صفحة رقم (130) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 263 ) جذوة املقتبس . بد امللك بن أمين املصنف ، ولعله والد حممد بن ع ( هح 28 ) عبد امللك بن أمين بن فرجون األندلسي ، أخذ عن سححنون بحن سحعيد ، تحويف سحنة ( 10 ) ( . 163 160 18 ) املوسوعة العربية العاملية ، ( 10 8 3 ) مراصد االطحالع انظر . والزيتون ، وهي موطن للجلد القرطيب الناعم ذي اجلودة ج مزارعها احلبوب والعنب نسمة ، وتنت 300229 وهي اآلن من مدن إسبانيا ، عدد سكاهنا . أمهيتها يف القرن العاشر امليالدي عندما كانت للثقافة ، ومنها وصلت علوم اإلسالم ألوروبا يفتحها املسلمون وبقيت كذلك يف حكم األمويني ، وهي تقع مشال شرق صقلية ، وبلغحت ذروة ة األندلس قبحل أن ، لكن ا اصأ خراب أهلها ؛ فصارت من املدن املتوسطة ، وكانت عاصم قرطبة ؛ بضم القاف وسكون الراء وضم الطاء وباء موحدة ، مدينة عظيمة يف وسط األندلس ( 9 ) ( . 289 280 6 ) ، ترتيب املدارك ( 41 40 ) جذوة املقتبس انظر ( . هح 36 ) املروزي يف اخلالف ، تويف سنة اب كتاب التوصيل ملا ليس يف املوطأ ، خمتصر كت عن قاسم بن أصبغ وأمحد بن خالد بن يزيد ، له أبو بكر القرطيب ، قاضي اجلماعة بقرطبة ، أحد الفقهاء املشهورين والعدول املرضيني ، أخحذ ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 101 ) شجرة النور ( 1 3 1 2 1 ) ، الديباج املذهب ( 14 ) دارك ترتيب الانظحر ( . هحح 399 ) السليم وقاسم بن أصبغ ، له كتاب جامع معتمد يف الوثائق ، تويف سنة أبو عمر ، أمحد بن سعيد بن إبراهيم اهلمداين ، فقيه موثق ، أخذ عن حممد بحن وابن اهلندي هو . ابن املنذر ح ( 6 ) ( . 312 2 ) ( 5 ) . من ح ( 4 ) . وإن س ( 3 ) . زائدة س و ح ( 2 ) . وهذا ف و ك و ع ( 1 ) تقريبا مركزا وقل يف اليمني الواردة عحن كان يزيد ( 10 ) عبد امللك بن أمين أن ( 9 ) قرطبة ، قاضي ( 8 ) ليم ( ) حممد بن اسحاق بن عن ( 6 ) ابن اهلندي وحكى ( 5 ) . ليؤدين ( 4 ) وجحد ( 3 ) ولحئن قوله يف اليمني ( 2 ) فائدة زيادة ( 1 ) وهذه املقدمات قال يف . أنه استفاد ، مل يكن للغرماء حتليفه بعد أن حلف ه وإن علي 15 سلا ماال ماال اديعي
صفحة رقم (131) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ين صفة اليم تنبيه حول المدين وعدم دليل إنظار مالزمته . ليست يف ح ( 9 ) . ونقل ع عن مالك ليست يف ف ، ويف ع و ك ( 8 ) . ليست يف ح ( ) ( . 199 2 ) لدرايحة ، ا ( 166 4 ) نصب الرايحة انظر . ، وهو حديث مرسل ( 4553 ) برقم ( 415 5 ) واحلديث رواه الحدارقطين يف الحسنن ، كتحاب األقحضية . املالزمة ، واللسان املراد به التقاضي ، فاليد املراد اح حديث رمحه اهللا أيب حنيفة ودليل ( . 452 6 ) احلجر ، اهلداية مع شرح اللكنحوي كتحاب ( 99 2 ) االختيار لتعليل املختار ، كتاب احلجر انظر ( 6 ) . الرد ليست يف ك ، ويف ع ( 5 ) . سبق خترجيها ( 4 ) . من ك ( 3 ) . الديون ع ( 2 ) . فيربأ يف ح ( 1 ) إ ن ب حا ص ل اللأق ح ال د ي للا و نا س . م ثبت فيحمل على أنه قول شاذ ، واهللا أعل فحإن . مالك وإن وجد قضاء ليقضني ، ومل أر من نقل ذلك عن زيادة قوله أنحه مل مالك نقل عن ( 9 ) و ( 8 ) ع . املذهب موافقة اخلليفتني يف صفة اليمني وغريمهحا نقلحوا أن املتيطحي و ابن رشد قد ذكرنا أن األول ؛ تنبيهان . اليسر ( ) إىل أن اهللا أوجب إنظاره ، ووجه الدليل ( 6 ) الدين يالزم الغرمي إن صحاحب يف قوله أيب حنيفة على ( 5 ) ، ( 4 ) ، فيه إىل االحتجاج بقوله تعحاىل وأنظر قوله . كورة كافية ؛ ألهنا على نية احمللوف له واليمني املذ وهذا كله استظهار ، ابن اهلندي . وهو يف سفر ، ليعجلن األوبة واألداء ولئحن رزقحه اهللا يزيد ( 3 ) وكان . ( 2 ) ويف ذلك ضرر على صاحب احلق ه ( 1 ) وأنه يعجل األداء ؛ ألنه قد يؤدي إليه بعد زمان طويل ، فيربيء اخلليحفتني 158 رحي د رو ة ر سهع ف ة ر ظ ن إ ل ى ة ر س ي م ن إ و ك حان ذ و إشارة ماال نييم
صفحة رقم (132) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المطلوب وحلف حلف رب الدين المعدم حكم المدين ( . 134 ) اصطالح املذهب انظر . مالك ، مات قبل أن يتمه على مذهب اإلمام ( هح 268 ت ) هو كتاب معتمد ، ألفه الفقيه حممد بن إبراهيم بن عبدوس ( 8 ) . ليست يف ح وال س ( ) ( . 8 6 2 ) لسان العرب . أي القطع واجلزم البت ( 6 ) . ست يف ح لي ( 5 ) ( . 195 194 2 ) ، الديباج املذهب ( 2 5 2 4 5 ) ترتيب املدارك انظحر ( . هح 355 ) ماليس يف املختصر ، الزاهي يف الفقه ، أحكام القرآن ، وغريها ، تويف سنة خمتصر ، رأس املالكية يف وقته ، روى عن النسائي ، له رضي اهللا عنه من ذرية عمار بن ياسر ن القرطي ، أبو إسحاق ، حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد بن ربيعة املصري ، املعروف باب ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . أم هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) . العدمي ف و ع و ك ( 1 ) . ( 8 ) ةعوم ا ظاهر أيب عمران وقول ر . يعلم به ملك محن إرث أو هبحة ، ومل ( ) على العلم ؛ إذ قد يكون قد وقال غريه ، ( 6 ) حيلف على أبو عمران وإذا حلف املطلوب ، فقال يثبت عدمه ، بس ، إال أن عليه الغرمي العدم ، ( 5 ) فإن حلف رب الدين ، أو مل . ابن الفخار وغريه ، وبه كان يفيت ( 4 ) ابحن شحعبان ؛ ألن نكول الطالب عن اليمني يقتضي أنه يعلم بعدمه ، قاله جن فإن نكل مل يس يعرفه ، ( 3 ) أنه ما فإن ادعاه حلف صاحب الدين . ال ( 2 ) و أ املطلوب أنه يعلم بعدمه وإن خالفه ؛ فإما أن يدعي فقه صاحبه على العدم وجب إنظاره ، إن وا فنقول فلنذكره هنا ، ( 1 ) قد ذكرنا أنا نذكر حكم الغرمي الثاين التنبيه 159 ماال البحتأل حهح ع دي عدميا أوال امل م د ع
صفحة رقم (133) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أن تفتش دار إذا الطالب المدين سأل الظاهر حكم المدين الفقر . ليست يف ع ( 10 ) . وألهنا ليست يف أحكام ابن سهل ذفها التساق الحسياق بحدوهنا ، والصواب ح . ، وكلمة غري واضحة يف س هنا يف ح ( 9 ) . عليه س ( 8 ) . الرجال ح ( ) ( . 135 1 ) ، الفروق ( 3 33 ) الفتاوى واألحكام للقرايف اإلحكام يف التمييز بحني انظر . الفتوى إخبار باحلكم دون إلزام واحلكم بيان للحكم مع اإللزام به ه وبني الفتوى هو أن احلكم هو اإللزام الذي يصدر عن احلاكم أو من ينوب عنه ، والفرق بين ( 6 ) ( . 512 ) ، املذهب املالكي ( 4 1 ) ، جواهر اإلكليل ( 20 1 ) الدسوقي حاشحية انظحر . هذا الوصف على هذه األقوال بالترتيب ؛ أي أنه يطلق على األقوى فحاألقوى ، أو ، أو حنو ذلك ، ويطلحق درجات ؛ فإما أن يكون عليه ، أو ، أو م يطلق هذا الوصف على القول الذي يفىت به ، والقول املفىت به على ما به الفتوى الفتيا ، و ( 5 ) . سهيل ك ( 4 ) . املديان س و ع ( 3 ) . اليت من شأن ح و س ( 2 ) ( . 351 1 ) القاموس احمليط انظر . اثة اهليئة هي رث والبذاذة . بياض يف س ( 1 ) أيضا شهورا خمتارا متفقا راجحا ( 2 ) بيته ( 1 ) يف ( 10 ) إن كان الذي ( 9 ) أرأيت ، وقال ابن مالك وأنكره فأنكره ، ابن عتاب وسألت ، ( 8 ) وأنكر ذلك على أكثرهم ، فلم يرجعوا عنه ، فقهاؤهم فيه ، وأنصف الطالب منه ، الخيتلف بيع عليه ( ) ألفي من متاع الرجل أنه يفتش عليه مسكنه ؛ فمحا طليطلة يف ( 6 ) واحلكم ( 5 ) شاهدت الفتيا ( 4 ) سهل ابن داره ، فقال ( 3 ) فتش على املدين لو سأل الطالب أن يه األول ، فروع . يصدق حىت يثبت ذلك ، والحيبس ، إال أن تكون الدعوى يف يسري عومل عليه يف صنعته ، فاليف العدم يقبل قوله شأن أهلها العدم ( 2 ) كالبقال واخلياط وحنومها من أهل الصنائع ، ممن حالحه وصحناعته ، ( 1 ) لبحذاذة إىل أن من ظاهره الفقر اللخمي وأشار 160 يهلفى أيضا
صفحة رقم (134) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 169 وآخرون قوم بالعدم إذا للمدين بالمالء شهد حق على غيره سجن من تسبب في ولم يكن حق حبس من ثبت عليه العدم ظاهره . وال ك ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) ( . 312 311 2 ) ، املقدمات ( 640 1 ) أحكام ابن سهل ( ) . ليست يف ح ( 6 ) ( . 1 9 ) ، شجرة النور ( 182 181 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 460 ) خذ عن ابن الشقاق وابن دحون ، تويف سنة واملستخرجة ، أ أبو عمر أمحد بن حممد بن عيسى بن القطان القرطيب ، فقيه موثق مفيت ، كان حافظأ للمدونة ( 5 ) . ح و س ( 4 ) . يلزم ك ( 3 ) . ليست يف ف وال ح ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) أيضا . ذلك ( 5 ) ( 4 ) بعده ( 3 ) أنه بس حىت تقوم له بينة وحي ( 2 ) بينة املالء ، وإن كانوا أقل عدالة ( 1 ) زياد أحكحام ابحن إذا شهد له قوم بالعدم ، وآخرون باملالء ، ففي الثالث . ر نقله . أيب عمران و لسحنون قوالن فإن كان احلق على غريه وهو السبب فيه ؛ كالقاتل خطأ ، ففي سحجنه . يكن ظاهره العدم ، كما تقحدم عدمه إال من قوله ، ومل يعلحم ( 9 ) عليه حق المدفع له فيحه ، ومل ( 8 ) حيبس كل من ثبت الثاين ( ) . ظاهره اللدد واملطل وأراه فيمن ابن رشد . ما يبعد ( 6 ) ، فقال يل طليطلة بعمل ( 5 ) القطان ابحن وأعلمحت أم ال إ أله طالحب االستئناء به ، حىت يعلم ( 4 ) ( 3 ) فيلزم قال ول على أنه ملكه حىت يظهر خالفه إ ذلك حمم ودائع إ فقلت له ( 2 ) بيته 161 ق ب ل م د عأ أ ل م ع حسنا إذا
صفحة رقم (135) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. يعلمونه ك ( 13 ) . ليست يف ح ( 12 ) ( . 551 550 10 ) البيان ( 11 ) . اليصح ع ( 10 ) . مال ك ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ع ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . وهذا الفرع ذكره الشارح كما ذكره ابن رشد ( . 313 312 2 ) ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . بعد ذلك ليست يف س ، ويف ك ( 4 ) . عدم س ( 3 ) . هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) ( . 156 1 ) ، الديباج املذهب ( 194 189 5 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 312 ) قرطبة ، أخذ عن أبيه وابن وضاح ، له كتاب يف األقضية واألحكام ، تويف سنة ن بن شطبون ، فقيه محشاور ، ويل قحضاء أبو القاسم ، أمحد بن حممد بن زياد بن عبد الرمح ( 1 ) عدميا عددا يف ابحن رشحد كما نص عليه باعتبار العلم ، وإال فالبد للشاهد أن يقول فظهور احلال إمنا هو ؛ المال له وال ؛ يف ظاهر احلال ( 13 ) يل أنه عدمي يعلمون ( 12 ) أهنم اهر حاله ، فلعل معناه إنه عدمي يف ظ وتأمل قوله ع ( 11 ) . أن خيتلف أهنا أعمل ( 10 ) يل ملا صح ، ( 9 ) شهدت بينة املالء بإخفاء ماله وأمحا إن ، ، ومل يبينوا أن له أخفحاه ( 8 ) يل مليء يف ظاهر حاله ( ) وهذه أنه وهذا إمنا هو إذا شهدت هذه بأنه عدمي يف ظاهر حالحه ، البيان قال يف ( 6 ) . سجن يعمل على أعدهلما ، فإن تساوتا أطلق من الوقيل ، إن تساوتا سحقطتا ، وبقحي يعمل على شهادة أعدهلما ، ف وقيل أقل عدالة ، لعدم أعمل ، وإن كانحت إن بينة ا وقيل ، وهو بعيد املقدمات قال يف 162 ظاهرا باطنا ؛ يف ظاهر احلال 13( هنألي) عدمي يعلمون منهأ)12( اهر حاله ، فلعل معناه إنه عدمي يف ظ وتأمل قوله ع )11( . أن خيتلف أهنا أعمل 10( ) ماال )8(هاحفخأ مسجونا
صفحة رقم (136) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
اء المال إخف من حبس بتهمة قدر بحسب الحبس اختالف طول مدة الدين تقم له مجهول الحال ولم إذا طال حبس بينة . ذلك ح ( 10 ) . أي يف ع ( 9 ) ( . 420 149 10 ) البيان والتحصيل ( 8 ) . س ( ) ( . 419 10 ) مع البيان العتبية ( 6 ) . من ك ( 5 ) ( . 1 5 1 ) للباجي إحكام الفصول ( . زيادة قوة أحد تازو ا على سائرها ) هي وغلبة الظن ( . 1 5 1 ) الفصول ، إحكام ( 30 ) احلدود للباجي ( . جتويز أمرين فما زاد ؛ ألحدمها مزية على سائرها ) الظن هو ( 4 ) . من ح ( 3 ) . جمهول ح ( 2 ) . املعدم ك ( 1 ) ماال وحيبس يف ابن املاجشون . قاله بعض كبار الشيوخ . وهذا هو حتقيق املذهب وذلك حبسب اجتهاد اإلمام ، ( 10 ) الدين بقدر الطول ، ( 9 ) أي وخيتلف ( 8 ) . فالإال بالبينة ( ) للتهمة أنه أخفى ماله وأما إن حبحسه هذا يف جمهول احلال ، البيان قال يف ( 6 ) . حلفه ، سبيله واملعرفة ، فإن مل جيد له محاال ( 5 ) مال له ، وإمنا يسأل القاضي عنه أهل اخلربة به غرمي البينة بأنه الوليس على القاضي أن يكلف الالعتبية قال يف . فقره ( 4 ) الظن يعين إذا مل جيد من يشهد له ، وطال حبسه أخرج ؛ ألنه يغلب على ش . ؛ ( 3 ) ( 2 ) ص . والعلم له نعرفه عدميا ، ال ن ( 1 ) إن صفة الشهادة على العدم موضع آخر 163 يهكتفى وخل ى نح ي دلا أ ج ر خ هفح ل ت خ ي و ب ق ر دح اللا ح ف إ ن ط الهس ب ح اللوهه ج م ماال ظاهرا باطنا فقريا
صفحة رقم (137) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وحبسهما له للوالدين حبس الولد المليء مدة حبس . ليست يف س ( 9 ) . يثبت س ( 8 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 205 5 ) املدونة ( ) . فالأظلم ك ( 6 ) . وفيها س ( 5 ) . ليست يف ف وال ع ( 4 ) . من س ( 3 ) ( . 383 382 10 ) البيان والتحصيل انظر ( 2 ) . نصف الشهر ف و ع و ك ( 1 ) . إلفادة احلكم ( 1 ) ، يمني كال وقوله . أن حرمة األم كاألب أو آكد على ( 9 ) ويف حبس والديه ، لكان أحسن ، ولعله اعتمد املصنف ولو قال . حملمد حيبسان له والقول بأهنما . عليهما أن يقضياه ( 8 ) ويأمرمها اإلمام فيما ثبت مطرف . ( ) هلما أظلحم الولحد ( 6 ) وإذا مل أحبس األبوين مل ( 5 ) فيها له ، قال أهنما الحيبسان املدونة وأما حبسهما له فمذهب الإشكال يف حبس الولد لألبوين ، ش . ، ( 4 ) ، ( 3 ) ص . لوه اب من املليء ، فإنه يسجن إال أن يعطي املصنف واحترز . بس احل األشحخاص يف وكذلك خيتلف الطول حبسب وغريه املازري . ( 2 ) األربعة وحنوه ، ويف الوسط من ذلك الشهرين ، ويف الكثري ( 1 ) الدريهمات اليسرية الشهر 164 هيبشت ك الين م ي ق ل و ان ي ف و س ب ح ه د لا و ل هه ه د لا و ل هس ب حهي و الول ده أبدا ل ج ت د
صفحة رقم (138) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
للولد تحليف الوالدين ( . 1 5 1 4 9 ) البيان ( 12 ) ( . 404 3 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 595 ) املحصباح املحنري . ب نفس من غري عوض ، وتطلق على الصداق هي ما يعطى بطي النحلة ( 11 ) . للغرماء للغري ، و ع ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) ( . 135 3 ) معجم املصطلحات واأللفحاظ الفقهيحة . عليها حد ، أو توعد عليها بالنار ، أو اللعنة ، أو الغضب ما يترتحب ، أو هي ... هي ما كان شرعت عليه عقوبة حمضة الكبرية معىن ( 8 ) . يقضى ك ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) ( . 469 1 ) ، الديباج املذهب ( 258 25 4 ) ترتيحب املحدارك انظحر . عن املدنيني بسؤاله إياهم ، وهي مثانية كتحب اشحتهرت بالثمانيحة ، وهو ميثل ما أخذه أبو زيد ( هح 258 ت ) كتاب أليب زيد عبد الرمحن بن يزيد بن عيسى هو ( 4 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 206 5 ) املدونة ( 3 ) ( . 266 3 ) القاموس احمليط انظحر . وهو ضحد الحرب ( . 422 ) املصباح املنري . هو العصيان وترك اإلحسان العقوق ( 2 ) . تنبيه ح ( 1 ) حراما حمضا ( 12 ) . ابن رشد عليها النكاح ، فاتفق على أنه حيلفه ، قاله ، وانعقحد ( 11 ) حنلها حنلة لو ادعى تلف صداق ابنته ، أو ادعى عليه زوجها أنه ، كما ( 10 ) ، أو تعلق ا حق الغري ( 9 ) يل على األب ميني لألب على االبن ، فقلبها وجبحت وأما إن هذا اخلالف مبا عدا قلب اليمني ، قال البيان وقيد يف . أحد ؛ فالينبغي أن ميكن من فعلحه ( 8 ) من الكبائر عيد ؛ ألن العقوق عقوق ، وهو ب نه يقضي له بذلك ، إال أنه إ ابن القاسم عن املوازية ويف له بذلك ، ( ) فيقضى ؛ ( 6 ) حتليفهما مكحروه ولحيس بعقحوق ( 5 ) إن ( 4 ) الثمانية يف البن املاجشون و ، ( 3 ) ( 2 ) أهنما الحيلفان له ، وإن حلفهحما فهو عقحوق املدونة ومذهب 165
صفحة رقم (139) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
للجد البر الواجب والقريب للولد حبس الجد صغاره النفقة عن ع من حبس الوالد إذا ين د الوال تحليف مسألة . ت يف ح وال س ليس ( ) ( . 41 ) للباجي احلحدود ( . هو االهتداء بالدليل واالقتفاء ألثره ححىت يوصحل إىل احلكحم ) االستدالل ( 6 ) ( . 168 165 ) بر الوالدين للطرطوشي انظر ( 5 ) ش . مثل األب ف و ع و س ( 4 ) ( . 125 124 ) ، شجرة النور الزكية ( 248 244 2 ) انظحر الحديباج املحذهب ( . هح 520 ) شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ، وغريها ، تويف سنة احلوادث والبدع ، سراج امللوك ، برالوالدين ، العريب والقاضي عياض ، له مؤلفات كثرية ؛ منها يعرف بابن أيب ، صحب أبا الوليد الباجي ، وأخذ عنه ، وأخذ عن ابن حزم ، أخذ عنه ابحن لطرطوشي اإلسحكندري ، أبو بكر ، حممد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي ا ( 3 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 205 5 ) املدونة ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) رهندقة . الأن للجد يف اجلملة ، أما كونه لألب ف نفي بر اجلد ؛ ألن غاية هذه املسائل أن تفيد الطرطوشي أن لو كان قصد ، إال عياض والحيسن استدالل ؛ هلذه املسألة ، اجلد أقل ( ) يف الرب ، إال أن حق أحسن ؛ ألن مقصوده أن لكل من األب واجلد الطرطوشي دالل واست . منه له ، وأنه اليغزو إال بإذن جده إنه اليقتص بقوهلم ( 6 ) هو كاألب ، واستدل عياض وقال ، ( 5 ) ذلك للعلماء ومل أر يف ال ، واحتج هذ املسألة ، قال الطرطوشي فقال إ ( 4 ) يل لألب محا هل للجد من الحرب مثحل عياض و ( 3 ) الطرطوشي اختلف فائدة ( 2 ) . واأل وحيبس املدونة قال يف . الذي حبسه ( 1 ) ألن ذلك ليس من قبل الصغري ، وإمنا القاضي هو وحيبس إذا امتنع من اإلنفاق على ولده الحصغري ؛ وغريه ابن املواز 166 برا مساويا مطلقا حقا نصا يف ال ، واحتج هذ املسألة ، قال الطرطوشي فقال إ )4( قاربه األجداده للولد أيضا
صفحة رقم (140) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وطلبا تفريق الزوجين إذا طلب الغريم ذلك لها دين في لزوجها المسجون دخول المرأة في دين وحبس المكاتب مكاتبه دين في حبس السيد سيده األحكا م السابقة في بالرجال إلحاق النساء . بدين ف و ع و ح ( 10 ) . ولو ح ( 9 ) ( . 206 5 ) املدونة ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( ) . ليست يف س ( 6 ) ( . 39 12 ) لسان العرب . الذي الزوج له ، كان أو امرأة األمي ( 5 ) . كما ذكر ك ( 4 ) . ليست يف ف وال ع ( 3 ) . يؤمن تؤمتن ، و س و ع ح و ك ( 2 ) . وحتبس املطبوع ( 1 ) رجال اللخمحي . وطلب الزوجان أن جيتمعا ، فذلك هلما ، إذا كان السجن إذا أراد الطالب أن يفرق بني الغرمي وزوجته ، حممد بن عبد احلكم وقال . سجنه التضييق دخل إليه ؛ لتبيت عنده ، مل من ذلك ؛ ألن املراد من فأرادت زوجته أن ت امرأتحه أو غريهحا ( 10 ) يل يف دين سجن ( 9 ) ومن سحنون عن اللخمي ( 8 ) . ذمته ، والحيبس مكاتب عجز ؛ إذ ليست يف ( ) يل يريد وحيبس املكاتب يف دين سيده قيل . السيد يف دين مكاتبه ، إن ( 6 ) يل وحيبس املدونة ، قال يف فرع . ذات زوج مأمون كانت أو ( 5 ) إال أهنن حيبسن عند امرأة مأمونة ، ذكر ؛ ( 4 ) يل على ما منهن ، وقبول احلميل ( 3 ) يعين أن النساء كالرجال يف حبسهن والتضييق عليهن ش . ، ( 2 ) ، ( 1 ) ص 16 خاليا تهمك ن من ذلك ؛ ألن املراد من فأرادت زوجته أن ت امرأتحه أو غريهحا فيلي)10( دين سجن نمو)9( سحنون عن اللخمي )8( هتمذ. ، والحيبس مكاتب عجز ؛ إذ ليست يف ( ) دل )6( أميا ذكر ؛ 4( ) أ م مهون ل ع ن ه ي أ م ة نوهم أ محلأي أ و ذ اته ج و ز ءا سلأنلا هن م ؤهت و هس ب حهي و
صفحة رقم (141) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
للجمعة والعيد خروج الم حبوس وابنه واألخوة بين األب التفريق ما يرخص فيه للمسجون والتضييق ألموال الناس سجن الفقير اآلآل عليه . ليست يف ح ( 8 ) ( . ب 23 ) نقله اللخمي يف التبصرة ( ) . ومن ف ( 6 ) . األشياء اليت ثبتت ووجبت هلم ، وحقوق الناس هحي ( 145 ) املصباح املنري . من احلق وهو الشيء إذا وجب وثبت احلقوق ( 5 ) . ولو ع ( 4 ) . ليست يف ف و ال س ( 3 ) ( . ب 23 ) التبصرة ( 2 ) . اللدود س ( 1 ) . ( 2 ) ( 1 ) إن اجلمعة فرض كفايحة جيري على قول بعض أهل العلم ( 8 ) وهذا إمنا اللخمحي . ( ) خيرج احملبوس للجمعة والعيد والحممد بن عبد احلكم . واليفرق بني األب واالبن واألخوة يف السجن . أظهر سحنون وقول ابن رشد . وتطلع على عورته ، فالبأس أن جتعل معه حيث جيوز ذلك اشتد مرضه ، واحتيج إىل أمة تباشر منه ما اليباشره غريهحا ، ( 6 ) وإن ثه ، يه ممن يسلم عليحه ، أو ( 5 ) المينع احملبوس يف احلقوق ابن املواز وقال ع . لو شاءت مل حتبسه ( 4 ) ي اليت قد حبسته ؛ ألهنا تشاء املرأة الدخول إليه ، وه إال أن حممحد قال ( 3 ) و املذكور سحنون إثر قول ابن يونس وقال ( 2 ) . انتهى . عليه عليه ؛ له ، ومينع منه ولده ومن يعز وكذلك من ثبت فقره ، وعلم بأكل أموال الناس ، فإنه يسجن ويحضيق . اللدد فاألول أحسن وأما من علحم منحه إ ( 1 ) د وهو أحسن فيمن أشكل أمره ، هل هو يف معىن اللد 168 حدأل أدبا
صفحة رقم (142) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 1 0 أو قريبه أحد لمرض خروج أبويه المسجون إذا مرض خروج الم سجون . حبميل ك ( 10 ) ( . 618 2 ) ل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي اجلامع ملسائ ( 9 ) . علمه هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . هكذا يف ك ، و النسخ الثالثة ( ) . ليست يف س ( 6 ) . من هنا يبدأ اخلرم األول يف ع ( 5 ) . ليست يف ف ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ذلك يف موضع آخر ة بعد ذكره ملقولة ابن عبد احلكم السابقة ، ولعله ذكر مل أجد هذا النقل عن اللخمي يف التبصر ( 2 ) .( 233 232 ) ، القاموس املبني ( 155 ) شرح تنقيح الفصول انظر . عن الباقني ما أمر الشارع بفعله من غري نظر لفاعله ، حبيث لو فعله من يكفي سقط اإلمث فرض الكفاية ( 1 ) ضررا بوجهحه ، فيحسلم ( 10 ) يقرب من قرابته ، وخيف عليه املوت ، أن خيرج بكفيل أو إخوته أو من وأستحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده املوازية قال يف ( 9 ) . ( 8 ) حينئذ ؛ لعدم عقله فيخرج حىت يعود إليه عقله ، مث يعاد ؛ ألنه إذا ذهب عقله الفائحدة يف حبحسه ولو مرض يف احلبس مل خيرج ، إال أن يذهب عقلحه ، وغريه ابن يونس . ( ) إذا كان على صفة اليلحق الغرماء ضرر ( 6 ) يل من ذلك عندي أن المينع واألوىل قحال . خبروجه للجمعة يف سقوط فرض اجلمعة ( 5 ) الغرماء املاء إىل التيمم إذا غال املاء ، فكذلك اليبعد أن يكون اخلوف على تلف محال عن ( 4 ) وقد أبيح االنتقال ، لشدة املطحر أحد القولني ( 3 ) على وقد سقطت سقط ألعحذار ، وعندي أن هذا اليتخرج ؛ ألن اجلمعة هلا بدل ، وت املازري 169 عذرا
صفحة رقم (143) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في دين اليتيم حبس الوصي القاذف خروج السجين ليحد ليغير على خروج السجين العدو بحج أو عمرة حبس المحرم لحجة اإلسالم خروج السجين . له ك ( 9 ) ( . 642 2 ) الرصاع حدود ابن عرفة محع شحرح ( . نسبة لزىن ، أو نسب مسلم ) هو القذف ( 8 ) ( . 89 88 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( ) . اليوم الثاين عشر من ذي احلجة ي أ ( 6 ) . ويبقى ح و س ( 5 ) . فقيم هكذا يف كل النسخ ، ولعل الصواب ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 88 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 2 ) . عند ابن عبد احلكم هكذا يف ك ، والنسخ الثالثة ( 1 ) يمدآ ه يرغ قطعه . ، ص . وكذلك األب يف يحده محال ، ( 9 ) وحيبس الوصي فيما على األيتام من دين ، إذا كان هلم . أخرج إلقامة احلد ( 8 ) وإن قذف . فليخرج إىل غريه ، والخيرج ليغري على العدو ، إال أن خياف عليه األسر أو القتل مبوضحعه ( ) . ( 6 ) يؤخذ منه كفيل حىت يفرغ من احلج ، مث حيبس بعد النفر األول ولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مبكة ، أو مبىن ، أو عرفة ، استححسنت أن . على إحرامه ( 5 ) عليه بالدين ، حبس وبقي ( 4 ) يل م ا ق ي ف عمحرة ، أو ( 3 ) ولو أحرم حبج . والخيرج حلجة اإلسالم ابن عبد احلكم ( 2 ) . ( 1 ) استحسان ، والقياس املنع ، وهو الصواب عندي وهحو البحاجي . عليهم مث يعود ، واليفعل ذلك يف غريهم من القرابحات 1 0 الريجهوعه إ ل ى ن ي ع اللا م ب شهرهوط هع با رلا ص كلذكو. األب يف يحده محال ، سبيحو)9( الوصي فيما على األيتام من دين ، إذا كان هلم . أخرج إلقامة احلد نإو)8( قذف جرخيلف. إىل غريه ، والخيرج ليغري على العدو ، إال أن خياف عليه األسر أو القتل مبوضحعه 6(.) ( ذخؤي) منه كفيل حىت يفرغ من احلج ، مث حيبس بعد النفر األولولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مبكة ، أو مبىن ، أو عرفة ، استححسنت أن . على )5(همارحإ عليه بالدين ، حبس )4(يقبو
صفحة رقم (144) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
من ين ماخرج إلى ع رجوع الطالب يده ، وأخرجه البيهقي يف السنن ، كتاب التفليس ، باب املشتري ميوت مفلسا ( 188 4 ) ، ( 3516 ) أخرجه أيضا أبو داود يف السنن ، باب يف الرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعينه عنده ، رقم ( 12 ) . املتاع ك و س ( 11 ) . فإن ك و س ( 10 ) . ليست يف س ( 9 ) . زيادة من املوطأ ، وليست يف شيء من النسخ ( 8 ) . باع ح ( ) ( . 31 ) ، إسعاف املبطأ ( 21 ) تقريب التهذيب انظر ( . هح 94 ) وقيحل ( هحح 93 ) أيب هريرة وعائشة وأم سلمة ، وروى عنه جماهد والزهري والشعيب ، تويف سنة نة السبعة ، وأحد األئمة احملدثني الثقات ، روى عحن بن هشام القرشي املخزومي ، أحد فقهاء املدي امسه املغرية ، أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلحارث امسه حممد ، وقيل امسه هو كنيته ، وقيل ( 6 ) ( . 26 ) إسعاف املبطأ انظحر ( . هح 124 ) بن مالك ، وروى عنه أبو حنيفة ومالك وعمر بن عبد العزيز ، ، تويف سنة عمر وجابر وأنس زهرة بن كالب، أحد التابعني ، احلافظ الفقيه ، من أئمة املسلمني ، روى عن ابن أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب القرشي الزهري املدين ، من بحين ( 5 ) ( . 6 8 2 ) ، ( 8 ) كتاب البيوع ، باب ماجاء يف إفالس الغرمي ، رقم ( 4 ) . وأما ك ( 3 ) ( . 449 448 ، 41 413 4 ) األم انظر ( 2 ) . وروى س ( 1 ) وهحو وإن . ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ، ، ، ( 9 ) يل ، ( 8 ) منه ، ( ) الصالة والسالم قال أنه عليه ( 6 ) أيب بكر بن عبد الرمحن عن ( 5 ) ابن شهاب عن ( 4 ) املوطأ ما يف ( 3 ) ولنا . ( 2 ) أنه أححق فيهمحا الشافعي ( 1 ) ورأى أما يف املوت فهو أسوة الغرماء ، . ماخرج من يده من طعام ، أو حيوان ، أو عرض رجحوع الطالحب إىل عحني الرابع من أحكام احلجر على املفلس ش 1 1 أ ة و س الءا م رهغ تا م ال ي ر ت شهم ف هب حا ص اللا م ن إ و ئ ي ش ا ف هه د ج و ه ن ي ع ب ف وهه أ يقح ح ب حه ، )9( ن م ث ه ن م لم و ق ي ب ض ال ذ ي هه عا ب ل س ال ذ ي هه عا ت با ا عا ت م ف أ ف أ ا ميي لهج ر عا ت با
صفحة رقم (145) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أو ( هحح 5 ) رة البحرين ، تحويف باملدينحة سحنة عليه وسلم ، وكان من أهل الصفة ، توىل إما أكثر الصحابة رواية للحدبيث ، اختلف يف امسه واسم أبيه ، كان شديد املالزمة للرسول صحلى اهللا ، ( هح ) عبد الرمحن بن صخر الدوسي ، أو عمرو بن عامر الدوسي ، أسلم عام خيرب سنة ( ) ( . 596 ) ، تقريب التهحذيب ( 24 23 3 ) هذيب بيذ الت انظر ( . هح 149 ) وقيل ( هح 14 ) وقيحل ( هحح 146 ) اخلوالين وغريهم ، فقيه ثقة ثبت ، من أفضل تالميذ الزهري ، تويف سحنة شعيب وهشام بن عروة وغريهم ، وروى عنه األوزاعي وإمساعيل بن عياش وحممحد بحن ححرب ليد بن عامر الزبيدي احلمصي القاضي ، روى عن الزهري وعمرو بحن أبو اهلذيل حممد بن الو ( 6 ) ( . 136 ) ، تقريب التهذيب ( 164 162 1 ) بيذ التهذيب انظر ( . هح 182 ) وقيل ( هحح 181 ) ثقة ، ويف روايته عن غري الشاميني مقال ، وروايته عن الشاميني مقبولة ، تويف سحنة غريهم ، وروى عنه حممد بن إسحاق والثوري والليث بن سعد وغريهم ، فقيه الكالعي والزبيدي و أبو عتبة إمساعيل بن عياش بن سليم العنسي احلمصي ، روى عحن األوزاعحي وأيب وهحب ( 5 ) ( . 351 ) ، باب يف الرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعينه عنحده ، رقحم ( 188 4 ) السنن ، انظر ( 4 ) ( . 0 ) نزهة النظر انظحر . تصل هو الذي مل يسقط من رجال إسناده أحد الوصل ضد اإلرسال ، واحلديث امل ( 3 ) . ليست يف ف ( 2 ) ( . 102 98 ) ، نزهة النظر ( 380 3 9 ) شرح تنقيح الفصول انظر . واإلرسال يف احلديث مظنة الضعف ، وذلك بسبب اجلهل حبال هذا الساقط الذي روى عنه التابعي . الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ دون أن يذك شيخه الذي روى عنه احلديث إىل أي هو احلديث الذي مل يذكر يف رجال سنده روى عنه التابعي ؛ حبيث يسند التابعي ( . 100 ) نزهة النظر البن حجحر ( . ما سقط من آخره بعد التابعي ) هو معىن احلديث املرسل ( 1 ) ( . 528 1 ) اجلامع ، صححيح ( 2 2 268 5 ) إراواء الغليل انظر . األلباين وصححه الشيخ ( . 46 6 ) بالثمن ، ن م ن م ( 1 ) . صحيح الشاميني عن إمساعيل محصي ، وحديث ي الزبيد و . ( ) أيب هريحرة عحن أيب بكر بن عبد الرمحن عن الزهري عن ( 6 ) ي الزبيد عن ( 5 ) إمساعيل بن عياش من طريق ( 4 ) أبو داود ( 3 ) وصله ، فقد ( 2 ) هنا ( 1 ) كان 1 2 مرسال
صفحة رقم (146) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. ما ف ( ) ( . 1442 ) ، إرواء الغليحل بحرقم ( 88 ) ضعيف اجلامع انظر . ، وضعفه الشيخ األلباين ( 3518 ) رقم ، باب يف الرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعينه عنده ، ( 188 4 ) أخرجه أبو داود يف سننه ، ( 6 ) ( . 480 ) ، تقريب التهذيب ( 223 3 ) ، بيذ التهذيب ( 148 5 ) الثقحات انظحر . هريرة ، وروى عنه ربيعة بن أيب عبد الرمحن وأبو املعتمر والزهري ، ثقة تابعي أبو حفص عمر بن عبد الرمحن بن خلدة الزرقي األنصاري املدين القاضحي ، روى عحن أيب و وه . حارث ح و س ( 5 ) . والتصحيح من مصادر ترمجته ومصادر ختريج هذا احلديث . عمرو ف و س و ع ( 4 ) ( . 2 2 5 ) ، إرواء الغليل ( 8 ) ، تقريب التهذيب ( 590 4 ) بيذح التهحذيب ( 663 ) الثقحات انظر . أنكر أبو داود األخذ حبديثه ، كما نقل الشارح عني ؛ وألجل جهالته جمهول الولعل ابن حبان ذكه يف الثقات لعدم علمه مبا جيرحه ، وقال األلباين جمهول احلحال ، ليس حبمل العلم ، وقال ابن حجر حممد بن أيب ذئب ، قال ابن عبد الرب أبو املعتمر بن عمرو بن نافع املدين ، روى عن عبيد اهللا بن رافع وعمر بن خلدة ، وروى عنه ( 3 ) ( . 5 5 ) ، تقريب التهذيب ( 630 628 3 ) بيذ التهذيب انظر . املعتمر ، وروى عنه الثوري وحيىي القطان والواقدي ، ثقة فقيه فاضل آمر باملعروف عن املنكر املغرية بن عبد الرمحن أحد الفقهاء السبعة ، وعكرمة موىل ابن عباس ونافع موىل ابحن عمحر وأيب ، روى عن أخيه أبو احلارث حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن هشام القرشي العامري املدين ( 2 ) ( . 136 ) ، تقريب التهذيب ( 164 162 1 ) بيذ التهذيب انظر ( 1 ) . ( 86 85 ) تقريب التهذيب ( 210 202 4 ) االستيعاب انظر ( . هح 59 ) أو ( هح 58 ) معروفا ناه ( 2 ) ( 1 ) النعرفه أبو املعتمر ، إ يأخذ هذا ( ) من أبوداود ( 6 ) . يل ، يل ، فقال يف لنا أفلحس ، أبا هريرة أتينا قال ( 5 ) دة ل بن خ ( 4 ) عمر عن ( 3 ) املعتمر أيب عحن ( 2 ) ابحن أيب ذئحب عن أبو داود فإن عورض هذا مبا رواه 1 3 ب ه ف وهه أ يق ح ه ن ي ع ب تا م ف د ج و لهج ر هه عا ت م ن م أ ف ل سح أ و ل ص ى اهللا ل ع ه ي ل س و م ل أ ق ن ي ض ف يك م ب ق ءا ض لوهس ر اهللا صاحب أيضا
صفحة رقم (147) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في عين المال النقدين دخول ( . 14 146 ) الرسالة املستطرفة للكتاين ، ( 180 1 0 ) و ( 6 ) نزهة النظر انظر . ، وذكر فيه بعض من ذكرهم يف الثقات ينحور ا ثقة مقبول احلديث ؛ بل غاية ذلك أن ابن حبان مل يعرف عنه ما جيرحه ، مث ألف ابن حبان كتاب من العلماء ابن حبان من املتساهلني يف التوثيق ؛ فاليلزم من أنه ذكر أحدا يف كتابه هذا أن يكحون إذا علمت منه صفات الثقة ، وانتفت عنه صفات اجلرح ؛ وهلذا عدد يعدون أحدا من الثقات إال حيث اعترب أن الثقة هو الذي مل يعرف بأمر جيرحه وخيرجه عن وصف العدالة ، ومجهور الغلماء الفيه عددا كبريا من الرواة الذين يقبل عنهم النقل ، ولكنه تساهل يف اعتبار عدد من الرواة ثقحات ؛ ثقات من احملدثني ؛ الذين يقبل عنهم احلديث ، وقد مجحع وهذا الكتاب ألفه ابن حبان ليجمع فيه ال . وضد الثقة حور ا ، واليقبل نقله . ريبة ، والبد من توافر صفات معينة ليوصف املرء بالثقة ، كضبط العلم وعدم اخللط وغري ذلحك مجع ثقة ، ويقصد به عند العلماء الذين يقبلون يف نقل العلم ويؤخذ عنهم ما نقلحوه دون والثقات . ( 663 ) الثقات ( 4 ) ( . 104 92 16 ) سري أعالم النبالء انظر ( . هح 354 ) كتاب الثقات ، كتاب ينحور ا ، تويف سنة اإلسالم يف علم احلديث ورجاله ، له احلافظ حممد بن حبان بن أمحد بن حبان البسيت السجستاين ، أبو حامت ، من أئمحة وابن حبان هو . أبو حيان س ( 3 ) . ؛ أي أن أبا املعتمر من ينلوه ا ؛ فاليؤخذ عنه احلديث استفهام إنكاري ، ومعىن السياق ( 2 2 5 ) إرواء الغليل ... ( على ما يف بعض نسخ السنن وقال أبو داود عقب هذا احلديث ) احملقق ، فقد نقل الشيخ األلباين هذه املقولة وقال يف عزوه هلا اليت مل يعتمحدها مل أجد هذا النص يف السنن بتحقيق حممد عوامة ، ولعله يف نسخة من النسخ ( 2 ) . من هو إ ك ( 1 ) دع إمنا فيها ؛ ألن األحاديث ألشهب للثمن على املثمون ، ؛ ابحن القاسحم ، يشمل الدنانري والدراهم ، وهو قول عني املال وقوله . فيترجح األول ؛ لعدم االختالف فيه فهو خمتلف فيحه ؛ قيل ( 4 ) الثقات يف ( 3 ) ابن حبان قد ذكره فإن قيل 1 4 إ ذ ا د ج و قياسا خالفا
صفحة رقم (148) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بذله غير إذا حقه على أخذ إجبار الطالب المدين ومصيبتها نماء السلعة ( . ب 50 أ 50 ) التلقني ، كتاب احلجر والتفليس شرح ( 13 ) . املذهب ك ( 12 ) ( . 159 2 ) احملتاج للشربيين ، مغحين ( 326 3 ) شرح زكريا األنصاري على منهج الطالب مع حاشية اجلمحل انظر ( 11 ) . هبة س و ح ( 10 ) . بيعه س ( 9 ) . هالكه منه ك ( 8 ) ... . الربح له والنماء ف و ك و ع ( ) . الربح والنماء له ، ويف ح له ، ليست يف س ( 6 ) . من س ( 5 ) ( . 353 352 4 ) املدونة انظر ( 4 ) . تواها ، وليست واضحة يف ف هكذا يف ح و س ، ويف ك ( 3 ) . حيطوهنا ليست يف س ، ويف ح و ك ( 2 ) . وحيطوها ليست يف ح ، ويف س ( 1 ) ( 13 ) . ، فانظره ( 12 ) نقل املذهبني يف املازري أشار هكحذا . ( 11 ) ، والجيرب أحد عليها ( 10 ) الجيرب ؛ ألن ذلك الشافعي وقال لدين ، ومل يقصد هبة صاحب الحدين ، كان قصد الدافع التخفيف عمن عليه ا إذا تربع إنسان بقضاء ما على غريه أجرب الطالب على أخحذه ، إذا فرع . منه رضي فيكون مناؤها له ومصيبتها ، وإن ( 9 ) ؛ ألنه تربأ منها للبائع يف دينه ( 8 ) يل منهم وهالكهحا إن مل يرض املفلس بفدائها فنماؤها له ؛ ألهنا على ملكه ، وهب ابن وقال ، واخلسارة على الغرماء ، ( ) يل ( 6 ) الربح والنماء له ( 5 ) إن املاجشون ابحن وقال ، ( 4 ) أن مناء السلعة للمفلس ، ومصيبتها منه دونة امل ومذهب . ( 3 ) من دينهم ، وتكون السلعة هلم مناؤها ، وعليهم تواؤها ( 2 ) جيعلوهنا زيحادة ( 1 ) يل على الحثمن ليس هلم أخذها بالثمن حىت يزيدوا ثالث ألشهب و 1 6 ة نم الشافعيوقال لدين ، ومل يقصد هبة صاحب الحدين ، كان قصد الدافع التخفيف عمن عليه ا إذا تربع إنسان بقضاء ما على غريه أجرب الطالب على أخحذه ، إذا فرع هنم. رضي فيكون مناؤها له ومصيبتها ، وإن )9( ؛ ألنه تربأ منها للبائع يف دينه مهنملي)8( وهالكهحا نإ مل يرض املفلس بفدائها فنماؤها له ؛ ألهنا على ملكه ، وهبابن وقال ، واخلسارة على الغرماء ، ( حبرلا)6(لي) والنماء له نإ)5( املاجشونابحن وقال ، نأ)4( مناء السلعة للمفلس ، ومصيبتها منه دونةاملومذهب )3(. من دينهم ، وتكون السلعة هلم مناؤها ، وعليهم انهولعيج)2(اهؤاوت زيحادة )1(
صفحة رقم (149) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ثمنه ووجده وقبض بعض إذا تعدد المبيع بعينه السلعة ووجدها من ثمن إذا قبض الطالب بعينها جزءا ( . 140 139 ) كشف النقاب انظر . ذا املعىن ه أحد علماء املذهب من كالم األئمة من معىن ، ومحل كالم ذلك اإلمام عليه ، وجيعل بعض العلمحاء ، واملراد هنا به ما فهمه ( 33 11 ) التفسري ، لسان العرب من معانيه التأويل والتأول ( 9 ) . إن ك ( 8 ) ( . 340 2 ) القاموس احمليط . هو كل متفرق ومنتشر يء بالكسر أو وهي من الفض ، وهو تفريق الش ( . 4 5 ) املصباح املنري . مفرقة ومعىن مفضوضة . مقبوضة ح ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . مثنها ف و ك و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . و ف و س و ح ( 3 ) . من ك واملطبوع ( 2 ) . فلو املطبوع و ك ( 1 ) قوال لغة ي ح الباجح ( 9 ) ور ، وتحأول ح ه ح عليهما ، ورد حصة الباقي ، وهذا هو املحش كانت قيمتهما متساوية ، وإال فحض العحشرة املقتحضاة ( 8 ) وهذا إذا . عليهما ( ) مفضوضة ؛ ألن العشرة األوىل كانت الباقي منهما ، فليس له أخذه ، إال أن يرد من العشرة اليت اقتضاها مخسة ( 6 ) العبد عشرة ، وباع املشتري أحدمها ، وبقي اآلخر عنده ، وفلس ، فأراد البائع أخحذ ( 5 ) فإن تعدد املبيع ، كما لو باع عبدين بعشرين ، فاقتضى من مثنهما . ذ داره حياصص باخلمسمائة الباقية ، وإما أن يرد اخلمسمائة ويأخ ( 4 ) و كما لو باعه بألف ، وقبض منها مخسمائة ، فإمحا أن يتركهحا ش . ( 3 ) ، ( 2 ) ( 1 ) ص 1 أوال دينارا دارا ب ال ي قا ب هب ر ضحلا ف ل حهه ههيد ر أ و ذح خ ا ه أ و الث ن م ق ض ب ض ع ب ل و و