صفحة رقم (150) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
للولد تحليف الوالدين ( . 1 5 1 4 9 ) البيان ( 12 ) ( . 404 3 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 595 ) املحصباح املحنري . ب نفس من غري عوض ، وتطلق على الصداق هي ما يعطى بطي النحلة ( 11 ) . للغرماء للغري ، و ع ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) ( . 135 3 ) معجم املصطلحات واأللفحاظ الفقهيحة . عليها حد ، أو توعد عليها بالنار ، أو اللعنة ، أو الغضب ما يترتحب ، أو هي ... هي ما كان شرعت عليه عقوبة حمضة الكبرية معىن ( 8 ) . يقضى ك ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) ( . 469 1 ) ، الديباج املذهب ( 258 25 4 ) ترتيحب املحدارك انظحر . عن املدنيني بسؤاله إياهم ، وهي مثانية كتحب اشحتهرت بالثمانيحة ، وهو ميثل ما أخذه أبو زيد ( هح 258 ت ) كتاب أليب زيد عبد الرمحن بن يزيد بن عيسى هو ( 4 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 206 5 ) املدونة ( 3 ) ( . 266 3 ) القاموس احمليط انظحر . وهو ضحد الحرب ( . 422 ) املصباح املنري . هو العصيان وترك اإلحسان العقوق ( 2 ) . تنبيه ح ( 1 ) حراما حمضا ( 12 ) . ابن رشد عليها النكاح ، فاتفق على أنه حيلفه ، قاله ، وانعقحد ( 11 ) حنلها حنلة لو ادعى تلف صداق ابنته ، أو ادعى عليه زوجها أنه ، كما ( 10 ) ، أو تعلق ا حق الغري ( 9 ) يل على األب ميني لألب على االبن ، فقلبها وجبحت وأما إن هذا اخلالف مبا عدا قلب اليمني ، قال البيان وقيد يف . أحد ؛ فال ينبغي أن ميكن من فعلحه ( 8 ) من الكبائر عيد ؛ ألن العقوق عقوق ، وهو ب نه يقضي له بذلك ، إال أنه إ ابن القاسم عن املوازية ويف له بذلك ، ( ) فيقضى ؛ ( 6 ) حتليفهما مكحروه ولحيس بعقحوق ( 5 ) إن ( 4 ) الثمانية يف البن املاجشون و ، ( 3 ) ( 2 ) أهنما ال حيلفان له ، وإن حلفهحما فهو عقحوق املدونة ومذهب 165
صفحة رقم (151) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
للجد البر الواجب والقريب للولد حبس الجد صغاره النفقة عن ع من حبس الوالد إذا ين د الوال تحليف مسألة . ت يف ح وال س ليس ( ) ( . 41 ) للباجي احلحدود ( . هو االهتداء بالدليل واالقتفاء ألثره ححىت يوصحل إىل احلكحم ) االستدالل ( 6 ) ( . 168 165 ) بر الوالدين للطرطوشي انظر ( 5 ) ش . مثل األب ف و ع و س ( 4 ) ( . 125 124 ) ، شجرة النور الزكية ( 248 244 2 ) انظحر الحديباج املحذهب ( . هح 520 ) شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ، وغريها ، تويف سنة احلوادث والبدع ، سراج امللوك ، برالوالدين ، العريب والقاضي عياض ، له مؤلفات كثرية ؛ منها يعرف بابن أيب ، صحب أبا الوليد الباجي ، وأخذ عنه ، وأخذ عن ابن حزم ، أخذ عنه ابحن لطرطوشي اإلسحكندري ، أبو بكر ، حممد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي ا ( 3 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 205 5 ) املدونة ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) رهندقة . ال أن للجد يف اجلملة ، أما كونه لألب ف نفي بر اجلد ؛ ألن غاية هذه املسائل أن تفيد الطرطوشي أن لو كان قصد ، إال عياض وال حيسن استدالل ؛ هلذه املسألة ، اجلد أقل ( ) يف الرب ، إال أن حق أحسن ؛ ألن مقصوده أن لكل من األب واجلد الطرطوشي دالل واست . منه له ، وأنه ال يغزو إال بإذن جده إنه ال يقتص بقوهلم ( 6 ) هو كاألب ، واستدل عياض وقال ، ( 5 ) ذلك للعلماء ومل أر يف ال ، واحتج هذ املسألة ، قال الطرطوشي فقال إ ( 4 ) يل لألب محا هل للجد من الحرب مثحل عياض و ( 3 ) الطرطوشي اختلف فائدة ( 2 ) . واأل وحيبس املدونة قال يف . الذي حبسه ( 1 ) ألن ذلك ليس من قبل الصغري ، وإمنا القاضي هو وحيبس إذا امتنع من اإلنفاق على ولده الحصغري ؛ وغريه ابن املواز 166 برا مساويا مطلقا حقا نصا يف ال ، واحتج هذ املسألة ، قال الطرطوشي فقال إ )4( قاربه األجداده للولد أيضا
صفحة رقم (152) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وطلبا تفريق الزوجين إذا طلب الغريم ذلك لها دين في لزوجها المسجون دخول المرأة في دين وحبس المكاتب مكاتبه دين في حبس السيد سيده األحكا م السابقة في بالرجال إلحاق النساء . بدين ف و ع و ح ( 10 ) . ولو ح ( 9 ) ( . 206 5 ) املدونة ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( ) . ليست يف س ( 6 ) ( . 39 12 ) لسان العرب . الذي الزوج له ، كان أو امرأة األمي ( 5 ) . كما ذكر ك ( 4 ) . ليست يف ف وال ع ( 3 ) . يؤمن تؤمتن ، و س و ع ح و ك ( 2 ) . وحتبس املطبوع ( 1 ) رجال اللخمحي . وطلب الزوجان أن جيتمعا ، فذلك هلما ، إذا كان السجن إذا أراد الطالب أن يفرق بني الغرمي وزوجته ، حممد بن عبد احلكم وقال . سجنه التضييق دخل إليه ؛ لتبيت عنده ، مل من ذلك ؛ ألن املراد من فأرادت زوجته أن ت امرأتحه أو غريهحا ( 10 ) يل يف دين سجن ( 9 ) ومن سحنون عن اللخمي ( 8 ) . ذمته ، وال حيبس مكاتب عجز ؛ إذ ليست يف ( ) يل يريد وحيبس املكاتب يف دين سيده قيل . السيد يف دين مكاتبه ، إن ( 6 ) يل وحيبس املدونة ، قال يف فرع . ذات زوج مأمون كانت أو ( 5 ) إال أهنن حيبسن عند امرأة مأمونة ، ذكر ؛ ( 4 ) يل على ما منهن ، وقبول احلميل ( 3 ) يعين أن النساء كالرجال يف حبسهن والتضييق عليهن ش . ، ( 2 ) ، ( 1 ) ص 16 خاليا تهمك ن من ذلك ؛ ألن املراد من فأرادت زوجته أن ت امرأتحه أو غريهحا فيلي)10( دين سجن نمو)9( سحنون عن اللخمي )8( هتمذ. ، وال حيبس مكاتب عجز ؛ إذ ليست يف ( ) دل )6( أميا ذكر ؛ 4( ) أ م مهون ل ع ن ه ي أ م ة نوهم أ محلأي أ و ذ اته ج و ز ءا سلأنلا هن م ؤهت و هس ب حهي و