صفحة رقم (128) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 16 عن دم عفو المفلس الدية الغرماء ولم يرض و اإلمضاء أ ته راد إ بالخيار ثم تصرف المدين الفسخ ( . 614 2 ) اجلواهر ( 8 ) . أن يأخذ ك ( ) . أو ح ( 6 ) . على ماقبله س ( 5 ) . ليست يف ف وال ك ( 4 ) . مث ح ( 3 ) . ال املطلوب ح و ك ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . صاحب اجلواهر وقد ذكر الفرعني . يقتص الدية ، بل لحه أن ( ) ال يلزمه أن يعفو عن دم وجب له ليأخذ ( 6 ) بالعطف ، أي ون وحيتمل أن يك . يعفو عن دم وجبت فيه الدية ؛ لتعلق حق الغرماء ا قبله ، ويكون ، أي ليس له أن ( 5 ) حيتمل أن يكون عما ش . ص منعقد إ ، أو اخليار ، هل هو ( 4 ) على اخلالف يف بيع املازري وأجرى ذلك . لك ذ حجر عليه ، فأراد اإلمضاء يف املسألتني ، أو الفسخ فيهما ، ومنعه الغرماء محن اشتراها كذلك ، مث ( 3 ) واختلف العلماء فيما لو باع املديان سلعة خبيار ، أو . ، إال أن يفعل ذلك للضرر ( 2 ) للمطلوب لى املطلوب ، مل يكن للمطلوب مقال ؛ ألن املعروف إمنحا هحو للطالحب ال ع نعم ، لو رضي أحد أن يسلف الطالب ماله على املطلوب ، مث يرجع بحه 141 منصوبا جمزوما منقطعا ن ع م د ة يلأدلا ف ع ي و ل و ا حل نم قصدا
صفحة رقم (129) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وهب له ورثه المفلس أو على المفلس إذا بيع من يعتق . أباه س ( 10 ) . املديان ع ( 9 ) . بعضه س ( 8 ) . أعتق ف و س ( ) . أو س ( 6 ) . ، وتطلق اجلائفة على نفس اجلرح الذي تسببه هذه الطعنة ( 115 ) املصباح املنري ( جافته جتوفه ، إذا وصلت اجلوف ؛ فلو وصلت إىل عظم الفخذ مل تكن جائفة ؛ ألن العظم ال يعحد اسم فاعل محن ) ، وهي ( 1026 2 ) الصحاح انظر . الطعنة اليت تبلغ اجلوف اجلائفة هي ( 5 ) ( . 23 ) املصباح املنري . صاحبها يصعق لصؤت الرعد ورغاء اإلبل ، وال يطيق الربوز يف الشمس إن هي اجلرح أو الشجة اليت تصل إىل أم الدماغ ، وهي أشد الحشجاج ، وقيحل املأمومة ( 4 ) . قوفتني ليس يف ح ما بني املع ( 3 ) . مضاف ومضاف ع و ك ( 2 ) . املسألة على هنا يف ك قوله ( 1 ) جموفا غرقه بيع منه بقدره وعتق الباقي يباع إن استغرقه الدين ، وإن مل يست القاسم ابحن أو غريه ، فقال ( 10 ) من يعتق عليه ( 9 ) يعين وإن ورث املدين ش . ( 8 ) ( ) ص . منه ، واهللا أعلم حنومها ، مما ال يقاد ( 6 ) و ( 5 ) واجلائفة ( 4 ) ليشمل املأمومة دم اخلطأ ؛ ، ومل يقل دم الدية ( 3 ) يل على االحتمال األول املصنف وقال . بالم اجلر ، الدية وعلى الثاين يكون الدم ، و إليه ، ( 2 ) ، دم الديحة يكحون وعلى االحتمال األول ، واستيفاء القصاص وكذلك طالقه ، وخلعه ، االحتمال الثاين بقوله ( 1 ) وقد تقدم ما يغين عن 142 أبا ول و ب ههو ل هه قهت ع ف ل ض هه عي ب قهت ع و ل و و ث ر و أ هها ب عمدا )5(و لمشيل)4(ةفئالجاو املأمومةدم اخلطأ ؛ ، ومل يقل دم الدية )3( جمرورة منونا ومضافا محضافا
صفحة رقم (130) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليه يعلم أنه يعتق من يعتق عليه ولم لمفلس ل لو وهب .. وهو ممن يعلم أنه اليعتق س ( 8 ) . ال يعتق ح ( ) . هذا ف و ك ( 6 ) . وهب ع ( 5 ) . قصدوا ع ( 4 ) . وهنا يف ك كلمات غري واضحة ، تقدر بثالث كلمات . ورثا ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . به هكذ يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) ( 2 ) . وغريمها بأنه يباع يف الدين ؛ ألنه مل يقصد به العتق ازري امل و ابحن يحونس وجزم . ( 1 ) عليه ( 8 ) يل ( ) ال يعلم أنه ممن يعتق ( 6 ) وهو ( 5 ) ، لو وهبه وانظر على هذا وغريه صاحب املقدمات . به العتحق ( 4 ) غرماؤه ، وإمنا قصد ألنه مل يوهب له ليأخذه ابن القاسم . ولو وهب للمدين قريبه لعتق عليه . هنا قائم ، وهو حق الغرماء مانع ، وهو من شرط العتق بالقرابة أن اليوجد هناك بناه بعضهم ، إال أن يقال فإمنا يظهر إذا بنينا على أنه إمنا يعتق باحلكم ، كمحا ابن القاسم وأما قول . امللك ، وال يتوقف على حكم هو أجرى على املشهور ؛ أعين أن عتق القرابة حيصل مبجحرد وقد يقال . مسألة اإلرث على العتق يف أشهب ونص . ب حفظ مال الصيب والسفيه عليهما ، كما جي ؛ ألنه جيب حفظ مال املفلس على غرمائه ( 3 ) عليه ، فإنه يعتق عليهما من ورثاه وهو مثل الصيب واملوىل ( 2 ) قال . ( 1 ) ه علي ال يباع ؛ فقال حممد وخالف . وال يبعد استحباب التصدق به . الفاضل بيع مجيعه ، ويتملك فإن مل ميكن بيع بعضه ، وعتق فضله وهذا معىن قوله 143 أيضا