صفحة رقم (151) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
للجد البر الواجب والقريب للولد حبس الجد صغاره النفقة عن ع من حبس الوالد إذا ين د الوال تحليف مسألة . ت يف ح وال س ليس ( ) ( . 41 ) للباجي احلحدود ( . هو االهتداء بالدليل واالقتفاء ألثره ححىت يوصحل إىل احلكحم ) االستدالل ( 6 ) ( . 168 165 ) بر الوالدين للطرطوشي انظر ( 5 ) ش . مثل األب ف و ع و س ( 4 ) ( . 125 124 ) ، شجرة النور الزكية ( 248 244 2 ) انظحر الحديباج املحذهب ( . هح 520 ) شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ، وغريها ، تويف سنة احلوادث والبدع ، سراج امللوك ، برالوالدين ، العريب والقاضي عياض ، له مؤلفات كثرية ؛ منها يعرف بابن أيب ، صحب أبا الوليد الباجي ، وأخذ عنه ، وأخذ عن ابن حزم ، أخذ عنه ابحن لطرطوشي اإلسحكندري ، أبو بكر ، حممد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي ا ( 3 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 205 5 ) املدونة ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) رهندقة . ال أن للجد يف اجلملة ، أما كونه لألب ف نفي بر اجلد ؛ ألن غاية هذه املسائل أن تفيد الطرطوشي أن لو كان قصد ، إال عياض وال حيسن استدالل ؛ هلذه املسألة ، اجلد أقل ( ) يف الرب ، إال أن حق أحسن ؛ ألن مقصوده أن لكل من األب واجلد الطرطوشي دالل واست . منه له ، وأنه ال يغزو إال بإذن جده إنه ال يقتص بقوهلم ( 6 ) هو كاألب ، واستدل عياض وقال ، ( 5 ) ذلك للعلماء ومل أر يف ال ، واحتج هذ املسألة ، قال الطرطوشي فقال إ ( 4 ) يل لألب محا هل للجد من الحرب مثحل عياض و ( 3 ) الطرطوشي اختلف فائدة ( 2 ) . واأل وحيبس املدونة قال يف . الذي حبسه ( 1 ) ألن ذلك ليس من قبل الصغري ، وإمنا القاضي هو وحيبس إذا امتنع من اإلنفاق على ولده الحصغري ؛ وغريه ابن املواز 166 برا مساويا مطلقا حقا نصا يف ال ، واحتج هذ املسألة ، قال الطرطوشي فقال إ )4( قاربه األجداده للولد أيضا
صفحة رقم (152) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وطلبا تفريق الزوجين إذا طلب الغريم ذلك لها دين في لزوجها المسجون دخول المرأة في دين وحبس المكاتب مكاتبه دين في حبس السيد سيده األحكا م السابقة في بالرجال إلحاق النساء . بدين ف و ع و ح ( 10 ) . ولو ح ( 9 ) ( . 206 5 ) املدونة ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( ) . ليست يف س ( 6 ) ( . 39 12 ) لسان العرب . الذي الزوج له ، كان أو امرأة األمي ( 5 ) . كما ذكر ك ( 4 ) . ليست يف ف وال ع ( 3 ) . يؤمن تؤمتن ، و س و ع ح و ك ( 2 ) . وحتبس املطبوع ( 1 ) رجال اللخمحي . وطلب الزوجان أن جيتمعا ، فذلك هلما ، إذا كان السجن إذا أراد الطالب أن يفرق بني الغرمي وزوجته ، حممد بن عبد احلكم وقال . سجنه التضييق دخل إليه ؛ لتبيت عنده ، مل من ذلك ؛ ألن املراد من فأرادت زوجته أن ت امرأتحه أو غريهحا ( 10 ) يل يف دين سجن ( 9 ) ومن سحنون عن اللخمي ( 8 ) . ذمته ، وال حيبس مكاتب عجز ؛ إذ ليست يف ( ) يل يريد وحيبس املكاتب يف دين سيده قيل . السيد يف دين مكاتبه ، إن ( 6 ) يل وحيبس املدونة ، قال يف فرع . ذات زوج مأمون كانت أو ( 5 ) إال أهنن حيبسن عند امرأة مأمونة ، ذكر ؛ ( 4 ) يل على ما منهن ، وقبول احلميل ( 3 ) يعين أن النساء كالرجال يف حبسهن والتضييق عليهن ش . ، ( 2 ) ، ( 1 ) ص 16 خاليا تهمك ن من ذلك ؛ ألن املراد من فأرادت زوجته أن ت امرأتحه أو غريهحا فيلي)10( دين سجن نمو)9( سحنون عن اللخمي )8( هتمذ. ، وال حيبس مكاتب عجز ؛ إذ ليست يف ( ) دل )6( أميا ذكر ؛ 4( ) أ م مهون ل ع ن ه ي أ م ة نوهم أ محلأي أ و ذ اته ج و ز ءا سلأنلا هن م ؤهت و هس ب حهي و
صفحة رقم (153) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
للجمعة والعيد خروج الم حبوس وابنه واألخوة بين األب التفريق ما يرخص فيه للمسجون والتضييق ألموال الناس سجن الفقير اآلآل عليه . ليست يف ح ( 8 ) ( . ب 23 ) نقله اللخمي يف التبصرة ( ) . ومن ف ( 6 ) . األشياء اليت ثبتت ووجبت هلم ، وحقوق الناس هحي ( 145 ) املصباح املنري . من احلق وهو الشيء إذا وجب وثبت احلقوق ( 5 ) . ولو ع ( 4 ) . ليست يف ف و ال س ( 3 ) ( . ب 23 ) التبصرة ( 2 ) . اللدود س ( 1 ) . ( 2 ) ( 1 ) إن اجلمعة فرض كفايحة جيري على قول بعض أهل العلم ( 8 ) وهذا إمنا اللخمحي . ( ) خيرج احملبوس للجمعة والعيد وال حممد بن عبد احلكم . وال يفرق بني األب واالبن واألخوة يف السجن . أظهر سحنون وقول ابن رشد . وتطلع على عورته ، فال بأس أن جتعل معه حيث جيوز ذلك اشتد مرضه ، واحتيج إىل أمة تباشر منه ما ال يباشره غريهحا ، ( 6 ) وإن ثه ، يه ممن يسلم عليحه ، أو ( 5 ) ال مينع احملبوس يف احلقوق ابن املواز وقال ع . لو شاءت مل حتبسه ( 4 ) ي اليت قد حبسته ؛ ألهنا تشاء املرأة الدخول إليه ، وه إال أن حممحد قال ( 3 ) و املذكور سحنون إثر قول ابن يونس وقال ( 2 ) . انتهى . عليه عليه ؛ له ، ومينع منه ولده ومن يعز وكذلك من ثبت فقره ، وعلم بأكل أموال الناس ، فإنه يسجن ويحضيق . اللدد فاألول أحسن وأما من علحم منحه إ ( 1 ) د وهو أحسن فيمن أشكل أمره ، هل هو يف معىن اللد 168 حدأل أدبا