رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 115)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 115 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (115) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 115
المعروف وتسلفه وقبول شفعة المفلس . اليلزمه و ك تلزمه ؛ بدون نفي ، ويف ع ف ( 11 ) . ليس يف س ( 10 ) . باألخذ ك ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 8 ) . أو وصية ، ليست يف ع ( ) . ؛ إلخراج الصدقة اليت هي لوجه اهللا ( لوجه املعطى ) و ( . 552 2 ) حدود ابن عرفة مع شحرح الرصحاع ( . يك ذي منفعة لوجه املعطى بغري عوض متل ) هي و اهلبة . ليست يف ح ( 6 ) ( . 4 4 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ) الشفعة هي ( 5 ) . ليست يف ح وال س ( 4 ) ( . 324 2 ) املقدمات ( 3 ) ( . 229 228 ) رسالة ابن أيب زيد مع غرر املقالة انظر . وع يف اهلبة اليت وهبها الرج ، أو ( 559 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ارجتاع املعطي عطية دون عوض ، البطوع ) أي االضطرار واإلجلاء ، ويراد به االعتصار ( 2 ) ( . 158 ) ، شجرة النور ( 260 259 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 586 ) فيه بني الترمذي وأيب داود ، تويف سحنة وله كتاب مجع األنوار ، مجع فيه بني املنتقى واالستذكار كتحاب أخذ عن أبيه وأيب عمران وأيب القاسم بن األبرش والقاضي عياض ، ويل القضاء ، لحه أبو عبد اهللا ، حممد بن سعيد األنصاري ، حافظ للفقه ، مشارك يف األدب ، من أهل إشبيلية ، ( 1 ) املعط ى . أخرى مه السلف ؛ ألنحه اسحتدانة ومل يلز . بالشفعة ( 1 ) عهدة ( 11 ) ألنه اليلزمه ( 10 ) و بالشفعة ربح ؛ ألنه تكسب وجتر ، وهو غري الزم ، ( 9 ) يل يف األخذ ، وإن كان ( 8 ) يل وإمنا مل يلزمه أن يشفع . ( ) ة أو وصية أو صدق ( 6 ) وكذلك اليلزمه قبول هبة ، ولو السلحف له ، واليتسلف ( 5 ) واليلزمه أن يشفع ( 4 ) أي ش . ، ص 140 بهذل ل و ا ف ش ي ع ل و ا ل س ت ي ف ل و و بهذ ل ل هه

صفحة رقم (116) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 116
أ 16 عن دم عفو المفلس الدية الغرماء ولم يرض و اإلمضاء أ ته راد إ بالخيار ثم تصرف المدين الفسخ ( . 614 2 ) اجلواهر ( 8 ) . أن يأخذ ك ( ) . أو ح ( 6 ) . على ماقبله س ( 5 ) . ليست يف ف وال ك ( 4 ) . مث ح ( 3 ) . الاملطلوب ح و ك ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . صاحب اجلواهر وقد ذكر الفرعني . يقتص الدية ، بل لحه أن ( ) اليلزمه أن يعفو عن دم وجب له ليأخذ ( 6 ) بالعطف ، أي ون وحيتمل أن يك . يعفو عن دم وجبت فيه الدية ؛ لتعلق حق الغرماء ا قبله ، ويكون ، أي ليس له أن ( 5 ) حيتمل أن يكون عما ش . ص منعقد إ ، أو اخليار ، هل هو ( 4 ) على اخلالف يف بيع املازري وأجرى ذلك . لك ذ حجر عليه ، فأراد اإلمضاء يف املسألتني ، أو الفسخ فيهما ، ومنعه الغرماء محن اشتراها كذلك ، مث ( 3 ) واختلف العلماء فيما لو باع املديان سلعة خبيار ، أو . ، إال أن يفعل ذلك للضرر ( 2 ) للمطلوب لى املطلوب ، مل يكن للمطلوب مقال ؛ ألن املعروف إمنحا هحو للطالحب ال ع نعم ، لو رضي أحد أن يسلف الطالب ماله على املطلوب ، مث يرجع بحه 141 منصوبا جمزوما منقطعا ن ع م د ة يلأدلا ف ع ي و ل و ا حل نم قصدا

صفحة رقم (117) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 117
وهب له ورثه المفلس أو على المفلس إذا بيع من يعتق . أباه س ( 10 ) . املديان ع ( 9 ) . بعضه س ( 8 ) . أعتق ف و س ( ) . أو س ( 6 ) . ، وتطلق اجلائفة على نفس اجلرح الذي تسببه هذه الطعنة ( 115 ) املصباح املنري ( جافته جتوفه ، إذا وصلت اجلوف ؛ فلو وصلت إىل عظم الفخذ مل تكن جائفة ؛ ألن العظم اليعحد اسم فاعل محن ) ، وهي ( 1026 2 ) الصحاح انظر . الطعنة اليت تبلغ اجلوف اجلائفة هي ( 5 ) ( . 23 ) املصباح املنري . صاحبها يصعق لصؤت الرعد ورغاء اإلبل ، واليطيق الربوز يف الشمس إن هي اجلرح أو الشجة اليت تصل إىل أم الدماغ ، وهي أشد الحشجاج ، وقيحل املأمومة ( 4 ) . قوفتني ليس يف ح ما بني املع ( 3 ) . مضاف ومضاف ع و ك ( 2 ) . املسألة على هنا يف ك قوله ( 1 ) جموفا غرقه بيع منه بقدره وعتق الباقي يباع إن استغرقه الدين ، وإن مل يست القاسم ابحن أو غريه ، فقال ( 10 ) من يعتق عليه ( 9 ) يعين وإن ورث املدين ش . ( 8 ) ( ) ص . منه ، واهللا أعلم حنومها ، مما اليقاد ( 6 ) و ( 5 ) واجلائفة ( 4 ) ليشمل املأمومة دم اخلطأ ؛ ، ومل يقل دم الدية ( 3 ) يل على االحتمال األول املصنف وقال . بالم اجلر ، الدية وعلى الثاين يكون الدم ، و إليه ، ( 2 ) ، دم الديحة يكحون وعلى االحتمال األول ، واستيفاء القصاص وكذلك طالقه ، وخلعه ، االحتمال الثاين بقوله ( 1 ) وقد تقدم ما يغين عن 142 أبا ول و ب ههو ل هه قهت ع ف ل ض هه عي ب قهت ع و ل و و ث ر و أ هها ب عمدا )5(و لمشيل)4(ةفئالجاو املأمومةدم اخلطأ ؛ ، ومل يقل دم الدية )3( جمرورة منونا ومضافا محضافا

صفحة رقم (118) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 118
عليه يعلم أنه يعتق من يعتق عليه ولم لمفلس ل لو وهب .. وهو ممن يعلم أنه اليعتق س ( 8 ) . اليعتق ح ( ) . هذا ف و ك ( 6 ) . وهب ع ( 5 ) . قصدوا ع ( 4 ) . وهنا يف ك كلمات غري واضحة ، تقدر بثالث كلمات . ورثا ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . به هكذ يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) ( 2 ) . وغريمها بأنه يباع يف الدين ؛ ألنه مل يقصد به العتق ازري امل و ابحن يحونس وجزم . ( 1 ) عليه ( 8 ) يل ( ) اليعلم أنه ممن يعتق ( 6 ) وهو ( 5 ) ، لو وهبه وانظر على هذا وغريه صاحب املقدمات . به العتحق ( 4 ) غرماؤه ، وإمنا قصد ألنه مل يوهب له ليأخذه ابن القاسم . ولو وهب للمدين قريبه لعتق عليه . هنا قائم ، وهو حق الغرماء مانع ، وهو من شرط العتق بالقرابة أن اليوجد هناك بناه بعضهم ، إال أن يقال فإمنا يظهر إذا بنينا على أنه إمنا يعتق باحلكم ، كمحا ابن القاسم وأما قول . امللك ، واليتوقف على حكم هو أجرى على املشهور ؛ أعين أن عتق القرابة حيصل مبجحرد وقد يقال . مسألة اإلرث على العتق يف أشهب ونص . ب حفظ مال الصيب والسفيه عليهما ، كما جي ؛ ألنه جيب حفظ مال املفلس على غرمائه ( 3 ) عليه ، فإنه يعتق عليهما من ورثاه وهو مثل الصيب واملوىل ( 2 ) قال . ( 1 ) ه علي اليباع ؛ فقال حممد وخالف . واليبعد استحباب التصدق به . الفاضل بيع مجيعه ، ويتملك فإن مل ميكن بيع بعضه ، وعتق فضله وهذا معىن قوله 143 أيضا

صفحة رقم (119) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 119
ب 16 حاآم من غير حكم انفكاك الحجر . وقال ف ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . عليه ف و ك و ع ( 8 ) ( . 11 5 2 ) املعونة انظر ( ) ( . 100 2 ) ، الديباج ( 1 0 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 39 ) ، وقيحل ( هحح 398 ) لة ، مقدمة يف األصول ، تويف سنة عيون األد فقيه أصويل نظار ثقة ، له أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد البغدادي ، أخذ عن ير لأا ، وهو من املالكية البغداديني ، ( 6 ) . إن و ، ويف ح ع ( 5 ) .. مل يبق له ع ( 4 ) . حكم ع ( 3 ) ( . 65 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ( 2 ) ( . 324 2 ) املقدمات ( 1 ) . خيرج من احلجر إال بترشيد احلاكم أن احملجور عليه لسفه العلى القول املعمول به عبد الوهاب القاضي ( 10 ) وقحول ، والعلة إذا زالت زال معلوهلا ، احلجر السفه ، وهنا خوف إتالف املال علة يف حاكم ؛ ألن النفسه ، من غري ترشيد ( 9 ) برشده يف ( 8 ) احلجر يزول عنه أن يف احملجور عليحه لحسفه ابن القاسم واألول جار على مذهب ر ( ) . وعبد الوهاب ( 6 ) ابن القصار ؛ القاضيني وهو قول أو الينفك إال حبكم ححاكم إ ، وهو أكثر نصوصهم ع اللخمي قول حاكم إ وهحو الغرماء على ذلك ، فهل ينفك احلجر من غري احتياج إىل حكم وافقه ( 5 ) ، أو ( 4 ) يعين إذا قسم مال املفلس ، وحلف أنه مل يكتم ش . ، ( 3 ) ص 144 جار شيئا ق ل و ان وف ي ك ف نا اك ال ر ج ح ن م غ ر ي م كا ح

صفحة رقم (120) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 120
حيث المالء أحوال من وعدمه المدين حبس المفلس . ليست يف ف وال س ( 8 ) . ظاهر س ( ) . املفلس س ( 6 ) . جعل س ( 5 ) ( . 308 30 2 ) املقدمات ( 4 ) . فقال ع ( 3 ) . أو ع ( 2 ) . والثالث ح ( 1 ) واحد ل املشار إليهما ، أعين معلوم املالء ، وظاهر املالء ، ولنتكلم على ك ( 1 ) القسمني وامللئ ينقسم إىل ، ، ومعدم ( 8 ) مليء ، وجمهول احلال وللغرمي ثالثة أحوال . املالء ( ) ظاهره املالء ، وحيتمل أن يريد به ذلك ومحن حيتمل أن يريد باملعاند ش . ص . ليس بظاهر جيب إنظاره ، والحيبس نظر ؛ ألن املفلحس ( 6 ) احلبس من أحكام الفلس ( 5 ) يف كون ع وقول ( 4 ) . بني فقهاء األمصار والخالف يف هحذا املقدمات يف ( 3 ) قال . يثبت فقره ( 2 ) ما مل يظهر عدمه ، و حبس الغرمي عند دعواه العجز ، أي احلكم الثالث من أحكام احلجر ش . ( 1 ) ص 145 مولعم لوهه ج م اللا ح هس ب حهي و الهد نا عهم لا و هههس ب ح الث ال ث معلوم المالء المدين حكم ( . 128 ) كشف النقاب انظر . رمحه اهللا يقصد بالروايات أقوال اإلمام مالك ( 13 ) . فيحبسها ك و ح ( 12 ) . يؤخر ح و س ( 11 ) . ليست يف س ( 10 ) ( . أ 89 ) التنبيهات انظر ( 9 ) . ع ( 8 ) . ، وذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد ( 308 2 ) املقدمات ( ) . إتالفه ك ( 6 ) ( . 28 2 ) القاموس احمليط ( . بالكسر ، اليت يضرب اح ) ، وهي ( 192 ) املصباح املنري ( السوط ، واجلمع ) .. بالدرة ضربا رفيقا املرة ك ( 5 ) . احلبس ك ( 4 ) . أو حنوها هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 3 ) . بأن ك و س ( 2 ) . قسمني هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) غالبا يهلزم د رر ة ر والدأل . ويباع عليه حلينه اليؤجل وقال غريه ، الشيوخ محن ( 1 ) ري وعند كحث ( 13 ) على ظاهر الروايات ( 12 ) بسها حب مبقدار ما يبيع عروضه ( 11 ) يؤجحل فقالوا ( 10 ) ف به وإن مل يعر ، ( 9 ) اليؤخر ساعة إن عرف بالناض احلميل دفع املال ، والصواب ( 8 ) واليؤخذ منه محيل إال أن يلتزم عياض ( ) لدد أعظم من هذا إ يضرب اإلمام اخلصم على اللدد ؛ مالك وليس خبالف ؛ فقد قال ابن رشد . ، حىت يؤدي أموال الناس ( 6 ) يل نفسه إتحالف ى إىل املرة بعد املحرة ، ولحو أد ( 5 ) ويضرب بالدرة سحنون . ( 4 ) فيحبحس حىت يؤدي أموال الناس ، أو ميوت يف السجن ، ( 3 ) يل وحنومهحا ا اهذ ، ومل يظهر ما يصدقه من احتراق مرتله أو سرقة يأخذ أموال الناس ، ويقعد للتجارة ، مث ( 2 ) فأما معلوم املالء ، ومثلوه مبن 146 وأيي لدد أعظم من هذا إيضرب اإلمام اخلصم على اللدد ؛ مالكوليس خبالف ؛ فقد قال ابن رشد . ، حىت يؤدي أموال الناس فلاحتإهسفنلي)6( ى إىل املرة بعد املحرة ، ولحو أد برضيو)5( بالدرة سحنون سحبحيف)4(. حىت يؤدي أموال الناس ، أو ميوت يف السجن ، )3( يع دي

صفحة رقم (121) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 121
المعروف بالناض المدين المليء أخذ الحميل من بالناض يعرف الذي لم المليء حلف المدين . يلزمه ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . تأخري ، ويف ف و ح و ع س ( ) . مالك ، وبياض يف س ملك ، و ح ك ( 6 ) ( . 231 230 2 ) ، الديباج ( 118 114 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 381 ) كتاب اخلصال يف الفقه ، تويف سنة ، أخذ عن القاسم بن أصبغ وحممد بن عبد اهللا بن أيب دليم ، له مذهب مالك أبو بكر ، حممد بن يبقى بن زرب القرطيب املالكي ، قاضي اجلماعة ، من حفظة ( 5 ) ( . 302 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 425 ) كتاب مجع فيه مسائل البن زرب ، تويف سنة واألجوبة يف مذهب مالك مشارك يف عدة علوم ، أخذ عن ابن زرب وأيب علي البغحدادي ، لحه ان حافظا للمحسائل أبو علي احلسن بن أيوب األنصاري القرطيب ، شيخ الشورى بقرطبة ، ك ( 4 ) ( . 114 ) ، شجرة النور ( 438 1 ) الديباج املذهب انظر .( هح 431 ) ابن زرب وأيب عمر اإلشبيلي ، وأخذ عنه ابن رزق وابن فحرج وأمححد القطحان ، تحويف سحنة إمام ، فقيه ، ضابط للرواية ، مفيت قرطبة ، أخذ عحن أبو حممد ، عبد اهللا بن حيىي بن دحون ، ( 3 ) . بالناض ليست يف ف ، ويف ع ( 2 ) . أكثر هكذا يف ك والمقدمات ، وسائر النسخ ( 1 ) تأخريا وهي روايحة ابن عتاب . ليس عليه محيل ، إال أن خيشى عليه أن يغيب عنهم فيمن عرف له مال غائب حنوه ابن القاسم عن أيب زيد ويف رواية . محيل باملال ( 9 ) يلزمه إىل أنحه الذهب كثري منهم ا ، ففيه خالف أن حىت يبيعه بيع عروضه ، وسحأل ( 8 ) إىل ( ) ، وسأل التأخري ( 6 ) كان صاحب العرض أمحا إن هل يؤخذ من هذا محيل باملال ، أو يسجن حىت يبيع إ واختلف . وهو على اخلالف يف ميني التهمة . وإال فالإن كان من التجار حلف ( 5 ) ابن زرب وقال حيلف ، ال ( 4 ) أبو علي احلداد وقال حيلف ، ( 3 ) دحون ابن فقال إ ( 2 ) هل حيلف على إخفاء الناض إذا مل يكن به واختلف 14 أيضحا يهعطى محيال يرغ د لهم معروفا

صفحة رقم (122) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 122
أهل الناض وجهل آونه من إذا علم مالؤه الناض من عرف بيع عروض . عنده ح و س ( 9 ) . قال ك ( 8 ) . بعض هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( ) . أثبته ثبت ، وك ع ( 6 ) . من ع ( 5 ) ( . 1 8 1 1 ) ، الديباج ( 242 239 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 435 ) ، وقيحل ( هحح 432 ) ، فقيه حافظ ، تويف سحنة هللا اخلوالين ، من أهل القريوان ، أخذ عن ابن أيب زيد والقابسي أمحد بن عبد الرمحن بن عبد ا ( 4 ) ( . 1 5 169 2 ) ، الديباج ( 221 204 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 256 ) اجلامع ، مسائل يف اجلهاد ، املسند يف احلديث ، تويف سنة كثري التأليف ، له ما أشبهه إال بأشهب ، كان الزهري ، إمام يف الفقه ، عامل باآلثار ، قال أبوه سحنون وأيب مصعب حممد بن عبد السالم بن سعيد التنوخي ، أخذ عن أبيه وعبد العزيز املحدين ابن سحنون هو ( 3 ) . يباع س ( 2 ) ( . 510 ) للمامي املذهب املالكي انظر . هو ما ضعف دليله ملخالفته أو أقوى منه الضعيف ( 1 ) دليال شرعيا قوال . ( 3 ) اليلزمه محيل سحنون وعن ، بالوجحه ( 2 ) بل ( 1 ) ابن مالك وقال ، الشيوخ باملال عند أكثر غريه ، حنحو الحشهرين ، ( 9 ) ويؤجل يف بيع ربعه ، إن مل يكن له ( 8 ) قالوا . عروضه ( ) يف بيع ( 6 ) البينة بذلك ، فإن أثبت اض ، كلفه إثبات وإذا علم يساره ، وجهل القاضي كونه من أهل الن ع . ماله عليه عروضه كما يبيعها على املفلس ؛ ألن املفلس قد ضرب على يديه ومنع من وليس لإلمام أن يبيحع ( 5 ) يل وغري واحد ( 4 ) أبو بكر بن عبد الرمحن قال . ( 3 ) ابنه يف كتاب لسحنون يسجن ، وحنوه ، أو ( 2 ) الإىل أن يبيع إىل أنه بامل الشيوخ وذهب معظم ، ( 1 ) ضعيفة 148 ويهعطى محيال أ جألل يف ةنيبلا)6(عيب بذلك ، فإن أثبتاض ، كلفه إثبات وإذا علم يساره ، وجهل القاضي كونه من أهل الن ع هلام. عليه عروضه كما يبيعها على املفلس ؛ ألن املفلس قد ضرب على يديه ومنع من وليس لإلمام أن يبيحع 5( ) يهعطى محيال

صفحة رقم (123) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 123
. جبميل أخذ املطبوع ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ليست يف ف ( ) ( . 51 ) املصباح املنري . أبحضاع بضم الباء وتسكني الضاد ، يطلق على فرج املرأة وعلى اجلماع ، ومجعه والبضع هو . أو ليست يف ح وال ك وال ع ، وهنا يف ع ( 6 ) . ليست يف س وال ع ( 5 ) . من س ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . على ، وليست يف ع ك ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) . ( 9 ) يل ( 8 ) ي ف ص . املعدم ( ) وكأرش اجلراح ، فهو حممول على العدم ، وسيأيت الكالم على الذي اليتمول ، ( 6 ) البضع ( 5 ) كان مما اليتمول ، كالصداق الذي هو عوض عن ، فهو حممول على املالء ، وإن يتملك ويتمول ( 4 ) إن كان العوض مما سحنون و ابحن كنانحة وقحال ال ، ذلك حمم أشهب و ابن القاسم إ فحمل ( 3 ) يل الأم هل ذلك إذا كان العوض مما يتملك ، على هذا القول واختلف . سحنون و ابن كنانة و أشهب و ابن القاسم ، قاله . فهو على العدم غريه ، كنفقة األب واالبحن ، ( 2 ) احلق عن عوض فهو على املالء ، وإن كان عن إن كحان وقيل التاجر ، الحيبس إال ألنه قال العدم حىت يقوم دليل مبالئه ؛ إنه حيمل علحى املبسوط يف مالك وقال حلاله ، والللسبب املوجب للدين ، 150 لي م ح ب أ رلأخ ال م و ي ه و ح ن و ف إ ن أ س ل واحدا ، ذلك حمم أشهبوابن القاسم إ فحمل 3( )

صفحة رقم (124) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 124
الحميل أ الحال حبس مجهول عليه وأخذ الحال قبول إذا مجهول الحميل سأل . وستأيت ترمجته ( . 1 2 ) لنقاب كشف العلة ابن شعبان ، انظر ( 10 ) ( . 106 ) ، شجرة النور ( 2 1 269 ) التعريف لألموي انظر ( . هح 430 ) سنة فاس ، واستوطن القريوان ، أخذ عن األصيلي والباقالين ، ، له تعليق على املدونة ، تويف يف القريوان ى بن عيسى بن أيب حاج القريواين ، عامل حافظ مقريء ، أصله من أبو عمران الفاسي ، موس ( 9 ) ( . 205 204 5 ) املدونة انظر ( 8 ) . ففي ك ( ) . ننبه ف و ع ( 6 ) . على ما تقدم ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 4 ) . قد يكون ع و س ( 3 ) . من جهة أخرى س ( 2 ) . لعدم س ( 1 ) ه ؛ ألن هذا مل يثبت أنه ملحيء ، ، واليقتضي النظر غري األندلسيني و القرويني وغريمهحا محن ( 10 ) أبو إسحاق و ( 9 ) أبو عمران يكون بالوجه ، هكذا نص عليه أو باملال إ والصواب أن ومل يبني هل بالوجه عياض ( 8 ) . أو يأخذ عليه حيبس قدر ما يتلوم من اختبار حالحه ، املدونة ( ) أما جمهول احلال فظاهر املالء عليه ؛ ويتبني ذلك بذكر حكم لوه ا وظاهر ( 6 ) ما املصنف ويف كالم . تقدم ( 5 ) ؛ ألنه اليؤخذ منه احلميل كما ( 4 ) يل على معلوم املالء سأل واليصح أن يعود الضمري يف على معلوم املالء ، ترك النص ( 3 ) يل يكون قد ، وهو أنه ( 2 ) يل وجه آخر بقى فيه من لكن ي . إنه مل يرد باملعاند إال املالء املعاند ، إال أن يقال الضمري على بعحض ( 1 ) أحد قسمي املعاند ، أعين ظاهر املالء ، وفيه ؛ لعود وحيتمل عوده عليه ، وعلحى ي سأل جمهول احلال ، وهو الظاهر ، أ ش 151 محيال يهنبه املصنفويف كالم . تقدم ؛)5( ألنه اليؤخذ منه احلميل كما 4( ىلعلي) معلوم املالء لأس واليصح أن يعود الضمري يف ىلع معلوم املالء ، ترك النص 3( نوكيلي) قد ، وهو أنه 2( ) دعهب رهاظ دعهب

صفحة رقم (125) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 125
ب 168 ينكشف حاله إلى دون ما إذا جاء بحميل ولم يظهر له مال المدين أو إذا لم يحضر أحضره . عن س ( 11 ) . يتكشف ح ( 10 ) . فإن اخترب ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ليست يف ع ( ) ( . ب 23 ) التبصرة ( 6 ) . حبس يسجن ، وك س و ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( . أ 89 ب 88 ) التنبيهات انظر ( 3 ) . أمكنا ح و ع و س ( 2 ) . واليثبت ك ( 1 ) ( 2 ) . إذا بذله الغرمي ن يأخذه احلميل يقضى به على صاحب الدين أ وهحذا عياض . ، سجن ، إال أن يأيت حبميل آخر إىل انقضاء األجل ( 1 ) شيء أمره ( 11 ) من ( 10 ) إىل األجل الذي ضمنه إليه ، ومل ينكشف ( 9 ) يل فإذا أخر . ( 8 ) منه فإن مل يأت حبميل إال إىل دون ما ينكشف حاله فيه ، فإنه يقبل . ناه ح ناه ف مال ، ( ) وإن أحضره عند األجل ، ومل يظهر له ا أحضره ، إذ وإذا أخذ احلميل منه ، فإن مل حيضره غرم املال ؛ ألجل اليمني الالزمة لحه ( 6 ) . أحسن ، إال أن يكون باللدد ابن القاسم وقول قال . ابن القاسم محيل ليسعى يف مصاحله ؛ خالف مذهب ليثبت فقره ( 5 ) بس اليقبل ممن حي ( 4 ) أنه قال سحنون عن اللخمي وحكى ( 3 ) . منه احلميل ( 2 ) وجه للشدة عليه أمكننا فإن ظهر . توصل بذلك من الكشف كما يتوصل بالسجن مدة االستكشاف ، ولكن سجن لكشف حاله ، فإذا أعطي إىل ( 1 ) وال 152 رسو حل معروفا ماال استظهارا مححيال ب يغ

صفحة رقم (126) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 126
مزآاة بأنه المالء بينة غير هر إذا أقام ظا فقير عدم الغريم إذا أثبت الحميل . وهذا س ( 14 ) . نه أ هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 13 ) . أنه ف ( 12 ) ( . 309 2 ) نقله ابن رشد عن سحنون يف املقدمات ( 11 ) . يزكي ف و ع و ك ( 10 ) ( . 1 5 169 ) الديباج املذهب انظر . كثرية ومن العلم والفقه سحنون كتب كثرية ، ولعل املقصود كتابه اجلامع ، وهو كتاب كبري مجع فيحه البن ( 9 ) . يزك ك و ع ( 8 ) ( . ب 23 ) التبصرة ( ) . من ك ( 6 ) . مرفوع وهو لعله خطأ ألهنا خحرب أن ، وخربهحا . هكذا يف س ، وسائر النسخ والتبصرة ( 5 ) . العقد ف و ك ( 4 ) ( . 309 2 ) املقدمات ( 3 ) ( . أ 89 ) التنبيهات ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) أبوابحا استظهارا . الشيء يل كمن تفالس وقال ( 14 ) اليت مل تزك كالعدم ، وهو ظاهره املالء ، والبينحة ( 13 ) وحيتمل إمنا سجنه ؛ ألن ابن يونس . الجيد أنه نه إذا ذهب مل حيلف احلميل ؛ إذ البد من ميي ( 12 ) مل يقبل منه احلميل ؛ ألنه وإمنا قيل ، ( 11 ) بينته ( 10 ) اليؤخذ منه محيل ، ويسجن حىت ( 9 ) سحنون ابحن بينته ، ففحي كتحاب ( 8 ) وأما ظاهر املالء يقيم بينة بالفقر ، ومل تزك ( ) . يكتم ( 6 ) إال أن يكون ممن يظن أنه ممن ( 5 ) استظهار أنحه مل يكحتم ( 4 ) اليغرم ؛ ألن اليمني بعد ثبوت الفقر اللخمي وقحال ، ( 3 ) يغرم احلميل ؛ لتعذر اليمني الالزمة للغرمي ابن رشد الغرمي ، فقال وإذا قبل منه احلميل ليثبت عدمه ، فغاب الغرمي ، وأثبت احلميل عحدم ر 153 قضاء تهزكى شحيئا

صفحة رقم (127) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 127
ووعد بالقضاء المالء التأخير ظاهر إذا سأل . بزمانه هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 6 ) . ليس يف ف وال ك ( 5 ) . اليقتضي ح ( 4 ) . ع ف ( 3 ) . أنه علم هنا كالم غري واضح يف ك ، ولعله ( 2 ) . له ح ( 1 ) . شه ص . لقضاء إذا وعد با يؤخرون الغرمي ( 6 ) يل يف زمانه أن القضاة ( 5 ) ر وذكر . ذلك ( 4 ) يل الينيبء عن املصنف ، وكالم وإن أراد ظاهر املالء ، فإمنا نصوا على تأخريه اليوم إذا وعد بالقضاء ، كاملصنف نظر ؛ ألهنم مل يقيدوا احلميل يف لوه ا بحاليوم املصنف ويف كالم ( 3 ) خ . ن تصيده قضاء إال م أنه المال له ، والجيحد ( 2 ) ولعله يريد . ومل يصرب عليه ؛ قال رب حىت يتحصيد يف عليه مسك ، فسأل الص ابن املاجشون وقال . ملال ، وإن مل جيد به سجن أن يؤخر أو حنوه ، ، ويعطى با إن سأل ابن سحنون تاب وقال يف ك ، ابن املاجشون قاله . ( 1 ) واليعجل عليه وأما إن سأل أن يؤخر ووعد بالقضاء ، فليؤخره اإلمام حسبما يرجو له ، 154 د ه ه را س ع إ ب ل ح ف أ و ر ظ ن ف إ ن ثالثا ءاضقل إذا وعد اب يؤخرون الغرمي فيلي)6( زمانه أن القضاة )5( ر .ركذو ذلك 4( ) طر تش ي احلميل كا سم محيال يوما أ خألر محيال

صفحة رقم (128) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 128
معلوم المالء شرط بينة المدعي فيه ما يحلف ضابط زوجه ولده بعد من يطالب بنفقة البينة على إعسار طالق بإعسار المدين إذا قامت البينة . الزوجة عليه ع و ح ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . إالببيان ذهاب ليست يف ف ، ويف ك ( ) ( . 5 0 12 ) لسان العرب . املنجم أي املقسم على جنوم يؤدي قسم منها يف وقت حمدد ( 6 ) . مبن س ( 5 ) . ست يف ع لي ( 4 ) . يف هكذا ف ح ، وسائر النسخ ( 3 ) . العدم ف و ع ( 2 ) . أحلف ك ( 1 ) كل . شهدت بظاهر يستظهر بيمني الطالب على باطن األمر كل بينحة وضابطه . املرأة على زوجها الغائب النفقة ، والقضاء على الغائب ن املسائل اليت حيلف فيها املدعي مع بينته ، كدعوى هذه م حلف وقوله . ( 9 ) يل الزوج عنه أقدر ؛ لزوال نفقة ينفق ، فهو اليوم ( 8 ) ما بيده ؛ ألنه باألمس قبل الطالق كان ( ) البينة إال بذهاب وكذلك الرجل يطلب برزق ولده بعد طالق األم ، فالتسمع منحه . بيده بعضه ، مث ادعى العجز ، إال ببيان ذهاب ما ( 6 ) م عليه دين ( 5 ) التقبل البينة ممن ( 4 ) وكذلك اللخمي . األسواق ، ونفقته على عياله ، ونقص ماله كنا نرى تصرفه يف بيعه وشرائه ، ونحزول وغريمها ؛ بأن تقول البينة املازري و اللخمي نص عليه . وأما معلوم املالء فالتقبل منه بينة إال بذهاب ما بيده . واملتهم هذا يف حق جمهول احلال ( 3 ) والخفاء أن . مال أخفاه ، وميكن أن يكون لحه ( 2 ) على ذلك ؛ ألن البينة إمنا شهدت على العلم ( 1 ) حلف معحسر ، على أن الغرمي الذي عليه الدين أنحه يعين فإن قامت البينة ش 155 أيضا ى دأ جنحم أيضا

صفحة رقم (129) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 129
أ 169 اإلعسار المدين على صفة يمين . كبرية ع ( 9 ) ( . 122 ) ، شجرة النور ( 183 182 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 486 ) سنة اإلعالم بنوازل احلكام ، تحويف حيفظ املدونة واملستخرجة ، أخذ عن ابن عتاب وابن القطان ، له بن عبد اهللا األسدي القرطيب ، ويل القضاء ، كحان أبو األصبغ ، عيسى بن سهل وابن سهل هو . ابن رشد ك ( 8 ) ( . 200 2 ) الديباج املذهب ( 92 86 6 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هح 336 ) وقيل ( هح 331 ) وقيل ( هح 330 ) املنتخبة ، كتاب يف الوثائق ، تويف سنة بن مروان ، حافظ للمذهب ، عامل بالشروط ، له لبابة عمحه أبو عبد اهللا ، حممد بن حيىي بن عمر الفرطيب القاضي ، أخذ عن عمر بن وابن لبابة هو . ابن كنانة ك ( ) ( . 293 ) اصطالح املذهب انظر ( . هحح 460 ت ) هو كتاب معتمد يف الشروط والوثائق ، ألفه عبد اهللا بن فتوح بن موسى ( 6 ) ( . 53 6 ) الكربى ، باب استحالف من ذكر عسره وقد أخرج هذا األثر اإلمام البيهقي يف السنن ( . كانا يستحلفانه أنه ما جيد قضاء من قرض والعرض ، وأنه إن وجد ليقضني رضي اهللا عنهما وروي أن أبا بكر وعمر ) ، وعبارته ( 620 3 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) . أبو ح ( 4 ) ( . 205 5 ) املدونة ( 3 ) . ابن املاجشون إهنا مروية عن ، وقال ( 318 ، 312 2 ) ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) وح ماس . ( 9 ) عن مجاعة كثرية ( 8 ) ابن سهل وذكرها ، ( ) لبابحة ابن و ابن العطار وغريمها ، ا و أفىت املتيطي ، و ( 6 ) الوثائق ةعوم ا صحاحب وذكرها ( 5 ) ، رضي اهللا عنهما عمر و بكر ( 4 ) أيب عن اخلليفتني ( 3 ) املدونحة وهذه الصفة ذكرها يف . ( 2 ) حقه ( 1 ) له باطن ، وإن وجد أن حيلف أنه ليس له محال ظحاهر ، والوصفة ميينه املقدمات قال يف 156 أيضا ليؤدألين ماال

صفحة رقم (130) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 130
( . 263 ) جذوة املقتبس . بد امللك بن أمين املصنف ، ولعله والد حممد بن ع ( هح 28 ) عبد امللك بن أمين بن فرجون األندلسي ، أخذ عن سححنون بحن سحعيد ، تحويف سحنة ( 10 ) ( . 163 160 18 ) املوسوعة العربية العاملية ، ( 10 8 3 ) مراصد االطحالع انظر . والزيتون ، وهي موطن للجلد القرطيب الناعم ذي اجلودة ج مزارعها احلبوب والعنب نسمة ، وتنت 300229 وهي اآلن من مدن إسبانيا ، عدد سكاهنا . أمهيتها يف القرن العاشر امليالدي عندما كانت للثقافة ، ومنها وصلت علوم اإلسالم ألوروبا يفتحها املسلمون وبقيت كذلك يف حكم األمويني ، وهي تقع مشال شرق صقلية ، وبلغحت ذروة ة األندلس قبحل أن ، لكن ا اصأ خراب أهلها ؛ فصارت من املدن املتوسطة ، وكانت عاصم قرطبة ؛ بضم القاف وسكون الراء وضم الطاء وباء موحدة ، مدينة عظيمة يف وسط األندلس ( 9 ) ( . 289 280 6 ) ، ترتيب املدارك ( 41 40 ) جذوة املقتبس انظر ( . هح 36 ) املروزي يف اخلالف ، تويف سنة اب كتاب التوصيل ملا ليس يف املوطأ ، خمتصر كت عن قاسم بن أصبغ وأمحد بن خالد بن يزيد ، له أبو بكر القرطيب ، قاضي اجلماعة بقرطبة ، أحد الفقهاء املشهورين والعدول املرضيني ، أخحذ ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 101 ) شجرة النور ( 1 3 1 2 1 ) ، الديباج املذهب ( 14 ) دارك ترتيب الانظحر ( . هحح 399 ) السليم وقاسم بن أصبغ ، له كتاب جامع معتمد يف الوثائق ، تويف سنة أبو عمر ، أمحد بن سعيد بن إبراهيم اهلمداين ، فقيه موثق ، أخذ عن حممد بحن وابن اهلندي هو . ابن املنذر ح ( 6 ) ( . 312 2 ) ( 5 ) . من ح ( 4 ) . وإن س ( 3 ) . زائدة س و ح ( 2 ) . وهذا ف و ك و ع ( 1 ) تقريبا مركزا وقل يف اليمني الواردة عحن كان يزيد ( 10 ) عبد امللك بن أمين أن ( 9 ) قرطبة ، قاضي ( 8 ) ليم ( ) حممد بن اسحاق بن عن ( 6 ) ابن اهلندي وحكى ( 5 ) . ليؤدين ( 4 ) وجحد ( 3 ) ولحئن قوله يف اليمني ( 2 ) فائدة زيادة ( 1 ) وهذه املقدمات قال يف . أنه استفاد ، مل يكن للغرماء حتليفه بعد أن حلف ه وإن علي 15 سلا ماال ماال اديعي

صفحة رقم (131) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 131
ين صفة اليم تنبيه حول المدين وعدم دليل إنظار مالزمته . ليست يف ح ( 9 ) . ونقل ع عن مالك ليست يف ف ، ويف ع و ك ( 8 ) . ليست يف ح ( ) ( . 199 2 ) لدرايحة ، ا ( 166 4 ) نصب الرايحة انظر . ، وهو حديث مرسل ( 4553 ) برقم ( 415 5 ) واحلديث رواه الحدارقطين يف الحسنن ، كتحاب األقحضية . املالزمة ، واللسان املراد به التقاضي ، فاليد املراد اح حديث رمحه اهللا أيب حنيفة ودليل ( . 452 6 ) احلجر ، اهلداية مع شرح اللكنحوي كتحاب ( 99 2 ) االختيار لتعليل املختار ، كتاب احلجر انظر ( 6 ) . الرد ليست يف ك ، ويف ع ( 5 ) . سبق خترجيها ( 4 ) . من ك ( 3 ) . الديون ع ( 2 ) . فيربأ يف ح ( 1 ) إ ن ب حا ص ل اللأق ح ال د ي للا و نا س . م ثبت فيحمل على أنه قول شاذ ، واهللا أعل فحإن . مالك وإن وجد قضاء ليقضني ، ومل أر من نقل ذلك عن زيادة قوله أنحه مل مالك نقل عن ( 9 ) و ( 8 ) ع . املذهب موافقة اخلليفتني يف صفة اليمني وغريمهحا نقلحوا أن املتيطحي و ابن رشد قد ذكرنا أن األول ؛ تنبيهان . اليسر ( ) إىل أن اهللا أوجب إنظاره ، ووجه الدليل ( 6 ) الدين يالزم الغرمي إن صحاحب يف قوله أيب حنيفة على ( 5 ) ، ( 4 ) ، فيه إىل االحتجاج بقوله تعحاىل وأنظر قوله . كورة كافية ؛ ألهنا على نية احمللوف له واليمني املذ وهذا كله استظهار ، ابن اهلندي . وهو يف سفر ، ليعجلن األوبة واألداء ولئحن رزقحه اهللا يزيد ( 3 ) وكان . ( 2 ) ويف ذلك ضرر على صاحب احلق ه ( 1 ) وأنه يعجل األداء ؛ ألنه قد يؤدي إليه بعد زمان طويل ، فيربيء اخلليحفتني 158 رحي د رو ة ر سهع ف ة ر ظ ن إ ل ى ة ر س ي م ن إ و ك حان ذ و إشارة ماال نييم

صفحة رقم (132) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 132
المطلوب وحلف حلف رب الدين المعدم حكم المدين ( . 134 ) اصطالح املذهب انظر . مالك ، مات قبل أن يتمه على مذهب اإلمام ( هح 268 ت ) هو كتاب معتمد ، ألفه الفقيه حممد بن إبراهيم بن عبدوس ( 8 ) . ليست يف ح وال س ( ) ( . 8 6 2 ) لسان العرب . أي القطع واجلزم البت ( 6 ) . ست يف ح لي ( 5 ) ( . 195 194 2 ) ، الديباج املذهب ( 2 5 2 4 5 ) ترتيب املدارك انظحر ( . هح 355 ) ماليس يف املختصر ، الزاهي يف الفقه ، أحكام القرآن ، وغريها ، تويف سنة خمتصر ، رأس املالكية يف وقته ، روى عن النسائي ، له رضي اهللا عنه من ذرية عمار بن ياسر ن القرطي ، أبو إسحاق ، حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد بن ربيعة املصري ، املعروف باب ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . أم هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) . العدمي ف و ع و ك ( 1 ) . ( 8 ) ةعوم ا ظاهر أيب عمران وقول ر . يعلم به ملك محن إرث أو هبحة ، ومل ( ) على العلم ؛ إذ قد يكون قد وقال غريه ، ( 6 ) حيلف على أبو عمران وإذا حلف املطلوب ، فقال يثبت عدمه ، بس ، إال أن عليه الغرمي العدم ، ( 5 ) فإن حلف رب الدين ، أو مل . ابن الفخار وغريه ، وبه كان يفيت ( 4 ) ابحن شحعبان ؛ ألن نكول الطالب عن اليمني يقتضي أنه يعلم بعدمه ، قاله جن فإن نكل مل يس يعرفه ، ( 3 ) أنه ما فإن ادعاه حلف صاحب الدين . ال ( 2 ) و أ املطلوب أنه يعلم بعدمه وإن خالفه ؛ فإما أن يدعي فقه صاحبه على العدم وجب إنظاره ، إن وا فنقول فلنذكره هنا ، ( 1 ) قد ذكرنا أنا نذكر حكم الغرمي الثاين التنبيه 159 ماال البحتأل حهح ع دي عدميا أوال امل م د ع

صفحة رقم (133) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 133
أن تفتش دار إذا الطالب المدين سأل الظاهر حكم المدين الفقر . ليست يف ع ( 10 ) . وألهنا ليست يف أحكام ابن سهل ذفها التساق الحسياق بحدوهنا ، والصواب ح . ، وكلمة غري واضحة يف س هنا يف ح ( 9 ) . عليه س ( 8 ) . الرجال ح ( ) ( . 135 1 ) ، الفروق ( 3 33 ) الفتاوى واألحكام للقرايف اإلحكام يف التمييز بحني انظر . الفتوى إخبار باحلكم دون إلزام واحلكم بيان للحكم مع اإللزام به ه وبني الفتوى هو أن احلكم هو اإللزام الذي يصدر عن احلاكم أو من ينوب عنه ، والفرق بين ( 6 ) ( . 512 ) ، املذهب املالكي ( 4 1 ) ، جواهر اإلكليل ( 20 1 ) الدسوقي حاشحية انظحر . هذا الوصف على هذه األقوال بالترتيب ؛ أي أنه يطلق على األقوى فحاألقوى ، أو ، أو حنو ذلك ، ويطلحق درجات ؛ فإما أن يكون عليه ، أو ، أو م يطلق هذا الوصف على القول الذي يفىت به ، والقول املفىت به على ما به الفتوى الفتيا ، و ( 5 ) . سهيل ك ( 4 ) . املديان س و ع ( 3 ) . اليت من شأن ح و س ( 2 ) ( . 351 1 ) القاموس احمليط انظر . اثة اهليئة هي رث والبذاذة . بياض يف س ( 1 ) أيضا شهورا خمتارا متفقا راجحا ( 2 ) بيته ( 1 ) يف ( 10 ) إن كان الذي ( 9 ) أرأيت ، وقال ابن مالك وأنكره فأنكره ، ابن عتاب وسألت ، ( 8 ) وأنكر ذلك على أكثرهم ، فلم يرجعوا عنه ، فقهاؤهم فيه ، وأنصف الطالب منه ، الخيتلف بيع عليه ( ) ألفي من متاع الرجل أنه يفتش عليه مسكنه ؛ فمحا طليطلة يف ( 6 ) واحلكم ( 5 ) شاهدت الفتيا ( 4 ) سهل ابن داره ، فقال ( 3 ) فتش على املدين لو سأل الطالب أن يه األول ، فروع . يصدق حىت يثبت ذلك ، والحيبس ، إال أن تكون الدعوى يف يسري عومل عليه يف صنعته ، فاليف العدم يقبل قوله شأن أهلها العدم ( 2 ) كالبقال واخلياط وحنومها من أهل الصنائع ، ممن حالحه وصحناعته ، ( 1 ) لبحذاذة إىل أن من ظاهره الفقر اللخمي وأشار 160 يهلفى أيضا

صفحة رقم (134) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 134
ب 169 وآخرون قوم بالعدم إذا للمدين بالمالء شهد حق على غيره سجن من تسبب في ولم يكن حق حبس من ثبت عليه العدم ظاهره . وال ك ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) ( . 312 311 2 ) ، املقدمات ( 640 1 ) أحكام ابن سهل ( ) . ليست يف ح ( 6 ) ( . 1 9 ) ، شجرة النور ( 182 181 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 460 ) خذ عن ابن الشقاق وابن دحون ، تويف سنة واملستخرجة ، أ أبو عمر أمحد بن حممد بن عيسى بن القطان القرطيب ، فقيه موثق مفيت ، كان حافظأ للمدونة ( 5 ) . ح و س ( 4 ) . يلزم ك ( 3 ) . ليست يف ف وال ح ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) أيضا . ذلك ( 5 ) ( 4 ) بعده ( 3 ) أنه بس حىت تقوم له بينة وحي ( 2 ) بينة املالء ، وإن كانوا أقل عدالة ( 1 ) زياد أحكحام ابحن إذا شهد له قوم بالعدم ، وآخرون باملالء ، ففي الثالث . ر نقله . أيب عمران و لسحنون قوالن فإن كان احلق على غريه وهو السبب فيه ؛ كالقاتل خطأ ، ففي سحجنه . يكن ظاهره العدم ، كما تقحدم عدمه إال من قوله ، ومل يعلحم ( 9 ) عليه حق المدفع له فيحه ، ومل ( 8 ) حيبس كل من ثبت الثاين ( ) . ظاهره اللدد واملطل وأراه فيمن ابن رشد . ما يبعد ( 6 ) ، فقال يل طليطلة بعمل ( 5 ) القطان ابحن وأعلمحت أم ال إ أله طالحب االستئناء به ، حىت يعلم ( 4 ) ( 3 ) فيلزم قال ول على أنه ملكه حىت يظهر خالفه إ ذلك حمم ودائع إ فقلت له ( 2 ) بيته 161 ق ب ل م د عأ أ ل م ع حسنا إذا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع