صفحة رقم (115) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المعروف وتسلفه وقبول شفعة المفلس . اليلزمه و ك تلزمه ؛ بدون نفي ، ويف ع ف ( 11 ) . ليس يف س ( 10 ) . باألخذ ك ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 8 ) . أو وصية ، ليست يف ع ( ) . ؛ إلخراج الصدقة اليت هي لوجه اهللا ( لوجه املعطى ) و ( . 552 2 ) حدود ابن عرفة مع شحرح الرصحاع ( . يك ذي منفعة لوجه املعطى بغري عوض متل ) هي و اهلبة . ليست يف ح ( 6 ) ( . 4 4 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ) الشفعة هي ( 5 ) . ليست يف ح وال س ( 4 ) ( . 324 2 ) املقدمات ( 3 ) ( . 229 228 ) رسالة ابن أيب زيد مع غرر املقالة انظر . وع يف اهلبة اليت وهبها الرج ، أو ( 559 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ارجتاع املعطي عطية دون عوض ، البطوع ) أي االضطرار واإلجلاء ، ويراد به االعتصار ( 2 ) ( . 158 ) ، شجرة النور ( 260 259 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 586 ) فيه بني الترمذي وأيب داود ، تويف سحنة وله كتاب مجع األنوار ، مجع فيه بني املنتقى واالستذكار كتحاب أخذ عن أبيه وأيب عمران وأيب القاسم بن األبرش والقاضي عياض ، ويل القضاء ، لحه أبو عبد اهللا ، حممد بن سعيد األنصاري ، حافظ للفقه ، مشارك يف األدب ، من أهل إشبيلية ، ( 1 ) املعط ى . أخرى مه السلف ؛ ألنحه اسحتدانة ومل يلز . بالشفعة ( 1 ) عهدة ( 11 ) ألنه اليلزمه ( 10 ) و بالشفعة ربح ؛ ألنه تكسب وجتر ، وهو غري الزم ، ( 9 ) يل يف األخذ ، وإن كان ( 8 ) يل وإمنا مل يلزمه أن يشفع . ( ) ة أو وصية أو صدق ( 6 ) وكذلك اليلزمه قبول هبة ، ولو السلحف له ، واليتسلف ( 5 ) واليلزمه أن يشفع ( 4 ) أي ش . ، ص 140 بهذل ل و ا ف ش ي ع ل و ا ل س ت ي ف ل و و بهذ ل ل هه
صفحة رقم (116) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 16 عن دم عفو المفلس الدية الغرماء ولم يرض و اإلمضاء أ ته راد إ بالخيار ثم تصرف المدين الفسخ ( . 614 2 ) اجلواهر ( 8 ) . أن يأخذ ك ( ) . أو ح ( 6 ) . على ماقبله س ( 5 ) . ليست يف ف وال ك ( 4 ) . مث ح ( 3 ) . الاملطلوب ح و ك ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) ( 8 ) . صاحب اجلواهر وقد ذكر الفرعني . يقتص الدية ، بل لحه أن ( ) اليلزمه أن يعفو عن دم وجب له ليأخذ ( 6 ) بالعطف ، أي ون وحيتمل أن يك . يعفو عن دم وجبت فيه الدية ؛ لتعلق حق الغرماء ا قبله ، ويكون ، أي ليس له أن ( 5 ) حيتمل أن يكون عما ش . ص منعقد إ ، أو اخليار ، هل هو ( 4 ) على اخلالف يف بيع املازري وأجرى ذلك . لك ذ حجر عليه ، فأراد اإلمضاء يف املسألتني ، أو الفسخ فيهما ، ومنعه الغرماء محن اشتراها كذلك ، مث ( 3 ) واختلف العلماء فيما لو باع املديان سلعة خبيار ، أو . ، إال أن يفعل ذلك للضرر ( 2 ) للمطلوب لى املطلوب ، مل يكن للمطلوب مقال ؛ ألن املعروف إمنحا هحو للطالحب ال ع نعم ، لو رضي أحد أن يسلف الطالب ماله على املطلوب ، مث يرجع بحه 141 منصوبا جمزوما منقطعا ن ع م د ة يلأدلا ف ع ي و ل و ا حل نم قصدا
صفحة رقم (117) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وهب له ورثه المفلس أو على المفلس إذا بيع من يعتق . أباه س ( 10 ) . املديان ع ( 9 ) . بعضه س ( 8 ) . أعتق ف و س ( ) . أو س ( 6 ) . ، وتطلق اجلائفة على نفس اجلرح الذي تسببه هذه الطعنة ( 115 ) املصباح املنري ( جافته جتوفه ، إذا وصلت اجلوف ؛ فلو وصلت إىل عظم الفخذ مل تكن جائفة ؛ ألن العظم اليعحد اسم فاعل محن ) ، وهي ( 1026 2 ) الصحاح انظر . الطعنة اليت تبلغ اجلوف اجلائفة هي ( 5 ) ( . 23 ) املصباح املنري . صاحبها يصعق لصؤت الرعد ورغاء اإلبل ، واليطيق الربوز يف الشمس إن هي اجلرح أو الشجة اليت تصل إىل أم الدماغ ، وهي أشد الحشجاج ، وقيحل املأمومة ( 4 ) . قوفتني ليس يف ح ما بني املع ( 3 ) . مضاف ومضاف ع و ك ( 2 ) . املسألة على هنا يف ك قوله ( 1 ) جموفا غرقه بيع منه بقدره وعتق الباقي يباع إن استغرقه الدين ، وإن مل يست القاسم ابحن أو غريه ، فقال ( 10 ) من يعتق عليه ( 9 ) يعين وإن ورث املدين ش . ( 8 ) ( ) ص . منه ، واهللا أعلم حنومها ، مما اليقاد ( 6 ) و ( 5 ) واجلائفة ( 4 ) ليشمل املأمومة دم اخلطأ ؛ ، ومل يقل دم الدية ( 3 ) يل على االحتمال األول املصنف وقال . بالم اجلر ، الدية وعلى الثاين يكون الدم ، و إليه ، ( 2 ) ، دم الديحة يكحون وعلى االحتمال األول ، واستيفاء القصاص وكذلك طالقه ، وخلعه ، االحتمال الثاين بقوله ( 1 ) وقد تقدم ما يغين عن 142 أبا ول و ب ههو ل هه قهت ع ف ل ض هه عي ب قهت ع و ل و و ث ر و أ هها ب عمدا )5(و لمشيل)4(ةفئالجاو املأمومةدم اخلطأ ؛ ، ومل يقل دم الدية )3( جمرورة منونا ومضافا محضافا
صفحة رقم (118) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليه يعلم أنه يعتق من يعتق عليه ولم لمفلس ل لو وهب .. وهو ممن يعلم أنه اليعتق س ( 8 ) . اليعتق ح ( ) . هذا ف و ك ( 6 ) . وهب ع ( 5 ) . قصدوا ع ( 4 ) . وهنا يف ك كلمات غري واضحة ، تقدر بثالث كلمات . ورثا ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . به هكذ يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) ( 2 ) . وغريمها بأنه يباع يف الدين ؛ ألنه مل يقصد به العتق ازري امل و ابحن يحونس وجزم . ( 1 ) عليه ( 8 ) يل ( ) اليعلم أنه ممن يعتق ( 6 ) وهو ( 5 ) ، لو وهبه وانظر على هذا وغريه صاحب املقدمات . به العتحق ( 4 ) غرماؤه ، وإمنا قصد ألنه مل يوهب له ليأخذه ابن القاسم . ولو وهب للمدين قريبه لعتق عليه . هنا قائم ، وهو حق الغرماء مانع ، وهو من شرط العتق بالقرابة أن اليوجد هناك بناه بعضهم ، إال أن يقال فإمنا يظهر إذا بنينا على أنه إمنا يعتق باحلكم ، كمحا ابن القاسم وأما قول . امللك ، واليتوقف على حكم هو أجرى على املشهور ؛ أعين أن عتق القرابة حيصل مبجحرد وقد يقال . مسألة اإلرث على العتق يف أشهب ونص . ب حفظ مال الصيب والسفيه عليهما ، كما جي ؛ ألنه جيب حفظ مال املفلس على غرمائه ( 3 ) عليه ، فإنه يعتق عليهما من ورثاه وهو مثل الصيب واملوىل ( 2 ) قال . ( 1 ) ه علي اليباع ؛ فقال حممد وخالف . واليبعد استحباب التصدق به . الفاضل بيع مجيعه ، ويتملك فإن مل ميكن بيع بعضه ، وعتق فضله وهذا معىن قوله 143 أيضا
صفحة رقم (119) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 16 حاآم من غير حكم انفكاك الحجر . وقال ف ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . عليه ف و ك و ع ( 8 ) ( . 11 5 2 ) املعونة انظر ( ) ( . 100 2 ) ، الديباج ( 1 0 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 39 ) ، وقيحل ( هحح 398 ) لة ، مقدمة يف األصول ، تويف سنة عيون األد فقيه أصويل نظار ثقة ، له أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد البغدادي ، أخذ عن ير لأا ، وهو من املالكية البغداديني ، ( 6 ) . إن و ، ويف ح ع ( 5 ) .. مل يبق له ع ( 4 ) . حكم ع ( 3 ) ( . 65 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ( 2 ) ( . 324 2 ) املقدمات ( 1 ) . خيرج من احلجر إال بترشيد احلاكم أن احملجور عليه لسفه العلى القول املعمول به عبد الوهاب القاضي ( 10 ) وقحول ، والعلة إذا زالت زال معلوهلا ، احلجر السفه ، وهنا خوف إتالف املال علة يف حاكم ؛ ألن النفسه ، من غري ترشيد ( 9 ) برشده يف ( 8 ) احلجر يزول عنه أن يف احملجور عليحه لحسفه ابن القاسم واألول جار على مذهب ر ( ) . وعبد الوهاب ( 6 ) ابن القصار ؛ القاضيني وهو قول أو الينفك إال حبكم ححاكم إ ، وهو أكثر نصوصهم ع اللخمي قول حاكم إ وهحو الغرماء على ذلك ، فهل ينفك احلجر من غري احتياج إىل حكم وافقه ( 5 ) ، أو ( 4 ) يعين إذا قسم مال املفلس ، وحلف أنه مل يكتم ش . ، ( 3 ) ص 144 جار شيئا ق ل و ان وف ي ك ف نا اك ال ر ج ح ن م غ ر ي م كا ح
صفحة رقم (120) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
حيث المالء أحوال من وعدمه المدين حبس المفلس . ليست يف ف وال س ( 8 ) . ظاهر س ( ) . املفلس س ( 6 ) . جعل س ( 5 ) ( . 308 30 2 ) املقدمات ( 4 ) . فقال ع ( 3 ) . أو ع ( 2 ) . والثالث ح ( 1 ) واحد ل املشار إليهما ، أعين معلوم املالء ، وظاهر املالء ، ولنتكلم على ك ( 1 ) القسمني وامللئ ينقسم إىل ، ، ومعدم ( 8 ) مليء ، وجمهول احلال وللغرمي ثالثة أحوال . املالء ( ) ظاهره املالء ، وحيتمل أن يريد به ذلك ومحن حيتمل أن يريد باملعاند ش . ص . ليس بظاهر جيب إنظاره ، والحيبس نظر ؛ ألن املفلحس ( 6 ) احلبس من أحكام الفلس ( 5 ) يف كون ع وقول ( 4 ) . بني فقهاء األمصار والخالف يف هحذا املقدمات يف ( 3 ) قال . يثبت فقره ( 2 ) ما مل يظهر عدمه ، و حبس الغرمي عند دعواه العجز ، أي احلكم الثالث من أحكام احلجر ش . ( 1 ) ص 145 مولعم لوهه ج م اللا ح هس ب حهي و الهد نا عهم لا و هههس ب ح الث ال ث معلوم المالء المدين حكم ( . 128 ) كشف النقاب انظر . رمحه اهللا يقصد بالروايات أقوال اإلمام مالك ( 13 ) . فيحبسها ك و ح ( 12 ) . يؤخر ح و س ( 11 ) . ليست يف س ( 10 ) ( . أ 89 ) التنبيهات انظر ( 9 ) . ع ( 8 ) . ، وذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد ( 308 2 ) املقدمات ( ) . إتالفه ك ( 6 ) ( . 28 2 ) القاموس احمليط ( . بالكسر ، اليت يضرب اح ) ، وهي ( 192 ) املصباح املنري ( السوط ، واجلمع ) .. بالدرة ضربا رفيقا املرة ك ( 5 ) . احلبس ك ( 4 ) . أو حنوها هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 3 ) . بأن ك و س ( 2 ) . قسمني هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 1 ) غالبا يهلزم د رر ة ر والدأل . ويباع عليه حلينه اليؤجل وقال غريه ، الشيوخ محن ( 1 ) ري وعند كحث ( 13 ) على ظاهر الروايات ( 12 ) بسها حب مبقدار ما يبيع عروضه ( 11 ) يؤجحل فقالوا ( 10 ) ف به وإن مل يعر ، ( 9 ) اليؤخر ساعة إن عرف بالناض احلميل دفع املال ، والصواب ( 8 ) واليؤخذ منه محيل إال أن يلتزم عياض ( ) لدد أعظم من هذا إ يضرب اإلمام اخلصم على اللدد ؛ مالك وليس خبالف ؛ فقد قال ابن رشد . ، حىت يؤدي أموال الناس ( 6 ) يل نفسه إتحالف ى إىل املرة بعد املحرة ، ولحو أد ( 5 ) ويضرب بالدرة سحنون . ( 4 ) فيحبحس حىت يؤدي أموال الناس ، أو ميوت يف السجن ، ( 3 ) يل وحنومهحا ا اهذ ، ومل يظهر ما يصدقه من احتراق مرتله أو سرقة يأخذ أموال الناس ، ويقعد للتجارة ، مث ( 2 ) فأما معلوم املالء ، ومثلوه مبن 146 وأيي لدد أعظم من هذا إيضرب اإلمام اخلصم على اللدد ؛ مالكوليس خبالف ؛ فقد قال ابن رشد . ، حىت يؤدي أموال الناس فلاحتإهسفنلي)6( ى إىل املرة بعد املحرة ، ولحو أد برضيو)5( بالدرة سحنون سحبحيف)4(. حىت يؤدي أموال الناس ، أو ميوت يف السجن ، )3( يع دي
صفحة رقم (121) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المعروف بالناض المدين المليء أخذ الحميل من بالناض يعرف الذي لم المليء حلف المدين . يلزمه ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . تأخري ، ويف ف و ح و ع س ( ) . مالك ، وبياض يف س ملك ، و ح ك ( 6 ) ( . 231 230 2 ) ، الديباج ( 118 114 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 381 ) كتاب اخلصال يف الفقه ، تويف سنة ، أخذ عن القاسم بن أصبغ وحممد بن عبد اهللا بن أيب دليم ، له مذهب مالك أبو بكر ، حممد بن يبقى بن زرب القرطيب املالكي ، قاضي اجلماعة ، من حفظة ( 5 ) ( . 302 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 425 ) كتاب مجع فيه مسائل البن زرب ، تويف سنة واألجوبة يف مذهب مالك مشارك يف عدة علوم ، أخذ عن ابن زرب وأيب علي البغحدادي ، لحه ان حافظا للمحسائل أبو علي احلسن بن أيوب األنصاري القرطيب ، شيخ الشورى بقرطبة ، ك ( 4 ) ( . 114 ) ، شجرة النور ( 438 1 ) الديباج املذهب انظر .( هح 431 ) ابن زرب وأيب عمر اإلشبيلي ، وأخذ عنه ابن رزق وابن فحرج وأمححد القطحان ، تحويف سحنة إمام ، فقيه ، ضابط للرواية ، مفيت قرطبة ، أخذ عحن أبو حممد ، عبد اهللا بن حيىي بن دحون ، ( 3 ) . بالناض ليست يف ف ، ويف ع ( 2 ) . أكثر هكذا يف ك والمقدمات ، وسائر النسخ ( 1 ) تأخريا وهي روايحة ابن عتاب . ليس عليه محيل ، إال أن خيشى عليه أن يغيب عنهم فيمن عرف له مال غائب حنوه ابن القاسم عن أيب زيد ويف رواية . محيل باملال ( 9 ) يلزمه إىل أنحه الذهب كثري منهم ا ، ففيه خالف أن حىت يبيعه بيع عروضه ، وسحأل ( 8 ) إىل ( ) ، وسأل التأخري ( 6 ) كان صاحب العرض أمحا إن هل يؤخذ من هذا محيل باملال ، أو يسجن حىت يبيع إ واختلف . وهو على اخلالف يف ميني التهمة . وإال فالإن كان من التجار حلف ( 5 ) ابن زرب وقال حيلف ، ال ( 4 ) أبو علي احلداد وقال حيلف ، ( 3 ) دحون ابن فقال إ ( 2 ) هل حيلف على إخفاء الناض إذا مل يكن به واختلف 14 أيضحا يهعطى محيال يرغ د لهم معروفا
صفحة رقم (122) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أهل الناض وجهل آونه من إذا علم مالؤه الناض من عرف بيع عروض . عنده ح و س ( 9 ) . قال ك ( 8 ) . بعض هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( ) . أثبته ثبت ، وك ع ( 6 ) . من ع ( 5 ) ( . 1 8 1 1 ) ، الديباج ( 242 239 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 435 ) ، وقيحل ( هحح 432 ) ، فقيه حافظ ، تويف سحنة هللا اخلوالين ، من أهل القريوان ، أخذ عن ابن أيب زيد والقابسي أمحد بن عبد الرمحن بن عبد ا ( 4 ) ( . 1 5 169 2 ) ، الديباج ( 221 204 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 256 ) اجلامع ، مسائل يف اجلهاد ، املسند يف احلديث ، تويف سنة كثري التأليف ، له ما أشبهه إال بأشهب ، كان الزهري ، إمام يف الفقه ، عامل باآلثار ، قال أبوه سحنون وأيب مصعب حممد بن عبد السالم بن سعيد التنوخي ، أخذ عن أبيه وعبد العزيز املحدين ابن سحنون هو ( 3 ) . يباع س ( 2 ) ( . 510 ) للمامي املذهب املالكي انظر . هو ما ضعف دليله ملخالفته أو أقوى منه الضعيف ( 1 ) دليال شرعيا قوال . ( 3 ) اليلزمه محيل سحنون وعن ، بالوجحه ( 2 ) بل ( 1 ) ابن مالك وقال ، الشيوخ باملال عند أكثر غريه ، حنحو الحشهرين ، ( 9 ) ويؤجل يف بيع ربعه ، إن مل يكن له ( 8 ) قالوا . عروضه ( ) يف بيع ( 6 ) البينة بذلك ، فإن أثبت اض ، كلفه إثبات وإذا علم يساره ، وجهل القاضي كونه من أهل الن ع . ماله عليه عروضه كما يبيعها على املفلس ؛ ألن املفلس قد ضرب على يديه ومنع من وليس لإلمام أن يبيحع ( 5 ) يل وغري واحد ( 4 ) أبو بكر بن عبد الرمحن قال . ( 3 ) ابنه يف كتاب لسحنون يسجن ، وحنوه ، أو ( 2 ) الإىل أن يبيع إىل أنه بامل الشيوخ وذهب معظم ، ( 1 ) ضعيفة 148 ويهعطى محيال أ جألل يف ةنيبلا)6(عيب بذلك ، فإن أثبتاض ، كلفه إثبات وإذا علم يساره ، وجهل القاضي كونه من أهل الن ع هلام. عليه عروضه كما يبيعها على املفلس ؛ ألن املفلس قد ضرب على يديه ومنع من وليس لإلمام أن يبيحع 5( ) يهعطى محيال
صفحة رقم (123) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. جبميل أخذ املطبوع ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . ليست يف ف ( ) ( . 51 ) املصباح املنري . أبحضاع بضم الباء وتسكني الضاد ، يطلق على فرج املرأة وعلى اجلماع ، ومجعه والبضع هو . أو ليست يف ح وال ك وال ع ، وهنا يف ع ( 6 ) . ليست يف س وال ع ( 5 ) . من س ( 4 ) . ليست يف ع ( 3 ) . على ، وليست يف ع ك ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) . ( 9 ) يل ( 8 ) ي ف ص . املعدم ( ) وكأرش اجلراح ، فهو حممول على العدم ، وسيأيت الكالم على الذي اليتمول ، ( 6 ) البضع ( 5 ) كان مما اليتمول ، كالصداق الذي هو عوض عن ، فهو حممول على املالء ، وإن يتملك ويتمول ( 4 ) إن كان العوض مما سحنون و ابحن كنانحة وقحال ال ، ذلك حمم أشهب و ابن القاسم إ فحمل ( 3 ) يل الأم هل ذلك إذا كان العوض مما يتملك ، على هذا القول واختلف . سحنون و ابن كنانة و أشهب و ابن القاسم ، قاله . فهو على العدم غريه ، كنفقة األب واالبحن ، ( 2 ) احلق عن عوض فهو على املالء ، وإن كان عن إن كحان وقيل التاجر ، الحيبس إال ألنه قال العدم حىت يقوم دليل مبالئه ؛ إنه حيمل علحى املبسوط يف مالك وقال حلاله ، والللسبب املوجب للدين ، 150 لي م ح ب أ رلأخ ال م و ي ه و ح ن و ف إ ن أ س ل واحدا ، ذلك حمم أشهبوابن القاسم إ فحمل 3( )
صفحة رقم (124) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الحميل أ الحال حبس مجهول عليه وأخذ الحال قبول إذا مجهول الحميل سأل . وستأيت ترمجته ( . 1 2 ) لنقاب كشف العلة ابن شعبان ، انظر ( 10 ) ( . 106 ) ، شجرة النور ( 2 1 269 ) التعريف لألموي انظر ( . هح 430 ) سنة فاس ، واستوطن القريوان ، أخذ عن األصيلي والباقالين ، ، له تعليق على املدونة ، تويف يف القريوان ى بن عيسى بن أيب حاج القريواين ، عامل حافظ مقريء ، أصله من أبو عمران الفاسي ، موس ( 9 ) ( . 205 204 5 ) املدونة انظر ( 8 ) . ففي ك ( ) . ننبه ف و ع ( 6 ) . على ما تقدم ع ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 4 ) . قد يكون ع و س ( 3 ) . من جهة أخرى س ( 2 ) . لعدم س ( 1 ) ه ؛ ألن هذا مل يثبت أنه ملحيء ، ، واليقتضي النظر غري األندلسيني و القرويني وغريمهحا محن ( 10 ) أبو إسحاق و ( 9 ) أبو عمران يكون بالوجه ، هكذا نص عليه أو باملال إ والصواب أن ومل يبني هل بالوجه عياض ( 8 ) . أو يأخذ عليه حيبس قدر ما يتلوم من اختبار حالحه ، املدونة ( ) أما جمهول احلال فظاهر املالء عليه ؛ ويتبني ذلك بذكر حكم لوه ا وظاهر ( 6 ) ما املصنف ويف كالم . تقدم ( 5 ) ؛ ألنه اليؤخذ منه احلميل كما ( 4 ) يل على معلوم املالء سأل واليصح أن يعود الضمري يف على معلوم املالء ، ترك النص ( 3 ) يل يكون قد ، وهو أنه ( 2 ) يل وجه آخر بقى فيه من لكن ي . إنه مل يرد باملعاند إال املالء املعاند ، إال أن يقال الضمري على بعحض ( 1 ) أحد قسمي املعاند ، أعين ظاهر املالء ، وفيه ؛ لعود وحيتمل عوده عليه ، وعلحى ي سأل جمهول احلال ، وهو الظاهر ، أ ش 151 محيال يهنبه املصنفويف كالم . تقدم ؛)5( ألنه اليؤخذ منه احلميل كما 4( ىلعلي) معلوم املالء لأس واليصح أن يعود الضمري يف ىلع معلوم املالء ، ترك النص 3( نوكيلي) قد ، وهو أنه 2( ) دعهب رهاظ دعهب
صفحة رقم (125) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 168 ينكشف حاله إلى دون ما إذا جاء بحميل ولم يظهر له مال المدين أو إذا لم يحضر أحضره . عن س ( 11 ) . يتكشف ح ( 10 ) . فإن اخترب ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ليست يف ع ( ) ( . ب 23 ) التبصرة ( 6 ) . حبس يسجن ، وك س و ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( . أ 89 ب 88 ) التنبيهات انظر ( 3 ) . أمكنا ح و ع و س ( 2 ) . واليثبت ك ( 1 ) ( 2 ) . إذا بذله الغرمي ن يأخذه احلميل يقضى به على صاحب الدين أ وهحذا عياض . ، سجن ، إال أن يأيت حبميل آخر إىل انقضاء األجل ( 1 ) شيء أمره ( 11 ) من ( 10 ) إىل األجل الذي ضمنه إليه ، ومل ينكشف ( 9 ) يل فإذا أخر . ( 8 ) منه فإن مل يأت حبميل إال إىل دون ما ينكشف حاله فيه ، فإنه يقبل . ناه ح ناه ف مال ، ( ) وإن أحضره عند األجل ، ومل يظهر له ا أحضره ، إذ وإذا أخذ احلميل منه ، فإن مل حيضره غرم املال ؛ ألجل اليمني الالزمة لحه ( 6 ) . أحسن ، إال أن يكون باللدد ابن القاسم وقول قال . ابن القاسم محيل ليسعى يف مصاحله ؛ خالف مذهب ليثبت فقره ( 5 ) بس اليقبل ممن حي ( 4 ) أنه قال سحنون عن اللخمي وحكى ( 3 ) . منه احلميل ( 2 ) وجه للشدة عليه أمكننا فإن ظهر . توصل بذلك من الكشف كما يتوصل بالسجن مدة االستكشاف ، ولكن سجن لكشف حاله ، فإذا أعطي إىل ( 1 ) وال 152 رسو حل معروفا ماال استظهارا مححيال ب يغ
صفحة رقم (126) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مزآاة بأنه المالء بينة غير هر إذا أقام ظا فقير عدم الغريم إذا أثبت الحميل . وهذا س ( 14 ) . نه أ هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 13 ) . أنه ف ( 12 ) ( . 309 2 ) نقله ابن رشد عن سحنون يف املقدمات ( 11 ) . يزكي ف و ع و ك ( 10 ) ( . 1 5 169 ) الديباج املذهب انظر . كثرية ومن العلم والفقه سحنون كتب كثرية ، ولعل املقصود كتابه اجلامع ، وهو كتاب كبري مجع فيحه البن ( 9 ) . يزك ك و ع ( 8 ) ( . ب 23 ) التبصرة ( ) . من ك ( 6 ) . مرفوع وهو لعله خطأ ألهنا خحرب أن ، وخربهحا . هكذا يف س ، وسائر النسخ والتبصرة ( 5 ) . العقد ف و ك ( 4 ) ( . 309 2 ) املقدمات ( 3 ) ( . أ 89 ) التنبيهات ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) أبوابحا استظهارا . الشيء يل كمن تفالس وقال ( 14 ) اليت مل تزك كالعدم ، وهو ظاهره املالء ، والبينحة ( 13 ) وحيتمل إمنا سجنه ؛ ألن ابن يونس . الجيد أنه نه إذا ذهب مل حيلف احلميل ؛ إذ البد من ميي ( 12 ) مل يقبل منه احلميل ؛ ألنه وإمنا قيل ، ( 11 ) بينته ( 10 ) اليؤخذ منه محيل ، ويسجن حىت ( 9 ) سحنون ابحن بينته ، ففحي كتحاب ( 8 ) وأما ظاهر املالء يقيم بينة بالفقر ، ومل تزك ( ) . يكتم ( 6 ) إال أن يكون ممن يظن أنه ممن ( 5 ) استظهار أنحه مل يكحتم ( 4 ) اليغرم ؛ ألن اليمني بعد ثبوت الفقر اللخمي وقحال ، ( 3 ) يغرم احلميل ؛ لتعذر اليمني الالزمة للغرمي ابن رشد الغرمي ، فقال وإذا قبل منه احلميل ليثبت عدمه ، فغاب الغرمي ، وأثبت احلميل عحدم ر 153 قضاء تهزكى شحيئا
صفحة رقم (127) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ووعد بالقضاء المالء التأخير ظاهر إذا سأل . بزمانه هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 6 ) . ليس يف ف وال ك ( 5 ) . اليقتضي ح ( 4 ) . ع ف ( 3 ) . أنه علم هنا كالم غري واضح يف ك ، ولعله ( 2 ) . له ح ( 1 ) . شه ص . لقضاء إذا وعد با يؤخرون الغرمي ( 6 ) يل يف زمانه أن القضاة ( 5 ) ر وذكر . ذلك ( 4 ) يل الينيبء عن املصنف ، وكالم وإن أراد ظاهر املالء ، فإمنا نصوا على تأخريه اليوم إذا وعد بالقضاء ، كاملصنف نظر ؛ ألهنم مل يقيدوا احلميل يف لوه ا بحاليوم املصنف ويف كالم ( 3 ) خ . ن تصيده قضاء إال م أنه المال له ، والجيحد ( 2 ) ولعله يريد . ومل يصرب عليه ؛ قال رب حىت يتحصيد يف عليه مسك ، فسأل الص ابن املاجشون وقال . ملال ، وإن مل جيد به سجن أن يؤخر أو حنوه ، ، ويعطى با إن سأل ابن سحنون تاب وقال يف ك ، ابن املاجشون قاله . ( 1 ) واليعجل عليه وأما إن سأل أن يؤخر ووعد بالقضاء ، فليؤخره اإلمام حسبما يرجو له ، 154 د ه ه را س ع إ ب ل ح ف أ و ر ظ ن ف إ ن ثالثا ءاضقل إذا وعد اب يؤخرون الغرمي فيلي)6( زمانه أن القضاة )5( ر .ركذو ذلك 4( ) طر تش ي احلميل كا سم محيال يوما أ خألر محيال
صفحة رقم (128) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
معلوم المالء شرط بينة المدعي فيه ما يحلف ضابط زوجه ولده بعد من يطالب بنفقة البينة على إعسار طالق بإعسار المدين إذا قامت البينة . الزوجة عليه ع و ح ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . إالببيان ذهاب ليست يف ف ، ويف ك ( ) ( . 5 0 12 ) لسان العرب . املنجم أي املقسم على جنوم يؤدي قسم منها يف وقت حمدد ( 6 ) . مبن س ( 5 ) . ست يف ع لي ( 4 ) . يف هكذا ف ح ، وسائر النسخ ( 3 ) . العدم ف و ع ( 2 ) . أحلف ك ( 1 ) كل . شهدت بظاهر يستظهر بيمني الطالب على باطن األمر كل بينحة وضابطه . املرأة على زوجها الغائب النفقة ، والقضاء على الغائب ن املسائل اليت حيلف فيها املدعي مع بينته ، كدعوى هذه م حلف وقوله . ( 9 ) يل الزوج عنه أقدر ؛ لزوال نفقة ينفق ، فهو اليوم ( 8 ) ما بيده ؛ ألنه باألمس قبل الطالق كان ( ) البينة إال بذهاب وكذلك الرجل يطلب برزق ولده بعد طالق األم ، فالتسمع منحه . بيده بعضه ، مث ادعى العجز ، إال ببيان ذهاب ما ( 6 ) م عليه دين ( 5 ) التقبل البينة ممن ( 4 ) وكذلك اللخمي . األسواق ، ونفقته على عياله ، ونقص ماله كنا نرى تصرفه يف بيعه وشرائه ، ونحزول وغريمها ؛ بأن تقول البينة املازري و اللخمي نص عليه . وأما معلوم املالء فالتقبل منه بينة إال بذهاب ما بيده . واملتهم هذا يف حق جمهول احلال ( 3 ) والخفاء أن . مال أخفاه ، وميكن أن يكون لحه ( 2 ) على ذلك ؛ ألن البينة إمنا شهدت على العلم ( 1 ) حلف معحسر ، على أن الغرمي الذي عليه الدين أنحه يعين فإن قامت البينة ش 155 أيضا ى دأ جنحم أيضا
صفحة رقم (129) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 169 اإلعسار المدين على صفة يمين . كبرية ع ( 9 ) ( . 122 ) ، شجرة النور ( 183 182 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 486 ) سنة اإلعالم بنوازل احلكام ، تحويف حيفظ املدونة واملستخرجة ، أخذ عن ابن عتاب وابن القطان ، له بن عبد اهللا األسدي القرطيب ، ويل القضاء ، كحان أبو األصبغ ، عيسى بن سهل وابن سهل هو . ابن رشد ك ( 8 ) ( . 200 2 ) الديباج املذهب ( 92 86 6 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هح 336 ) وقيل ( هح 331 ) وقيل ( هح 330 ) املنتخبة ، كتاب يف الوثائق ، تويف سنة بن مروان ، حافظ للمذهب ، عامل بالشروط ، له لبابة عمحه أبو عبد اهللا ، حممد بن حيىي بن عمر الفرطيب القاضي ، أخذ عن عمر بن وابن لبابة هو . ابن كنانة ك ( ) ( . 293 ) اصطالح املذهب انظر ( . هحح 460 ت ) هو كتاب معتمد يف الشروط والوثائق ، ألفه عبد اهللا بن فتوح بن موسى ( 6 ) ( . 53 6 ) الكربى ، باب استحالف من ذكر عسره وقد أخرج هذا األثر اإلمام البيهقي يف السنن ( . كانا يستحلفانه أنه ما جيد قضاء من قرض والعرض ، وأنه إن وجد ليقضني رضي اهللا عنهما وروي أن أبا بكر وعمر ) ، وعبارته ( 620 3 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) . أبو ح ( 4 ) ( . 205 5 ) املدونة ( 3 ) . ابن املاجشون إهنا مروية عن ، وقال ( 318 ، 312 2 ) ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) وح ماس . ( 9 ) عن مجاعة كثرية ( 8 ) ابن سهل وذكرها ، ( ) لبابحة ابن و ابن العطار وغريمها ، ا و أفىت املتيطي ، و ( 6 ) الوثائق ةعوم ا صحاحب وذكرها ( 5 ) ، رضي اهللا عنهما عمر و بكر ( 4 ) أيب عن اخلليفتني ( 3 ) املدونحة وهذه الصفة ذكرها يف . ( 2 ) حقه ( 1 ) له باطن ، وإن وجد أن حيلف أنه ليس له محال ظحاهر ، والوصفة ميينه املقدمات قال يف 156 أيضا ليؤدألين ماال
صفحة رقم (130) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 263 ) جذوة املقتبس . بد امللك بن أمين املصنف ، ولعله والد حممد بن ع ( هح 28 ) عبد امللك بن أمين بن فرجون األندلسي ، أخذ عن سححنون بحن سحعيد ، تحويف سحنة ( 10 ) ( . 163 160 18 ) املوسوعة العربية العاملية ، ( 10 8 3 ) مراصد االطحالع انظر . والزيتون ، وهي موطن للجلد القرطيب الناعم ذي اجلودة ج مزارعها احلبوب والعنب نسمة ، وتنت 300229 وهي اآلن من مدن إسبانيا ، عدد سكاهنا . أمهيتها يف القرن العاشر امليالدي عندما كانت للثقافة ، ومنها وصلت علوم اإلسالم ألوروبا يفتحها املسلمون وبقيت كذلك يف حكم األمويني ، وهي تقع مشال شرق صقلية ، وبلغحت ذروة ة األندلس قبحل أن ، لكن ا اصأ خراب أهلها ؛ فصارت من املدن املتوسطة ، وكانت عاصم قرطبة ؛ بضم القاف وسكون الراء وضم الطاء وباء موحدة ، مدينة عظيمة يف وسط األندلس ( 9 ) ( . 289 280 6 ) ، ترتيب املدارك ( 41 40 ) جذوة املقتبس انظر ( . هح 36 ) املروزي يف اخلالف ، تويف سنة اب كتاب التوصيل ملا ليس يف املوطأ ، خمتصر كت عن قاسم بن أصبغ وأمحد بن خالد بن يزيد ، له أبو بكر القرطيب ، قاضي اجلماعة بقرطبة ، أحد الفقهاء املشهورين والعدول املرضيني ، أخحذ ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 101 ) شجرة النور ( 1 3 1 2 1 ) ، الديباج املذهب ( 14 ) دارك ترتيب الانظحر ( . هحح 399 ) السليم وقاسم بن أصبغ ، له كتاب جامع معتمد يف الوثائق ، تويف سنة أبو عمر ، أمحد بن سعيد بن إبراهيم اهلمداين ، فقيه موثق ، أخذ عن حممد بحن وابن اهلندي هو . ابن املنذر ح ( 6 ) ( . 312 2 ) ( 5 ) . من ح ( 4 ) . وإن س ( 3 ) . زائدة س و ح ( 2 ) . وهذا ف و ك و ع ( 1 ) تقريبا مركزا وقل يف اليمني الواردة عحن كان يزيد ( 10 ) عبد امللك بن أمين أن ( 9 ) قرطبة ، قاضي ( 8 ) ليم ( ) حممد بن اسحاق بن عن ( 6 ) ابن اهلندي وحكى ( 5 ) . ليؤدين ( 4 ) وجحد ( 3 ) ولحئن قوله يف اليمني ( 2 ) فائدة زيادة ( 1 ) وهذه املقدمات قال يف . أنه استفاد ، مل يكن للغرماء حتليفه بعد أن حلف ه وإن علي 15 سلا ماال ماال اديعي
صفحة رقم (131) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ين صفة اليم تنبيه حول المدين وعدم دليل إنظار مالزمته . ليست يف ح ( 9 ) . ونقل ع عن مالك ليست يف ف ، ويف ع و ك ( 8 ) . ليست يف ح ( ) ( . 199 2 ) لدرايحة ، ا ( 166 4 ) نصب الرايحة انظر . ، وهو حديث مرسل ( 4553 ) برقم ( 415 5 ) واحلديث رواه الحدارقطين يف الحسنن ، كتحاب األقحضية . املالزمة ، واللسان املراد به التقاضي ، فاليد املراد اح حديث رمحه اهللا أيب حنيفة ودليل ( . 452 6 ) احلجر ، اهلداية مع شرح اللكنحوي كتحاب ( 99 2 ) االختيار لتعليل املختار ، كتاب احلجر انظر ( 6 ) . الرد ليست يف ك ، ويف ع ( 5 ) . سبق خترجيها ( 4 ) . من ك ( 3 ) . الديون ع ( 2 ) . فيربأ يف ح ( 1 ) إ ن ب حا ص ل اللأق ح ال د ي للا و نا س . م ثبت فيحمل على أنه قول شاذ ، واهللا أعل فحإن . مالك وإن وجد قضاء ليقضني ، ومل أر من نقل ذلك عن زيادة قوله أنحه مل مالك نقل عن ( 9 ) و ( 8 ) ع . املذهب موافقة اخلليفتني يف صفة اليمني وغريمهحا نقلحوا أن املتيطحي و ابن رشد قد ذكرنا أن األول ؛ تنبيهان . اليسر ( ) إىل أن اهللا أوجب إنظاره ، ووجه الدليل ( 6 ) الدين يالزم الغرمي إن صحاحب يف قوله أيب حنيفة على ( 5 ) ، ( 4 ) ، فيه إىل االحتجاج بقوله تعحاىل وأنظر قوله . كورة كافية ؛ ألهنا على نية احمللوف له واليمني املذ وهذا كله استظهار ، ابن اهلندي . وهو يف سفر ، ليعجلن األوبة واألداء ولئحن رزقحه اهللا يزيد ( 3 ) وكان . ( 2 ) ويف ذلك ضرر على صاحب احلق ه ( 1 ) وأنه يعجل األداء ؛ ألنه قد يؤدي إليه بعد زمان طويل ، فيربيء اخلليحفتني 158 رحي د رو ة ر سهع ف ة ر ظ ن إ ل ى ة ر س ي م ن إ و ك حان ذ و إشارة ماال نييم
صفحة رقم (132) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المطلوب وحلف حلف رب الدين المعدم حكم المدين ( . 134 ) اصطالح املذهب انظر . مالك ، مات قبل أن يتمه على مذهب اإلمام ( هح 268 ت ) هو كتاب معتمد ، ألفه الفقيه حممد بن إبراهيم بن عبدوس ( 8 ) . ليست يف ح وال س ( ) ( . 8 6 2 ) لسان العرب . أي القطع واجلزم البت ( 6 ) . ست يف ح لي ( 5 ) ( . 195 194 2 ) ، الديباج املذهب ( 2 5 2 4 5 ) ترتيب املدارك انظحر ( . هح 355 ) ماليس يف املختصر ، الزاهي يف الفقه ، أحكام القرآن ، وغريها ، تويف سنة خمتصر ، رأس املالكية يف وقته ، روى عن النسائي ، له رضي اهللا عنه من ذرية عمار بن ياسر ن القرطي ، أبو إسحاق ، حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد بن ربيعة املصري ، املعروف باب ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . أم هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) . العدمي ف و ع و ك ( 1 ) . ( 8 ) ةعوم ا ظاهر أيب عمران وقول ر . يعلم به ملك محن إرث أو هبحة ، ومل ( ) على العلم ؛ إذ قد يكون قد وقال غريه ، ( 6 ) حيلف على أبو عمران وإذا حلف املطلوب ، فقال يثبت عدمه ، بس ، إال أن عليه الغرمي العدم ، ( 5 ) فإن حلف رب الدين ، أو مل . ابن الفخار وغريه ، وبه كان يفيت ( 4 ) ابحن شحعبان ؛ ألن نكول الطالب عن اليمني يقتضي أنه يعلم بعدمه ، قاله جن فإن نكل مل يس يعرفه ، ( 3 ) أنه ما فإن ادعاه حلف صاحب الدين . ال ( 2 ) و أ املطلوب أنه يعلم بعدمه وإن خالفه ؛ فإما أن يدعي فقه صاحبه على العدم وجب إنظاره ، إن وا فنقول فلنذكره هنا ، ( 1 ) قد ذكرنا أنا نذكر حكم الغرمي الثاين التنبيه 159 ماال البحتأل حهح ع دي عدميا أوال امل م د ع
صفحة رقم (133) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أن تفتش دار إذا الطالب المدين سأل الظاهر حكم المدين الفقر . ليست يف ع ( 10 ) . وألهنا ليست يف أحكام ابن سهل ذفها التساق الحسياق بحدوهنا ، والصواب ح . ، وكلمة غري واضحة يف س هنا يف ح ( 9 ) . عليه س ( 8 ) . الرجال ح ( ) ( . 135 1 ) ، الفروق ( 3 33 ) الفتاوى واألحكام للقرايف اإلحكام يف التمييز بحني انظر . الفتوى إخبار باحلكم دون إلزام واحلكم بيان للحكم مع اإللزام به ه وبني الفتوى هو أن احلكم هو اإللزام الذي يصدر عن احلاكم أو من ينوب عنه ، والفرق بين ( 6 ) ( . 512 ) ، املذهب املالكي ( 4 1 ) ، جواهر اإلكليل ( 20 1 ) الدسوقي حاشحية انظحر . هذا الوصف على هذه األقوال بالترتيب ؛ أي أنه يطلق على األقوى فحاألقوى ، أو ، أو حنو ذلك ، ويطلحق درجات ؛ فإما أن يكون عليه ، أو ، أو م يطلق هذا الوصف على القول الذي يفىت به ، والقول املفىت به على ما به الفتوى الفتيا ، و ( 5 ) . سهيل ك ( 4 ) . املديان س و ع ( 3 ) . اليت من شأن ح و س ( 2 ) ( . 351 1 ) القاموس احمليط انظر . اثة اهليئة هي رث والبذاذة . بياض يف س ( 1 ) أيضا شهورا خمتارا متفقا راجحا ( 2 ) بيته ( 1 ) يف ( 10 ) إن كان الذي ( 9 ) أرأيت ، وقال ابن مالك وأنكره فأنكره ، ابن عتاب وسألت ، ( 8 ) وأنكر ذلك على أكثرهم ، فلم يرجعوا عنه ، فقهاؤهم فيه ، وأنصف الطالب منه ، الخيتلف بيع عليه ( ) ألفي من متاع الرجل أنه يفتش عليه مسكنه ؛ فمحا طليطلة يف ( 6 ) واحلكم ( 5 ) شاهدت الفتيا ( 4 ) سهل ابن داره ، فقال ( 3 ) فتش على املدين لو سأل الطالب أن يه األول ، فروع . يصدق حىت يثبت ذلك ، والحيبس ، إال أن تكون الدعوى يف يسري عومل عليه يف صنعته ، فاليف العدم يقبل قوله شأن أهلها العدم ( 2 ) كالبقال واخلياط وحنومها من أهل الصنائع ، ممن حالحه وصحناعته ، ( 1 ) لبحذاذة إىل أن من ظاهره الفقر اللخمي وأشار 160 يهلفى أيضا
صفحة رقم (134) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 169 وآخرون قوم بالعدم إذا للمدين بالمالء شهد حق على غيره سجن من تسبب في ولم يكن حق حبس من ثبت عليه العدم ظاهره . وال ك ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) ( . 312 311 2 ) ، املقدمات ( 640 1 ) أحكام ابن سهل ( ) . ليست يف ح ( 6 ) ( . 1 9 ) ، شجرة النور ( 182 181 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 460 ) خذ عن ابن الشقاق وابن دحون ، تويف سنة واملستخرجة ، أ أبو عمر أمحد بن حممد بن عيسى بن القطان القرطيب ، فقيه موثق مفيت ، كان حافظأ للمدونة ( 5 ) . ح و س ( 4 ) . يلزم ك ( 3 ) . ليست يف ف وال ح ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) أيضا . ذلك ( 5 ) ( 4 ) بعده ( 3 ) أنه بس حىت تقوم له بينة وحي ( 2 ) بينة املالء ، وإن كانوا أقل عدالة ( 1 ) زياد أحكحام ابحن إذا شهد له قوم بالعدم ، وآخرون باملالء ، ففي الثالث . ر نقله . أيب عمران و لسحنون قوالن فإن كان احلق على غريه وهو السبب فيه ؛ كالقاتل خطأ ، ففي سحجنه . يكن ظاهره العدم ، كما تقحدم عدمه إال من قوله ، ومل يعلحم ( 9 ) عليه حق المدفع له فيحه ، ومل ( 8 ) حيبس كل من ثبت الثاين ( ) . ظاهره اللدد واملطل وأراه فيمن ابن رشد . ما يبعد ( 6 ) ، فقال يل طليطلة بعمل ( 5 ) القطان ابحن وأعلمحت أم ال إ أله طالحب االستئناء به ، حىت يعلم ( 4 ) ( 3 ) فيلزم قال ول على أنه ملكه حىت يظهر خالفه إ ذلك حمم ودائع إ فقلت له ( 2 ) بيته 161 ق ب ل م د عأ أ ل م ع حسنا إذا