بثالث كلمات . ورثا ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . به هكذ يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) ( 2 ) . وغريمها بأنه يباع يف الدين ؛ ألنه مل يقصد به العتق ازري امل و ابحن يحونس وجزم . ( 1 ) عليه ( 8 ) يل ( ) اليعلم أنه ممن يعتق ( 6 ) وهو ( 5 ) ، لو وهبه وانظر على هذا وغريه صاحب املقدمات . به العتحق ( 4 ) غرماؤه ، وإمنا قصد ألنه مل يوهب له ليأخذه ابن القاسم . ولو وهب للمدين قريبه لعتق عليه . هنا قائم ، وهو حق الغرماء مانع ، وهو من شرط العتق بالقرابة أن اليوجد هناك بناه بعضهم ، إال أن يقال فإمنا يظهر إذا بنينا على أنه إمنا يعتق باحلكم ، كمحا ابن القاسم وأما قول . امللك ، واليتوقف على حكم هو أجرى على املشهور ؛ أعين أن عتق القرابة حيصل مبجحرد وقد يقال . مسألة اإلرث على العتق يف أشهب ونص . ب حفظ مال الصيب والسفيه عليهما ، كما جي ؛ ألنه جيب حفظ مال املفلس على غرمائه ( 3 ) عليه ، فإنه يعتق عليهما من ورثاه وهو مثل الصيب واملوىل ( 2 ) قال . ( 1 ) ه علي اليباع ؛ فقال حممد وخالف . واليبعد استحباب التصدق به . الفاضل بيع مجيعه ، ويتملك فإن مل ميكن بيع بعضه ، وعتق فضله وهذا معىن قوله 143 أيضا
صفحة رقم (119) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 16 حاآم من غير حكم انفكاك الحجر . وقال ف ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . عليه ف و ك و ع ( 8 ) ( . 11 5 2 ) املعونة انظر ( ) ( . 100 2 ) ، الديباج ( 1 0 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 39 ) ، وقيحل ( هحح 398 ) لة ، مقدمة يف األصول ، تويف سنة عيون األد فقيه أصويل نظار ثقة ، له أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد البغدادي ، أخذ عن ير لأا ، وهو من املالكية البغداديني ، ( 6 ) . إن و ، ويف ح ع ( 5 ) .. مل يبق له ع ( 4 ) . حكم ع ( 3 ) ( . 65 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ( 2 ) ( . 324 2 ) املقدمات ( 1 ) . خيرج من احلجر إال بترشيد احلاكم أن احملجور عليه لسفه العلى القول املعمول به عبد الوهاب القاضي ( 10 ) وقحول ، والعلة إذا زالت زال معلوهلا ، احلجر السفه ، وهنا خوف إتالف املال علة يف حاكم ؛ ألن النفسه ، من غري ترشيد ( 9 ) برشده يف ( 8 ) احلجر يزول عنه أن يف احملجور عليحه لحسفه ابن القاسم واألول جار على مذهب ر ( ) . وعبد الوهاب ( 6 ) ابن القصار ؛ القاضيني وهو قول أو الينفك إال حبكم ححاكم إ ، وهو أكثر نصوصهم ع اللخمي قول حاكم إ وهحو الغرماء على ذلك ، فهل ينفك احلجر من غري احتياج إىل حكم وافقه ( 5 ) ، أو ( 4 ) يعين إذا قسم مال املفلس ، وحلف أنه مل يكتم ش . ، ( 3 ) ص 144 جار شيئا ق ل و ان وف ي ك ف نا اك ال ر ج ح ن م غ ر ي م كا ح
صفحة رقم (120) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
حيث المالء أحوال من وعدمه المدين حبس المفلس . ليست يف ف وال س ( 8 ) . ظاهر س ( ) . املفلس س ( 6 ) . جعل س ( 5 ) ( . 308 30 2 ) املقدمات ( 4 ) . فقال ع ( 3 ) . أو ع ( 2 ) . والثالث ح ( 1 ) واحد ل املشار إليهما ، أعين معلوم املالء ، وظاهر املالء ، ولنتكلم على ك ( 1 ) القسمني وامللئ ينقسم إىل ، ، ومعدم ( 8 ) مليء ، وجمهول احلال وللغرمي ثالثة أحوال . املالء ( ) ظاهره املالء ، وحيتمل أن يريد به ذلك ومحن حيتمل أن يريد باملعاند ش . ص . ليس بظاهر جيب إنظاره ، والحيبس نظر ؛ ألن املفلحس ( 6 ) احلبس من أحكام الفلس ( 5 ) يف كون ع وقول ( 4 ) . بني فقهاء األمصار والخالف يف هحذا املقدمات يف ( 3 ) قال . يثبت فقره ( 2 ) ما مل يظهر عدمه ، و حبس الغرمي عند دعواه العجز ، أي احلكم الثالث من أحكام احلجر ش . ( 1 ) ص 145 مولعم لوهه ج م اللا ح هس ب حهي و الهد نا عهم لا و هههس ب ح الث ال ث معلوم المالء المدين حكم ( . 128 ) كشف النقاب انظر . رمحه اهللا يقصد بالروايات أقوال اإلمام مالك ( 13 ) . فيحبسها ك و ح ( 12 ) . يؤخر ح و س ( 11 ) . ليست يف س ( 10 ) ( . أ 89 ) التنبيهات انظر ( 9 ) . ع ( 8 ) . ، وذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد ( 308 2 ) املقدمات ( ) . إتالفه ك ( 6 ) ( . 28 2 ) القاموس احمليط ( . بالكسر ، اليت يضرب اح ) ، وهي ( 192 ) املصباح املنري ( السوط ، واجلمع ) .. بالدرة ضربا رفيقا املرة ك ( 5 ) . احلبس ك ( 4 ) . أو حنوها هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 3 ) . بأن ك و س ( 2 ) . قسمني هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) غالبا يهلزم د رر ة ر والدأل . ويباع عليه حلينه اليؤجل وقال غريه ، الشيوخ محن ( 1 ) ري وعند كحث ( 13 ) على ظاهر الروايات ( 12 ) بسها حب مبقدار ما يبيع عروضه ( 11 ) يؤجحل فقالوا ( 10 ) ف به وإن مل يعر ، ( 9 ) اليؤخر ساعة إن عرف بالناض احلميل دفع املال ، والصواب ( 8 ) واليؤخذ منه محيل إال أن يلتزم عياض ( ) لدد أعظم من هذا إ يضرب اإلمام اخلصم على اللدد ؛ مالك وليس خبالف ؛ فقد قال ابن رشد . ، حىت يؤدي أموال الناس ( 6 ) يل نفسه إتحالف ى إىل املرة بعد املحرة ، ولحو أد ( 5 ) ويضرب بالدرة سحنون . ( 4 ) فيحبحس حىت يؤدي أموال الناس ، أو ميوت يف السجن ، ( 3 ) يل وحنومهحا ا اهذ ، ومل يظهر ما يصدقه من احتراق مرتله أو سرقة يأخذ أموال الناس ، ويقعد للتجارة ، مث ( 2 ) فأما معلوم املالء ، ومثلوه مبن 146 وأيي لدد أعظم من هذا إيضرب اإلمام اخلصم على اللدد ؛ مالكوليس خبالف ؛ فقد قال ابن رشد . ، حىت يؤدي أموال الناس فلاحتإهسفنلي)6( ى إىل املرة بعد املحرة ، ولحو أد برضيو)5( بالدرة سحنون سحبحيف)4(. حىت يؤدي أموال الناس ، أو ميوت يف السجن ، )3( يع دي
صفحة رقم (121) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المعروف بالناض المدين المليء أخذ الحميل من بالناض يعرف الذي لم المليء حلف المدين . يلزمه ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . تأخري ، ويف ف و ح و ع س ( ) . مالك ، وبياض يف س ملك ، و ح ك ( 6 ) ( . 231 230 2 ) ، الديباج ( 118 114 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 381 ) كتاب اخلصال يف الفقه ، تويف سنة ، أخذ عن القاسم بن أصبغ وحممد بن عبد اهللا بن أيب دليم ، له مذهب مالك أبو بكر ، حممد بن يبقى بن زرب القرطيب املالكي ، قاضي اجلماعة ، من حفظة ( 5 ) ( . 302 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 425 ) كتاب مجع فيه مسائل البن زرب ، تويف سنة واألجوبة يف مذهب مالك مشارك يف عدة علوم ، أخذ عن ابن زرب وأيب علي البغحدادي ، لحه ان حافظا للمحسائل أبو علي احلسن بن أيوب األنصاري القرطيب ، شيخ الشورى بقرطبة ، ك ( 4 ) ( . 114 ) ، شجرة النور ( 438 1 ) الديباج املذهب انظر .( هح 431 ) ابن زرب وأيب عمر اإلشبيلي ، وأخذ عنه ابن رزق وابن فحرج وأمححد القطحان ، تحويف سحنة إمام ، فقيه ، ضابط للرواية ، مفيت قرطبة ، أخذ عحن أبو حممد ، عبد اهللا بن حيىي بن دحون ، ( 3 ) . بالناض ليست يف ف ، ويف ع ( 2 ) . أكثر هكذا يف ك والمقدمات ، وسائر النسخ ( 1 ) تأخريا وهي روايحة ابن عتاب . ليس عليه محيل ، إال أن خيشى عليه أن يغيب عنهم فيمن عرف له مال غائب حنوه ابن القاسم عن أيب زيد ويف رواية . محيل باملال ( 9 ) يلزمه إىل أنحه الذهب كثري منهم ا ، ففيه خالف أن حىت يبيعه بيع عروضه ، وسحأل ( 8 ) إىل ( ) ، وسأل التأخري ( 6 ) كان صاحب العرض أمحا إن هل يؤخذ من هذا محيل باملال ، أو يسجن حىت يبيع إ واختلف . وهو على اخلالف يف ميني التهمة . وإال فالإن كان من التجار حلف ( 5 ) ابن زرب وقال حيلف ، ال ( 4 ) أبو علي احلداد وقال حيلف ، ( 3 ) دحون ابن فقال إ ( 2 ) هل حيلف على إخفاء الناض إذا مل يكن به واختلف 14 أيضحا يهعطى محيال يرغ د لهم معروفا
صفحة رقم (122) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أهل الناض وجهل آونه من إذا علم مالؤه الناض من عرف بيع عروض . عنده ح و س ( 9 ) . قال ك ( 8 ) . بعض هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( ) . أثبته ثبت ، وك ع ( 6 ) . من ع ( 5 ) ( . 1 8 1 1 ) ، الديباج ( 242 239 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 435 ) ، وقيحل ( هحح 432 ) ، فقيه حافظ ، تويف سحنة هللا اخلوالين ، من أهل القريوان ، أخذ عن ابن أيب زيد والقابسي أمحد بن عبد الرمحن بن عبد ا ( 4 ) ( . 1 5 169 2 ) ، الديباج ( 221 204 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 256 ) اجلامع ، مسائل يف اجلهاد ، املسند يف احلديث ، تويف سنة كثري التأليف ، له ما أشبهه إال بأشهب ، كان الزهري ، إمام يف الفقه ، عامل باآلثار ، قال أبوه سحنون وأيب مصعب حممد بن عبد السالم بن سعيد التنوخي ، أخذ عن أبيه وعبد العزيز املحدين ابن سحنون هو ( 3 ) . يباع س ( 2 ) ( . 510 ) للمامي املذهب املالكي انظر . هو ما ضعف دليله ملخالفته أو أقوى منه الضعيف ( 1 ) دليال شرعيا قوال . ( 3 ) اليلزمه محيل سحنون وعن ، بالوجحه ( 2 ) بل ( 1 ) ابن مالك وقال ، الشيوخ باملال عند أكثر غريه ، حنحو الحشهرين ، ( 9 ) ويؤجل يف بيع ربعه ، إن مل يكن له ( 8 ) قالوا . عروضه ( ) يف بيع ( 6 ) البينة بذلك ، فإن أثبت اض ، كلفه إثبات وإذا علم يساره ، وجهل القاضي كونه من أهل الن ع . ماله عليه عروضه كما يبيعها على املفلس ؛ ألن املفلس قد ضرب على يديه ومنع من وليس لإلمام أن يبيحع ( 5 ) يل وغري واحد ( 4 ) أبو بكر بن عبد الرمحن قال . ( 3 ) ابنه يف كتاب لسحنون يسجن ، وحنوه ، أو ( 2 ) الإىل أن يبيع إىل أنه بامل الشيوخ وذهب معظم ، ( 1 ) ضعيفة 148 ويهعطى محيال أ جألل يف ةنيبلا)6(عيب بذلك ، فإن أثبتاض ، كلفه إثبات وإذا علم يساره ، وجهل القاضي كونه من أهل الن ع هلام. عليه عروضه كما يبيعها على املفلس ؛ ألن املفلس قد ضرب على يديه ومنع من وليس لإلمام أن يبيحع 5( ) يهعطى محيال
صفحة رقم (123) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. جبميل أخذ املطبوع ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ليست يف ف ( ) ( . 51 ) املصباح املنري . أبحضاع بضم الباء وتسكني الضاد ، يطلق على فرج املرأة وعلى اجلماع ، ومجعه والبضع هو . أو ليست يف ح وال ك وال ع ، وهنا يف ع ( 6 ) . ليست يف س وال ع ( 5 ) . من س ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . على ، وليست يف ع ك ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) . ( 9 ) يل ( 8 ) ي ف ص . املعدم ( ) وكأرش اجلراح ، فهو حممول على العدم ، وسيأيت الكالم على الذي اليتمول ، ( 6 ) البضع ( 5 ) كان مما اليتمول ، كالصداق الذي هو عوض عن ، فهو حممول على املالء ، وإن يتملك ويتمول ( 4 ) إن كان العوض مما سحنون و ابحن كنانحة وقحال ال ، ذلك حمم أشهب و ابن القاسم إ فحمل ( 3 ) يل الأم هل ذلك إذا كان العوض مما يتملك ، على هذا القول واختلف . سحنون و ابن كنانة و أشهب و ابن القاسم ، قاله . فهو على العدم غريه ، كنفقة األب واالبحن ، ( 2 ) احلق عن عوض فهو على املالء ، وإن كان عن إن كحان وقيل التاجر ، الحيبس إال ألنه قال العدم حىت يقوم دليل مبالئه ؛ إنه حيمل علحى املبسوط يف مالك وقال حلاله ، والللسبب املوجب للدين ، 150 لي م ح ب أ رلأخ ال م و ي ه و ح ن و ف إ ن أ س ل واحدا ، ذلك حمم أشهبوابن القاسم إ فحمل 3( )
صفحة رقم (124) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الحميل أ الحال حبس مجهول عليه وأخذ الحال قبول إذا مجهول الحميل سأل . وستأيت ترمجته ( . 1 2 ) لنقاب كشف العلة ابن شعبان ، انظر ( 10 ) ( . 106 ) ، شجرة النور ( 2 1 269 ) التعريف لألموي انظر ( . هح 430 ) سنة فاس ، واستوطن القريوان ، أخذ عن األصيلي والباقالين ، ، له تعليق على املدونة ، تويف يف القريوان ى بن عيسى بن أيب حاج القريواين ، عامل حافظ مقريء ، أصله من أبو عمران الفاسي ، موس ( 9 ) ( . 205 204 5 ) املدونة انظر ( 8 ) . ففي ك ( ) . ننبه ف و ع ( 6 ) . على ما تقدم ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 4 ) . قد يكون ع و س ( 3 ) . من جهة أخرى س ( 2 ) . لعدم س ( 1 ) ه ؛ ألن هذا مل يثبت أنه ملحيء ، ، واليقتضي النظر غري األندلسيني و القرويني وغريمهحا محن ( 10 ) أبو إسحاق و ( 9 ) أبو عمران يكون بالوجه ، هكذا نص عليه أو باملال إ والصواب أن ومل يبني هل بالوجه عياض ( 8 ) . أو يأخذ عليه حيبس قدر ما يتلوم من اختبار حالحه ، املدونة ( ) أما جمهول احلال فظاهر املالء عليه ؛ ويتبني ذلك بذكر حكم لوه ا وظاهر ( 6 ) ما املصنف ويف كالم . تقدم ( 5 ) ؛ ألنه اليؤخذ منه احلميل كما ( 4 ) يل على معلوم املالء سأل واليصح أن يعود الضمري يف على معلوم املالء ، ترك النص ( 3 ) يل يكون قد ، وهو أنه ( 2 ) يل وجه آخر بقى فيه من لكن ي . إنه مل يرد باملعاند إال املالء املعاند ، إال أن يقال الضمري على بعحض ( 1 ) أحد قسمي املعاند ، أعين ظاهر املالء ، وفيه ؛ لعود وحيتمل عوده عليه ، وعلحى ي سأل جمهول احلال ، وهو الظاهر ، أ ش 151 محيال يهنبه املصنفويف كالم . تقدم ؛)5( ألنه اليؤخذ منه احلميل كما 4( ىلعلي) معلوم املالء لأس واليصح أن يعود الضمري يف ىلع معلوم املالء ، ترك النص 3( نوكيلي) قد ، وهو أنه 2( ) دعهب رهاظ دعهب
صفحة رقم (125) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 168 ينكشف حاله إلى دون ما إذا جاء بحميل ولم يظهر له مال المدين أو إذا لم يحضر أحضره . عن س ( 11 ) . يتكشف ح ( 10 ) . فإن اخترب ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ليست يف ع ( ) ( . ب 23 ) التبصرة ( 6 ) . حبس يسجن ، وك س و ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( . أ 89 ب 88 ) التنبيهات انظر ( 3 ) . أمكنا ح و ع و س ( 2 ) . واليثبت ك ( 1 ) ( 2 ) . إذا بذله الغرمي ن يأخذه احلميل يقضى به على صاحب الدين أ وهحذا عياض . ، سجن ، إال أن يأيت حبميل آخر إىل انقضاء األجل ( 1 ) شيء أمره ( 11 ) من ( 10 ) إىل األجل الذي ضمنه إليه ، ومل ينكشف ( 9 ) يل فإذا أخر . ( 8 ) منه فإن مل يأت حبميل إال إىل دون ما ينكشف حاله فيه ، فإنه يقبل . ناه ح ناه ف مال ، ( ) وإن أحضره عند األجل ، ومل يظهر له ا أحضره ، إذ وإذا أخذ احلميل منه ، فإن مل حيضره غرم املال ؛ ألجل اليمني الالزمة لحه ( 6 ) . أحسن ، إال أن يكون باللدد ابن القاسم وقول قال . ابن القاسم محيل ليسعى يف مصاحله ؛ خالف مذهب ليثبت فقره ( 5 ) بس اليقبل ممن حي ( 4 ) أنه قال سحنون عن اللخمي وحكى ( 3 ) . منه احلميل ( 2 ) وجه للشدة عليه أمكننا فإن ظهر . توصل بذلك من الكشف كما يتوصل بالسجن مدة االستكشاف ، ولكن سجن لكشف حاله ، فإذا أعطي إىل ( 1 ) وال 152 رسو حل معروفا ماال استظهارا مححيال ب يغ
صفحة رقم (126) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مزآاة بأنه المالء بينة غير هر إذا أقام ظا فقير عدم الغريم إذا أثبت الحميل . وهذا س ( 14 ) . نه أ هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 13 ) . أنه ف ( 12 ) ( . 309 2 ) نقله ابن رشد عن سحنون يف املقدمات ( 11 ) . يزكي ف و ع و ك ( 10 ) ( . 1 5 169 ) الديباج املذهب انظر . كثرية ومن العلم والفقه سحنون كتب كثرية ، ولعل املقصود كتابه اجلامع ، وهو كتاب كبري مجع فيحه البن ( 9 ) . يزك ك و ع ( 8 ) ( . ب 23 ) التبصرة ( ) . من ك ( 6 ) . مرفوع وهو لعله خطأ ألهنا خحرب أن ، وخربهحا . هكذا يف س ، وسائر النسخ والتبصرة ( 5 ) . العقد ف و ك ( 4 ) ( . 309 2 ) املقدمات ( 3 ) ( . أ 89 ) التنبيهات ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) أبوابحا استظهارا . الشيء يل كمن تفالس وقال ( 14 ) اليت مل تزك كالعدم ، وهو ظاهره املالء ، والبينحة ( 13 ) وحيتمل إمنا سجنه ؛ ألن ابن يونس . الجيد أنه نه إذا ذهب مل حيلف احلميل ؛ إذ البد من ميي ( 12 ) مل يقبل منه احلميل ؛ ألنه وإمنا قيل ، ( 11 ) بينته ( 10 ) اليؤخذ منه محيل ، ويسجن حىت ( 9 ) سحنون ابحن بينته ، ففحي كتحاب ( 8 ) وأما ظاهر املالء يقيم بينة بالفقر ، ومل تزك ( ) . يكتم ( 6 ) إال أن يكون ممن يظن أنه ممن ( 5 ) استظهار أنحه مل يكحتم ( 4 ) اليغرم ؛ ألن اليمني بعد ثبوت الفقر اللخمي وقحال ، ( 3 ) يغرم احلميل ؛ لتعذر اليمني الالزمة للغرمي ابن رشد الغرمي ، فقال وإذا قبل منه احلميل ليثبت عدمه ، فغاب الغرمي ، وأثبت احلميل عحدم ر 153 قضاء تهزكى شحيئا
صفحة رقم (127) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ووعد بالقضاء المالء التأخير ظاهر إذا سأل . بزمانه هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 6 ) . ليس يف ف وال ك ( 5 ) . اليقتضي ح ( 4 ) . ع ف ( 3 ) . أنه علم هنا كالم غري واضح يف ك ، ولعله ( 2 ) . له ح ( 1 ) . شه ص . لقضاء إذا وعد با يؤخرون الغرمي ( 6 ) يل يف زمانه أن القضاة ( 5 ) ر وذكر . ذلك ( 4 ) يل الينيبء عن املصنف ، وكالم وإن أراد ظاهر املالء ، فإمنا نصوا على تأخريه اليوم إذا وعد بالقضاء ، كاملصنف نظر ؛ ألهنم مل يقيدوا احلميل يف لوه ا بحاليوم املصنف ويف كالم ( 3 ) خ . ن تصيده قضاء إال م أنه المال له ، والجيحد ( 2 ) ولعله يريد . ومل يصرب عليه ؛ قال رب حىت يتحصيد يف عليه مسك ، فسأل الص ابن املاجشون وقال . ملال ، وإن مل جيد به سجن أن يؤخر أو حنوه ، ، ويعطى با إن سأل ابن سحنون تاب وقال يف ك ، ابن املاجشون قاله . ( 1 ) واليعجل عليه وأما إن سأل أن يؤخر ووعد بالقضاء ، فليؤخره اإلمام حسبما يرجو له ، 154 د ه ه را س ع إ ب ل ح ف أ و ر ظ ن ف إ ن ثالثا ءاضقل إذا وعد اب يؤخرون الغرمي فيلي)6( زمانه أن القضاة )5( ر .ركذو ذلك 4( ) طر تش ي احلميل كا سم محيال يوما أ خألر محيال
صفحة رقم (128) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
معلوم المالء شرط بينة المدعي فيه ما يحلف ضابط زوجه ولده بعد من يطالب بنفقة البينة على إعسار طالق بإعسار المدين إذا قامت البينة . الزوجة عليه ع و ح ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . إالببيان ذهاب ليست يف ف ، ويف ك ( ) ( . 5 0 12 ) لسان العرب . املنجم أي املقسم على جنوم يؤدي قسم منها يف وقت حمدد ( 6 ) . مبن س ( 5 ) . ست يف ع لي ( 4 ) . يف هكذا ف ح ، وسائر النسخ ( 3 ) . العدم ف و ع ( 2 ) . أحلف ك ( 1 ) كل . شهدت بظاهر يستظهر بيمني الطالب على باطن األمر كل بينحة وضابطه . املرأة على زوجها الغائب النفقة ، والقضاء على الغائب ن املسائل اليت حيلف فيها املدعي مع بينته ، كدعوى هذه م حلف وقوله . ( 9 ) يل الزوج عنه أقدر ؛ لزوال نفقة ينفق ، فهو اليوم ( 8 ) ما بيده ؛ ألنه باألمس قبل الطالق كان ( ) البينة إال بذهاب وكذلك الرجل يطلب برزق ولده بعد طالق األم ، فالتسمع منحه . بيده بعضه ، مث ادعى العجز ، إال ببيان ذهاب ما ( 6 ) م عليه دين ( 5 ) التقبل البينة ممن ( 4 ) وكذلك اللخمي . األسواق ، ونفقته على عياله ، ونقص ماله كنا نرى تصرفه يف بيعه وشرائه ، ونحزول وغريمها ؛ بأن تقول البينة املازري و اللخمي نص عليه . وأما معلوم املالء فالتقبل منه بينة إال بذهاب ما بيده . واملتهم هذا يف حق جمهول احلال ( 3 ) والخفاء أن . مال أخفاه ، وميكن أن يكون لحه ( 2 ) على ذلك ؛ ألن البينة إمنا شهدت على العلم ( 1 ) حلف معحسر ، على أن الغرمي الذي عليه الدين أنحه يعين فإن قامت البينة ش 155 أيضا ى دأ جنحم أيضا