صفحة رقم (111) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مورثهم قضاء دين للسلع قبل حكم بيع الورثة الغرماء وفسخ وآان الورثة للسلع بطل بيع إذا غائبين . و س ( 12 ) . ليست يف ع ( 11 ) . يف الفقرة التالية . هذا فسخ ؛ فتكون مضافة السم اإلشارة ح ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . قبض ع ( 8 ) . ليس يف ك ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . و س و ح ( 5 ) . أو س ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 3 ) . أن الورثة ، ليست يف ع ( 2 ) ( 105 104 ) كشف النقاب انظر . أو دليل أو قول حتصيل حكم مسألة ليس عليها مع وجود أصل هلا ؛ من مسألة أخرى لتخريج هو ا ( 1 ) منصوصا أسقط الغرماء حقوقهم ، فاألشهر من املذهب ( 12 ) قضاه الورثة من أمواهلم ، أو وأما إن الدين إال بالفسخ ، ( 11 ) هذا إذا مل يقدروا على أداء . ( 10 ) فللغرماء فسخه ، فحإن فعلحوا خيتلف أن الورثة عن البيع قبل الدين وال املازري . انتهى . يأخذ الثمن الذي دفعه أن له أن ميسكها على سبيل الرهن ححىت مثنها ( 9 ) ، ودفع ( 8 ) قبضها ( ) و ( 6 ) فيمن اشترى سلعة أشهب ويف التخريج نظر ؛ ألن مذهب ع . إن كان قيمة ما يف أيديهم أو مثنه أو بعضه يشاء املشترون أن يدفعوا إذا مل حيضروا ، السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، ( 5 ) أن يفسخ ( 4 ) أضعافه وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين ( 3 ) يل ( 2 ) أن الورثة أشهب على رواية بعضهم ( 1 ) 124 منهييون فاسدا شراء قائما أخذ السلع من أيدي املشترين ، إال أن يكون جلميع الغرماء ، نأ)5( يفسخ هفاعضأ)4( وباعوا لريثوا ، أن البيع باطل و إذا عزلوا للحدين )3( وخر ج
صفحة رقم (112) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. من ع و س ( 11 ) . يتجاوز ع ( 10 ) . املعدوم ع ( 9 ) . فإنه يأخذ املطبوع ( 8 ) . الفلس و املوت ح ( ) . يرجع ف ( 6 ) . وال ف ( 5 ) . املعقوفتني ليس يف ف و ع ما بني ( 4 ) . وكان وإن ، ويف س و ح ما بني املعقوفتني ليس يف ك ، ويف ع ( 3 ) . ليس يف ح ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 1 ) . ، ( 11 ) ( 10 ) ، ( 9 ) ( 8 ) يل ، ص . ليس بظاهر املدونة مذهب ، وهو خالف ( ) يل املفلس وامليت هنا بني ( 6 ) مجع املصنف إن ع وقول . املدونة وليوافق مذهب . ، أي على الوارث ، والوارث إمنا يكون يف املوت رجع من بقي عليهم قوله ( 5 ) وألن ؛ فكذلك قحسيمه ، إمنا هو مع املوت ( 4 ) يل وعلم الورثة ، علم الورثة أو ، لقوله كان بالدين أي امليت ؛ ألن قوله كان ( 3 ) يل ولو ، وعلى هذا فقولحه للمدونة املصنف قد تبني لك موافقة كالم تنبيه . ، فذكر ما تقدم أشهب مقابل األشهر رواه ( 2 ) و ، ( 1 ) يل وقحد سحقط وقني ، أن البيع ال يفسخ ؛ ألن النهي عن البيع املخل 125 ال ث را و ب خ ل اف ال ءا م رهغ ا م ق ض ب ة ص ح ا م ل م ز وا جهي م ن ال ءي ل م ن ع ال م د عهم )8( أ ذ خ هه ف ل هه ذ إ و ا ع ج ر ل ع ى ال ث ر و ة ، ص سيل. بظاهر املدونةمذهب ، وهو خالف ( سلفلمالي) وامليت هنا بني )6( مجع املصنفإن عوقول قفاويلوةنودلما. مذهب . ، أي على الوارث ، والوارث إمنا يكون يف املوت رجع من بقي عليهم قوله ؛نلأو)5( فكذلك قحسيمه ، إمنا هو مع املوت 4( ) ميسق مشهورا بالدين أي امليت ؛ ألن قوله كان 3( ولولي) ، وعلى هذا فقولحه للمدونة املصنفقد تبني لك موافقة كالم تنبيه . ، فذكر ما تقدمأشهبمقابل األشهر رواه ،و)2( 1( ) لأق ح ل
صفحة رقم (113) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
توجه الغرم عليهم في والغرماء الفرق بين الورثة الغرم عليهم الورثة إذا توجه المال من الذي منه يؤخذ . ليست يف س ( 11 ) . من س ( 10 ) . يأخذ س ( 9 ) . بياض يف ف ، وليس يف ح ( 8 ) . ليست يف س ( ) . الغرمي س ( 6 ) . ما لنسخ هكذا يف ك ، وسائر ا ( 5 ) . عدماء س ( 4 ) . الغرماء ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . الغرمي ح ( 1 ) . ، واهللا أعلم ( 11 ) مببلغ التركة كلها ، ال مبا قبضه هو ( 10 ) على كل أن يرجع إذا علموا وكذلك ينبغي يف الورثة يء عن املعدم ، املل ( 9 ) ويؤخذ وينبغي إذا علم الغرماء بالغرمي الطحاريء أن يكونحوا كالورثحة ، ( 8 ) خ . إال بعد قضاء الدين تساوي الغرمي الطاريء مع الغرماء ، خبالف الورثة ؛ إذ ال يستحق واحد منهم والفرق . فإنه إمنا يأخذ كل واحد مبا ينوبه ( ) أي خبالف الغرماء ، وقوله . أقل مل تلزمه الزيادة ؛ ألنه لو مل يقبض مل يلزمه غرم ألبتة أقل وقبضه سقط مقاله ، وإن كان ما قحبض ( 6 ) قبض ؛ ألنه إن كان دين القائم ( 5 ) ، فإنه يأخذ من املليء من دينه أو ممحا ( 4 ) وإن وجد بعضهم . الرجوع على واحد منهم ( 3 ) مبا ينوبحه ، والعحدماء كل واحد ( 2 ) ، أو بعضهم ؛ فاألملياء يرجع على على الورثة ؛ فإما أن جيدهم أملياء ، أو عدماء ( 1 ) يعين إذا توجه الغرم ش 126 واحد مرياثا شيئا األقل ا م د عهم مليئا