رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 132)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 132 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (132) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 132
المطلوب وحلف حلف رب الدين المعدم حكم المدين ( . 134 ) اصطالح املذهب انظر . مالك ، مات قبل أن يتمه على مذهب اإلمام ( هح 268 ت ) هو كتاب معتمد ، ألفه الفقيه حممد بن إبراهيم بن عبدوس ( 8 ) . ليست يف ح وال س ( ) ( . 8 6 2 ) لسان العرب . أي القطع واجلزم البت ( 6 ) . ست يف ح لي ( 5 ) ( . 195 194 2 ) ، الديباج املذهب ( 2 5 2 4 5 ) ترتيب املدارك انظحر ( . هح 355 ) ماليس يف املختصر ، الزاهي يف الفقه ، أحكام القرآن ، وغريها ، تويف سنة خمتصر ، رأس املالكية يف وقته ، روى عن النسائي ، له رضي اهللا عنه من ذرية عمار بن ياسر ن القرطي ، أبو إسحاق ، حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد بن ربيعة املصري ، املعروف باب ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . أم هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) . العدمي ف و ع و ك ( 1 ) . ( 8 ) ةعوم ا ظاهر أيب عمران وقول ر . يعلم به ملك محن إرث أو هبحة ، ومل ( ) على العلم ؛ إذ قد يكون قد وقال غريه ، ( 6 ) حيلف على أبو عمران وإذا حلف املطلوب ، فقال يثبت عدمه ، بس ، إال أن عليه الغرمي العدم ، ( 5 ) فإن حلف رب الدين ، أو مل . ابن الفخار وغريه ، وبه كان يفيت ( 4 ) ابحن شحعبان ؛ ألن نكول الطالب عن اليمني يقتضي أنه يعلم بعدمه ، قاله جن فإن نكل مل يس يعرفه ، ( 3 ) أنه ما فإن ادعاه حلف صاحب الدين . ال ( 2 ) و أ املطلوب أنه يعلم بعدمه وإن خالفه ؛ فإما أن يدعي فقه صاحبه على العدم وجب إنظاره ، إن وا فنقول فلنذكره هنا ، ( 1 ) قد ذكرنا أنا نذكر حكم الغرمي الثاين التنبيه 159 ماال البحتأل حهح ع دي عدميا أوال امل م د ع

صفحة رقم (133) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 133
أن تفتش دار إذا الطالب المدين سأل الظاهر حكم المدين الفقر . ليست يف ع ( 10 ) . وألهنا ليست يف أحكام ابن سهل ذفها التساق الحسياق بحدوهنا ، والصواب ح . ، وكلمة غري واضحة يف س هنا يف ح ( 9 ) . عليه س ( 8 ) . الرجال ح ( ) ( . 135 1 ) ، الفروق ( 3 33 ) الفتاوى واألحكام للقرايف اإلحكام يف التمييز بحني انظر . الفتوى إخبار باحلكم دون إلزام واحلكم بيان للحكم مع اإللزام به ه وبني الفتوى هو أن احلكم هو اإللزام الذي يصدر عن احلاكم أو من ينوب عنه ، والفرق بين ( 6 ) ( . 512 ) ، املذهب املالكي ( 4 1 ) ، جواهر اإلكليل ( 20 1 ) الدسوقي حاشحية انظحر . هذا الوصف على هذه األقوال بالترتيب ؛ أي أنه يطلق على األقوى فحاألقوى ، أو ، أو حنو ذلك ، ويطلحق درجات ؛ فإما أن يكون عليه ، أو ، أو م يطلق هذا الوصف على القول الذي يفىت به ، والقول املفىت به على ما به الفتوى الفتيا ، و ( 5 ) . سهيل ك ( 4 ) . املديان س و ع ( 3 ) . اليت من شأن ح و س ( 2 ) ( . 351 1 ) القاموس احمليط انظر . اثة اهليئة هي رث والبذاذة . بياض يف س ( 1 ) أيضا شهورا خمتارا متفقا راجحا ( 2 ) بيته ( 1 ) يف ( 10 ) إن كان الذي ( 9 ) أرأيت ، وقال ابن مالك وأنكره فأنكره ، ابن عتاب وسألت ، ( 8 ) وأنكر ذلك على أكثرهم ، فلم يرجعوا عنه ، فقهاؤهم فيه ، وأنصف الطالب منه ، الخيتلف بيع عليه ( ) ألفي من متاع الرجل أنه يفتش عليه مسكنه ؛ فمحا طليطلة يف ( 6 ) واحلكم ( 5 ) شاهدت الفتيا ( 4 ) سهل ابن داره ، فقال ( 3 ) فتش على املدين لو سأل الطالب أن يه األول ، فروع . يصدق حىت يثبت ذلك ، والحيبس ، إال أن تكون الدعوى يف يسري عومل عليه يف صنعته ، فاليف العدم يقبل قوله شأن أهلها العدم ( 2 ) كالبقال واخلياط وحنومها من أهل الصنائع ، ممن حالحه وصحناعته ، ( 1 ) لبحذاذة إىل أن من ظاهره الفقر اللخمي وأشار 160 يهلفى أيضا

صفحة رقم (134) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 134
ب 169 وآخرون قوم بالعدم إذا للمدين بالمالء شهد حق على غيره سجن من تسبب في ولم يكن حق حبس من ثبت عليه العدم ظاهره . وال ك ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) ( . 312 311 2 ) ، املقدمات ( 640 1 ) أحكام ابن سهل ( ) . ليست يف ح ( 6 ) ( . 1 9 ) ، شجرة النور ( 182 181 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 460 ) خذ عن ابن الشقاق وابن دحون ، تويف سنة واملستخرجة ، أ أبو عمر أمحد بن حممد بن عيسى بن القطان القرطيب ، فقيه موثق مفيت ، كان حافظأ للمدونة ( 5 ) . ح و س ( 4 ) . يلزم ك ( 3 ) . ليست يف ف وال ح ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) أيضا . ذلك ( 5 ) ( 4 ) بعده ( 3 ) أنه بس حىت تقوم له بينة وحي ( 2 ) بينة املالء ، وإن كانوا أقل عدالة ( 1 ) زياد أحكحام ابحن إذا شهد له قوم بالعدم ، وآخرون باملالء ، ففي الثالث . ر نقله . أيب عمران و لسحنون قوالن فإن كان احلق على غريه وهو السبب فيه ؛ كالقاتل خطأ ، ففي سحجنه . يكن ظاهره العدم ، كما تقحدم عدمه إال من قوله ، ومل يعلحم ( 9 ) عليه حق المدفع له فيحه ، ومل ( 8 ) حيبس كل من ثبت الثاين ( ) . ظاهره اللدد واملطل وأراه فيمن ابن رشد . ما يبعد ( 6 ) ، فقال يل طليطلة بعمل ( 5 ) القطان ابحن وأعلمحت أم ال إ أله طالحب االستئناء به ، حىت يعلم ( 4 ) ( 3 ) فيلزم قال ول على أنه ملكه حىت يظهر خالفه إ ذلك حمم ودائع إ فقلت له ( 2 ) بيته 161 ق ب ل م د عأ أ ل م ع حسنا إذا

صفحة رقم (135) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 135
. يعلمونه ك ( 13 ) . ليست يف ح ( 12 ) ( . 551 550 10 ) البيان ( 11 ) . اليصح ع ( 10 ) . مال ك ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ع ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . وهذا الفرع ذكره الشارح كما ذكره ابن رشد ( . 313 312 2 ) ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . بعد ذلك ليست يف س ، ويف ك ( 4 ) . عدم س ( 3 ) . هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) ( . 156 1 ) ، الديباج املذهب ( 194 189 5 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 312 ) قرطبة ، أخذ عن أبيه وابن وضاح ، له كتاب يف األقضية واألحكام ، تويف سنة ن بن شطبون ، فقيه محشاور ، ويل قحضاء أبو القاسم ، أمحد بن حممد بن زياد بن عبد الرمح ( 1 ) عدميا عددا يف ابحن رشحد كما نص عليه باعتبار العلم ، وإال فالبد للشاهد أن يقول فظهور احلال إمنا هو ؛ المال له وال ؛ يف ظاهر احلال ( 13 ) يل أنه عدمي يعلمون ( 12 ) أهنم اهر حاله ، فلعل معناه إنه عدمي يف ظ وتأمل قوله ع ( 11 ) . أن خيتلف أهنا أعمل ( 10 ) يل ملا صح ، ( 9 ) شهدت بينة املالء بإخفاء ماله وأمحا إن ، ، ومل يبينوا أن له أخفحاه ( 8 ) يل مليء يف ظاهر حاله ( ) وهذه أنه وهذا إمنا هو إذا شهدت هذه بأنه عدمي يف ظاهر حالحه ، البيان قال يف ( 6 ) . سجن يعمل على أعدهلما ، فإن تساوتا أطلق من الوقيل ، إن تساوتا سحقطتا ، وبقحي يعمل على شهادة أعدهلما ، ف وقيل أقل عدالة ، لعدم أعمل ، وإن كانحت إن بينة ا وقيل ، وهو بعيد املقدمات قال يف 162 ظاهرا باطنا ؛ يف ظاهر احلال 13( هنألي) عدمي يعلمون منهأ)12( اهر حاله ، فلعل معناه إنه عدمي يف ظ وتأمل قوله ع )11( . أن خيتلف أهنا أعمل 10( ) ماال )8(هاحفخأ مسجونا

صفحة رقم (136) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 136
اء المال إخف من حبس بتهمة قدر بحسب الحبس اختالف طول مدة الدين تقم له مجهول الحال ولم إذا طال حبس بينة . ذلك ح ( 10 ) . أي يف ع ( 9 ) ( . 420 149 10 ) البيان والتحصيل ( 8 ) . س ( ) ( . 419 10 ) مع البيان العتبية ( 6 ) . من ك ( 5 ) ( . 1 5 1 ) للباجي إحكام الفصول ( . زيادة قوة أحد تازو ا على سائرها ) هي وغلبة الظن ( . 1 5 1 ) الفصول ، إحكام ( 30 ) احلدود للباجي ( . جتويز أمرين فما زاد ؛ ألحدمها مزية على سائرها ) الظن هو ( 4 ) . من ح ( 3 ) . جمهول ح ( 2 ) . املعدم ك ( 1 ) ماال وحيبس يف ابن املاجشون . قاله بعض كبار الشيوخ . وهذا هو حتقيق املذهب وذلك حبسب اجتهاد اإلمام ، ( 10 ) الدين بقدر الطول ، ( 9 ) أي وخيتلف ( 8 ) . فالإال بالبينة ( ) للتهمة أنه أخفى ماله وأما إن حبحسه هذا يف جمهول احلال ، البيان قال يف ( 6 ) . حلفه ، سبيله واملعرفة ، فإن مل جيد له محاال ( 5 ) مال له ، وإمنا يسأل القاضي عنه أهل اخلربة به غرمي البينة بأنه الوليس على القاضي أن يكلف الالعتبية قال يف . فقره ( 4 ) الظن يعين إذا مل جيد من يشهد له ، وطال حبسه أخرج ؛ ألنه يغلب على ش . ؛ ( 3 ) ( 2 ) ص . والعلم له نعرفه عدميا ، ال ن ( 1 ) إن صفة الشهادة على العدم موضع آخر 163 يهكتفى وخل ى نح ي دلا أ ج ر خ هفح ل ت خ ي و ب ق ر دح اللا ح ف إ ن ط الهس ب ح اللوهه ج م ماال ظاهرا باطنا فقريا

صفحة رقم (137) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 137
وحبسهما له للوالدين حبس الولد المليء مدة حبس . ليست يف س ( 9 ) . يثبت س ( 8 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 205 5 ) املدونة ( ) . فالأظلم ك ( 6 ) . وفيها س ( 5 ) . ليست يف ف وال ع ( 4 ) . من س ( 3 ) ( . 383 382 10 ) البيان والتحصيل انظر ( 2 ) . نصف الشهر ف و ع و ك ( 1 ) . إلفادة احلكم ( 1 ) ، يمني كال وقوله . أن حرمة األم كاألب أو آكد على ( 9 ) ويف حبس والديه ، لكان أحسن ، ولعله اعتمد املصنف ولو قال . حملمد حيبسان له والقول بأهنما . عليهما أن يقضياه ( 8 ) ويأمرمها اإلمام فيما ثبت مطرف . ( ) هلما أظلحم الولحد ( 6 ) وإذا مل أحبس األبوين مل ( 5 ) فيها له ، قال أهنما الحيبسان املدونة وأما حبسهما له فمذهب الإشكال يف حبس الولد لألبوين ، ش . ، ( 4 ) ، ( 3 ) ص . لوه اب من املليء ، فإنه يسجن إال أن يعطي املصنف واحترز . بس احل األشحخاص يف وكذلك خيتلف الطول حبسب وغريه املازري . ( 2 ) األربعة وحنوه ، ويف الوسط من ذلك الشهرين ، ويف الكثري ( 1 ) الدريهمات اليسرية الشهر 164 هيبشت ك الين م ي ق ل و ان ي ف و س ب ح ه د لا و ل هه ه د لا و ل هس ب حهي و الول ده أبدا ل ج ت د

صفحة رقم (138) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 138
للولد تحليف الوالدين ( . 1 5 1 4 9 ) البيان ( 12 ) ( . 404 3 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 595 ) املحصباح املحنري . ب نفس من غري عوض ، وتطلق على الصداق هي ما يعطى بطي النحلة ( 11 ) . للغرماء للغري ، و ع ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) ( . 135 3 ) معجم املصطلحات واأللفحاظ الفقهيحة . عليها حد ، أو توعد عليها بالنار ، أو اللعنة ، أو الغضب ما يترتحب ، أو هي ... هي ما كان شرعت عليه عقوبة حمضة الكبرية معىن ( 8 ) . يقضى ك ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) ( . 469 1 ) ، الديباج املذهب ( 258 25 4 ) ترتيحب املحدارك انظحر . عن املدنيني بسؤاله إياهم ، وهي مثانية كتحب اشحتهرت بالثمانيحة ، وهو ميثل ما أخذه أبو زيد ( هح 258 ت ) كتاب أليب زيد عبد الرمحن بن يزيد بن عيسى هو ( 4 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 206 5 ) املدونة ( 3 ) ( . 266 3 ) القاموس احمليط انظحر . وهو ضحد الحرب ( . 422 ) املصباح املنري . هو العصيان وترك اإلحسان العقوق ( 2 ) . تنبيه ح ( 1 ) حراما حمضا ( 12 ) . ابن رشد عليها النكاح ، فاتفق على أنه حيلفه ، قاله ، وانعقحد ( 11 ) حنلها حنلة لو ادعى تلف صداق ابنته ، أو ادعى عليه زوجها أنه ، كما ( 10 ) ، أو تعلق ا حق الغري ( 9 ) يل على األب ميني لألب على االبن ، فقلبها وجبحت وأما إن هذا اخلالف مبا عدا قلب اليمني ، قال البيان وقيد يف . أحد ؛ فالينبغي أن ميكن من فعلحه ( 8 ) من الكبائر عيد ؛ ألن العقوق عقوق ، وهو ب نه يقضي له بذلك ، إال أنه إ ابن القاسم عن املوازية ويف له بذلك ، ( ) فيقضى ؛ ( 6 ) حتليفهما مكحروه ولحيس بعقحوق ( 5 ) إن ( 4 ) الثمانية يف البن املاجشون و ، ( 3 ) ( 2 ) أهنما الحيلفان له ، وإن حلفهحما فهو عقحوق املدونة ومذهب 165

صفحة رقم (139) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 139
للجد البر الواجب والقريب للولد حبس الجد صغاره النفقة عن ع من حبس الوالد إذا ين د الوال تحليف مسألة . ت يف ح وال س ليس ( ) ( . 41 ) للباجي احلحدود ( . هو االهتداء بالدليل واالقتفاء ألثره ححىت يوصحل إىل احلكحم ) االستدالل ( 6 ) ( . 168 165 ) بر الوالدين للطرطوشي انظر ( 5 ) ش . مثل األب ف و ع و س ( 4 ) ( . 125 124 ) ، شجرة النور الزكية ( 248 244 2 ) انظحر الحديباج املحذهب ( . هح 520 ) شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ، وغريها ، تويف سنة احلوادث والبدع ، سراج امللوك ، برالوالدين ، العريب والقاضي عياض ، له مؤلفات كثرية ؛ منها يعرف بابن أيب ، صحب أبا الوليد الباجي ، وأخذ عنه ، وأخذ عن ابن حزم ، أخذ عنه ابحن لطرطوشي اإلسحكندري ، أبو بكر ، حممد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي ا ( 3 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 205 5 ) املدونة ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) رهندقة . الأن للجد يف اجلملة ، أما كونه لألب ف نفي بر اجلد ؛ ألن غاية هذه املسائل أن تفيد الطرطوشي أن لو كان قصد ، إال عياض والحيسن استدالل ؛ هلذه املسألة ، اجلد أقل ( ) يف الرب ، إال أن حق أحسن ؛ ألن مقصوده أن لكل من األب واجلد الطرطوشي دالل واست . منه له ، وأنه اليغزو إال بإذن جده إنه اليقتص بقوهلم ( 6 ) هو كاألب ، واستدل عياض وقال ، ( 5 ) ذلك للعلماء ومل أر يف ال ، واحتج هذ املسألة ، قال الطرطوشي فقال إ ( 4 ) يل لألب محا هل للجد من الحرب مثحل عياض و ( 3 ) الطرطوشي اختلف فائدة ( 2 ) . واأل وحيبس املدونة قال يف . الذي حبسه ( 1 ) ألن ذلك ليس من قبل الصغري ، وإمنا القاضي هو وحيبس إذا امتنع من اإلنفاق على ولده الحصغري ؛ وغريه ابن املواز 166 برا مساويا مطلقا حقا نصا يف ال ، واحتج هذ املسألة ، قال الطرطوشي فقال إ )4( قاربه األجداده للولد أيضا

صفحة رقم (140) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 140
وطلبا تفريق الزوجين إذا طلب الغريم ذلك لها دين في لزوجها المسجون دخول المرأة في دين وحبس المكاتب مكاتبه دين في حبس السيد سيده األحكا م السابقة في بالرجال إلحاق النساء . بدين ف و ع و ح ( 10 ) . ولو ح ( 9 ) ( . 206 5 ) املدونة ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( ) . ليست يف س ( 6 ) ( . 39 12 ) لسان العرب . الذي الزوج له ، كان أو امرأة األمي ( 5 ) . كما ذكر ك ( 4 ) . ليست يف ف وال ع ( 3 ) . يؤمن تؤمتن ، و س و ع ح و ك ( 2 ) . وحتبس املطبوع ( 1 ) رجال اللخمحي . وطلب الزوجان أن جيتمعا ، فذلك هلما ، إذا كان السجن إذا أراد الطالب أن يفرق بني الغرمي وزوجته ، حممد بن عبد احلكم وقال . سجنه التضييق دخل إليه ؛ لتبيت عنده ، مل من ذلك ؛ ألن املراد من فأرادت زوجته أن ت امرأتحه أو غريهحا ( 10 ) يل يف دين سجن ( 9 ) ومن سحنون عن اللخمي ( 8 ) . ذمته ، والحيبس مكاتب عجز ؛ إذ ليست يف ( ) يل يريد وحيبس املكاتب يف دين سيده قيل . السيد يف دين مكاتبه ، إن ( 6 ) يل وحيبس املدونة ، قال يف فرع . ذات زوج مأمون كانت أو ( 5 ) إال أهنن حيبسن عند امرأة مأمونة ، ذكر ؛ ( 4 ) يل على ما منهن ، وقبول احلميل ( 3 ) يعين أن النساء كالرجال يف حبسهن والتضييق عليهن ش . ، ( 2 ) ، ( 1 ) ص 16 خاليا تهمك ن من ذلك ؛ ألن املراد من فأرادت زوجته أن ت امرأتحه أو غريهحا فيلي)10( دين سجن نمو)9( سحنون عن اللخمي )8( هتمذ. ، والحيبس مكاتب عجز ؛ إذ ليست يف ( ) دل )6( أميا ذكر ؛ 4( ) أ م مهون ل ع ن ه ي أ م ة نوهم أ محلأي أ و ذ اته ج و ز ءا سلأنلا هن م ؤهت و هس ب حهي و

صفحة رقم (141) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 141
للجمعة والعيد خروج الم حبوس وابنه واألخوة بين األب التفريق ما يرخص فيه للمسجون والتضييق ألموال الناس سجن الفقير اآلآل عليه . ليست يف ح ( 8 ) ( . ب 23 ) نقله اللخمي يف التبصرة ( ) . ومن ف ( 6 ) . األشياء اليت ثبتت ووجبت هلم ، وحقوق الناس هحي ( 145 ) املصباح املنري . من احلق وهو الشيء إذا وجب وثبت احلقوق ( 5 ) . ولو ع ( 4 ) . ليست يف ف و ال س ( 3 ) ( . ب 23 ) التبصرة ( 2 ) . اللدود س ( 1 ) . ( 2 ) ( 1 ) إن اجلمعة فرض كفايحة جيري على قول بعض أهل العلم ( 8 ) وهذا إمنا اللخمحي . ( ) خيرج احملبوس للجمعة والعيد والحممد بن عبد احلكم . واليفرق بني األب واالبن واألخوة يف السجن . أظهر سحنون وقول ابن رشد . وتطلع على عورته ، فالبأس أن جتعل معه حيث جيوز ذلك اشتد مرضه ، واحتيج إىل أمة تباشر منه ما اليباشره غريهحا ، ( 6 ) وإن ثه ، يه ممن يسلم عليحه ، أو ( 5 ) المينع احملبوس يف احلقوق ابن املواز وقال ع . لو شاءت مل حتبسه ( 4 ) ي اليت قد حبسته ؛ ألهنا تشاء املرأة الدخول إليه ، وه إال أن حممحد قال ( 3 ) و املذكور سحنون إثر قول ابن يونس وقال ( 2 ) . انتهى . عليه عليه ؛ له ، ومينع منه ولده ومن يعز وكذلك من ثبت فقره ، وعلم بأكل أموال الناس ، فإنه يسجن ويحضيق . اللدد فاألول أحسن وأما من علحم منحه إ ( 1 ) د وهو أحسن فيمن أشكل أمره ، هل هو يف معىن اللد 168 حدأل أدبا

صفحة رقم (142) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 142
ب 1 0 أو قريبه أحد لمرض خروج أبويه المسجون إذا مرض خروج الم سجون . حبميل ك ( 10 ) ( . 618 2 ) ل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي اجلامع ملسائ ( 9 ) . علمه هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . هكذا يف ك ، و النسخ الثالثة ( ) . ليست يف س ( 6 ) . من هنا يبدأ اخلرم األول يف ع ( 5 ) . ليست يف ف ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ذلك يف موضع آخر ة بعد ذكره ملقولة ابن عبد احلكم السابقة ، ولعله ذكر مل أجد هذا النقل عن اللخمي يف التبصر ( 2 ) .( 233 232 ) ، القاموس املبني ( 155 ) شرح تنقيح الفصول انظر . عن الباقني ما أمر الشارع بفعله من غري نظر لفاعله ، حبيث لو فعله من يكفي سقط اإلمث فرض الكفاية ( 1 ) ضررا بوجهحه ، فيحسلم ( 10 ) يقرب من قرابته ، وخيف عليه املوت ، أن خيرج بكفيل أو إخوته أو من وأستحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده املوازية قال يف ( 9 ) . ( 8 ) حينئذ ؛ لعدم عقله فيخرج حىت يعود إليه عقله ، مث يعاد ؛ ألنه إذا ذهب عقله الفائحدة يف حبحسه ولو مرض يف احلبس مل خيرج ، إال أن يذهب عقلحه ، وغريه ابن يونس . ( ) إذا كان على صفة اليلحق الغرماء ضرر ( 6 ) يل من ذلك عندي أن المينع واألوىل قحال . خبروجه للجمعة يف سقوط فرض اجلمعة ( 5 ) الغرماء املاء إىل التيمم إذا غال املاء ، فكذلك اليبعد أن يكون اخلوف على تلف محال عن ( 4 ) وقد أبيح االنتقال ، لشدة املطحر أحد القولني ( 3 ) على وقد سقطت سقط ألعحذار ، وعندي أن هذا اليتخرج ؛ ألن اجلمعة هلا بدل ، وت املازري 169 عذرا

صفحة رقم (143) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 143
في دين اليتيم حبس الوصي القاذف خروج السجين ليحد ليغير على خروج السجين العدو بحج أو عمرة حبس المحرم لحجة اإلسالم خروج السجين . له ك ( 9 ) ( . 642 2 ) الرصاع حدود ابن عرفة محع شحرح ( . نسبة لزىن ، أو نسب مسلم ) هو القذف ( 8 ) ( . 89 88 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( ) . اليوم الثاين عشر من ذي احلجة ي أ ( 6 ) . ويبقى ح و س ( 5 ) . فقيم هكذا يف كل النسخ ، ولعل الصواب ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 88 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 2 ) . عند ابن عبد احلكم هكذا يف ك ، والنسخ الثالثة ( 1 ) يمدآ ه يرغ قطعه . ، ص . وكذلك األب يف يحده محال ، ( 9 ) وحيبس الوصي فيما على األيتام من دين ، إذا كان هلم . أخرج إلقامة احلد ( 8 ) وإن قذف . فليخرج إىل غريه ، والخيرج ليغري على العدو ، إال أن خياف عليه األسر أو القتل مبوضحعه ( ) . ( 6 ) يؤخذ منه كفيل حىت يفرغ من احلج ، مث حيبس بعد النفر األول ولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مبكة ، أو مبىن ، أو عرفة ، استححسنت أن . على إحرامه ( 5 ) عليه بالدين ، حبس وبقي ( 4 ) يل م ا ق ي ف عمحرة ، أو ( 3 ) ولو أحرم حبج . والخيرج حلجة اإلسالم ابن عبد احلكم ( 2 ) . ( 1 ) استحسان ، والقياس املنع ، وهو الصواب عندي وهحو البحاجي . عليهم مث يعود ، واليفعل ذلك يف غريهم من القرابحات 1 0 الريجهوعه إ ل ى ن ي ع اللا م ب شهرهوط هع با رلا ص كلذكو. األب يف يحده محال ، سبيحو)9( الوصي فيما على األيتام من دين ، إذا كان هلم . أخرج إلقامة احلد نإو)8( قذف جرخيلف. إىل غريه ، والخيرج ليغري على العدو ، إال أن خياف عليه األسر أو القتل مبوضحعه 6(.) ( ذخؤي) منه كفيل حىت يفرغ من احلج ، مث حيبس بعد النفر األولولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مبكة ، أو مبىن ، أو عرفة ، استححسنت أن . على )5(همارحإ عليه بالدين ، حبس )4(يقبو

صفحة رقم (144) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 144
من ين ماخرج إلى ع رجوع الطالب يده ، وأخرجه البيهقي يف السنن ، كتاب التفليس ، باب املشتري ميوت مفلسا ( 188 4 ) ، ( 3516 ) أخرجه أيضا أبو داود يف السنن ، باب يف الرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعينه عنده ، رقم ( 12 ) . املتاع ك و س ( 11 ) . فإن ك و س ( 10 ) . ليست يف س ( 9 ) . زيادة من املوطأ ، وليست يف شيء من النسخ ( 8 ) . باع ح ( ) ( . 31 ) ، إسعاف املبطأ ( 21 ) تقريب التهذيب انظر ( . هح 94 ) وقيحل ( هحح 93 ) أيب هريرة وعائشة وأم سلمة ، وروى عنه جماهد والزهري والشعيب ، تويف سنة نة السبعة ، وأحد األئمة احملدثني الثقات ، روى عحن بن هشام القرشي املخزومي ، أحد فقهاء املدي امسه املغرية ، أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلحارث امسه حممد ، وقيل امسه هو كنيته ، وقيل ( 6 ) ( . 26 ) إسعاف املبطأ انظحر ( . هح 124 ) بن مالك ، وروى عنه أبو حنيفة ومالك وعمر بن عبد العزيز ، ، تويف سنة عمر وجابر وأنس زهرة بن كالب، أحد التابعني ، احلافظ الفقيه ، من أئمة املسلمني ، روى عن ابن أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب القرشي الزهري املدين ، من بحين ( 5 ) ( . 6 8 2 ) ، ( 8 ) كتاب البيوع ، باب ماجاء يف إفالس الغرمي ، رقم ( 4 ) . وأما ك ( 3 ) ( . 449 448 ، 41 413 4 ) األم انظر ( 2 ) . وروى س ( 1 ) وهحو وإن . ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ، ، ، ( 9 ) يل ، ( 8 ) منه ، ( ) الصالة والسالم قال أنه عليه ( 6 ) أيب بكر بن عبد الرمحن عن ( 5 ) ابن شهاب عن ( 4 ) املوطأ ما يف ( 3 ) ولنا . ( 2 ) أنه أححق فيهمحا الشافعي ( 1 ) ورأى أما يف املوت فهو أسوة الغرماء ، . ماخرج من يده من طعام ، أو حيوان ، أو عرض رجحوع الطالحب إىل عحني الرابع من أحكام احلجر على املفلس ش 1 1 أ ة و س الءا م رهغ تا م ال ي ر ت شهم ف هب حا ص اللا م ن إ و ئ ي ش ا ف هه د ج و ه ن ي ع ب ف وهه أ يقح ح ب حه ، )9( ن م ث ه ن م لم و ق ي ب ض ال ذ ي هه عا ب ل س ال ذ ي هه عا ت با ا عا ت م ف أ ف أ ا ميي لهج ر عا ت با

صفحة رقم (145) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 145
أو ( هحح 5 ) رة البحرين ، تحويف باملدينحة سحنة عليه وسلم ، وكان من أهل الصفة ، توىل إما أكثر الصحابة رواية للحدبيث ، اختلف يف امسه واسم أبيه ، كان شديد املالزمة للرسول صحلى اهللا ، ( هح ) عبد الرمحن بن صخر الدوسي ، أو عمرو بن عامر الدوسي ، أسلم عام خيرب سنة ( ) ( . 596 ) ، تقريب التهحذيب ( 24 23 3 ) هذيب بيذ الت انظر ( . هح 149 ) وقيل ( هح 14 ) وقيحل ( هحح 146 ) اخلوالين وغريهم ، فقيه ثقة ثبت ، من أفضل تالميذ الزهري ، تويف سحنة شعيب وهشام بن عروة وغريهم ، وروى عنه األوزاعي وإمساعيل بن عياش وحممحد بحن ححرب ليد بن عامر الزبيدي احلمصي القاضي ، روى عن الزهري وعمرو بحن أبو اهلذيل حممد بن الو ( 6 ) ( . 136 ) ، تقريب التهذيب ( 164 162 1 ) بيذ التهذيب انظر ( . هح 182 ) وقيل ( هحح 181 ) ثقة ، ويف روايته عن غري الشاميني مقال ، وروايته عن الشاميني مقبولة ، تويف سحنة غريهم ، وروى عنه حممد بن إسحاق والثوري والليث بن سعد وغريهم ، فقيه الكالعي والزبيدي و أبو عتبة إمساعيل بن عياش بن سليم العنسي احلمصي ، روى عحن األوزاعحي وأيب وهحب ( 5 ) ( . 351 ) ، باب يف الرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعينه عنحده ، رقحم ( 188 4 ) السنن ، انظر ( 4 ) ( . 0 ) نزهة النظر انظحر . تصل هو الذي مل يسقط من رجال إسناده أحد الوصل ضد اإلرسال ، واحلديث امل ( 3 ) . ليست يف ف ( 2 ) ( . 102 98 ) ، نزهة النظر ( 380 3 9 ) شرح تنقيح الفصول انظر . واإلرسال يف احلديث مظنة الضعف ، وذلك بسبب اجلهل حبال هذا الساقط الذي روى عنه التابعي . الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ دون أن يذك شيخه الذي روى عنه احلديث إىل أي هو احلديث الذي مل يذكر يف رجال سنده روى عنه التابعي ؛ حبيث يسند التابعي ( . 100 ) نزهة النظر البن حجحر ( . ما سقط من آخره بعد التابعي ) هو معىن احلديث املرسل ( 1 ) ( . 528 1 ) اجلامع ، صححيح ( 2 2 268 5 ) إراواء الغليل انظر . األلباين وصححه الشيخ ( . 46 6 ) بالثمن ، ن م ن م ( 1 ) . صحيح الشاميني عن إمساعيل محصي ، وحديث ي الزبيد و . ( ) أيب هريحرة عحن أيب بكر بن عبد الرمحن عن الزهري عن ( 6 ) ي الزبيد عن ( 5 ) إمساعيل بن عياش من طريق ( 4 ) أبو داود ( 3 ) وصله ، فقد ( 2 ) هنا ( 1 ) كان 1 2 مرسال

صفحة رقم (146) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 146
. ما ف ( ) ( . 1442 ) ، إرواء الغليحل بحرقم ( 88 ) ضعيف اجلامع انظر . ، وضعفه الشيخ األلباين ( 3518 ) رقم ، باب يف الرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعينه عنده ، ( 188 4 ) أخرجه أبو داود يف سننه ، ( 6 ) ( . 480 ) ، تقريب التهذيب ( 223 3 ) ، بيذ التهذيب ( 148 5 ) الثقحات انظحر . هريرة ، وروى عنه ربيعة بن أيب عبد الرمحن وأبو املعتمر والزهري ، ثقة تابعي أبو حفص عمر بن عبد الرمحن بن خلدة الزرقي األنصاري املدين القاضحي ، روى عحن أيب و وه . حارث ح و س ( 5 ) . والتصحيح من مصادر ترمجته ومصادر ختريج هذا احلديث . عمرو ف و س و ع ( 4 ) ( . 2 2 5 ) ، إرواء الغليل ( 8 ) ، تقريب التهذيب ( 590 4 ) بيذح التهحذيب ( 663 ) الثقحات انظر . أنكر أبو داود األخذ حبديثه ، كما نقل الشارح عني ؛ وألجل جهالته جمهول الولعل ابن حبان ذكه يف الثقات لعدم علمه مبا جيرحه ، وقال األلباين جمهول احلحال ، ليس حبمل العلم ، وقال ابن حجر حممد بن أيب ذئب ، قال ابن عبد الرب أبو املعتمر بن عمرو بن نافع املدين ، روى عن عبيد اهللا بن رافع وعمر بن خلدة ، وروى عنه ( 3 ) ( . 5 5 ) ، تقريب التهذيب ( 630 628 3 ) بيذ التهذيب انظر . املعتمر ، وروى عنه الثوري وحيىي القطان والواقدي ، ثقة فقيه فاضل آمر باملعروف عن املنكر املغرية بن عبد الرمحن أحد الفقهاء السبعة ، وعكرمة موىل ابن عباس ونافع موىل ابحن عمحر وأيب ، روى عن أخيه أبو احلارث حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن هشام القرشي العامري املدين ( 2 ) ( . 136 ) ، تقريب التهذيب ( 164 162 1 ) بيذ التهذيب انظر ( 1 ) . ( 86 85 ) تقريب التهذيب ( 210 202 4 ) االستيعاب انظر ( . هح 59 ) أو ( هح 58 ) معروفا ناه ( 2 ) ( 1 ) النعرفه أبو املعتمر ، إ يأخذ هذا ( ) من أبوداود ( 6 ) . يل ، يل ، فقال يف لنا أفلحس ، أبا هريرة أتينا قال ( 5 ) دة ل بن خ ( 4 ) عمر عن ( 3 ) املعتمر أيب عحن ( 2 ) ابحن أيب ذئحب عن أبو داود فإن عورض هذا مبا رواه 1 3 ب ه ف وهه أ يق ح ه ن ي ع ب تا م ف د ج و لهج ر هه عا ت م ن م أ ف ل سح أ و ل ص ى اهللا ل ع ه ي ل س و م ل أ ق ن ي ض ف يك م ب ق ءا ض لوهس ر اهللا صاحب أيضا

صفحة رقم (147) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 147
في عين المال النقدين دخول ( . 14 146 ) الرسالة املستطرفة للكتاين ، ( 180 1 0 ) و ( 6 ) نزهة النظر انظر . ، وذكر فيه بعض من ذكرهم يف الثقات ينحور ا ثقة مقبول احلديث ؛ بل غاية ذلك أن ابن حبان مل يعرف عنه ما جيرحه ، مث ألف ابن حبان كتاب من العلماء ابن حبان من املتساهلني يف التوثيق ؛ فاليلزم من أنه ذكر أحدا يف كتابه هذا أن يكحون إذا علمت منه صفات الثقة ، وانتفت عنه صفات اجلرح ؛ وهلذا عدد يعدون أحدا من الثقات إال حيث اعترب أن الثقة هو الذي مل يعرف بأمر جيرحه وخيرجه عن وصف العدالة ، ومجهور الغلماء الفيه عددا كبريا من الرواة الذين يقبل عنهم النقل ، ولكنه تساهل يف اعتبار عدد من الرواة ثقحات ؛ ثقات من احملدثني ؛ الذين يقبل عنهم احلديث ، وقد مجحع وهذا الكتاب ألفه ابن حبان ليجمع فيه ال . وضد الثقة حور ا ، واليقبل نقله . ريبة ، والبد من توافر صفات معينة ليوصف املرء بالثقة ، كضبط العلم وعدم اخللط وغري ذلحك مجع ثقة ، ويقصد به عند العلماء الذين يقبلون يف نقل العلم ويؤخذ عنهم ما نقلحوه دون والثقات . ( 663 ) الثقات ( 4 ) ( . 104 92 16 ) سري أعالم النبالء انظر ( . هح 354 ) كتاب الثقات ، كتاب ينحور ا ، تويف سنة اإلسالم يف علم احلديث ورجاله ، له احلافظ حممد بن حبان بن أمحد بن حبان البسيت السجستاين ، أبو حامت ، من أئمحة وابن حبان هو . أبو حيان س ( 3 ) . ؛ أي أن أبا املعتمر من ينلوه ا ؛ فاليؤخذ عنه احلديث استفهام إنكاري ، ومعىن السياق ( 2 2 5 ) إرواء الغليل ... ( على ما يف بعض نسخ السنن وقال أبو داود عقب هذا احلديث ) احملقق ، فقد نقل الشيخ األلباين هذه املقولة وقال يف عزوه هلا اليت مل يعتمحدها مل أجد هذا النص يف السنن بتحقيق حممد عوامة ، ولعله يف نسخة من النسخ ( 2 ) . من هو إ ك ( 1 ) دع إمنا فيها ؛ ألن األحاديث ألشهب للثمن على املثمون ، ؛ ابحن القاسحم ، يشمل الدنانري والدراهم ، وهو قول عني املال وقوله . فيترجح األول ؛ لعدم االختالف فيه فهو خمتلف فيحه ؛ قيل ( 4 ) الثقات يف ( 3 ) ابن حبان قد ذكره فإن قيل 1 4 إ ذ ا د ج و قياسا خالفا

صفحة رقم (148) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 148
بذله غير إذا حقه على أخذ إجبار الطالب المدين ومصيبتها نماء السلعة ( . ب 50 أ 50 ) التلقني ، كتاب احلجر والتفليس شرح ( 13 ) . املذهب ك ( 12 ) ( . 159 2 ) احملتاج للشربيين ، مغحين ( 326 3 ) شرح زكريا األنصاري على منهج الطالب مع حاشية اجلمحل انظر ( 11 ) . هبة س و ح ( 10 ) . بيعه س ( 9 ) . هالكه منه ك ( 8 ) ... . الربح له والنماء ف و ك و ع ( ) . الربح والنماء له ، ويف ح له ، ليست يف س ( 6 ) . من س ( 5 ) ( . 353 352 4 ) املدونة انظر ( 4 ) . تواها ، وليست واضحة يف ف هكذا يف ح و س ، ويف ك ( 3 ) . حيطوهنا ليست يف س ، ويف ح و ك ( 2 ) . وحيطوها ليست يف ح ، ويف س ( 1 ) ( 13 ) . ، فانظره ( 12 ) نقل املذهبني يف املازري أشار هكحذا . ( 11 ) ، والجيرب أحد عليها ( 10 ) الجيرب ؛ ألن ذلك الشافعي وقال لدين ، ومل يقصد هبة صاحب الحدين ، كان قصد الدافع التخفيف عمن عليه ا إذا تربع إنسان بقضاء ما على غريه أجرب الطالب على أخحذه ، إذا فرع . منه رضي فيكون مناؤها له ومصيبتها ، وإن ( 9 ) ؛ ألنه تربأ منها للبائع يف دينه ( 8 ) يل منهم وهالكهحا إن مل يرض املفلس بفدائها فنماؤها له ؛ ألهنا على ملكه ، وهب ابن وقال ، واخلسارة على الغرماء ، ( ) يل ( 6 ) الربح والنماء له ( 5 ) إن املاجشون ابحن وقال ، ( 4 ) أن مناء السلعة للمفلس ، ومصيبتها منه دونة امل ومذهب . ( 3 ) من دينهم ، وتكون السلعة هلم مناؤها ، وعليهم تواؤها ( 2 ) جيعلوهنا زيحادة ( 1 ) يل على الحثمن ليس هلم أخذها بالثمن حىت يزيدوا ثالث ألشهب و 1 6 ة نم الشافعيوقال لدين ، ومل يقصد هبة صاحب الحدين ، كان قصد الدافع التخفيف عمن عليه ا إذا تربع إنسان بقضاء ما على غريه أجرب الطالب على أخحذه ، إذا فرع هنم. رضي فيكون مناؤها له ومصيبتها ، وإن )9( ؛ ألنه تربأ منها للبائع يف دينه مهنملي)8( وهالكهحا نإ مل يرض املفلس بفدائها فنماؤها له ؛ ألهنا على ملكه ، وهبابن وقال ، واخلسارة على الغرماء ، ( حبرلا)6(لي) والنماء له نإ)5( املاجشونابحن وقال ، نأ)4( مناء السلعة للمفلس ، ومصيبتها منه دونةاملومذهب )3(. من دينهم ، وتكون السلعة هلم مناؤها ، وعليهم انهولعيج)2(اهؤاوت زيحادة )1(

صفحة رقم (149) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 149
ثمنه ووجده وقبض بعض إذا تعدد المبيع بعينه السلعة ووجدها من ثمن إذا قبض الطالب بعينها جزءا ( . 140 139 ) كشف النقاب انظر . ذا املعىن ه أحد علماء املذهب من كالم األئمة من معىن ، ومحل كالم ذلك اإلمام عليه ، وجيعل بعض العلمحاء ، واملراد هنا به ما فهمه ( 33 11 ) التفسري ، لسان العرب من معانيه التأويل والتأول ( 9 ) . إن ك ( 8 ) ( . 340 2 ) القاموس احمليط . هو كل متفرق ومنتشر يء بالكسر أو وهي من الفض ، وهو تفريق الش ( . 4 5 ) املصباح املنري . مفرقة ومعىن مفضوضة . مقبوضة ح ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . مثنها ف و ك و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . و ف و س و ح ( 3 ) . من ك واملطبوع ( 2 ) . فلو املطبوع و ك ( 1 ) قوال لغة ي ح الباجح ( 9 ) ور ، وتحأول ح ه ح عليهما ، ورد حصة الباقي ، وهذا هو املحش كانت قيمتهما متساوية ، وإال فحض العحشرة املقتحضاة ( 8 ) وهذا إذا . عليهما ( ) مفضوضة ؛ ألن العشرة األوىل كانت الباقي منهما ، فليس له أخذه ، إال أن يرد من العشرة اليت اقتضاها مخسة ( 6 ) العبد عشرة ، وباع املشتري أحدمها ، وبقي اآلخر عنده ، وفلس ، فأراد البائع أخحذ ( 5 ) فإن تعدد املبيع ، كما لو باع عبدين بعشرين ، فاقتضى من مثنهما . ذ داره حياصص باخلمسمائة الباقية ، وإما أن يرد اخلمسمائة ويأخ ( 4 ) و كما لو باعه بألف ، وقبض منها مخسمائة ، فإمحا أن يتركهحا ش . ( 3 ) ، ( 2 ) ( 1 ) ص 1 أوال دينارا دارا ب ال ي قا ب هب ر ضحلا ف ل حهه ههيد ر أ و ذح خ ا ه أ و الث ن م ق ض ب ض ع ب ل و و

صفحة رقم (150) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 150
اإلمام إلى بعض الثمن الرجوع بقبض فوت نسبة القول ب مالك ( . 50 ) احلدود للباجي . ( ه على ما تناوله واحلكم للمسكوت عنه مبا خالفه قصر حكم املنطوق ب ) هو دليل اخلطاب ( 8 ) . هو عدم إمكان العاقد الفسخ بسبب تغري املبيع بعيب معترب قال وهذا تعريف لسبب الفوات الللفوات نفسه ؛ فلعل األفضل لحو . تغري املبيع بشيء معترب يف التغري أي قلت ( . 3 6 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . يع مبعترب فيه تغري املب ) هو الفوت ( ) ( . 346 322 19 ) سري أعالم النبالء انظر ( . هح 505 ) ، املستصفى ، تويف سنة الوسيط ، الوجيز ، إحياء علوم الدين عصره ؛ حىت إنه لقب حبجة اإلسالم ، له مؤلفات كثرية منها املعايل اجلويين ، ونبغ يف العلم يف مدة قصرية ، كان له شحأن كحبري يف ، أخذ عن إمام احلرمني أيب أبو حامد ، حممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزايل الشافعي ، فقيه ، أصويل ، متكلم ، صويف ( 6 ) ( . 6 9 2 ) املوطأ ( 5 ) . جيد ك ( 4 ) . املبيع س ( 3 ) ( . 183 182 1 ) املذهب الحديباج انظر ( . هح 4 ) خذ عنه ابن رشد اجلد وغريه ، تويف سنة ، ويل الشورى بقرطبة ، أ أبو جعفر أمحد بن حممد بن رزق القرطيب األموي ، الفقيه ، أخذ عن ابن عبد الرب وابن القطان ( 2 ) ( . 92 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي ، باب فيما تقع فيه احملاصة انظر . عليها س ( 1 ) ، حيث قال فيحه موطأه يف مالك يف احلديث الذي رواه ( 8 ) اخلطاب ، ومحله على أنه فهم ذلحك محن دليحل املازري وأنكره ، الرجوع يف سلعته مينع البائع محن ( ) أن قبض شيء من الثمن فوت ملالك ( 6 ) الغزايل ونسب ( 5 ) ( . ة الغرماء ، فذلك له أسو ( 4 ) ويكون فيما مل جيده ، أن يرده ، ويقبض ما وجد من متاعحه ، ( 3 ) اقتضى من مثن املبتاع أحق به من الغرماء ، والمينعه ما فرق املبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه ، فحإن وإن كان املشتري قد باع بعضه ، فصاحب املتحاع ) املوطأ ونص . مجيع ما قبض يأخذ ما وجد من السلع ، إال أن يرد على ظاهره ، وأن البائع الاملوطأ ( 2 ) أبو جعفر بن رزق وتأول ، ( 1 ) عليه أ ح املوط 1 8 ل و مح شيئا بحأف ق رفو ه

صفحة رقم (151) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 151
أجنبي العيب بجناية الحكم لو آان . قسمة ك ( 12 ) . ليست يف ك وال س ( 11 ) . وذكر ابن عبد احلكم ك ( 10 ) . وذلك ح ( 9 ) . يف ف و ح ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . عن ك ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) . عليه هم ، و ك ح ( 2 ) . أخذها س ( 1 ) . أخذها بنصف الثمن يف كانت اجلناية النصف وإن الذاهب ، ينسب ذلك من الثمن ، ( 12 ) قيمة يحة محن ما بقي منها بعد اجلنا ( 11 ) أن للبائع أخذ سلعته مبقدار قيمة األجنيب يف جنايحة ( 10 ) يل أن احلكحم ( 9 ) وذكحرا . يكون كجناية أجنيب حبسب النقص القياس ، فيما كان بسبب املحشتري أن ( 8 ) و املازري و اللخمي ( ) يل وقال . قوله على اخلالف اللخمي ومحل . بلي بالء ، فذلك فوت ثوب الإال أن يكحون ابن املاجحشون وقال ، املصنف ماذكره الواضحة يف فلمالك ، ( 6 ) يل كما لو أخلحق الثحوب املشتري ، ( 5 ) بفعل من ( 4 ) وإن كان ذلك . ذلك مينع الرد بالعيب ( 3 ) أن من أحد القولني أو فكرب ، بالفوات ، إذا اشترى فهرم عنده مث ، وخ الشي بعض . ، وحياسب بذلك من الثمن ( 2 ) بقيمتها على ما هي ( 1 ) يأخذها وحيتمل أن يريد أنه قال . أخذها بقيمتها ، أنه حيط من الثمن ما نقص العيب 180 خهيألحر وإن الذاهب ، ينسب ذلك من الثمن ، ةحيةميق)12( محن ما بقي منها بعد اجلنا نأ)11( للبائع أخذ سلعته مبقدار قيمة األجنيب يف جنايحة 10( لي) أن احلكحم ارحكذو)9( نوكي. كجناية أجنيب حبسب النقص القياس ، فيما كان بسبب املحشتري أن و)8( املازري و اللخمي ) ( فاحشا ، فذلك فوت ثوب الإال أن يكحون ابن املاجحشون وقال ، املصنفماذكره الواضحة يف فلمالك ، 6( ) صغريا قوال عبدا ف ل س ج رخو
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع