صفحة رقم (86) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بالدين ل قيام شاهد واحد لمفلس ( . 388 ) املصباح املنري . هو التحري واألخذ باالحتياط االستظهار ( ) . ثبت كذا يف س وسائر النسخ ه ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) ( . 51 ) احلدود للباجي . ؛ أي ما وضع له من معىن ( كل لفظ بقي على موضوعه ) احلقيقة ( 4 ) ( . 15 8 2 ) املذهب ، الحديباج ( 142 122 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 239 ) ، وقيل ( هح 238 ) تويف سنة الواضحة ، تفسري املوطأ ، الطب النبوي ، وغريها ، ابن املاجشون ومطرف وابن عبد احلكم ، له أبو مروان ، عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطيب املالكي ، أخذ عحن ( 3 ) . حيلفوا س ( 2 ) . أي امتناعه من اليمني ( . 611 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصحاع ( . امتناع وجبت عليه أو له ميني منها ) هو ل النكو ( 1 ) ن م ثاين إ ، أو ك ( ) واليمني كاالستظهار إىل الشاهد فقط هل هو منسوب تلف ، إذا أخذ احلق بشاهد وميني ؛ الغرماء ، والسيما وقد اخ إذا ثبت أنه ماله ، لكنهم اوم ا الغرمي أن يكون قصد بنكوله إخراج املال عحن يف مالحه ( 6 ) التحليف ؛ ألن حقه إمنا يثبت ( 5 ) أن المن وكان القياس . إمنا يطلق بعد احلجر ( 4 ) ؛ ألن التفلحيس املحصنف وهذا يؤخذ من كحالم . التفليس ، وأما قبله فالبعحد ( 3 ) ابن حبيب . حمله يف اليمني ( 2 ) فللغرماء أن حيلوا ( 1 ) نكل غرمائه ، وإن إذا قام للمفلس واحد بالدين ، فإن حلف استحقه ، وقسم بني ش . ، ص . واألول أعم يف بعض النسخ باحلاء املهملة ، ويف بعحضها بحاجليم ، احلمال وقوله 103 شاهد اليمنيه ميك ن حقيقة دهاش هف ل ح ي و المهف ل سه ع م ه د ها ش ف إ ن ك ن ل ف ل ل ءا م رهغ أ ن ف ل ح ي وا
صفحة رقم (87) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الغرماء صفة حلف الغريم المدين وبينة تعارض بينة . الوارث و س و ح . الوراثة ع ( 10 ) . ليست يف ف وال ك ( 9 ) ( . 165 15 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 268 ) ة وكتاب الرد على أهل العراق ، أدب القحضاة ، تحويف سحن أحكام القرآن ، الرد على الشافعي ، كتاب له ، أخذ عن أبيه وابن وهب والشافعي ، وروى عنه النسائي وأبو حامت الرازي ، وابن خزمية عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن احلكم بن أعني القرشي األموي موالهم ، املصري املحالكي ، أبو ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف وال ح ( 6 ) . منهما ف وس وع ( 5 ) . أن ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . ح و ك ( 1 ) ميينا . والباب واحد ديحن ؛ يقوم للميت شاهد وعليحه ( 10 ) يف مسألة الورثة ( 9 ) لكن إمنا نقل عنه هذا . مجيع حقه ( 8 ) حممد بن عبد احلكم وقال ، ( ) حلف اجلميع ، كما لحو قدر نصيبه فقط ابن املاجشون و عيسى يف رواية ابن القاسم . من حلف ( 6 ) يل ونكل بعضهم بعضهم نكلوا مل يستحقوا ، وإن حلحف حلفوا استحقوا وحتاصصوا ، وإن قائم مقام املفلحس ، فحإن ( 5 ) منهم ( 4 ) على نصيبه ؛ ألن ( 3 ) املشهود به ، الاء على مجيع احلق كل من الغرم ( 2 ) وحيلف ابن املاجشون و مطرف أعدل من الشاهدين ، هل تكون شهادته ، أم ال إ ، ( 1 ) وإذا تعارضت البينات ، فأقام أحدمها شاهدين ، واآلخر أو نحصفحه إ ويظهر أثر اخلالف إذا رجع الشاهد ، هل يغرم احلق كله 104 ق ح ت سا من حلف 6( ) شحيئا مجيعا كال واحد وشاهدهه مقدمة شحاهدا هح نييمو
صفحة رقم (88) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 163 السفر من دينه من آان منع مؤجال أن يحلف الغرماء ثم أراد إذا نكل بعض عضهم ب الغرماء ونكل إذا حلف بعض . دينه ك ( 6 ) . يف التسليم ك ( 5 ) ( . 610 2 ) اجلواهر ( 4 ) ( . 149 148 3 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 536 ) املصباح املنري انظر . بإحضار غريه أو أداء ما عليه ص من التزم بشيء ، ويقصد به أن يلتحزم شحخ الكفيل فعيل مبعن فاعل أي كافل ، وهو ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) ( 1 ) . ( 6 ) دينك قبل قدومه ، والمينع من قريبه الذي يؤوب فيه قبحل حمحل أجحل ولك منع غرميك من بعيد السفر الذي املدونة الثالث من ( 5 ) يل ويف السلم ( 4 ) . أو باإلشهاد ( 3 ) بكفيل واليطلبه اجلواهر زاد يف والمينع قوله . ، للسببية الدين الباء الداخلة على ش . ، ، ص . صحته وبطالنه نحه يعلحم ؛ أل ( 2 ) يل مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف حق نفسه يقبل ؛ ألنه قد يستريب ابن املاجشون وقال ؛ كما لو نكل عن حق نفسه ، يقبل المطرف فقال لغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلف ، ولو رجع بعض ا . نكل عنه هذا ، كما ليس للورثة ل ، وليس ألصحابه أن يأخذوا ما أن حيلف الغرمي ، ويسقط عنه حق من نك ( 1 ) يل يف الدين والفضل وينبغي إذا نكل بعض الغرماء القرويني بعض 105 ل ح ي دينهك قبل قدومه ، والمينع من قريبه الذي يؤوب فيه قبحل حمحل أجحل ولك منع غرميك من بعيد السفر الذي املدونة الثالث من 5( ) ف ك وهي ل ن م ف وهي يه ل و ا هع ن مهي م ن ف سلا ر ن ي دلا ب ال ل ج ؤهم إ ل ا أ ن ل ح ي ف حي غ هح ت ب ي لا وأ ؛ أل 2( ) أوال مث يظهر له ما يرفع االسترابة ، خبالف حق نفسه يقبل ؛ ألنه قد يستريب ابن املاجشون وقال ؛ كما لو نكل عن حق نفسه ، يقبل المطرففقال لغرماء بعد نكوله فأراد أن حيلف ، ولو رجع بعض الكن. عنه هذا ، كما ليس للورثة ل ، وليس ألصحابه أن يأخذوا ما أن حيلف الغرمي ، ويسقط عنه حق من نك )1(