رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 125)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 125 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (125) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 125
ب 168 ينكشف حاله إلى دون ما إذا جاء بحميل ولم يظهر له مال المدين أو إذا لم يحضر أحضره . عن س ( 11 ) . يتكشف ح ( 10 ) . فإن اخترب ع ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ليست يف ع ( ) ( . ب 23 ) التبصرة ( 6 ) . حبس يسجن ، وك س و ح ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( . أ 89 ب 88 ) التنبيهات انظر ( 3 ) . أمكنا ح و ع و س ( 2 ) . واليثبت ك ( 1 ) ( 2 ) . إذا بذله الغرمي ن يأخذه احلميل يقضى به على صاحب الدين أ وهحذا عياض . ، سجن ، إال أن يأيت حبميل آخر إىل انقضاء األجل ( 1 ) شيء أمره ( 11 ) من ( 10 ) إىل األجل الذي ضمنه إليه ، ومل ينكشف ( 9 ) يل فإذا أخر . ( 8 ) منه فإن مل يأت حبميل إال إىل دون ما ينكشف حاله فيه ، فإنه يقبل . ناه ح ناه ف مال ، ( ) وإن أحضره عند األجل ، ومل يظهر له ا أحضره ، إذ وإذا أخذ احلميل منه ، فإن مل حيضره غرم املال ؛ ألجل اليمني الالزمة لحه ( 6 ) . أحسن ، إال أن يكون باللدد ابن القاسم وقول قال . ابن القاسم محيل ليسعى يف مصاحله ؛ خالف مذهب ليثبت فقره ( 5 ) بس اليقبل ممن حي ( 4 ) أنه قال سحنون عن اللخمي وحكى ( 3 ) . منه احلميل ( 2 ) وجه للشدة عليه أمكننا فإن ظهر . توصل بذلك من الكشف كما يتوصل بالسجن مدة االستكشاف ، ولكن سجن لكشف حاله ، فإذا أعطي إىل ( 1 ) وال 152 رسو حل معروفا ماال استظهارا مححيال ب يغ

صفحة رقم (126) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 126
مزآاة بأنه المالء بينة غير هر إذا أقام ظا فقير عدم الغريم إذا أثبت الحميل . وهذا س ( 14 ) . نه أ هكذا يف ع ، وسائر النسخ ( 13 ) . أنه ف ( 12 ) ( . 309 2 ) نقله ابن رشد عن سحنون يف املقدمات ( 11 ) . يزكي ف و ع و ك ( 10 ) ( . 1 5 169 ) الديباج املذهب انظر . كثرية ومن العلم والفقه سحنون كتب كثرية ، ولعل املقصود كتابه اجلامع ، وهو كتاب كبري مجع فيحه البن ( 9 ) . يزك ك و ع ( 8 ) ( . ب 23 ) التبصرة ( ) . من ك ( 6 ) . مرفوع وهو لعله خطأ ألهنا خحرب أن ، وخربهحا . هكذا يف س ، وسائر النسخ والتبصرة ( 5 ) . العقد ف و ك ( 4 ) ( . 309 2 ) املقدمات ( 3 ) ( . أ 89 ) التنبيهات ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) أبوابحا استظهارا . الشيء يل كمن تفالس وقال ( 14 ) اليت مل تزك كالعدم ، وهو ظاهره املالء ، والبينحة ( 13 ) وحيتمل إمنا سجنه ؛ ألن ابن يونس . الجيد أنه نه إذا ذهب مل حيلف احلميل ؛ إذ البد من ميي ( 12 ) مل يقبل منه احلميل ؛ ألنه وإمنا قيل ، ( 11 ) بينته ( 10 ) اليؤخذ منه محيل ، ويسجن حىت ( 9 ) سحنون ابحن بينته ، ففحي كتحاب ( 8 ) وأما ظاهر املالء يقيم بينة بالفقر ، ومل تزك ( ) . يكتم ( 6 ) إال أن يكون ممن يظن أنه ممن ( 5 ) استظهار أنحه مل يكحتم ( 4 ) اليغرم ؛ ألن اليمني بعد ثبوت الفقر اللخمي وقحال ، ( 3 ) يغرم احلميل ؛ لتعذر اليمني الالزمة للغرمي ابن رشد الغرمي ، فقال وإذا قبل منه احلميل ليثبت عدمه ، فغاب الغرمي ، وأثبت احلميل عحدم ر 153 قضاء تهزكى شحيئا

صفحة رقم (127) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 127
ووعد بالقضاء المالء التأخير ظاهر إذا سأل . بزمانه هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 6 ) . ليس يف ف وال ك ( 5 ) . اليقتضي ح ( 4 ) . ع ف ( 3 ) . أنه علم هنا كالم غري واضح يف ك ، ولعله ( 2 ) . له ح ( 1 ) . شه ص . لقضاء إذا وعد با يؤخرون الغرمي ( 6 ) يل يف زمانه أن القضاة ( 5 ) ر وذكر . ذلك ( 4 ) يل الينيبء عن املصنف ، وكالم وإن أراد ظاهر املالء ، فإمنا نصوا على تأخريه اليوم إذا وعد بالقضاء ، كاملصنف نظر ؛ ألهنم مل يقيدوا احلميل يف لوه ا بحاليوم املصنف ويف كالم ( 3 ) خ . ن تصيده قضاء إال م أنه المال له ، والجيحد ( 2 ) ولعله يريد . ومل يصرب عليه ؛ قال رب حىت يتحصيد يف عليه مسك ، فسأل الص ابن املاجشون وقال . ملال ، وإن مل جيد به سجن أن يؤخر أو حنوه ، ، ويعطى با إن سأل ابن سحنون تاب وقال يف ك ، ابن املاجشون قاله . ( 1 ) واليعجل عليه وأما إن سأل أن يؤخر ووعد بالقضاء ، فليؤخره اإلمام حسبما يرجو له ، 154 د ه ه را س ع إ ب ل ح ف أ و ر ظ ن ف إ ن ثالثا ءاضقل إذا وعد اب يؤخرون الغرمي فيلي)6( زمانه أن القضاة )5( ر .ركذو ذلك 4( ) طر تش ي احلميل كا سم محيال يوما أ خألر محيال

صفحة رقم (128) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 128
معلوم المالء شرط بينة المدعي فيه ما يحلف ضابط زوجه ولده بعد من يطالب بنفقة البينة على إعسار طالق بإعسار المدين إذا قامت البينة . الزوجة عليه ع و ح ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) . إالببيان ذهاب ليست يف ف ، ويف ك ( ) ( . 5 0 12 ) لسان العرب . املنجم أي املقسم على جنوم يؤدي قسم منها يف وقت حمدد ( 6 ) . مبن س ( 5 ) . ست يف ع لي ( 4 ) . يف هكذا ف ح ، وسائر النسخ ( 3 ) . العدم ف و ع ( 2 ) . أحلف ك ( 1 ) كل . شهدت بظاهر يستظهر بيمني الطالب على باطن األمر كل بينحة وضابطه . املرأة على زوجها الغائب النفقة ، والقضاء على الغائب ن املسائل اليت حيلف فيها املدعي مع بينته ، كدعوى هذه م حلف وقوله . ( 9 ) يل الزوج عنه أقدر ؛ لزوال نفقة ينفق ، فهو اليوم ( 8 ) ما بيده ؛ ألنه باألمس قبل الطالق كان ( ) البينة إال بذهاب وكذلك الرجل يطلب برزق ولده بعد طالق األم ، فالتسمع منحه . بيده بعضه ، مث ادعى العجز ، إال ببيان ذهاب ما ( 6 ) م عليه دين ( 5 ) التقبل البينة ممن ( 4 ) وكذلك اللخمي . األسواق ، ونفقته على عياله ، ونقص ماله كنا نرى تصرفه يف بيعه وشرائه ، ونحزول وغريمها ؛ بأن تقول البينة املازري و اللخمي نص عليه . وأما معلوم املالء فالتقبل منه بينة إال بذهاب ما بيده . واملتهم هذا يف حق جمهول احلال ( 3 ) والخفاء أن . مال أخفاه ، وميكن أن يكون لحه ( 2 ) على ذلك ؛ ألن البينة إمنا شهدت على العلم ( 1 ) حلف معحسر ، على أن الغرمي الذي عليه الدين أنحه يعين فإن قامت البينة ش 155 أيضا ى دأ جنحم أيضا

صفحة رقم (129) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 129
أ 169 اإلعسار المدين على صفة يمين . كبرية ع ( 9 ) ( . 122 ) ، شجرة النور ( 183 182 8 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 486 ) سنة اإلعالم بنوازل احلكام ، تحويف حيفظ املدونة واملستخرجة ، أخذ عن ابن عتاب وابن القطان ، له بن عبد اهللا األسدي القرطيب ، ويل القضاء ، كحان أبو األصبغ ، عيسى بن سهل وابن سهل هو . ابن رشد ك ( 8 ) ( . 200 2 ) الديباج املذهب ( 92 86 6 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هح 336 ) وقيل ( هح 331 ) وقيل ( هح 330 ) املنتخبة ، كتاب يف الوثائق ، تويف سنة بن مروان ، حافظ للمذهب ، عامل بالشروط ، له لبابة عمحه أبو عبد اهللا ، حممد بن حيىي بن عمر الفرطيب القاضي ، أخذ عن عمر بن وابن لبابة هو . ابن كنانة ك ( ) ( . 293 ) اصطالح املذهب انظر ( . هحح 460 ت ) هو كتاب معتمد يف الشروط والوثائق ، ألفه عبد اهللا بن فتوح بن موسى ( 6 ) ( . 53 6 ) الكربى ، باب استحالف من ذكر عسره وقد أخرج هذا األثر اإلمام البيهقي يف السنن ( . كانا يستحلفانه أنه ما جيد قضاء من قرض والعرض ، وأنه إن وجد ليقضني رضي اهللا عنهما وروي أن أبا بكر وعمر ) ، وعبارته ( 620 3 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) . أبو ح ( 4 ) ( . 205 5 ) املدونة ( 3 ) . ابن املاجشون إهنا مروية عن ، وقال ( 318 ، 312 2 ) ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) وح ماس . ( 9 ) عن مجاعة كثرية ( 8 ) ابن سهل وذكرها ، ( ) لبابحة ابن و ابن العطار وغريمها ، ا و أفىت املتيطي ، و ( 6 ) الوثائق ةعوم ا صحاحب وذكرها ( 5 ) ، رضي اهللا عنهما عمر و بكر ( 4 ) أيب عن اخلليفتني ( 3 ) املدونحة وهذه الصفة ذكرها يف . ( 2 ) حقه ( 1 ) له باطن ، وإن وجد أن حيلف أنه ليس له محال ظحاهر ، والوصفة ميينه املقدمات قال يف 156 أيضا ليؤدألين ماال

صفحة رقم (130) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 130
( . 263 ) جذوة املقتبس . بد امللك بن أمين املصنف ، ولعله والد حممد بن ع ( هح 28 ) عبد امللك بن أمين بن فرجون األندلسي ، أخذ عن سححنون بحن سحعيد ، تحويف سحنة ( 10 ) ( . 163 160 18 ) املوسوعة العربية العاملية ، ( 10 8 3 ) مراصد االطحالع انظر . والزيتون ، وهي موطن للجلد القرطيب الناعم ذي اجلودة ج مزارعها احلبوب والعنب نسمة ، وتنت 300229 وهي اآلن من مدن إسبانيا ، عدد سكاهنا . أمهيتها يف القرن العاشر امليالدي عندما كانت للثقافة ، ومنها وصلت علوم اإلسالم ألوروبا يفتحها املسلمون وبقيت كذلك يف حكم األمويني ، وهي تقع مشال شرق صقلية ، وبلغحت ذروة ة األندلس قبحل أن ، لكن ا اصأ خراب أهلها ؛ فصارت من املدن املتوسطة ، وكانت عاصم قرطبة ؛ بضم القاف وسكون الراء وضم الطاء وباء موحدة ، مدينة عظيمة يف وسط األندلس ( 9 ) ( . 289 280 6 ) ، ترتيب املدارك ( 41 40 ) جذوة املقتبس انظر ( . هح 36 ) املروزي يف اخلالف ، تويف سنة اب كتاب التوصيل ملا ليس يف املوطأ ، خمتصر كت عن قاسم بن أصبغ وأمحد بن خالد بن يزيد ، له أبو بكر القرطيب ، قاضي اجلماعة بقرطبة ، أحد الفقهاء املشهورين والعدول املرضيني ، أخحذ ( 8 ) . ليست يف س ( ) ( . 101 ) شجرة النور ( 1 3 1 2 1 ) ، الديباج املذهب ( 14 ) دارك ترتيب الانظحر ( . هحح 399 ) السليم وقاسم بن أصبغ ، له كتاب جامع معتمد يف الوثائق ، تويف سنة أبو عمر ، أمحد بن سعيد بن إبراهيم اهلمداين ، فقيه موثق ، أخذ عن حممد بحن وابن اهلندي هو . ابن املنذر ح ( 6 ) ( . 312 2 ) ( 5 ) . من ح ( 4 ) . وإن س ( 3 ) . زائدة س و ح ( 2 ) . وهذا ف و ك و ع ( 1 ) تقريبا مركزا وقل يف اليمني الواردة عحن كان يزيد ( 10 ) عبد امللك بن أمين أن ( 9 ) قرطبة ، قاضي ( 8 ) ليم ( ) حممد بن اسحاق بن عن ( 6 ) ابن اهلندي وحكى ( 5 ) . ليؤدين ( 4 ) وجحد ( 3 ) ولحئن قوله يف اليمني ( 2 ) فائدة زيادة ( 1 ) وهذه املقدمات قال يف . أنه استفاد ، مل يكن للغرماء حتليفه بعد أن حلف ه وإن علي 15 سلا ماال ماال اديعي

صفحة رقم (131) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 131
ين صفة اليم تنبيه حول المدين وعدم دليل إنظار مالزمته . ليست يف ح ( 9 ) . ونقل ع عن مالك ليست يف ف ، ويف ع و ك ( 8 ) . ليست يف ح ( ) ( . 199 2 ) لدرايحة ، ا ( 166 4 ) نصب الرايحة انظر . ، وهو حديث مرسل ( 4553 ) برقم ( 415 5 ) واحلديث رواه الحدارقطين يف الحسنن ، كتحاب األقحضية . املالزمة ، واللسان املراد به التقاضي ، فاليد املراد اح حديث رمحه اهللا أيب حنيفة ودليل ( . 452 6 ) احلجر ، اهلداية مع شرح اللكنحوي كتحاب ( 99 2 ) االختيار لتعليل املختار ، كتاب احلجر انظر ( 6 ) . الرد ليست يف ك ، ويف ع ( 5 ) . سبق خترجيها ( 4 ) . من ك ( 3 ) . الديون ع ( 2 ) . فيربأ يف ح ( 1 ) إ ن ب حا ص ل اللأق ح ال د ي للا و نا س . م ثبت فيحمل على أنه قول شاذ ، واهللا أعل فحإن . مالك وإن وجد قضاء ليقضني ، ومل أر من نقل ذلك عن زيادة قوله أنحه مل مالك نقل عن ( 9 ) و ( 8 ) ع . املذهب موافقة اخلليفتني يف صفة اليمني وغريمهحا نقلحوا أن املتيطحي و ابن رشد قد ذكرنا أن األول ؛ تنبيهان . اليسر ( ) إىل أن اهللا أوجب إنظاره ، ووجه الدليل ( 6 ) الدين يالزم الغرمي إن صحاحب يف قوله أيب حنيفة على ( 5 ) ، ( 4 ) ، فيه إىل االحتجاج بقوله تعحاىل وأنظر قوله . كورة كافية ؛ ألهنا على نية احمللوف له واليمني املذ وهذا كله استظهار ، ابن اهلندي . وهو يف سفر ، ليعجلن األوبة واألداء ولئحن رزقحه اهللا يزيد ( 3 ) وكان . ( 2 ) ويف ذلك ضرر على صاحب احلق ه ( 1 ) وأنه يعجل األداء ؛ ألنه قد يؤدي إليه بعد زمان طويل ، فيربيء اخلليحفتني 158 رحي د رو ة ر سهع ف ة ر ظ ن إ ل ى ة ر س ي م ن إ و ك حان ذ و إشارة ماال نييم

صفحة رقم (132) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 132
المطلوب وحلف حلف رب الدين المعدم حكم المدين ( . 134 ) اصطالح املذهب انظر . مالك ، مات قبل أن يتمه على مذهب اإلمام ( هح 268 ت ) هو كتاب معتمد ، ألفه الفقيه حممد بن إبراهيم بن عبدوس ( 8 ) . ليست يف ح وال س ( ) ( . 8 6 2 ) لسان العرب . أي القطع واجلزم البت ( 6 ) . ست يف ح لي ( 5 ) ( . 195 194 2 ) ، الديباج املذهب ( 2 5 2 4 5 ) ترتيب املدارك انظحر ( . هح 355 ) ماليس يف املختصر ، الزاهي يف الفقه ، أحكام القرآن ، وغريها ، تويف سنة خمتصر ، رأس املالكية يف وقته ، روى عن النسائي ، له رضي اهللا عنه من ذرية عمار بن ياسر ن القرطي ، أبو إسحاق ، حممد بن القاسم بن شعبان بن حممد بن ربيعة املصري ، املعروف باب ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . أم هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) . العدمي ف و ع و ك ( 1 ) . ( 8 ) ةعوم ا ظاهر أيب عمران وقول ر . يعلم به ملك محن إرث أو هبحة ، ومل ( ) على العلم ؛ إذ قد يكون قد وقال غريه ، ( 6 ) حيلف على أبو عمران وإذا حلف املطلوب ، فقال يثبت عدمه ، بس ، إال أن عليه الغرمي العدم ، ( 5 ) فإن حلف رب الدين ، أو مل . ابن الفخار وغريه ، وبه كان يفيت ( 4 ) ابحن شحعبان ؛ ألن نكول الطالب عن اليمني يقتضي أنه يعلم بعدمه ، قاله جن فإن نكل مل يس يعرفه ، ( 3 ) أنه ما فإن ادعاه حلف صاحب الدين . ال ( 2 ) و أ املطلوب أنه يعلم بعدمه وإن خالفه ؛ فإما أن يدعي فقه صاحبه على العدم وجب إنظاره ، إن وا فنقول فلنذكره هنا ، ( 1 ) قد ذكرنا أنا نذكر حكم الغرمي الثاين التنبيه 159 ماال البحتأل حهح ع دي عدميا أوال امل م د ع

صفحة رقم (133) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 133
أن تفتش دار إذا الطالب المدين سأل الظاهر حكم المدين الفقر . ليست يف ع ( 10 ) . وألهنا ليست يف أحكام ابن سهل ذفها التساق الحسياق بحدوهنا ، والصواب ح . ، وكلمة غري واضحة يف س هنا يف ح ( 9 ) . عليه س ( 8 ) . الرجال ح ( ) ( . 135 1 ) ، الفروق ( 3 33 ) الفتاوى واألحكام للقرايف اإلحكام يف التمييز بحني انظر . الفتوى إخبار باحلكم دون إلزام واحلكم بيان للحكم مع اإللزام به ه وبني الفتوى هو أن احلكم هو اإللزام الذي يصدر عن احلاكم أو من ينوب عنه ، والفرق بين ( 6 ) ( . 512 ) ، املذهب املالكي ( 4 1 ) ، جواهر اإلكليل ( 20 1 ) الدسوقي حاشحية انظحر . هذا الوصف على هذه األقوال بالترتيب ؛ أي أنه يطلق على األقوى فحاألقوى ، أو ، أو حنو ذلك ، ويطلحق درجات ؛ فإما أن يكون عليه ، أو ، أو م يطلق هذا الوصف على القول الذي يفىت به ، والقول املفىت به على ما به الفتوى الفتيا ، و ( 5 ) . سهيل ك ( 4 ) . املديان س و ع ( 3 ) . اليت من شأن ح و س ( 2 ) ( . 351 1 ) القاموس احمليط انظر . اثة اهليئة هي رث والبذاذة . بياض يف س ( 1 ) أيضا شهورا خمتارا متفقا راجحا ( 2 ) بيته ( 1 ) يف ( 10 ) إن كان الذي ( 9 ) أرأيت ، وقال ابن مالك وأنكره فأنكره ، ابن عتاب وسألت ، ( 8 ) وأنكر ذلك على أكثرهم ، فلم يرجعوا عنه ، فقهاؤهم فيه ، وأنصف الطالب منه ، الخيتلف بيع عليه ( ) ألفي من متاع الرجل أنه يفتش عليه مسكنه ؛ فمحا طليطلة يف ( 6 ) واحلكم ( 5 ) شاهدت الفتيا ( 4 ) سهل ابن داره ، فقال ( 3 ) فتش على املدين لو سأل الطالب أن يه األول ، فروع . يصدق حىت يثبت ذلك ، والحيبس ، إال أن تكون الدعوى يف يسري عومل عليه يف صنعته ، فاليف العدم يقبل قوله شأن أهلها العدم ( 2 ) كالبقال واخلياط وحنومها من أهل الصنائع ، ممن حالحه وصحناعته ، ( 1 ) لبحذاذة إىل أن من ظاهره الفقر اللخمي وأشار 160 يهلفى أيضا

صفحة رقم (134) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 134
ب 169 وآخرون قوم بالعدم إذا للمدين بالمالء شهد حق على غيره سجن من تسبب في ولم يكن حق حبس من ثبت عليه العدم ظاهره . وال ك ( 9 ) . ليست يف س ( 8 ) ( . 312 311 2 ) ، املقدمات ( 640 1 ) أحكام ابن سهل ( ) . ليست يف ح ( 6 ) ( . 1 9 ) ، شجرة النور ( 182 181 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 460 ) خذ عن ابن الشقاق وابن دحون ، تويف سنة واملستخرجة ، أ أبو عمر أمحد بن حممد بن عيسى بن القطان القرطيب ، فقيه موثق مفيت ، كان حافظأ للمدونة ( 5 ) . ح و س ( 4 ) . يلزم ك ( 3 ) . ليست يف ف وال ح ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) أيضا . ذلك ( 5 ) ( 4 ) بعده ( 3 ) أنه بس حىت تقوم له بينة وحي ( 2 ) بينة املالء ، وإن كانوا أقل عدالة ( 1 ) زياد أحكحام ابحن إذا شهد له قوم بالعدم ، وآخرون باملالء ، ففي الثالث . ر نقله . أيب عمران و لسحنون قوالن فإن كان احلق على غريه وهو السبب فيه ؛ كالقاتل خطأ ، ففي سحجنه . يكن ظاهره العدم ، كما تقحدم عدمه إال من قوله ، ومل يعلحم ( 9 ) عليه حق المدفع له فيحه ، ومل ( 8 ) حيبس كل من ثبت الثاين ( ) . ظاهره اللدد واملطل وأراه فيمن ابن رشد . ما يبعد ( 6 ) ، فقال يل طليطلة بعمل ( 5 ) القطان ابحن وأعلمحت أم ال إ أله طالحب االستئناء به ، حىت يعلم ( 4 ) ( 3 ) فيلزم قال ول على أنه ملكه حىت يظهر خالفه إ ذلك حمم ودائع إ فقلت له ( 2 ) بيته 161 ق ب ل م د عأ أ ل م ع حسنا إذا

صفحة رقم (135) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 135
. يعلمونه ك ( 13 ) . ليست يف ح ( 12 ) ( . 551 550 10 ) البيان ( 11 ) . اليصح ع ( 10 ) . مال ك ( 9 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ع ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . وهذا الفرع ذكره الشارح كما ذكره ابن رشد ( . 313 312 2 ) ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . بعد ذلك ليست يف س ، ويف ك ( 4 ) . عدم س ( 3 ) . هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) ( . 156 1 ) ، الديباج املذهب ( 194 189 5 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 312 ) قرطبة ، أخذ عن أبيه وابن وضاح ، له كتاب يف األقضية واألحكام ، تويف سنة ن بن شطبون ، فقيه محشاور ، ويل قحضاء أبو القاسم ، أمحد بن حممد بن زياد بن عبد الرمح ( 1 ) عدميا عددا يف ابحن رشحد كما نص عليه باعتبار العلم ، وإال فالبد للشاهد أن يقول فظهور احلال إمنا هو ؛ المال له وال ؛ يف ظاهر احلال ( 13 ) يل أنه عدمي يعلمون ( 12 ) أهنم اهر حاله ، فلعل معناه إنه عدمي يف ظ وتأمل قوله ع ( 11 ) . أن خيتلف أهنا أعمل ( 10 ) يل ملا صح ، ( 9 ) شهدت بينة املالء بإخفاء ماله وأمحا إن ، ، ومل يبينوا أن له أخفحاه ( 8 ) يل مليء يف ظاهر حاله ( ) وهذه أنه وهذا إمنا هو إذا شهدت هذه بأنه عدمي يف ظاهر حالحه ، البيان قال يف ( 6 ) . سجن يعمل على أعدهلما ، فإن تساوتا أطلق من الوقيل ، إن تساوتا سحقطتا ، وبقحي يعمل على شهادة أعدهلما ، ف وقيل أقل عدالة ، لعدم أعمل ، وإن كانحت إن بينة ا وقيل ، وهو بعيد املقدمات قال يف 162 ظاهرا باطنا ؛ يف ظاهر احلال 13( هنألي) عدمي يعلمون منهأ)12( اهر حاله ، فلعل معناه إنه عدمي يف ظ وتأمل قوله ع )11( . أن خيتلف أهنا أعمل 10( ) ماال )8(هاحفخأ مسجونا

صفحة رقم (136) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 136
اء المال إخف من حبس بتهمة قدر بحسب الحبس اختالف طول مدة الدين تقم له مجهول الحال ولم إذا طال حبس بينة . ذلك ح ( 10 ) . أي يف ع ( 9 ) ( . 420 149 10 ) البيان والتحصيل ( 8 ) . س ( ) ( . 419 10 ) مع البيان العتبية ( 6 ) . من ك ( 5 ) ( . 1 5 1 ) للباجي إحكام الفصول ( . زيادة قوة أحد تازو ا على سائرها ) هي وغلبة الظن ( . 1 5 1 ) الفصول ، إحكام ( 30 ) احلدود للباجي ( . جتويز أمرين فما زاد ؛ ألحدمها مزية على سائرها ) الظن هو ( 4 ) . من ح ( 3 ) . جمهول ح ( 2 ) . املعدم ك ( 1 ) ماال وحيبس يف ابن املاجشون . قاله بعض كبار الشيوخ . وهذا هو حتقيق املذهب وذلك حبسب اجتهاد اإلمام ، ( 10 ) الدين بقدر الطول ، ( 9 ) أي وخيتلف ( 8 ) . فالإال بالبينة ( ) للتهمة أنه أخفى ماله وأما إن حبحسه هذا يف جمهول احلال ، البيان قال يف ( 6 ) . حلفه ، سبيله واملعرفة ، فإن مل جيد له محاال ( 5 ) مال له ، وإمنا يسأل القاضي عنه أهل اخلربة به غرمي البينة بأنه الوليس على القاضي أن يكلف الالعتبية قال يف . فقره ( 4 ) الظن يعين إذا مل جيد من يشهد له ، وطال حبسه أخرج ؛ ألنه يغلب على ش . ؛ ( 3 ) ( 2 ) ص . والعلم له نعرفه عدميا ، ال ن ( 1 ) إن صفة الشهادة على العدم موضع آخر 163 يهكتفى وخل ى نح ي دلا أ ج ر خ هفح ل ت خ ي و ب ق ر دح اللا ح ف إ ن ط الهس ب ح اللوهه ج م ماال ظاهرا باطنا فقريا

صفحة رقم (137) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 137
وحبسهما له للوالدين حبس الولد المليء مدة حبس . ليست يف س ( 9 ) . يثبت س ( 8 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 205 5 ) املدونة ( ) . فالأظلم ك ( 6 ) . وفيها س ( 5 ) . ليست يف ف وال ع ( 4 ) . من س ( 3 ) ( . 383 382 10 ) البيان والتحصيل انظر ( 2 ) . نصف الشهر ف و ع و ك ( 1 ) . إلفادة احلكم ( 1 ) ، يمني كال وقوله . أن حرمة األم كاألب أو آكد على ( 9 ) ويف حبس والديه ، لكان أحسن ، ولعله اعتمد املصنف ولو قال . حملمد حيبسان له والقول بأهنما . عليهما أن يقضياه ( 8 ) ويأمرمها اإلمام فيما ثبت مطرف . ( ) هلما أظلحم الولحد ( 6 ) وإذا مل أحبس األبوين مل ( 5 ) فيها له ، قال أهنما الحيبسان املدونة وأما حبسهما له فمذهب الإشكال يف حبس الولد لألبوين ، ش . ، ( 4 ) ، ( 3 ) ص . لوه اب من املليء ، فإنه يسجن إال أن يعطي املصنف واحترز . بس احل األشحخاص يف وكذلك خيتلف الطول حبسب وغريه املازري . ( 2 ) األربعة وحنوه ، ويف الوسط من ذلك الشهرين ، ويف الكثري ( 1 ) الدريهمات اليسرية الشهر 164 هيبشت ك الين م ي ق ل و ان ي ف و س ب ح ه د لا و ل هه ه د لا و ل هس ب حهي و الول ده أبدا ل ج ت د

صفحة رقم (138) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 138
للولد تحليف الوالدين ( . 1 5 1 4 9 ) البيان ( 12 ) ( . 404 3 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 595 ) املحصباح املحنري . ب نفس من غري عوض ، وتطلق على الصداق هي ما يعطى بطي النحلة ( 11 ) . للغرماء للغري ، و ع ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) ( . 135 3 ) معجم املصطلحات واأللفحاظ الفقهيحة . عليها حد ، أو توعد عليها بالنار ، أو اللعنة ، أو الغضب ما يترتحب ، أو هي ... هي ما كان شرعت عليه عقوبة حمضة الكبرية معىن ( 8 ) . يقضى ك ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) ( . 469 1 ) ، الديباج املذهب ( 258 25 4 ) ترتيحب املحدارك انظحر . عن املدنيني بسؤاله إياهم ، وهي مثانية كتحب اشحتهرت بالثمانيحة ، وهو ميثل ما أخذه أبو زيد ( هح 258 ت ) كتاب أليب زيد عبد الرمحن بن يزيد بن عيسى هو ( 4 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 206 5 ) املدونة ( 3 ) ( . 266 3 ) القاموس احمليط انظحر . وهو ضحد الحرب ( . 422 ) املصباح املنري . هو العصيان وترك اإلحسان العقوق ( 2 ) . تنبيه ح ( 1 ) حراما حمضا ( 12 ) . ابن رشد عليها النكاح ، فاتفق على أنه حيلفه ، قاله ، وانعقحد ( 11 ) حنلها حنلة لو ادعى تلف صداق ابنته ، أو ادعى عليه زوجها أنه ، كما ( 10 ) ، أو تعلق ا حق الغري ( 9 ) يل على األب ميني لألب على االبن ، فقلبها وجبحت وأما إن هذا اخلالف مبا عدا قلب اليمني ، قال البيان وقيد يف . أحد ؛ فالينبغي أن ميكن من فعلحه ( 8 ) من الكبائر عيد ؛ ألن العقوق عقوق ، وهو ب نه يقضي له بذلك ، إال أنه إ ابن القاسم عن املوازية ويف له بذلك ، ( ) فيقضى ؛ ( 6 ) حتليفهما مكحروه ولحيس بعقحوق ( 5 ) إن ( 4 ) الثمانية يف البن املاجشون و ، ( 3 ) ( 2 ) أهنما الحيلفان له ، وإن حلفهحما فهو عقحوق املدونة ومذهب 165

صفحة رقم (139) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 139
للجد البر الواجب والقريب للولد حبس الجد صغاره النفقة عن ع من حبس الوالد إذا ين د الوال تحليف مسألة . ت يف ح وال س ليس ( ) ( . 41 ) للباجي احلحدود ( . هو االهتداء بالدليل واالقتفاء ألثره ححىت يوصحل إىل احلكحم ) االستدالل ( 6 ) ( . 168 165 ) بر الوالدين للطرطوشي انظر ( 5 ) ش . مثل األب ف و ع و س ( 4 ) ( . 125 124 ) ، شجرة النور الزكية ( 248 244 2 ) انظحر الحديباج املحذهب ( . هح 520 ) شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين ، وغريها ، تويف سنة احلوادث والبدع ، سراج امللوك ، برالوالدين ، العريب والقاضي عياض ، له مؤلفات كثرية ؛ منها يعرف بابن أيب ، صحب أبا الوليد الباجي ، وأخذ عنه ، وأخذ عن ابن حزم ، أخذ عنه ابحن لطرطوشي اإلسحكندري ، أبو بكر ، حممد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي ا ( 3 ) ( . 620 3 ) ، بيذ املدونة ( 205 5 ) املدونة ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) رهندقة . الأن للجد يف اجلملة ، أما كونه لألب ف نفي بر اجلد ؛ ألن غاية هذه املسائل أن تفيد الطرطوشي أن لو كان قصد ، إال عياض والحيسن استدالل ؛ هلذه املسألة ، اجلد أقل ( ) يف الرب ، إال أن حق أحسن ؛ ألن مقصوده أن لكل من األب واجلد الطرطوشي دالل واست . منه له ، وأنه اليغزو إال بإذن جده إنه اليقتص بقوهلم ( 6 ) هو كاألب ، واستدل عياض وقال ، ( 5 ) ذلك للعلماء ومل أر يف ال ، واحتج هذ املسألة ، قال الطرطوشي فقال إ ( 4 ) يل لألب محا هل للجد من الحرب مثحل عياض و ( 3 ) الطرطوشي اختلف فائدة ( 2 ) . واأل وحيبس املدونة قال يف . الذي حبسه ( 1 ) ألن ذلك ليس من قبل الصغري ، وإمنا القاضي هو وحيبس إذا امتنع من اإلنفاق على ولده الحصغري ؛ وغريه ابن املواز 166 برا مساويا مطلقا حقا نصا يف ال ، واحتج هذ املسألة ، قال الطرطوشي فقال إ )4( قاربه األجداده للولد أيضا

صفحة رقم (140) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 140
وطلبا تفريق الزوجين إذا طلب الغريم ذلك لها دين في لزوجها المسجون دخول المرأة في دين وحبس المكاتب مكاتبه دين في حبس السيد سيده األحكا م السابقة في بالرجال إلحاق النساء . بدين ف و ع و ح ( 10 ) . ولو ح ( 9 ) ( . 206 5 ) املدونة ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( ) . ليست يف س ( 6 ) ( . 39 12 ) لسان العرب . الذي الزوج له ، كان أو امرأة األمي ( 5 ) . كما ذكر ك ( 4 ) . ليست يف ف وال ع ( 3 ) . يؤمن تؤمتن ، و س و ع ح و ك ( 2 ) . وحتبس املطبوع ( 1 ) رجال اللخمحي . وطلب الزوجان أن جيتمعا ، فذلك هلما ، إذا كان السجن إذا أراد الطالب أن يفرق بني الغرمي وزوجته ، حممد بن عبد احلكم وقال . سجنه التضييق دخل إليه ؛ لتبيت عنده ، مل من ذلك ؛ ألن املراد من فأرادت زوجته أن ت امرأتحه أو غريهحا ( 10 ) يل يف دين سجن ( 9 ) ومن سحنون عن اللخمي ( 8 ) . ذمته ، والحيبس مكاتب عجز ؛ إذ ليست يف ( ) يل يريد وحيبس املكاتب يف دين سيده قيل . السيد يف دين مكاتبه ، إن ( 6 ) يل وحيبس املدونة ، قال يف فرع . ذات زوج مأمون كانت أو ( 5 ) إال أهنن حيبسن عند امرأة مأمونة ، ذكر ؛ ( 4 ) يل على ما منهن ، وقبول احلميل ( 3 ) يعين أن النساء كالرجال يف حبسهن والتضييق عليهن ش . ، ( 2 ) ، ( 1 ) ص 16 خاليا تهمك ن من ذلك ؛ ألن املراد من فأرادت زوجته أن ت امرأتحه أو غريهحا فيلي)10( دين سجن نمو)9( سحنون عن اللخمي )8( هتمذ. ، والحيبس مكاتب عجز ؛ إذ ليست يف ( ) دل )6( أميا ذكر ؛ 4( ) أ م مهون ل ع ن ه ي أ م ة نوهم أ محلأي أ و ذ اته ج و ز ءا سلأنلا هن م ؤهت و هس ب حهي و

صفحة رقم (141) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 141
للجمعة والعيد خروج الم حبوس وابنه واألخوة بين األب التفريق ما يرخص فيه للمسجون والتضييق ألموال الناس سجن الفقير اآلآل عليه . ليست يف ح ( 8 ) ( . ب 23 ) نقله اللخمي يف التبصرة ( ) . ومن ف ( 6 ) . األشياء اليت ثبتت ووجبت هلم ، وحقوق الناس هحي ( 145 ) املصباح املنري . من احلق وهو الشيء إذا وجب وثبت احلقوق ( 5 ) . ولو ع ( 4 ) . ليست يف ف و ال س ( 3 ) ( . ب 23 ) التبصرة ( 2 ) . اللدود س ( 1 ) . ( 2 ) ( 1 ) إن اجلمعة فرض كفايحة جيري على قول بعض أهل العلم ( 8 ) وهذا إمنا اللخمحي . ( ) خيرج احملبوس للجمعة والعيد والحممد بن عبد احلكم . واليفرق بني األب واالبن واألخوة يف السجن . أظهر سحنون وقول ابن رشد . وتطلع على عورته ، فالبأس أن جتعل معه حيث جيوز ذلك اشتد مرضه ، واحتيج إىل أمة تباشر منه ما اليباشره غريهحا ، ( 6 ) وإن ثه ، يه ممن يسلم عليحه ، أو ( 5 ) المينع احملبوس يف احلقوق ابن املواز وقال ع . لو شاءت مل حتبسه ( 4 ) ي اليت قد حبسته ؛ ألهنا تشاء املرأة الدخول إليه ، وه إال أن حممحد قال ( 3 ) و املذكور سحنون إثر قول ابن يونس وقال ( 2 ) . انتهى . عليه عليه ؛ له ، ومينع منه ولده ومن يعز وكذلك من ثبت فقره ، وعلم بأكل أموال الناس ، فإنه يسجن ويحضيق . اللدد فاألول أحسن وأما من علحم منحه إ ( 1 ) د وهو أحسن فيمن أشكل أمره ، هل هو يف معىن اللد 168 حدأل أدبا

صفحة رقم (142) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 142
ب 1 0 أو قريبه أحد لمرض خروج أبويه المسجون إذا مرض خروج الم سجون . حبميل ك ( 10 ) ( . 618 2 ) ل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي اجلامع ملسائ ( 9 ) . علمه هكذا يف س ، وسائر النسخ ( 8 ) . هكذا يف ك ، و النسخ الثالثة ( ) . ليست يف س ( 6 ) . من هنا يبدأ اخلرم األول يف ع ( 5 ) . ليست يف ف ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) . ذلك يف موضع آخر ة بعد ذكره ملقولة ابن عبد احلكم السابقة ، ولعله ذكر مل أجد هذا النقل عن اللخمي يف التبصر ( 2 ) .( 233 232 ) ، القاموس املبني ( 155 ) شرح تنقيح الفصول انظر . عن الباقني ما أمر الشارع بفعله من غري نظر لفاعله ، حبيث لو فعله من يكفي سقط اإلمث فرض الكفاية ( 1 ) ضررا بوجهحه ، فيحسلم ( 10 ) يقرب من قرابته ، وخيف عليه املوت ، أن خيرج بكفيل أو إخوته أو من وأستحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده املوازية قال يف ( 9 ) . ( 8 ) حينئذ ؛ لعدم عقله فيخرج حىت يعود إليه عقله ، مث يعاد ؛ ألنه إذا ذهب عقله الفائحدة يف حبحسه ولو مرض يف احلبس مل خيرج ، إال أن يذهب عقلحه ، وغريه ابن يونس . ( ) إذا كان على صفة اليلحق الغرماء ضرر ( 6 ) يل من ذلك عندي أن المينع واألوىل قحال . خبروجه للجمعة يف سقوط فرض اجلمعة ( 5 ) الغرماء املاء إىل التيمم إذا غال املاء ، فكذلك اليبعد أن يكون اخلوف على تلف محال عن ( 4 ) وقد أبيح االنتقال ، لشدة املطحر أحد القولني ( 3 ) على وقد سقطت سقط ألعحذار ، وعندي أن هذا اليتخرج ؛ ألن اجلمعة هلا بدل ، وت املازري 169 عذرا

صفحة رقم (143) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 143
في دين اليتيم حبس الوصي القاذف خروج السجين ليحد ليغير على خروج السجين العدو بحج أو عمرة حبس المحرم لحجة اإلسالم خروج السجين . له ك ( 9 ) ( . 642 2 ) الرصاع حدود ابن عرفة محع شحرح ( . نسبة لزىن ، أو نسب مسلم ) هو القذف ( 8 ) ( . 89 88 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( ) . اليوم الثاين عشر من ذي احلجة ي أ ( 6 ) . ويبقى ح و س ( 5 ) . فقيم هكذا يف كل النسخ ، ولعل الصواب ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) ( . 88 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 2 ) . عند ابن عبد احلكم هكذا يف ك ، والنسخ الثالثة ( 1 ) يمدآ ه يرغ قطعه . ، ص . وكذلك األب يف يحده محال ، ( 9 ) وحيبس الوصي فيما على األيتام من دين ، إذا كان هلم . أخرج إلقامة احلد ( 8 ) وإن قذف . فليخرج إىل غريه ، والخيرج ليغري على العدو ، إال أن خياف عليه األسر أو القتل مبوضحعه ( ) . ( 6 ) يؤخذ منه كفيل حىت يفرغ من احلج ، مث حيبس بعد النفر األول ولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مبكة ، أو مبىن ، أو عرفة ، استححسنت أن . على إحرامه ( 5 ) عليه بالدين ، حبس وبقي ( 4 ) يل م ا ق ي ف عمحرة ، أو ( 3 ) ولو أحرم حبج . والخيرج حلجة اإلسالم ابن عبد احلكم ( 2 ) . ( 1 ) استحسان ، والقياس املنع ، وهو الصواب عندي وهحو البحاجي . عليهم مث يعود ، واليفعل ذلك يف غريهم من القرابحات 1 0 الريجهوعه إ ل ى ن ي ع اللا م ب شهرهوط هع با رلا ص كلذكو. األب يف يحده محال ، سبيحو)9( الوصي فيما على األيتام من دين ، إذا كان هلم . أخرج إلقامة احلد نإو)8( قذف جرخيلف. إىل غريه ، والخيرج ليغري على العدو ، إال أن خياف عليه األسر أو القتل مبوضحعه 6(.) ( ذخؤي) منه كفيل حىت يفرغ من احلج ، مث حيبس بعد النفر األولولو ثبت عليه الدين يوم نزوله مبكة ، أو مبىن ، أو عرفة ، استححسنت أن . على )5(همارحإ عليه بالدين ، حبس )4(يقبو

صفحة رقم (144) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 144
من ين ماخرج إلى ع رجوع الطالب يده ، وأخرجه البيهقي يف السنن ، كتاب التفليس ، باب املشتري ميوت مفلسا ( 188 4 ) ، ( 3516 ) أخرجه أيضا أبو داود يف السنن ، باب يف الرجل يفلس فيجد رجل متاعه بعينه عنده ، رقم ( 12 ) . املتاع ك و س ( 11 ) . فإن ك و س ( 10 ) . ليست يف س ( 9 ) . زيادة من املوطأ ، وليست يف شيء من النسخ ( 8 ) . باع ح ( ) ( . 31 ) ، إسعاف املبطأ ( 21 ) تقريب التهذيب انظر ( . هح 94 ) وقيحل ( هحح 93 ) أيب هريرة وعائشة وأم سلمة ، وروى عنه جماهد والزهري والشعيب ، تويف سنة نة السبعة ، وأحد األئمة احملدثني الثقات ، روى عحن بن هشام القرشي املخزومي ، أحد فقهاء املدي امسه املغرية ، أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلحارث امسه حممد ، وقيل امسه هو كنيته ، وقيل ( 6 ) ( . 26 ) إسعاف املبطأ انظحر ( . هح 124 ) بن مالك ، وروى عنه أبو حنيفة ومالك وعمر بن عبد العزيز ، ، تويف سنة عمر وجابر وأنس زهرة بن كالب، أحد التابعني ، احلافظ الفقيه ، من أئمة املسلمني ، روى عن ابن أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب القرشي الزهري املدين ، من بحين ( 5 ) ( . 6 8 2 ) ، ( 8 ) كتاب البيوع ، باب ماجاء يف إفالس الغرمي ، رقم ( 4 ) . وأما ك ( 3 ) ( . 449 448 ، 41 413 4 ) األم انظر ( 2 ) . وروى س ( 1 ) وهحو وإن . ( 12 ) ( 11 ) ( 10 ) ، ، ، ( 9 ) يل ، ( 8 ) منه ، ( ) الصالة والسالم قال أنه عليه ( 6 ) أيب بكر بن عبد الرمحن عن ( 5 ) ابن شهاب عن ( 4 ) املوطأ ما يف ( 3 ) ولنا . ( 2 ) أنه أححق فيهمحا الشافعي ( 1 ) ورأى أما يف املوت فهو أسوة الغرماء ، . ماخرج من يده من طعام ، أو حيوان ، أو عرض رجحوع الطالحب إىل عحني الرابع من أحكام احلجر على املفلس ش 1 1 أ ة و س الءا م رهغ تا م ال ي ر ت شهم ف هب حا ص اللا م ن إ و ئ ي ش ا ف هه د ج و ه ن ي ع ب ف وهه أ يقح ح ب حه ، )9( ن م ث ه ن م لم و ق ي ب ض ال ذ ي هه عا ب ل س ال ذ ي هه عا ت با ا عا ت م ف أ ف أ ا ميي لهج ر عا ت با
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع