صفحة رقم (123) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 166 بالتكسب إلزام المفلس . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 10 ) . املعسر باالكتساب بأن ننظره إىل امليحسرة ، ومل يحؤمر إذا أعسر املدين أمرنا أن اهللا ووجه االستشهاد من اآلية ( . 280 ) سورة البقرة آية ( 9 ) . وهو خطأ . فإن س ( 8 ) . يكتسب املطبوع ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . من ك ( 5 ) . تتأتى س ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) ( . 64 ) احلدود للباجي انظر . هو بذل الوسع يف طلب حكم حادثة االجتهاد ( 2 ) . س من ( 1 ) . مدة معلومة ( 10 ) يل أو خييط باع منافعه ، مثل أن ينسج لرجل ، وكذلك جيرب على العمحل إذا قال . مالك وعلى التاجر قال . التاجر ن الصانع جيرب على التكسب ؛ ألنه على ذلك عومل ، خبحالف أ اللخمي ورأى ، ( 9 ) ( 8 ) لقوله تعاىل ش . ( ) ص . شيء ( 6 ) ال يترك له ابن نافع رواية يف ملالحك و . هو املحشهور املصنف وما ذكره . مرضه يف غده وما بعده ( 5 ) من كحسله أو اليومني والثالثة ؛ محن من يترك له نفقة األشياخ ومن . مل يترك له شيء له منه املعيشة ، فإن كان ينفق على نفسه وأهله من صنعته ، ( 4 ) يتأتى ( 3 ) ما إىل أنه حيصل يف مثلحه ( 2 ) التحقيق أن يترك له إىل وقت يؤدي االجتهاد ( 1 ) و 136 ثيابا ثيابا تكل م ك ان ذ و ة ر سهع ف ة ر ظ ن إ ل ى ة ر سح ي م ن إ و ل ي هههم ز أ ن ك ت ي ب س ل و ا خوفا صانعا
صفحة رقم (124) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
وانتزاع مالهما المفلس أم ولد مؤاجرة ومدبرته بالذي استأجره معلومة بديء منافع لمدة إذا باع المفلس . ليست يف املطبوع ( 5 ) مستولده ح ( 4 ) . وال ينتفع س ( 3 ) . بأن ح ( 2 ) . يعطوه ما يكفيه ، أي أنه يطلب من النحاس أن ( 536 ) املصباح املنري . أي ميد كفه إىل الناس يسأهلم يتكفف ( 1 ) فإنحه القاضي ولده ؛ ألنه مل يبق له فيها إال االستمتاع ، خبحالف املحدبر ، على البناء للمفعحول ، أي ال يحؤاجر وال يؤاجر حيتمل أن يقرأ ش . ( 5 ) ، ، ، ( 4 ) ر ص . بشيء ينتفحع املحستأجر ( 3 ) يتركه يعمل عند غريه مبثل ذلك ؛ ألنه إن منع هلك ، ومل يسلفه ما يعيش به دون عياله حىت يتم عملحه ، أو ( 2 ) يل بني أن الذي استأجره إال أن خياف عليه املوت ؛ فيخري تكفف ؛ افتقر ، فإنه يسلمها وإن يسلمها حىت ؛ ألن منافعه صارت ملن اشتراها ؛ فأشبه من باع سلعة ، فلحم ( 1 ) يتكفف وإن باع منافعه مدة معلومة بالذي استأجره ، وإن ذلك إىل أن . ليعمل ويقضي ، فإنه يبدأ بنفقته ونفقة عياله ، مث يقضي دينه من الفاضل ع يتحداين ويفترق اجلواب إذا كان إىل ما ينفق ، فإن الحصان قال 13 أم ر ص ت ع ي ا م ب ههو ل و ل د ه أ ن ل و ا لا م ا مهه ل و ا ع ز ت ن ي ب خ ل اف ه ت ر ب دهم ل و ت سهم هه ت د ل و ا جا ؤهي ص ءيشب. ينتفحع املحستأجر هكرتي)3( يعمل عند غريه مبثل ذلك ؛ ألنه إن منع هلك ، ومل يسلفه ما يعيش به دون عياله حىت يتم عملحه ، أو 2( ) ملكا بهد يء ى دأ حمتاجا
صفحة رقم (125) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مالهما أجل وانتزاع والمعتقة إلى مؤاجرة المدبرة . يف ك ( 11 ) . ليست يف ع ( 10 ) . واحليوان طريقفة من يفرق بني اإلجارة والكراء ؛ فما ال ميكن نقله يستعملون معه الكراء ، وكحذا الحسفينة وتعريف ابن عرفحة علحى ( . 516 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ... ( . ناشيء عنها بيع منفعة ما أمكن نقله ، غري سفينة وال حيوان ، بعوض غحري ) واإلجارة هي . ذلك ك ( 9 ) . ؛ مدغمة ليست يف ح وال ع ، ويف س ( 8 ) . من ف ( ) . بعدها ع ( 6 ) وال أن ينتزع ك ( 5 ) . عطف ف و ع ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 3 ) . ليست يف ح وال س ( 2 ) . يؤجره ك ( 1 ) أل ا . املذهب ( 11 ) وز على ا راجإو ال جت . تزاع املمتنع أن جيرب على االن أشار بذلك إىل أنه جيوز له أن ينتزع ، وإمنا ( 10 ) ، فإنه وال ينتزع ماهلما إىل قوله ، أال تحرى ( 9 ) ال جتوز له ا راجإ ، بل قد يفهم منه جواز اإلجارة ( 8 ) ، أن ولده ال يلزمه أن يحؤاجر أم ( ) و على هذا أنه ال يلزم من قوله لكن يرد النصب ؛ اليصلح فيه إال ( 6 ) ، وما بعده ماهلما ( 5 ) ينتزع وال لفظه ، أالترى أن قوله بعد ، وهحو أقحرب إىل يتكسب على ( 4 ) وحيتمل أن يقرأ على النصب ؛ . على احلاكم أو على املفلس ( 3 ) يل ويكون النهي النهي ، جبزم الراء على ( 2 ) حيتمل أن يقرأ و عليه ؛ لبقاء اخلدمة له ، ( 1 ) يؤاجره 138 عطفا عائدا على احلاكم أو على املفلس )3( ر جاؤي