صفحة رقم (127) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المعروف وتسلفه وقبول شفعة المفلس . اليلزمه و ك تلزمه ؛ بدون نفي ، ويف ع ف ( 11 ) . ليس يف س ( 10 ) . باألخذ ك ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 8 ) . أو وصية ، ليست يف ع ( ) . ؛ إلخراج الصدقة اليت هي لوجه اهللا ( لوجه املعطى ) و ( . 552 2 ) حدود ابن عرفة مع شحرح الرصحاع ( . يك ذي منفعة لوجه املعطى بغري عوض متل ) هي و اهلبة . ليست يف ح ( 6 ) ( . 4 4 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ) الشفعة هي ( 5 ) . ليست يف ح وال س ( 4 ) ( . 324 2 ) املقدمات ( 3 ) ( . 229 228 ) رسالة ابن أيب زيد مع غرر املقالة انظر . وع يف اهلبة اليت وهبها الرج ، أو ( 559 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ارجتاع املعطي عطية دون عوض ، ال بطوع ) أي االضطرار واإلجلاء ، ويراد به االعتصار ( 2 ) ( . 158 ) ، شجرة النور ( 260 259 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 586 ) فيه بني الترمذي وأيب داود ، تويف سحنة وله كتاب مجع األنوار ، مجع فيه بني املنتقى واالستذكار كتحاب أخذ عن أبيه وأيب عمران وأيب القاسم بن األبرش والقاضي عياض ، ويل القضاء ، لحه أبو عبد اهللا ، حممد بن سعيد األنصاري ، حافظ للفقه ، مشارك يف األدب ، من أهل إشبيلية ، ( 1 ) املعط ى . أخرى مه السلف ؛ ألنحه اسحتدانة ومل يلز . بالشفعة ( 1 ) عهدة ( 11 ) ألنه اليلزمه ( 10 ) و بالشفعة ربح ؛ ألنه تكسب وجتر ، وهو غري الزم ، ( 9 ) يل يف األخذ ، وإن كان ( 8 ) يل وإمنا مل يلزمه أن يشفع . ( ) ة أو وصية أو صدق ( 6 ) وكذلك ال يلزمه قبول هبة ، ولو السلحف له ، وال يتسلف ( 5 ) وال يلزمه أن يشفع ( 4 ) أي ش . ، ص 140 بهذل ل و ا ف ش ي ع ل و ا ل س ت ي ف ل و و بهذ ل ل هه
صفحة رقم (128) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 16 عن دم عفو المفلس الدية الغرماء ولم يرض و اإلمضاء أ ته راد إ بالخيار ثم تصرف المدين الفسخ ( . 614 2 ) اجلواهر ( 8 ) . أن يأخذ ك ( ) . أو ح ( 6 ) . على ماقبله س ( 5 ) . ليست يف ف وال ك ( 4 ) . مث ح ( 3 ) . ال املطلوب ح و ك ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . صاحب اجلواهر وقد ذكر الفرعني . يقتص الدية ، بل لحه أن ( ) ال يلزمه أن يعفو عن دم وجب له ليأخذ ( 6 ) بالعطف ، أي ون وحيتمل أن يك . يعفو عن دم وجبت فيه الدية ؛ لتعلق حق الغرماء ا قبله ، ويكون ، أي ليس له أن ( 5 ) حيتمل أن يكون عما ش . ص منعقد إ ، أو اخليار ، هل هو ( 4 ) على اخلالف يف بيع املازري وأجرى ذلك . لك ذ حجر عليه ، فأراد اإلمضاء يف املسألتني ، أو الفسخ فيهما ، ومنعه الغرماء محن اشتراها كذلك ، مث ( 3 ) واختلف العلماء فيما لو باع املديان سلعة خبيار ، أو . ، إال أن يفعل ذلك للضرر ( 2 ) للمطلوب لى املطلوب ، مل يكن للمطلوب مقال ؛ ألن املعروف إمنحا هحو للطالحب ال ع نعم ، لو رضي أحد أن يسلف الطالب ماله على املطلوب ، مث يرجع بحه 141 منصوبا جمزوما منقطعا ن ع م د ة يلأدلا ف ع ي و ل و ا حل نم قصدا
صفحة رقم (129) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وهب له ورثه المفلس أو على المفلس إذا بيع من يعتق . أباه س ( 10 ) . املديان ع ( 9 ) . بعضه س ( 8 ) . أعتق ف و س ( ) . أو س ( 6 ) . ، وتطلق اجلائفة على نفس اجلرح الذي تسببه هذه الطعنة ( 115 ) املصباح املنري ( جافته جتوفه ، إذا وصلت اجلوف ؛ فلو وصلت إىل عظم الفخذ مل تكن جائفة ؛ ألن العظم ال يعحد اسم فاعل محن ) ، وهي ( 1026 2 ) الصحاح انظر . الطعنة اليت تبلغ اجلوف اجلائفة هي ( 5 ) ( . 23 ) املصباح املنري . صاحبها يصعق لصؤت الرعد ورغاء اإلبل ، وال يطيق الربوز يف الشمس إن هي اجلرح أو الشجة اليت تصل إىل أم الدماغ ، وهي أشد الحشجاج ، وقيحل املأمومة ( 4 ) . قوفتني ليس يف ح ما بني املع ( 3 ) . مضاف ومضاف ع و ك ( 2 ) . املسألة على هنا يف ك قوله ( 1 ) جموفا غرقه بيع منه بقدره وعتق الباقي يباع إن استغرقه الدين ، وإن مل يست القاسم ابحن أو غريه ، فقال ( 10 ) من يعتق عليه ( 9 ) يعين وإن ورث املدين ش . ( 8 ) ( ) ص . منه ، واهللا أعلم حنومها ، مما ال يقاد ( 6 ) و ( 5 ) واجلائفة ( 4 ) ليشمل املأمومة دم اخلطأ ؛ ، ومل يقل دم الدية ( 3 ) يل على االحتمال األول املصنف وقال . بالم اجلر ، الدية وعلى الثاين يكون الدم ، و إليه ، ( 2 ) ، دم الديحة يكحون وعلى االحتمال األول ، واستيفاء القصاص وكذلك طالقه ، وخلعه ، االحتمال الثاين بقوله ( 1 ) وقد تقدم ما يغين عن 142 أبا ول و ب ههو ل هه قهت ع ف ل ض هه عي ب قهت ع و ل و و ث ر و أ هها ب عمدا )5(و لمشيل)4(ةفئالجاو املأمومةدم اخلطأ ؛ ، ومل يقل دم الدية )3( جمرورة منونا ومضافا محضافا