صفحة رقم (143) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ين صفة اليم تنبيه حول المدين وعدم دليل إنظار مالزمته . ليست يف ح ( 9 ) . ونقل ع عن مالك ليست يف ف ، ويف ع و ك ( 8 ) . ليست يف ح ( ) ( . 199 2 ) لدرايحة ، ا ( 166 4 ) نصب الرايحة انظر . ، وهو حديث مرسل ( 4553 ) برقم ( 415 5 ) واحلديث رواه الحدارقطين يف الحسنن ، كتحاب األقحضية . املالزمة ، واللسان املراد به التقاضي ، فاليد املراد اح حديث رمحه اهللا أيب حنيفة ودليل ( . 452 6 ) احلجر ، اهلداية مع شرح اللكنحوي كتحاب ( 99 2 ) االختيار لتعليل املختار ، كتاب احلجر انظر ( 6 ) . الرد ليست يف ك ، ويف ع ( 5 ) . سبق خترجيها ( 4 ) . من ك ( 3 ) . الديون ع ( 2 ) . فيربأ يف ح ( 1 ) إ ن ب حا ص ل ال لأق ح ال د ي للا و نا س . م ثبت فيحمل على أنه قول شاذ ، واهللا أعل فحإن . مالك وإن وجد قضاء ليقضني ، ومل أر من نقل ذلك عن زيادة قوله أنحه مل مالك نقل عن ( 9 ) و ( 8 ) ع . املذهب موافقة اخلليفتني يف صفة اليمني وغريمهحا نقلحوا أن املتيطحي و ابن رشد قد ذكرنا أن األول ؛ تنبيهان . اليسر ( ) إىل أن اهللا أوجب إنظاره ، ووجه الدليل ( 6 ) الدين يالزم الغرمي إن صحاحب يف قوله أيب حنيفة على ( 5 ) ، ( 4 ) ، فيه إىل االحتجاج بقوله تعحاىل وأنظر قوله . كورة كافية ؛ ألهنا على نية احمللوف له واليمني املذ وهذا كله استظهار ، ابن اهلندي . وهو يف سفر ، ليعجلن األوبة واألداء ولئحن رزقحه اهللا يزيد ( 3 ) وكان . ( 2 ) ويف ذلك ضرر على صاحب احلق ه ( 1 ) وأنه يعجل األداء ؛ ألنه قد يؤدي إليه بعد زمان طويل ، فيربيء اخلليحفتني 158 رحي د رو ة ر سهع ف ة ر ظ ن إ ل ى ة ر س ي م ن إ و ك حان ذ و إشارة ماال نييم
صفحة رقم (144) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المطلوب وحلف حلف رب الدين المعدم حكم المدين ( . 134 ) اصطالح املذهب انظر . مالك ، مات قبل أن يتمه على مذهب اإلمام ( هح 268 ت ) هو كتاب معتمد ، ألفه الفقيه حممد بن إبراهيم بن عبدوس ( 8 ) . ليست يف ح وال س ( ) ( . 8 6 2 ) لسان العرب . أي القطع واجلزم البت ( 6 ) . ست يف ح لي ( 5 ) ( . 195 194 2 ) ، الديباج املذهب ( 2 5 2 4 5 ) ترتيب املدارك انظحر ( . هح 355 ) ماليس يف املختصر ، الزاهي يف الفقه ، أحكام القرآن ، وغريها ، تويف سنة خمتصر ، رأس املالكية يف وقته ، روى عن النسائي ، له رضي اهللا عنه من ذرية عمار بن ياسر ن القرطي ، أبو إسحاق ، حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد بن ربيعة املصري ، املعروف باب ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . أم هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) . العدمي ف و ع و ك ( 1 ) . ( 8 ) ةعوم ا ظاهر أيب عمران وقول ر . يعلم به ملك محن إرث أو هبحة ، ومل ( ) على العلم ؛ إذ قد يكون قد وقال غريه ، ( 6 ) حيلف على أبو عمران وإذا حلف املطلوب ، فقال يثبت عدمه ، بس ، إال أن عليه الغرمي العدم ، ( 5 ) فإن حلف رب الدين ، أو مل . ابن الفخار وغريه ، وبه كان يفيت ( 4 ) ابحن شحعبان ؛ ألن نكول الطالب عن اليمني يقتضي أنه يعلم بعدمه ، قاله جن فإن نكل مل يس يعرفه ، ( 3 ) أنه ما فإن ادعاه حلف صاحب الدين . ال ( 2 ) و أ املطلوب أنه يعلم بعدمه وإن خالفه ؛ فإما أن يدعي فقه صاحبه على العدم وجب إنظاره ، إن وا فنقول فلنذكره هنا ، ( 1 ) قد ذكرنا أنا نذكر حكم الغرمي الثاين التنبيه 159 ماال البحتأل حهح ع دي عدميا أوال امل م د ع
صفحة رقم (145) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أن تفتش دار إذا الطالب المدين سأل الظاهر حكم المدين الفقر . ليست يف ع ( 10 ) . وألهنا ليست يف أحكام ابن سهل ذفها التساق الحسياق بحدوهنا ، والصواب ح . ، وكلمة غري واضحة يف س هنا يف ح ( 9 ) . عليه س ( 8 ) . الرجال ح ( ) ( . 135 1 ) ، الفروق ( 3 33 ) الفتاوى واألحكام للقرايف اإلحكام يف التمييز بحني انظر . الفتوى إخبار باحلكم دون إلزام واحلكم بيان للحكم مع اإللزام به ه وبني الفتوى هو أن احلكم هو اإللزام الذي يصدر عن احلاكم أو من ينوب عنه ، والفرق بين ( 6 ) ( . 512 ) ، املذهب املالكي ( 4 1 ) ، جواهر اإلكليل ( 20 1 ) الدسوقي حاشحية انظحر . هذا الوصف على هذه األقوال بالترتيب ؛ أي أنه يطلق على األقوى فحاألقوى ، أو ، أو حنو ذلك ، ويطلحق درجات ؛ فإما أن يكون عليه ، أو ، أو م يطلق هذا الوصف على القول الذي يفىت به ، والقول املفىت به على ما به الفتوى الفتيا ، و ( 5 ) . سهيل ك ( 4 ) . املديان س و ع ( 3 ) . اليت من شأن ح و س ( 2 ) ( . 351 1 ) القاموس احمليط انظر . اثة اهليئة هي رث والبذاذة . بياض يف س ( 1 ) أيضا شهورا خمتارا متفقا راجحا ( 2 ) بيته ( 1 ) يف ( 10 ) إن كان الذي ( 9 ) أرأيت ، وقال ابن مالك وأنكره فأنكره ، ابن عتاب وسألت ، ( 8 ) وأنكر ذلك على أكثرهم ، فلم يرجعوا عنه ، فقهاؤهم فيه ، وأنصف الطالب منه ، ال خيتلف بيع عليه ( ) ألفي من متاع الرجل أنه يفتش عليه مسكنه ؛ فمحا طليطلة يف ( 6 ) واحلكم ( 5 ) شاهدت الفتيا ( 4 ) سهل ابن داره ، فقال ( 3 ) فتش على املدين لو سأل الطالب أن يه األول ، فروع . يصدق حىت يثبت ذلك ، وال حيبس ، إال أن تكون الدعوى يف يسري عومل عليه يف صنعته ، فال يف العدم يقبل قوله شأن أهلها العدم ( 2 ) كالبقال واخلياط وحنومها من أهل الصنائع ، ممن حالحه وصحناعته ، ( 1 ) لبحذاذة إىل أن من ظاهره الفقر اللخمي وأشار 160 يهلفى أيضا