صفحة رقم (137) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 168 ينكشف حاله إلى دون ما إذا جاء بحميل ولم يظهر له مال المدين أو إذا لم يحضر أحضره . عن س ( 11 ) . يتكشف ح ( 10 ) . فإن اخترب ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ليست يف ع ( ) ( . ب 23 ) التبصرة ( 6 ) . حبس يسجن ، وك س و ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( . أ 89 ب 88 ) التنبيهات انظر ( 3 ) . أمكنا ح و ع و س ( 2 ) . وال يثبت ك ( 1 ) ( 2 ) . إذا بذله الغرمي ن يأخذه احلميل يقضى به على صاحب الدين أ وهحذا عياض . ، سجن ، إال أن يأيت حبميل آخر إىل انقضاء األجل ( 1 ) شيء أمره ( 11 ) من ( 10 ) إىل األجل الذي ضمنه إليه ، ومل ينكشف ( 9 ) يل فإذا أخر . ( 8 ) منه فإن مل يأت حبميل إال إىل دون ما ينكشف حاله فيه ، فإنه يقبل . ناه ح ناه ف مال ، ( ) وإن أحضره عند األجل ، ومل يظهر له ا أحضره ، إذ وإذا أخذ احلميل منه ، فإن مل حيضره غرم املال ؛ ألجل اليمني الالزمة لحه ( 6 ) . أحسن ، إال أن يكون باللدد ابن القاسم وقول قال . ابن القاسم محيل ليسعى يف مصاحله ؛ خالف مذهب ليثبت فقره ( 5 ) بس ال يقبل ممن حي ( 4 ) أنه قال سحنون عن اللخمي وحكى ( 3 ) . منه احلميل ( 2 ) وجه للشدة عليه أمكننا فإن ظهر . توصل بذلك من الكشف كما يتوصل بالسجن مدة االستكشاف ، ولكن سجن لكشف حاله ، فإذا أعطي إىل ( 1 ) وال 152 رسو حل معروفا ماال استظهارا مححيال ب يغ
صفحة رقم (138) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مزآاة بأنه المالء بينة غير هر إذا أقام ظا فقير عدم الغريم إذا أثبت الحميل . وهذا س ( 14 ) . نه أ هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 13 ) . أنه ف ( 12 ) ( . 309 2 ) نقله ابن رشد عن سحنون يف املقدمات ( 11 ) . يزكي ف و ع و ك ( 10 ) ( . 1 5 169 ) الديباج املذهب انظر . كثرية ومن العلم والفقه سحنون كتب كثرية ، ولعل املقصود كتابه اجلامع ، وهو كتاب كبري مجع فيحه البن ( 9 ) . يزك ك و ع ( 8 ) ( . ب 23 ) التبصرة ( ) . من ك ( 6 ) . مرفوع وهو لعله خطأ ألهنا خحرب أن ، وخربهحا . هكذا يف س ، وسائر النسخ والتبصرة ( 5 ) . العقد ف و ك ( 4 ) ( . 309 2 ) املقدمات ( 3 ) ( . أ 89 ) التنبيهات ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) أبوابحا استظهارا . ال شيء يل كمن تفالس وقال ( 14 ) اليت مل تزك كالعدم ، وهو ظاهره املالء ، والبينحة ( 13 ) وحيتمل إمنا سجنه ؛ ألن ابن يونس . ال جيد أنه نه إذا ذهب مل حيلف احلميل ؛ إذ ال بد من ميي ( 12 ) مل يقبل منه احلميل ؛ ألنه وإمنا قيل ، ( 11 ) بينته ( 10 ) ال يؤخذ منه محيل ، ويسجن حىت ( 9 ) سحنون ابحن بينته ، ففحي كتحاب ( 8 ) وأما ظاهر املالء يقيم بينة بالفقر ، ومل تزك ( ) . يكتم ( 6 ) إال أن يكون ممن يظن أنه ممن ( 5 ) استظهار أنحه مل يكحتم ( 4 ) ال يغرم ؛ ألن اليمني بعد ثبوت الفقر اللخمي وقحال ، ( 3 ) يغرم احلميل ؛ لتعذر اليمني الالزمة للغرمي ابن رشد الغرمي ، فقال وإذا قبل منه احلميل ليثبت عدمه ، فغاب الغرمي ، وأثبت احلميل عحدم ر 153 قضاء تهزكى شحيئا
صفحة رقم (139) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ووعد بالقضاء المالء التأخير ظاهر إذا سأل . بزمانه هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 6 ) . ليس يف ف وال ك ( 5 ) . ال يقتضي ح ( 4 ) . ع ف ( 3 ) . أنه علم هنا كالم غري واضح يف ك ، ولعله ( 2 ) . له ح ( 1 ) . شه ص . لقضاء إذا وعد با يؤخرون الغرمي ( 6 ) يل يف زمانه أن القضاة ( 5 ) ر وذكر . ذلك ( 4 ) يل ال ينيبء عن املصنف ، وكالم وإن أراد ظاهر املالء ، فإمنا نصوا على تأخريه اليوم إذا وعد بالقضاء ، كاملصنف نظر ؛ ألهنم مل يقيدوا احلميل يف لوه ا بحاليوم املصنف ويف كالم ( 3 ) خ . ن تصيده قضاء إال م أنه المال له ، وال جيحد ( 2 ) ولعله يريد . ومل يصرب عليه ؛ قال رب حىت يتحصيد يف عليه مسك ، فسأل الص ابن املاجشون وقال . ملال ، وإن مل جيد به سجن أن يؤخر أو حنوه ، ، ويعطى با إن سأل ابن سحنون تاب وقال يف ك ، ابن املاجشون قاله . ( 1 ) وال يعجل عليه وأما إن سأل أن يؤخر ووعد بالقضاء ، فليؤخره اإلمام حسبما يرجو له ، 154 د ه ه را س ع إ ب ل ح ف أ و ر ظ ن ف إ ن ثالثا ءاضقل إذا وعد اب يؤخرون الغرمي فيلي)6( زمانه أن القضاة )5( ر .ركذو ذلك 4( ) طر تش ي احلميل كا سم محيال يوما أ خألر محيال