صفحة رقم (126) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. بني املعقوفتني ليس يف ك ما ( 9 ) ( . 205 2 ) جواهر اإلكليل وانظر . يكون هذا الشيء مما يفىن ويستهلك ، كالطعام ، أي أال ( بقحاؤه ) وقوله ( . 539 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . إعطاء منفعة شيء مدة وجوده ، بقاؤه يف ملك معطيه ، ولو ) الوقف وهو احلبس هو ( 8 ) . وليس ع ( ) . وأهنم ف و س و ح ( 6 ) ( . 632 631 3 ) ، بيذ املدونة ( 240 239 5 ) املدونة ( 5 ) . ك ( 4 ) . الشارح مدبرتحه ، كمحا نقحل مدبره ، ويف نسخة أخرى ، وعبارة املطبوع ( 613 2 ) اجلواهر ( 3 ) . يؤجرها ك ( 2 ) . مما ك و ع ( 1 ) الزمحا تقديرا الزما يهعلم ( 3 ) . ( 2 ) ولزوم االعتصار فيتخرج من هذا قول بلزوم االنتزاع ، ( 1 ) ابن زرقون و صاحب املقدمات . عليه شاء احملبس عليه أن يبيع باع ، فلغرمائه أن يبيعوه إن وشحرط ( 9 ) يل ( 8 ) من حبس مالك عن ابن القاسم مساع ويف . هلم اجلرب على انتزاع ملك غريه ( ) ؛ فليحس مل يعاملوه إال على ملكه ( 6 ) وألهنم ، ( 5 ) ورءاه من معىن التكسب ، وهو غري الزم ، املدونحة هو يف وأم الولد ة وما ذكره من أنه ال يلزمه انتزاع مال املدبر . ليس جبيد وال مدبرته ما وقع يف بعض النسخ أن ( 4 ) وبه تعلم ؛ ( 3 ) املفلس ( 2 ) وغريه على أن املدبرة يؤاجرها ابن شاس وقد نص . للسيد فيها اخلدمححة ( 1 ) ويف معىن إىل أجل وحنوها ، ممن 139 حبسا املدبرة املعتقة
صفحة رقم (127) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المعروف وتسلفه وقبول شفعة المفلس . اليلزمه و ك تلزمه ؛ بدون نفي ، ويف ع ف ( 11 ) . ليس يف س ( 10 ) . باألخذ ك ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 8 ) . أو وصية ، ليست يف ع ( ) . ؛ إلخراج الصدقة اليت هي لوجه اهللا ( لوجه املعطى ) و ( . 552 2 ) حدود ابن عرفة مع شحرح الرصحاع ( . يك ذي منفعة لوجه املعطى بغري عوض متل ) هي و اهلبة . ليست يف ح ( 6 ) ( . 4 4 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ) الشفعة هي ( 5 ) . ليست يف ح وال س ( 4 ) ( . 324 2 ) املقدمات ( 3 ) ( . 229 228 ) رسالة ابن أيب زيد مع غرر املقالة انظر . وع يف اهلبة اليت وهبها الرج ، أو ( 559 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ارجتاع املعطي عطية دون عوض ، ال بطوع ) أي االضطرار واإلجلاء ، ويراد به االعتصار ( 2 ) ( . 158 ) ، شجرة النور ( 260 259 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 586 ) فيه بني الترمذي وأيب داود ، تويف سحنة وله كتاب مجع األنوار ، مجع فيه بني املنتقى واالستذكار كتحاب أخذ عن أبيه وأيب عمران وأيب القاسم بن األبرش والقاضي عياض ، ويل القضاء ، لحه أبو عبد اهللا ، حممد بن سعيد األنصاري ، حافظ للفقه ، مشارك يف األدب ، من أهل إشبيلية ، ( 1 ) املعط ى . أخرى مه السلف ؛ ألنحه اسحتدانة ومل يلز . بالشفعة ( 1 ) عهدة ( 11 ) ألنه اليلزمه ( 10 ) و بالشفعة ربح ؛ ألنه تكسب وجتر ، وهو غري الزم ، ( 9 ) يل يف األخذ ، وإن كان ( 8 ) يل وإمنا مل يلزمه أن يشفع . ( ) ة أو وصية أو صدق ( 6 ) وكذلك ال يلزمه قبول هبة ، ولو السلحف له ، وال يتسلف ( 5 ) وال يلزمه أن يشفع ( 4 ) أي ش . ، ص 140 بهذل ل و ا ف ش ي ع ل و ا ل س ت ي ف ل و و بهذ ل ل هه
صفحة رقم (128) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 16 عن دم عفو المفلس الدية الغرماء ولم يرض و اإلمضاء أ ته راد إ بالخيار ثم تصرف المدين الفسخ ( . 614 2 ) اجلواهر ( 8 ) . أن يأخذ ك ( ) . أو ح ( 6 ) . على ماقبله س ( 5 ) . ليست يف ف وال ك ( 4 ) . مث ح ( 3 ) . ال املطلوب ح و ك ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . صاحب اجلواهر وقد ذكر الفرعني . يقتص الدية ، بل لحه أن ( ) ال يلزمه أن يعفو عن دم وجب له ليأخذ ( 6 ) بالعطف ، أي ون وحيتمل أن يك . يعفو عن دم وجبت فيه الدية ؛ لتعلق حق الغرماء ا قبله ، ويكون ، أي ليس له أن ( 5 ) حيتمل أن يكون عما ش . ص منعقد إ ، أو اخليار ، هل هو ( 4 ) على اخلالف يف بيع املازري وأجرى ذلك . لك ذ حجر عليه ، فأراد اإلمضاء يف املسألتني ، أو الفسخ فيهما ، ومنعه الغرماء محن اشتراها كذلك ، مث ( 3 ) واختلف العلماء فيما لو باع املديان سلعة خبيار ، أو . ، إال أن يفعل ذلك للضرر ( 2 ) للمطلوب لى املطلوب ، مل يكن للمطلوب مقال ؛ ألن املعروف إمنحا هحو للطالحب ال ع نعم ، لو رضي أحد أن يسلف الطالب ماله على املطلوب ، مث يرجع بحه 141 منصوبا جمزوما منقطعا ن ع م د ة يلأدلا ف ع ي و ل و ا حل نم قصدا