صفحة رقم (116) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( 10 ) ( . 298 ) التعريفات . منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل . إبطال أحد القولني باآلخر املناقضة لغة ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . بأن ف ( ) ( . 281 ) التعريفات . إقامة الدليل على خالف ما أقام اخلصم عليه أو هي ( . 9 ) احلدود يف األصول ( مقابلة اخلصم للمستدل مبثل دليله ، أو مبا هو أقوى منه ) املعارضة هي ( 6 ) . ليست يف ح ( 5 ) . وروى ع ( 4 ) ( . 326 325 2 ) املقدمات ( 3 ) . وال حيتاجون ك ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) واصطالحا الدليل ( 10 ) . ( 9 ) كاملناقضة للمعارضة اليت هي ولعله سكت استث ( 8 ) قال . دراهم فتجر فيها ، فرحبها له بأنه يف التصرف ، ومن تعدى علحى دنحانري أو املازري وأجاب ، سكت وملا عحورض اذح اإليقاف كان رحبها له ؛ املفلس لو اشترى منها سلعة بعد الغرمحاء ، بحأن ( ) إن ضمان العني من يف قوله ابن القاسم ( 6 ) وعورض . ني الضرب بقيمتها من الع ( 5 ) يستحق الغرماء أن الديون وإن كانت ، فإمنحا ( 4 ) وغريه على إطالقه ، ورأوا املازري وأبقحاه ، ( 3 ) إىل بيعهحا ( 2 ) فمصيبتها منهم ؛ ألهنم يتحاصون فيها ، وال حيتاج وأما إن كانحت مماثلحة . لدينهم ؛ بأن تكون ديوهنم أو خم مبا إذا كان العرض ( 1 ) بأنه إن كان فضمانه منه صاحب املقدمات و القحرويني بعحض . مالك ، ورواه عن ابن القاسم من الغرماء ، قاله إن كان مال املفلس فضمانه منه ، وإن كان فحضمانه الثالث 129 قاال متعد عروضحا الفا عينا عرضا خمالفا عرضا هدح يقو عرضا عينا
صفحة رقم (117) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
تحديد الضامن في مسألة سبب الخالف . ليست يف ع ( 12 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 11 ) . حماز ح و ك و س ( 10 ) . و س ( 9 ) . هو ف ( 8 ) . بقوله ك ( ) . ممن هو له ح ( 6 ) . بأن س و ح ( 5 ) ( . 33 ) ، اصطالح املذهب ( 163 ) عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة ، شجرة النور الثانية ، حتقيق طبعة دار الكاتب يف طرابلس الغرب ، ليبيا ، الطبعحة ( 314 ) نيل االبتهاج انظر ( . هح 5 0 ) وله سجالت العقود واألحكام تحويف سحنة والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام ، يعرف باملتيطية ، كتاب النهايحة والسجالت ، أخذ عن خاله أيب احلجاج وعبد اهللا ابن القاضي ، ويل القضاء ، له أبو احلسن ، علي بن عبد اهللا املتيطي األنصاري ، الفقيه املوثق ، بحرع يف كتابحة الحشروط ( 4 ) ( 3 ) . ني املعقوفتني من ع ما ب ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . من قال بالفرق ( 12 ) وال خيفى وجه ، وقد منع من التصرف فيه إ ( 11 ) يل عنه ( 10 ) واملال حموز هو وكيل عنهم ، ( 9 ) ، وألنه لو حصل ربح لكان له ، أو احلاكم كوكيل عنه ؛ ألن األصل استصحاب ملكه ( 8 ) هل ومنشأ اخلالف . الغرمي ؛ ألنه إمنا يباع على ملكه ، وما ال حيتاج إىل بيعه فضمانه من الغرماء أن ما حيتاج إىل بيعه فضمانه من ، فتحصيل مذهبه ابن القاسم بعد ذكر قول ( ) قريب منه ؛ لقولحه املقدمات ى يف عل ابن القاسم وقول ع . للمغرية ومصيبة الدراهم ممن له الدراهم ، الحدنانري ، له ( 6 ) مصيبة الدنانري ممن ( 5 ) إن ( 4 ) املتيطي و ( 3 ) املازري وزاد . ألصحبغ ( 2 ) يل ظاهر ، وهو املصنف من كالم الرابع القول ( 1 ) وتصور 130 ق ن ل ه يزهعو خامسا يطيتلما)4( و دازويرزالما)3( غبحصلأ. 2( )
صفحة رقم (118) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
تحرير محل النزاع أ 166 ثياب المفلس . لبس س ( 9 ) . كانت ع ( 8 ) ( . 324 2 ) ، املقدمات ( 353 10 ) البيان والتحصيل ( ) ( . استحسان ، ووجهه أن الغرماء قد علموا أن ينفق على نفسه وعياله ؛ فكأهنم عاملوه على ذلك واألول ) عد ذكر رواية ابن نافع وقول ابن كنانحة وقال ب ( . 353 10 ) البيان والتحصيل ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 5 ) . كنانة ك ( 4 ) ( . 2 3 ) ، ترتيب املحدارك ( 43 ) التعريف بأصحاب مالك انظر ( . هح 189 ) ، وقيل ( هح 186 ) ، وقيل ( هح 185 ) مكان اإلمام مالك بعد موته ، غلب عليه الرأي ، تويف مبكة سنة طالبه ، جلس أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كنانة ، من فقهاء املدينة ، أخذ عن مالك ، وكان من أضبط ( 3 ) . ثياب الزينة ك ( 2 ) . املوقوف ح ( 1 ) . يريد دوهنا اللخمي . مثله ، ( 9 ) له ثياب فيها فضل عن لباس ( 8 ) وإن كان ابن القاسم ( ) . الثياب املعتادة ورأى يف املشهور أن العرف جرى باسحتثناء ( 6 ) . هو القياس ابن كنانة وقول قال ؛ ( 5 ) يل كنانة ابن لقول ؛ ( 4 ) ابن رشد ولكن رده ، وال ما يواريه وظاهره ، إنه ال يترك له شيء مالك عن ابن نافع وروى . ( 3 ) البن كنانة والشاذ . ؛ فإهنا تباع ( 2 ) يل اليت للزينة ، من املعتادة احترز بح ش . ، س ك ص . أو الورثة لكان ذلك من املديان ، واهللا أعلم ولو تناول ذلك الغرمحاء على يد حاكم ، ( 1 ) وهذه األقوال إذا كان الوقف 131 ويهشترى تح عي ب )9( له ثياب فيها فضل عن لباس نإو)8( كان ابن القاسم ) ( بايثلا. املعتادة ورأى يف املشهور أن العرف جرى باسحتثناء )6( . هو القياس ابن كنانة وقول قال ةنانكلي)5(؛ ابنلقول ؛ نبا)4( رشد ولكن رده ، وال ما يواريه وظاهره ، إنه ال يترك له شيء مالك عن ابن نافع وروى نبلا)3(. كنانة والشاذ . ؛ فإهنا تباع 2( ) ا م هي را وهي لي ق و تههه ال ة دا ت عهم ل م ث ل ه و س ال مهف ل هك ر ت ل ع ى هي و