صفحة رقم (133) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المعروف بالناض المدين المليء أخذ الحميل من بالناض يعرف الذي لم المليء حلف المدين . يلزمه ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . تأخري ، ويف ف و ح و ع س ( ) . مالك ، وبياض يف س ملك ، و ح ك ( 6 ) ( . 231 230 2 ) ، الديباج ( 118 114 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 381 ) كتاب اخلصال يف الفقه ، تويف سنة ، أخذ عن القاسم بن أصبغ وحممد بن عبد اهللا بن أيب دليم ، له مذهب مالك أبو بكر ، حممد بن يبقى بن زرب القرطيب املالكي ، قاضي اجلماعة ، من حفظة ( 5 ) ( . 302 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 425 ) كتاب مجع فيه مسائل البن زرب ، تويف سنة واألجوبة يف مذهب مالك مشارك يف عدة علوم ، أخذ عن ابن زرب وأيب علي البغحدادي ، لحه ان حافظا للمحسائل أبو علي احلسن بن أيوب األنصاري القرطيب ، شيخ الشورى بقرطبة ، ك ( 4 ) ( . 114 ) ، شجرة النور ( 438 1 ) الديباج املذهب انظر .( هح 431 ) ابن زرب وأيب عمر اإلشبيلي ، وأخذ عنه ابن رزق وابن فحرج وأمححد القطحان ، تحويف سحنة إمام ، فقيه ، ضابط للرواية ، مفيت قرطبة ، أخذ عحن أبو حممد ، عبد اهللا بن حيىي بن دحون ، ( 3 ) . بالناض ليست يف ف ، ويف ع ( 2 ) . أكثر هكذا يف ك والمقدمات ، وسائر النسخ ( 1 ) تأخريا وهي روايحة ابن عتاب . ليس عليه محيل ، إال أن خيشى عليه أن يغيب عنهم فيمن عرف له مال غائب حنوه ابن القاسم عن أيب زيد ويف رواية . محيل باملال ( 9 ) يلزمه إىل أنحه ال ذهب كثري منهم ا ، ففيه خالف أن حىت يبيعه بيع عروضه ، وسحأل ( 8 ) إىل ( ) ، وسأل التأخري ( 6 ) كان صاحب العرض أمحا إن هل يؤخذ من هذا محيل باملال ، أو يسجن حىت يبيع إ واختلف . وهو على اخلالف يف ميني التهمة . وإال فال إن كان من التجار حلف ( 5 ) ابن زرب وقال حيلف ، ال ( 4 ) أبو علي احلداد وقال حيلف ، ( 3 ) دحون ابن فقال إ ( 2 ) هل حيلف على إخفاء الناض إذا مل يكن به واختلف 14 أيضحا يهعطى محيال يرغ د لهم معروفا
صفحة رقم (134) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أهل الناض وجهل آونه من إذا علم مالؤه الناض من عرف بيع عروض . عنده ح و س ( 9 ) . قال ك ( 8 ) . بعض هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( ) . أثبته ثبت ، وك ع ( 6 ) . من ع ( 5 ) ( . 1 8 1 1 ) ، الديباج ( 242 239 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 435 ) ، وقيحل ( هحح 432 ) ، فقيه حافظ ، تويف سحنة هللا اخلوالين ، من أهل القريوان ، أخذ عن ابن أيب زيد والقابسي أمحد بن عبد الرمحن بن عبد ا ( 4 ) ( . 1 5 169 2 ) ، الديباج ( 221 204 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 256 ) اجلامع ، مسائل يف اجلهاد ، املسند يف احلديث ، تويف سنة كثري التأليف ، له ما أشبهه إال بأشهب ، كان الزهري ، إمام يف الفقه ، عامل باآلثار ، قال أبوه سحنون وأيب مصعب حممد بن عبد السالم بن سعيد التنوخي ، أخذ عن أبيه وعبد العزيز املحدين ابن سحنون هو ( 3 ) . يباع س ( 2 ) ( . 510 ) للمامي املذهب املالكي انظر . هو ما ضعف دليله ملخالفته أو أقوى منه الضعيف ( 1 ) دليال شرعيا قوال . ( 3 ) ال يلزمه محيل سحنون وعن ، بالوجحه ( 2 ) بل ( 1 ) ابن مالك وقال ، الشيوخ باملال عند أكثر غريه ، حنحو الحشهرين ، ( 9 ) ويؤجل يف بيع ربعه ، إن مل يكن له ( 8 ) قالوا . عروضه ( ) يف بيع ( 6 ) البينة بذلك ، فإن أثبت اض ، كلفه إثبات وإذا علم يساره ، وجهل القاضي كونه من أهل الن ع . ماله عليه عروضه كما يبيعها على املفلس ؛ ألن املفلس قد ضرب على يديه ومنع من وليس لإلمام أن يبيحع ( 5 ) يل وغري واحد ( 4 ) أبو بكر بن عبد الرمحن قال . ( 3 ) ابنه يف كتاب لسحنون يسجن ، وحنوه ، أو ( 2 ) ال إىل أن يبيع إىل أنه بامل الشيوخ وذهب معظم ، ( 1 ) ضعيفة 148 ويهعطى محيال أ جألل يف ةنيبلا)6(عيب بذلك ، فإن أثبتاض ، كلفه إثبات وإذا علم يساره ، وجهل القاضي كونه من أهل الن ع هلام. عليه عروضه كما يبيعها على املفلس ؛ ألن املفلس قد ضرب على يديه ومنع من وليس لإلمام أن يبيحع 5( ) يهعطى محيال
صفحة رقم (135) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. جبميل أخذ املطبوع ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ليست يف ف ( ) ( . 51 ) املصباح املنري . أبحضاع بضم الباء وتسكني الضاد ، يطلق على فرج املرأة وعلى اجلماع ، ومجعه والبضع هو . أو ليست يف ح وال ك وال ع ، وهنا يف ع ( 6 ) . ليست يف س وال ع ( 5 ) . من س ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . على ، وليست يف ع ك ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) . ( 9 ) يل ( 8 ) ي ف ص . املعدم ( ) وكأرش اجلراح ، فهو حممول على العدم ، وسيأيت الكالم على الذي ال يتمول ، ( 6 ) البضع ( 5 ) كان مما ال يتمول ، كالصداق الذي هو عوض عن ، فهو حممول على املالء ، وإن يتملك ويتمول ( 4 ) إن كان العوض مما سحنون و ابحن كنانحة وقحال ال ، ذلك حمم أشهب و ابن القاسم إ فحمل ( 3 ) يل ال أم هل ذلك إذا كان العوض مما يتملك ، على هذا القول واختلف . سحنون و ابن كنانة و أشهب و ابن القاسم ، قاله . فهو على العدم غريه ، كنفقة األب واالبحن ، ( 2 ) احلق عن عوض فهو على املالء ، وإن كان عن إن كحان وقيل التاجر ، ال حيبس إال ألنه قال العدم حىت يقوم دليل مبالئه ؛ إنه حيمل علحى املبسوط يف مالك وقال حلاله ، وال للسبب املوجب للدين ، 150 لي م ح ب أ رلأخ ال م و ي ه و ح ن و ف إ ن أ س ل واحدا ، ذلك حمم أشهبوابن القاسم إ فحمل 3( )