رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 78)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 78 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (78) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 78
عليه إقرار المحجور بديـن . ، جلملة جديدة والظاهر أن ؛ فيكون قوله س ( 6 ) . ليست يف ف ( 5 ) . إال ويف س . إال بتفكر ح و ع ( 4 ) ( . 443 2 ) عرفة مع شرح الرصاع حدود ابحن ( . خرب يوجب صدقه على قائله فقط ؛ بلفظه أو لفظ نائبه ) هو اإلقرار ( 3 ) ( . 301 2 ) شرح حدود ابن عرفة ( . حبكم قاض أوجب نكوهلا حدها حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي محلها الالزم له ، وحلفها على تكذيبه إن ) اللعان هو ( 2 ) .( 446 2 ) حدود ابن عرفحة محع شحرح الرصحاع ( . ادعاء املدعي أنه أب لغريه ) هو االستلحاق ( 1 ) ( . 6 5 6 3 2 ) حدود ابن عرفة مع شحرح الرصحاع ( . د موته بعتق الزم املعتق من ثلث مالكه بع ) واملدبر هو ابتداء متفكرا مكح لكحن . يف وقت واححد الغالب عدم استحضاره جلميع الدين ( 6 ) عندي ؛ ألن الظحاهر ( 5 ) و ، الحشيوخ ، وهو اختيار بعض أو بإقرار الذي فلس به ثبت ببينة وظاهر كالمه أنه يقبل يف سل ا وبالقرب منه ؛ سواء كحان الحدين ع . ( 4 ) يل إال أن يتفكر الناس أنه اليستحضر مجيع ما عليه ، غالب يف حق من يعامل يف سل ا وقربه ؛ ألن الوقيل لبعد ؛ للتهمة ، يقبل مع ا وبالقرب منه ، وال أ وبدأ بالدين ، وذكر أنه يقبل إقراره يف جملس التفليس . الغرمي إما بدين يف ذمته أو مبعني ( 3 ) يعين أن إقرار ش . ص . هللا أعلم وا . ( 2 ) واللعان النسب ( 1 ) ؛ فيعين بحه كاسحتلحاق وغريه عفوه ووقع يف بعض النسخ عوض 94 قهي و ل ب إق هههرا ر ف ي ال س ل ج م أ و ن ع ق ب ر

صفحة رقم (79) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 79
التفل ي ـ س دين قبل عليه ب ر إقرار المحجو ( . 320 2 ) ( ) . إذا ك ( 6 ) ( . 409 2 ) شرح حدود ابن عرفة . الدين دينه ؛ أي هو املال الذي جيعل وثيقة يضمن ا صاحب ( مال به يف دين ) الرهن هو ( 5 ) . جيز ، باجليم ف و ع و ح ( 4 ) . ( 1 ) املصباح املنري . املشاركة ، وتداخل أجزاء األشياء بعحضها يف بعحض وهي يف األصل ( . 612 2 ) الرصاع حدود ابن عرفة مع شحرح ( . حالة توجه الدعوى على املدعى عليه ) هي اخللطة ( 3 ) . تعاض ك ( 2 ) . هو ابن املواز ( 1 ) هههض بق ث و ت ق هعفر ت د عهب . ( 5 ) من البطالن اللخمي اختاره مبحا ( 4 ) قاضي اجلماعحة ، وكتب فيها ( 3 ) بقفصة عندنا ( 2 ) ونزلت ( 1 ) ر . أحسن عحدم اجلحواز ، وقحال اللخمي وكذلك حكى ، ( ) ويف املتهم عليه خالف كان املقر له اليتهم عليه ، ( 6 ) ذلك ، إن والخالف يف املقدمات قال يف . جملس التفليس فأحرى قبله أنه إذا أقر قبل التفليس أنه يقبل ؛ ألنه إذا قبحل يف املصنف وفهم من كالم . للغرماء ( 5 ) عنه املال ؛ ألنه حينئحذ كحالرهن ( 4 ) نه يقبل ما مل حيز إ وزاد بعضهم ، املقر له ، ودخل يف احلصاص مع من له بينة ، حلف ( 3 ) ومداينة وخلطة ( 2 ) تعاط له املفلس ، إن كان يعلم منه إليه ن من إ قول ثالث املوازية يف ملالك و . وإن كان ببينة فإنه اليقبل وإن كان يف سل ا . بإقراره أن هذا خاص مبا إذا ثبت الدين املدونة ، ومحلوا عليه ( 1 ) حممد الذي عليه 95 رابعا رقأ صن

صفحة رقم (80) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 80
( . 6 ) شرح تنقيح الفصول انظر . املعامالت ضد الصحة ، وهو ما أدى إىل طلب اإلعادة يف العبادات وعدم ترتب آثار العقد يف البطالن ( 5 ) ( . هح 34 ) ىت وفاته عام أبو عمر بن قداح اهلواري ح . 4 ( . هح 699 ) ابن عبد الرفيع الذي توىل قضاء اجلماعة من عام . 3 ( . هح 691 ) أبو القاسم ابن مسافر املتوىف سنة . 2 ( . هح 683 ) وتويف سنة ( هح 66 ) أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم اللوايت الذي توىل قضاء اجلماعة للمحرة الثانيحة محن عحام . 1 الذين وقفت عليهم هم يقصده ، ولعله أحد الذين تولوا هذه اخلطة يف حياة ابن راشد ، و وقد توىل هذه اخلطة كثري من القضاة يف تونس ، ومل يبني ابن راشد هنا من هو قاضي اجلماعة الذي ( . 28 ) ، مقدمة حتقيق املسائل الفقهية البن قداح اهلواري ( 85 81 ) الرفيع ، مقدمة حتقيق معني احلكام البن عبحد ( 140 5 ) صبح األعشى للقلقشندي انظر . هذه التسمية املذهب املالكي ، والسيما يف األندلس ومشال أفريقيا ، ومل يسموا بقاضي القضاة لورود حديث يذم أي مجاعة القضاة ، واشتهر بإطالقهحا أصححاب مثل قاضي القضاة ، ورئيس القضاة ؛ فاجلماعة لشرعية اليت يتوالها القاضي ، وهي هذا املصطلح يدل على إحدى الوظائف ا قاضي اجلماعة ( 4 ) .( 4 9 4 ) املعطار ، الحروض ( 1113 3 ) مراصد االطحالع انظر . مشهورة بالواحات والعيون واحلدائق والنخيل بفتح القاف وسكون الفاء وفتح الصاد ، بلدة يف تونس ، مشال أفريقية ، بني القريوان وقابس ، ( 3 ) ، ( 910 ) الكليات للكفوي انظر . م افرصتو مما مل يشتهر يف زمن الوحي ، وحيتاجون ملعرفة حكمه النازلة يف األصل تطلق على الواقعة الشديد ، مث أطلقت على ما جيحد محن أححوال النحاس ( 2 ) ( . 208 20 ) ، شجرة النور ( 329 328 2 ) املذهب الحديباج انظحر ( . هح 36 ) ، تويف سنة الشهاب الثاقب شرح خمتصر ابن احلاجب ، وغريها املذهب يف ضبط مسائل املذهب ، الفائق يف األحكحام والوثحائق ، العيد ، توىل قضاء قفصة ، له عبد اهللا بن راشد القفصي ، فقيه متقن ، مشارك يف العربية ، أخذ عن القاضي األبياري وابن دقيحق أبو عبد اهللا ، حممد بن فصي ، وهو ابن راشد الق هذا مصطلح عند الشارح ، ويقصد به ر ( 1 ) شرعا 96

صفحة رقم (81) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 81
أ 162 ماال ثم فلس المحجور عليه الحكم إذا أفاد ثانيا عليه بالدين بعد إقرار المحجور شرط قبول التفليــس اإلقرار المانع من قبول ضابط التفليس . ليست يف ع ( 5 ) . شهدت س ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) ( . 323 2 ) املقدمات ( 2 ) . ع ك ( 1 ) . ( 2 ) يل مع األولني ن اآلخرين فضلة دخل ع هم ؛ ألن حقه على قوله فيما كان أخذه األولون ، فإن فضل مع ( 1 ) للمقر له ، فالدخول ( 5 ) وأما لو آخرين ، مث فلس املقدمات قال يف . املال األول فإن أفاد بعد ذلك دخل فيه هذا له ؛ ألن التهمة إمنا كانحت يف . ما به يف ذمته بينة بصحته ، وإذا مل يقبل بقي ( 4 ) راره ، إال أن تشهد ، بل بعد ذلك ، مل يقبل إق املقتضية للتراخي ، يعين وإن مل يقر يف سل ا والبقربه مث أتى بح ش . ، ص . جبعله يف السجن وقيل إذا رفعوه للقاضي ، ، وقيل ( 3 ) باملشاورة فيه فقيل إ وذكر غريه أنه اختلف مباذا يكون ( 2 ) . فيسجنوه ، أو يقوموا فيستتر عنهم فالجيدوه أن يقوم عليه غرماؤه الذي مينع إقراره وحد التفليس ابن رشد . ، وإن مل يضرب على يديه أنه الجيوز إقرار من تبني فلسه املبسوط يف البن نافع نه وقع أ وغريه ( 1 ) املازري ى نظحر ؛ فقحد حكح املقدمات الذي حكاه يف ويف االتفاق خ 9 أوال نا دا قوما ثانيا ماال املقري رقأ ث م ل ا يهق ل ب إ ل ا ة نلأي ب ب ك ي و ون ف ي ه ت م ذ مفلسا قبول

صفحة رقم (82) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 82
ثم فلس في يد المدين الغرماء إذا أبقى أحد ثانيا شيئا المحاصة للغرماء الغائب حين محاصة له الم قر في المال الجديد يرض بالتفليس الذي لم له أوال محاص ة الم قر . والمعىن هلا . وأحسن بعد هذه العبارة يف ك ( 10 ) ( . 359 ) املصباح املنري . أي األخذ بسهم ونصيب من املال أو غريه الضرب ( 9 ) . نصيبه هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 8 ) . أي املدين ( ) ( . 649 2 ) لرصاع حدود ابن عرفة مع شرح ا ( . ؛ ؛ الشبهة فيه اليعقل لصغره ، أو لغريه أخرجه من حرزه ) هي السرقة ( 6 ) . على ك ( 5 ) . وإن ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . معهم األولون هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 2 ) . ك ليست يف ( 1 ) بقصد واحد خفية أخذ مكلف ا رح ماال حمترما نصابا ( 10 ) . يضرب بأصل دينه الواضحة ويف خرين بقدر ما أبقحى كمداينحة حادثحة ، مع اآل ( 9 ) يضرب ابن القاسم فعلى قول من احملاصة ( 8 ) ( ) واختلف ؛ إذا أبقى أحد األولني يف يده . خرين الشركة لألولني فيها ، وهو أحسن ؛ ألن هذه األموال لآل مطرف وهو موافحق لقحول . اليدخل معهم ( 6 ) يف كتاب السرقة ابن القاسم وقال له ذلك ، حممد فعلى قول اآلخرين ( 5 ) وخيتلف ؛ إن أحب أن يدخل مع . األولني فيحاصصهم كان حني فلسه مث ، كان له أن يدخل محع ( 4 ) وإذا ( 3 ) اللخمي . اليدخل معهم الواضحة يف مطحرف وقحال له أن يدخل مع اآلخرين ، حممد فقال دخل يف احملاصة واختلف إذا كان إقراره ، ومل يرض له بتفليحسه ، وال 98 نصيبا غائبا ق د م أوال صحيحا املقري

صفحة رقم (83) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 83
أبيه ى عل بحق إقرار الولد ( . 2 ) انظر اصطالح املحذهب . املدونة اختصر فيه املدونة ، ورتبها ، وحذف منها املكرر ، ويطلق عليه ، ( ح هح 438 ت ) خلف بن أيب القاسم الرباذعي هو بيذ الرباذعي للمدونة ، مؤلفه هو ( 8 ) ( . 681 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . عقد يوجب يف ثلث عاقده ؛ يلزم مبوته أو نيابة عنه بعد موتحه ) مجع وصية وهي ( ) ( . 356 10 ) البيان والتحصيل ( 6 ) . انفردت به ف ما بني املعقوفتني ( 5 ) ( . 356 10 ) البيان ( 4 ) ( . 469 1 ) ، الديباج املذهب ( 258 25 4 ) ترتيب املحدارك انظر ( . هح 258 ) له مثانية كتب يف سؤال املدنيني ، تعرف بالثمانية ، تويف سنة الرمحن بن إبراهيم بن عيسى بن حيىي القرطيب ، فقيه ثقة ، أخذ عن حيي بن حيي وأصبغ ، عبد ( 3 ) ( . 5 ) املدونة ( 2 ) ( . 355 10 ) العتبية مع البيان ( 1 ) ( . 439 10 ) ، سري أعالم النبالء ( 110 105 4 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 212 ) كتابا ، وهو الذي يقصد الحشارح ، تحويف سحنة حق ا . والجيوز إقراره بعد القيام عليه قبل القيام عليه بالدين جحائز ، يغترق مورثه ، وأنكر غرماؤه الوصية ، فإقراره ( 2 ) ديحن ( 1 ) وإن أقر الولد أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ، وعلى الولحد . ( 8 ) التهذيب ظاهره عدم التعيني ، وهذا نص الثاين ليس يف تعيني به ، بل ( ) وما حكاه عن كتاب الوصايا ع ( 6 ) . للقولني مفحسرة ( 5 ) يل ابحن القاسحم عن أيب زيد إن رواية قال ، وقيل ( 4 ) . القاسم ابن عن ( 3 ) أبو زيد رواه . هو ذلك املال ، وإن مل يكن على أصله بينة مل يصدق الفرق ؛ فإن كان على أصله بينة أن هحذا والثالث ( 2 ) . الجيوز إقراره ن إ املدونحة ، وآخر الوصايا الثاين من ( 1 ) العتبية يف البن القاسم والثاين له ، 100 نصا املقرأل به ، بل ( امو) حكاه عن كتاب الوصايا ع )6( ينلوقلل. مفحسرة 5( ) صهدألق

صفحة رقم (84) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 84
ب 162 عل ي ه ف ي ه المال المحجور الحجر بشيء من عد اإلقرار ب بشيء معين ألحد نفسه قبل الحجر إقرار الصانع على .( 662 ) املحصباح املحنري . هو إسقاط الدين أو بعحضه ومعىن اإليضاع . األبضاع ، بالباء س ( 12 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف و ع ( 11 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 10 ) . انفردت ا ع ( 9 ) . ليست يف س وال ح ( 8 ) . ليست يف ح ( ) غرمائه ويف ف . ليست يف ك ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 5 ) . على ع ( 4 ) . ابنه س ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . الوالد ع ( 1 ) . أنه تصرف فيها والقبول يف اجلميع أحسن ؛ ألن األصل وجود هذه األشياء عنده حىت يعلم . والقراض ( 12 ) اليقبل يف البيع ، ويقبل يف الوديعة واإليضاع وقيل ، ( 11 ) لي. يقبل وقيل اليقبل إقراره ، قبضت ، فقيحل الذي اشتريته والوديعة اليت هذا الثحوب مث قال بعد الفلس إذا ثبت البيع واإليداع اللخمي ويف . يف الصانع ، إذا ألحد ( 10 ) يل الوديعة يف ابحن رشحد اليت حكاها ( 9 ) وغريه هذه الثالثة األقوال ازري امل وحكى . ( 8 ) انتهى . والوديعة املريض بحالقراض يف آخر كتاب القراض وكتاب الوديعة ذكر التعيني يف إقرار لكحن . اليقبل إال ببينة ، وإقراره قبل أن يقام عليه جائز ( ) املقر عليه ( 6 ) غرماء بعد قيام ( 5 ) يل أبيه ، فإقراره ( 4 ) أو وديعة عند ( 3 ) وكذلك إقراره بدين على أبيه 101 أيضا عي ن شيئا ألحد 10( فيةعيدولالي) نحبا رشحد اليت حكاها )9( وغريه هذه الثالثة األقوال ازرياملوحكى . .ىهتنا)8( والوديعةاملريض بحالقراض يف آخر كتاب القراض وكتاب الوديعة ذكر التعيني يف إقرار لكحن . اليقبل إال ببينة ، وإقراره قبل أن يقام عليه جائز ) ( املقر عليه ءامرغ)6( بعد قيام )5(

صفحة رقم (85) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 85
في مال المفلس على حق الغرماء الحقوق المقدمة لمال المتجدد ل الحجر األول عدم شمول و د ي عة بقرض أو إقرار المريض . وكالمها صحيح . ما أمكن ، حبذف الالم هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 5 ) .( 54 2 1 ) عقد اجلواهر ، مقدمة حتقيحق ( 165 ) شجرة النور انظر . الوجيز ، واختصر فيه جامع األمهات البن احلاجب ند املالكية من حيث الترتيب واألسلوب ، استفاده من أيب حامد الغزايل يف انتهج فيه منهجا ع ، ( 616 ت ) اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ، ألفه ابن شاس ومتام امسه ( . 610 2 ) ( 4 ) . ليست يف س وال ح ( 3 ) ( . 6 4 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ( 2 ) . وكالمها صحيح . عليه مل يتحهم امع ابن يونس ، وسائر النسخ هكذا يف ك ، وهو املوافق جل . ملن اليتهم عليه ك ( 1 ) جديدا . إىل األمثان أمكن الغرماء الوصول ( 5 ) على الديون ؛ ألنه لوال ذلك ملا ، أو يزنه م الطعا ق ، وأجرة محن يكيحل يعين أن أجرة من حيمل سلع املفلس إىل السو . ( 4 ) اجلواهر حنوه يف ش . ر ، و ص . آخرين ، فإن له التصرف فيه ، حىت حيجر عليه آخر عن معاملة قحوم ( 3 ) يعين أن ما استفاده بعد احلجر عليه ، أو نشأ له ش . ص . خبالف املفلس للمريض أن يشتري ما حيتاجه ؛ ألن أي ألن احلجر على املريض أضعف من احلجحر علحى املفلحس ؛ ( 2 ) . بينة عليه ، وإن مل يكن على أصحل ذلحك ( 1 ) يل يتهم ال ن مل يقبل إقراره ، إن كان هذا قراض فالن أو وديعته أنحه ومل خيتلف يف املريض يقول ابن يونس 102 تهقدم مثال تهق هم دح ه و ح ن ن م ل ص م ة ح ال ج ح أ و ة ر ج اللا م ح لا و ك لا ي حجرا لا و لا م الهدلأد ج تهم هجا ت ح ي إ ل ى ر ج ح ث ان ص . خبالف املفلس للمريض أن يشتري ما حيتاجه ؛ ألن أي ألن احلجر على املريض أضعف من احلجحر علحى املفلحس ؛ ةنيب.)2( عليه ، وإن مل يكن على أصحل ذلحك 1( )

صفحة رقم (86) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 86
بالدين ل قيام شاهد واحد لمفلس ( . 388 ) املصباح املنري . هو التحري واألخذ باالحتياط االستظهار ( ) . ثبت كذا يف س وسائر النسخ ه ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) ( . 51 ) احلدود للباجي . ؛ أي ما وضع له من معىن ( كل لفظ بقي على موضوعه ) احلقيقة ( 4 ) ( . 15 8 2 ) املذهب ، الحديباج ( 142 122 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 239 ) ، وقيل ( هح 238 ) تويف سنة الواضحة ، تفسري املوطأ ، الطب النبوي ، وغريها ، ابن املاجشون ومطرف وابن عبد احلكم ، له أبو مروان ، عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطيب املالكي ، أخذ عحن ( 3 ) . حيلفوا س ( 2 ) . أي امتناعه من اليمني ( . 611 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصحاع ( . امتناع وجبت عليه أو له ميني منها ) هو ل النكو ( 1 ) ن م ثاين إ ، أو ك ( ) واليمني كاالستظهار إىل الشاهد فقط هل هو منسوب تلف ، إذا أخذ احلق بشاهد وميني ؛ الغرماء ، والسيما وقد اخ إذا ثبت أنه ماله ، لكنهم اوم ا الغرمي أن يكون قصد بنكوله إخراج املال عحن يف مالحه ( 6 ) التحليف ؛ ألن حقه إمنا يثبت ( 5 ) أن المن وكان القياس . إمنا يطلق بعد احلجر ( 4 ) ؛ ألن التفلحيس املحصنف وهذا يؤخذ من كحالم . التفليس ، وأما قبله فالبعحد ( 3 ) ابن حبيب . حمله يف اليمني ( 2 ) فللغرماء أن حيلوا ( 1 ) نكل غرمائه ، وإن إذا قام للمفلس واحد بالدين ، فإن حلف استحقه ، وقسم بني ش . ، ص . واألول أعم يف بعض النسخ باحلاء املهملة ، ويف بعحضها بحاجليم ، احلمال وقوله 103 شاهد اليمنيه ميك ن حقيقة دهاش هف ل ح ي و المهف ل سه ع م ه د ها ش ف إ ن ك ن ل ف ل ل ءا م رهغ أ ن ف ل ح ي وا

صفحة رقم (87) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 87
الغرماء صفة حلف الغريم المدين وبينة تعارض بينة . الوارث و س و ح . الوراثة ع ( 10 ) . ليست يف ف وال ك ( 9 ) ( . 165 15 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 268 ) ة وكتاب الرد على أهل العراق ، أدب القحضاة ، تحويف سحن أحكام القرآن ، الرد على الشافعي ، كتاب له ، أخذ عن أبيه وابن وهب والشافعي ، وروى عنه النسائي وأبو حامت الرازي ، وابن خزمية عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن احلكم بن أعني القرشي األموي موالهم ، املصري املحالكي ، أبو ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف وال ح ( 6 ) . منهما ف وس وع ( 5 ) . أن ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . ح و ك ( 1 ) ميينا . والباب واحد ديحن ؛ يقوم للميت شاهد وعليحه ( 10 ) يف مسألة الورثة ( 9 ) لكن إمنا نقل عنه هذا . مجيع حقه ( 8 ) حممد بن عبد احلكم وقال ، ( ) حلف اجلميع ، كما لحو قدر نصيبه فقط ابن املاجشون و عيسى يف رواية ابن القاسم . من حلف ( 6 ) يل ونكل بعضهم بعضهم نكلوا مل يستحقوا ، وإن حلحف حلفوا استحقوا وحتاصصوا ، وإن قائم مقام املفلحس ، فحإن ( 5 ) منهم ( 4 ) على نصيبه ؛ ألن ( 3 ) املشهود به ، الاء على مجيع احلق كل من الغرم ( 2 ) وحيلف ابن املاجشون و مطرف أعدل من الشاهدين ، هل تكون شهادته ، أم ال إ ، ( 1 ) وإذا تعارضت البينات ، فأقام أحدمها شاهدين ، واآلخر أو نحصفحه إ ويظهر أثر اخلالف إذا رجع الشاهد ، هل يغرم احلق كله 104 ق ح ت سا من حلف 6( ) شحيئا مجيعا كال واحد وشاهدهه مقدمة شحاهدا هح نييمو

صفحة رقم (88) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 88
أ 163 السفر من دينه من آان منع مؤجال أن يحلف الغرماء ثم أراد إذا نكل بعض عضهم ب الغرماء ونكل إذا حلف بعض . دينه ك ( 6 ) . يف التسليم ك ( 5 ) ( . 610 2 ) اجلواهر ( 4 ) ( . 149 148 3 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 536 ) املصباح املنري انظر . بإحضار غريه أو أداء ما عليه ص من التزم بشيء ، ويقصد به أن يلتحزم شحخ الكفيل فعيل مبعن فاعل أي كافل ، وهو ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) ( 1 ) . ( 6 ) دينك قبل قدومه ، والمينع من قريبه الذي يؤوب فيه قبحل حمحل أجحل ولك منع غرميك من بعيد السفر الذي املدونة الثالث من ( 5 ) يل ويف السلم ( 4 ) . أو باإلشهاد ( 3 ) بكفيل واليطلبه اجلواهر زاد يف والمينع قوله . ، للسببية الدين الباء الداخلة على ش . ، ، ص . صحته وبطالنه نحه يعلحم ؛ أل ( 2 ) يل مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف حق نفسه يقبل ؛ ألنه قد يستريب ابن املاجشون وقال ؛ كما لو نكل عن حق نفسه ، يقبل المطرف فقال لغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلف ، ولو رجع بعض ا . نكل عنه هذا ، كما ليس للورثة ل ، وليس ألصحابه أن يأخذوا ما أن حيلف الغرمي ، ويسقط عنه حق من نك ( 1 ) يل يف الدين والفضل وينبغي إذا نكل بعض الغرماء القرويني بعض 105 ل ح ي دينهك قبل قدومه ، والمينع من قريبه الذي يؤوب فيه قبحل حمحل أجحل ولك منع غرميك من بعيد السفر الذي املدونة الثالث من 5( ) ف ك وهي ل ن م ف وهي يه ل و ا هع ن مهي م ن ف سلا ر ن ي دلا ب ال ل ج ؤهم إ ل ا أ ن ل ح ي ف حي غ هح ت ب ي لا وأ ؛ أل 2( ) أوال مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف حق نفسه يقبل ؛ ألنه قد يستريب ابن املاجشون وقال ؛ كما لو نكل عن حق نفسه ، يقبل المطرففقال لغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلف ، ولو رجع بعض الكن. عنه هذا ، كما ليس للورثة ل ، وليس ألصحابه أن يأخذوا ما أن حيلف الغرمي ، ويسقط عنه حق من نك )1(

صفحة رقم (89) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 89
ل عزل المدين وآيله . معه ليست يف ح ، ويف ك ( 6 ) . ليست يف ع ( 5 ) . ملعقوفتني انفردت به ك ما بني ا ( 4 ) . الشريكني ك ( 3 ) . بدله ويف س . بلده ع ( 2 ) ( . 99 5 ) املدونة ( 1 ) . األجل اليوجد عنده ما يويف الدين ، واهللا أعلم ( 6 ) أنه عند ألنا لو أجزنا له السفر ، واحلالة هذه ، إىل يف السفر ؛ ( 5 ) وصنعته تتعذر عليه الدين عند األجل ، كما إذا عومل شخص ألجحل صحنعته ، مث أراد الحسفر إذا كان سفره ألن له ما يحويف ( 4 ) يل أن مينع وكذلك ينبغي . وينبغي أن يقيد هذا مبا إذا كان املوضع الذي يسافر إليحه خ . ملن وكله عزله يكون حق بالوكالة ، أن ال ( 3 ) أنه إذا تعلق ألحد الغرميني املذهب وأصل . ، ال ( 2 ) عزله إىل بدل أن له احملققحني فيه تردد ، واختار بعض ع وإذا ؛ فهل له عزل الوكيل إ . يف املعىن يف السفر البعيد ، وهو ظاهر للمدونة ، هو تقييد فيوكل من يوفيه وقوله . إمنا تكون اليمني على املتهم وقال بعض أصحابنا ابن يحونس . ه ينوي الرجوع عند األجل ليقضي ما عليحه الذي عليه ، وأن وعليه أن حيلف أنه مل يرد الفرار من احلحق عيسى يف رواية ابن القاسم 106 ى دأ سببا ل دجوهيا له ما يحويف 4( ) مأمحونا مطلقا وك ل

صفحة رقم (90) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 90
عليه آان حلف الغريم إذا محجورا . عليها ع و ك ( 10 ) ( . 134 131 8 ) ترتيب املدارك انظر . ( هحح 462 ) أخذ عن ابن الفخار وابن بشر القرطيب ، وكان للفتوى والشورى ، تويف سنة فقيها عاملا باحلديث والوثائق ، أبو عبد اهللا ، حممد بن عتاب بن حمسن اجلذامي القرطيب ، كان ( 9 ) ( . 540 ) املصباح املنري . هو املؤخر ، وهو مبعىن النسيء والكايلء . يقوم مقامها ك ( 8 ) ( . 226 ) ، غرر املقالة ( يعين الذي عليه الوالية عليه ) ( ) ( . 429 ) و ( 338 ) املذهب ر اصحطالح انظح ( . هح 50 ) وغلبت عليه النسبة إىل مؤلفه ، واختصره ابن هارون الكناين ت النهايحة والتمحام ، هو كتاب يف الوثائق ، ألفه أبو احلسن علي بن عبد اهللا املتيطي ، وامسه ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 5 ) . ليست يف ك ( 4 ) ( . 342 ) اصطالح املذهب انظر . التأليف على املشايخ ، مث أصبحت الطرر نوعا من أنواع التعليقات واحلواشي القصرية ، والسيما اليت يكتبها الطالب حني القحراءة والطرر معناها . فتوح ، وهي طرر على الوثائق ةعوم ا الن ( هح 609 ت ) هو كتاب ألفه أمحد بن هارون بن عات ( 3 ) . كانوا س و ح ( 2 ) . يثبت ع ( 1 ) مرجعا املول ى عدوال . ، فإن نكلت حينئذ عنها ( 1 ) ة الوالي ، حىت ختحرج محن ( 10 ) بأن ميني القضاء توقف عنها ( 9 ) ابن عتاب وأفىت . واملشهور أهنا هي اليت حتلف قال ( 8 ) ، تقوم بكالئها ( ) املوىل عليها يف املحرأة ( 6 ) املتيطيحة ، وحكاها يف لألندلسيني يف املذهب ثالثة أقوال أو الميني على واحد منهما ، ويؤخر إىل رشده إ وصيه ، أو ( 5 ) يل حيلف احملجحور عليحه ( 4 ) فهل فإن كان يف الغرماء حمجور عليه ، . ( 3 ) الطرر حكاه يف . ، وإال فال ( 2 ) يل كان يسمهم نفذ احلكم إن م حقوق الغرماء ، فإن مل ( 1 ) وعلى القاضي أن يسمي الشهود الذين ثبتت 108 ت دهر يلاولاة)1( ، حىت ختحرج محن نأب)10( ميني القضاء توقف عنها نبا)9( عتاب وأفىت روهشلماو. أهنا هي اليت حتلف قال 8( ) ، تقوم لىولما) (اهئلاكب عليهايف املحرأة ةحيطيتلما)6( ، وحكاها يف لألندلسينييف املذهب ثالثة أقوال أو الميني على واحد منهما ، ويؤخر إىل رشده إوصيه ، أو 5( لي) حيلف احملجحور عليحه نإف لهف)4( كان يف الغرماء حمجور عليه ، )3(. الطررحكاه .في ، وإال فال 2( ) عدال

صفحة رقم (91) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 91
دون يمين المدين أنه الغرماء على إذا ااشترط أحد يصدق . و ح ( 11 ) . ويف داره ك ( 10 ) ( . 158 ) املصباح املنري ( . دكان البائع ) هو احلانوت ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . مبا ف ( ) ( . 289 286 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 418 ) وقيل ( هح 419 ) سنة تويف اختصار للنوادر البن أيب زيد ، واختصار للمبسوط إلمساعيل القاضحي ، التبحصرة ، باحلافظ ، له أبو عبد اهللا ، حممد بن عمر بن يوسف القرطيب ، أخذ عن األصيلي وابن املكحوي ، يعحرف ( 6 ) ( . 101 ) ، شجرة النور ( 158 148 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 399 ) سنة ، تحويف الوثائق ةعوم ا الفتوى والشروط وعللها ، أخذ عن ابن القوطية وأيب عيسى الليثي ، له أبو عبد اهللا ، حممد بن أمحد بن عبيد اهللا ، من فقهاء قرطبة األجالء ، عامل متفنن ، معتمحد يف ( 5 ) . اليسقط ك ( 4 ) . ع و ك ( 3 ) . ( 344 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع . ( قبض ما يف ذمة غري القابض ) هو االقتضاء ( 2 ) . النكاح ، واهللا أعلم والوالية ليست خاصة باملرأة ، وذكر ابن عرفة هذا القيد هنا ألنه الواليحة أثنحاء كالمحه يف ( . 241 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصحاع ( . إيصاء ، أو كفالة ، أو سلطنة ، أو ذو إسالم صيب ، أو من له على املرأة ملك ، أو أبوة ، أو تع ) هي وصف اعتباري يطلق على الوالية ( 1 ) يهسقط ف رع . النساء ( 1 ) يل و للرجحال ( 11 ) من العروض اليت تصلح للرجال ، أو ( 10 ) يل أو داره ( 9 ) يف حانوته ( 8 ) إن القاضي الالغرماء من أخذ ما وجد وإمنا يتم هذا إذا قيل ع . يباع ( ) ويكلفهم إثبات ملكه ملا قيل . ( 6 ) وابن الفخار ( 5 ) البن العطار للغرماء إ قوالن ، ألن احلحق ( 4 ) ألجل الشرط ، أو التسقط عنه اليمني إن كان ( 3 ) تسقط دون ميحني ، فهحل ( 2 ) أنه يصدق يف االقتضاء ولو كان يف عقد أحدهم 109 ميك ن مأمونا

صفحة رقم (92) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 92
ب 163 مال ا الترتيب في بيع لمفلس ( . 381 10 ) انظر ( ) . أم ك ( 6 ) ( . 421 ) املصباح املنري ( . نخل كل ملك ثابت له أصل ، كالدار وال ) العقار هو ( 5 ) . الحيتاج ف ( 4 ) . يهيج س ( 3 ) ( . 640 15 ) ، املوسحوعة العربيحة العامليحة ( 892 2 ) مراصد االطالع انظر . ، وصناعتها من غري هذه قليلة ، واليت عملها املسلمون ، وتشتهر بصناعة األسلحة النارية والسيوف واألقمشة لكثرة آثارها القدمية كم ، وجعلتها حكومة إسبانيا مدينحة تراثيحة 65 وهي اآلن من مدن إسبانيا تبعد عن مدريد . األندلس الكبرية ، كانت قاعدة مللوك قرطبة ، تقع على شاطيء هنر باجة ، ذات خصائص حممودة بضم الطائني ، مدينة من مدن ح الثانية ، وفتح الالمني ، وقيل طليطلة ؛ بضم الطاء األوىل وفت ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 1 ) جنوبا . ( 1 ) ، أي مثن املبيع مع ما له من ناض ويقسم وقوله ( ) اليسرية كاحليوان إ ( 6 ) كالعقار ، أو هل يستأىن اح الحشهر والحشهرين يف العروض البيان وذكر يف . ( 5 ) مث بالعروض ، مث بالعقار . عدم اإلطالة أنه يباع يف جملس واحد ، بل املراد بقوله وليس . النظر بيعه إىل اإلنفاق عليه ؛ فكان محن ححسن ( 4 ) باحليوان ؛ لسرعة تغريه ، وألنه حيتاج تبحقى ، مث أن يبدأ مبا خيشى فساده ، كالفواكه اليت الوالترتيب يف بيعه . وإذا استوىف احلاكم هذا باع ماله . رجال عليه ، ويؤخذ له ما يعرف أنه لل ( 3 ) إنه يهجم ( 2 ) طليطلة أهل وظاهر املذهب أنه من ذلك ، بل قال 110 مايلأا خالفا عاجال يهقضى

صفحة رقم (93) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 93
مال المفلس االستئناء في والميت قسم والغرماء الورثة الفرق بين مال طريقة قسمة المفلس ( . 425 ) املذهب اصحطالح انظحر ( . هح 34 ت ) برهان الدين ، إبراهيم بن حممد الصفاقصي يقصد به ( 9 ) . ليست يف س و ع ( 8 ) . ليست يف س ( ) . ومابعدها ( 13 ) الفروق الفقهية للشيخ يعقوب الباحسني ر انظ . املختلفة يف احلكم وجه االختالف بني الفروع الفقهيحة ة اشحتلما يف الحصورة معىن الفرق يف االصطالح هو ( 6 ) . ذلك ع ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . والقراءتان صحيحتان . فبمثل هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 3 ) ( . 492 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . تراض بقرعة أو تصيري مشاع من مالكني ، ولو باختصاص تصرف فيه ، ) هي القسمة ( 2 ) ( . 610 ) املصباح املنري . من النض وهو احلصول ، أي أنه وجد وحتصل ، والناض من املال هو ما كان بيدك الناض ( 1 ) مملوك معينا . على هذا احملل محن ( 9 ) هكذا به بعض . اليستأىن بقسم ماله يف املوت والفلس باالتفاق ، فإنه ( 8 ) ، من غري املعروف به ( ) فإن كان بالدين واحترز بقوله . يعسر االطالع عليه ، ما يقصد الناس التخفي به ف الدين ، فإنه عدد الورثة معلوم للجريان واألصدقاء وأهل البلد وغريهم ، خبال أن ( 6 ) والفرق . ( 5 ) أن الورثة يلزمون بذلك ( 4 ) للورثة ؛ فإهنم حكوا االتفاق على ، اذ على خمالفة هحذا واليكلف الغرماء أن الغرمي سواهم وقوله . تلك النسبة يأخذ كل واحد منهم ( 3 ) ع الدين ، فمثل أن تعلم نسبة مال املفلس إىل جممو ( 2 ) وطريق القسمة 111 تكل م صر ح معروفا وكثريا ه بن

صفحة رقم (94) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 94
الغريم وفلسه إعالن موت المفلس والميت الفرق بين ( . 19 6 ) ، املنتقى ( 62 2 ) تفسري غريب املوطأ انظر . أسود خمالف للون جسده ، وهو لقب هلذا الرجل من جهينة أو من أصاب خده لون ، واألسفع هو الذي مييل لونه إىل السواد ، ( أسفع ) تصغري األسيفع ( 10 ) . ليست يف ك ( 9 ) . فلريجع ف و ع و ح ( 8 ) . ليست يف ك ( ) . انفردت ا ع ( 6 ) . من س و ع ( 5 ) . فينادى ك ( 4 ) . ح وس ( 3 ) . األول قول األول ، ولعله الصواب ، ويف سائر النسخ الفرق على الهكذا يف ك ، أي ( 2 ) ( . 636 635 3 ) بيذ املدونة ( 1 ) لعهلم . تقوم مقام االستئناء ( 1 ) املناداة وحيتمل أن يريد أن هذه لظاهر ، يكون ، سواء قلنا باالستئناء أم ال ، وهو ا وقولحه حيتمحل أن . ( 10 ) األسيفع ذلك يف عمر وكذلك فعل ( 9 ) أصبغ . ذلك إىل القاضي ( 8 ) ضاعة ، فلريفع أو ب عنده قراض أو وديعة ( ) له ( 6 ) عليه دين ، أوكان ( 5 ) كان له أن ابن فالن قد مات أو فلس ؛ فمحن على باب املسجد يف جمتمع الناس ( 4 ) أي إذا فلس الغرمي أو مات ، ينادى إىل آخره ، وقال أصبغ وقوله . به ( 3 ) وألن املفلس لوكان له غرمي آخر والذمته ، خبالف امليت ؛ لز مته ، أن ذمة املفلس باقية ؛ فلو طرأ غرمي لتعلق حقه بذ ( 2 ) والفرق لألول . وهو أحسن اللخمي . كاملوت االستيناء غريه وروى . ( 1 ) اليستأىن به ابن وهب من رواية املدونة ففي واختلف يف الفلس ؛ آخر ، ؛ الحتمال طروء غرمي بقسم ماله يف املوت ا واملعروف بالدين يستأىن 112 عاما فالنا ألعل م تفاقا

صفحة رقم (95) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 95
أ 164 يستأنى ما يعجل بيعه وما فيه فيه المجلس الذي يباع حضور المفلس ماله ( . 2 ) احلدود للباجي ( . الوصف اجلالب للحكم ) العلة هي ( ) . خ هنا يف ك الرمز ( 6 ) ( . 64 1 ) املقدمات ( 55 ) احلدود للباجي انظر . اب ما يف فعله ثواب وليس يف تركه عق املستحب ( 5 ) ( . 411 ) ، اصحطالح املحذهب ( 34 1 ) مقدمة حتقيق الذخرية انظر . وذكر مذاهب األئمة الثالثة املدونة ، اجلواهر ، التلقني ، التفريع ، الرسحالة ، الكتب اخلمسة اليت عكف املالكية عليها ، وهي ملالكية ، مجع فيحه بحني وكتاب الذخرية ، ألفه اإلمام شهاب الدين القرايف ، وهو من كتب ا ( . 16 8 ) ( 4 ) . ليس يف ك ( 3 ) . اخليار العقار ، ويف ف و ح و ع الصغار ، ولعلها حمرفة عن س ( 2 ) . بالفلس ع ( 1 ) ( . 40 30 2 ) ، الديباج املذهب ( 88 45 4 ) ترتيب املدارك انظحر ( . ح هح 240 ) تأليف املدونة ، ونشرها يف املغرب ، وله خمتصر يف املناسك ، تويف سنة أيضا أجل ما يباع ، وهو احليوان ، ومحا ذكر املصنف ( 2 ) ، ( 1 ) على الشاذ مل أقحف . ستأىن يف بيع ربعه الشهر والشهرين ، على املشهور وقوله . اليت ذكرنا ( ) لوجوب ؛ للعلة ذلك على ا واليبعد أن يكحون ( 6 ) ، ( 5 ) على أنه مستحب ( 4 ) الذخرية يف ( 3 ) خ . أراد االمتناع من البيع مل يكن له ذلك وأبلغ يف قطع حجة املفلس ، وإال فاحلجر عليه مانع من بيعه ، ولحو الكمال ولعل إحضار املفلس ليس بشرط يف إنفاذ البيع ، وإمنا هو من بحاب ع . وها الشهر وحنوه ، ويف الرقيق اجلمعة وحن ( 2 ) كبيع مال اليتيم والغائب ؛ وهلذا جعل مدة اخليار ، وإال فيجوز يف العقار ، بل يف كل ما يبيعه احلاكم مما يوجبه حكمه ، ( 1 ) وليس هو باملفلس 114 عاجال وكأن ويه صنو ثالثا خاصا

صفحة رقم (96) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 96
الحكم إذا تغير السعر يم في التقو الوقت المعتبر ( . 328 2 ) ، املقدمات ( 8 5 ) املنتقى ، ما جاء يف إفالس الغرمي انظر ( 10 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س و ح ( 9 ) . حقه ك ( 8 ) . يف ذلك ع ( ) ( . 385 3 1 ) ، الديباج ( 12 11 8 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 4 4 ) ل األحكام ، تحويف سحنة املنهاج يف اجلدل ، فصو املنتقى شحرح املوطحأ ، إسحاق الشريازي ، وأيب ذر اهلروي ، له مؤلفات كثرية معتمدة ، منها أبو الوليد ، سليمان بن خلف بن سعد التجييب الباجي ، مشارك يف علوم كثرية ، أخذ عن أيب ( 6 ) . املؤجلة املؤجل ، حمرفة عن مل تتضح يل العبارة ، ولعل ( 5 ) . منها ف و ك و ح ( 4 ) ( . 5 1 ) لسان العرب . نابه أي ما أصابه من القسمة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . انفردت ا س ( 1 ) ( 1 ) لو السعر ، حىت صار له أكثر مما كان املازري وقال ، ( 10 ) الغرمي ، وإمنا يكحون التحاسحب بينحه وبحني ( 9 ) يل ، فريد الفضل إىل الغرماء ( 8 ) حظه بينه وبني الغرماء ، إال أن يكون فيما صار له أكثر من مجيع ( ) تراجع فيه ؛ فالإن تأخر الشراء حىت غال السعر أو رخص ف املقدمات صاحب و ( 6 ) الباجي ( 5 ) . قائل به املؤجل كذلك ، واليل العني وألزم أن يقوم يوم الفلس على أن يقبض إىل أجله ، ( 4 ) املؤجل منحهما سحنون وقال ، لكن تسامح يف العبارة ، حني الفلس واملعترب يف هذه القيمة يوم التحاصص على املشهور ، وهو مراده بقولحه . الطريان ، واملعىن متقارب ؛ محن مبا طار له ويف بعض النسخ ؛ من الصريورة ، مبا صار له معىن قوله 116 ر يغت يهشترى له أكثر مما كان املازريوقال ، يمرغلا)10( ، وإمنا يكحون التحاسحب بينحه وبحني 9( لي) ، فريد الفضل إىل الغرماء هظح)8( بينه وبني الغرماء ، إال أن يكون فيما صار له أكثر من مجيع عجارت) ( فيه ؛ فالإن تأخر الشراء حىت غال السعر أو رخص ف املقدمات صاحب و يجابلا)6( 5( لئاق.) به املؤجل كذلك ، وال م وقي

صفحة رقم (97) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 97
ئب آالنا في هذا الفصل القاضي جعل عن اآلخر في أخذ النقدين السلم أحد في حال بما يصير له حصر الشراء المشاحة . االقتضاء ع ( 5 ) ( . 338 33 1 ) ود ابن عرفة مع شرح الرصاع حد ( . الكناية عن الذي ناب عن النقدين لعل املراد بالفلوس ) قال الرصاع ( . بيع الذهب بالفضة أو أحدمها بفلوس ) هو الصرف ( 4 ) . يأخذه س و ح ( 3 ) ( . 3 1 ) ، القاموس احمليط ( 3 6 و 2 26 1 ) محشارق األنحوار انظحر . ة وعشرين بصاع النيب صلى اهللا عليحه وسحلم ، يقدر بأربع أحد أقسام املكاييل ، استهر عند أهل مصر اإلردب ؛ بكسر اهلمز وفتح الدال وتشديد الباء ( 2 ) ( . 231 1 ) القحاموس احملحيط ( . اليريدان أن احم وفي ، وتشاحا على األمر ) معىن املشاحة ( 1 ) صاعا ة نلأضلا إال ما جيوز للمفلس دفعحه جيوز أن يدفع للغرماء ( 2 ) املفلس ؛ فال ( 1 ) كالنائب عن ؛ فحإن القاضحي ( 5 ) وباجلملة فأجروا هذا الفصل على حكم االقتضاءات . مؤخر ( 4 ) ، وأراد أن يأخذ عنه فضة ، أو بالعكس ؛ ألنه صرف ل الحسلم ، إذا كان رأس ما املصنف وكذلك ميتنع يف الصورة اليت ذكرها . أن يكون أسلم يف عرض والعرض مثحن ، إال أمره أنه دفع يف عني وثوب ، وإىل هذا أشار بقوله تلك القيمة ؛ ألن حاصحل له قيمة ثوب ، وبقي له ثوب ، فيجوز له أخذ ؛ كما لو أسلم يف ثحوبني إال أن يكون رأس مال السلم آخر . يستوىف ، ويدخله البيع والسلف ؛ ألنه يدخله بيع الطعام قبحل أن ( 3 ) احلصاص عشرة ، فالجيوز أن يأخذها أو يف ثوبني ، ونابحه يف ( 2 ) لو أسلم عشرين يف مثاله . نع ، كما لو أسلم يف طعام أو عرض إال أن مينع منه ما وأما إن رضي الغرماء أن يأخذوا ما م ان من الثمن ، فذلك جائز ، ، ( 1 ) املشاحة يعين أن ما ذكره من الشراء مبا صار له من سلعته إمنحا هحو عنحد ش 118 ذهبا عرضا عبدا حصف عبدا عرضا أيضا مثال قمحا درمها ن ي ب درإ
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع