صفحة رقم (87) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أبيه ى عل بحق إقرار الولد ( . 2 ) انظر اصطالح املحذهب . املدونة اختصر فيه املدونة ، ورتبها ، وحذف منها املكرر ، ويطلق عليه ، ( ح هح 438 ت ) خلف بن أيب القاسم الرباذعي هو بيذ الرباذعي للمدونة ، مؤلفه هو ( 8 ) ( . 681 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . عقد يوجب يف ثلث عاقده ؛ يلزم مبوته أو نيابة عنه بعد موتحه ) مجع وصية وهي ( ) ( . 356 10 ) البيان والتحصيل ( 6 ) . انفردت به ف ما بني املعقوفتني ( 5 ) ( . 356 10 ) البيان ( 4 ) ( . 469 1 ) ، الديباج املذهب ( 258 25 4 ) ترتيب املحدارك انظر ( . هح 258 ) له مثانية كتب يف سؤال املدنيني ، تعرف بالثمانية ، تويف سنة الرمحن بن إبراهيم بن عيسى بن حيىي القرطيب ، فقيه ثقة ، أخذ عن حيي بن حيي وأصبغ ، عبد ( 3 ) ( . 5 ) املدونة ( 2 ) ( . 355 10 ) العتبية مع البيان ( 1 ) ( . 439 10 ) ، سري أعالم النبالء ( 110 105 4 ) ترتيحب املحدارك انظحر ( . هحح 212 ) كتابا ، وهو الذي يقصد الحشارح ، تحويف سحنة حق ا . وال جيوز إقراره بعد القيام عليه قبل القيام عليه بالدين جحائز ، يغترق مورثه ، وأنكر غرماؤه الوصية ، فإقراره ( 2 ) ديحن ( 1 ) وإن أقر الولد أن أباه أوصى لرجل بثلث ماله ، وعلى الولحد . ( 8 ) التهذيب ظاهره عدم التعيني ، وهذا نص الثاين ليس يف تعيني به ، بل ( ) وما حكاه عن كتاب الوصايا ع ( 6 ) . للقولني مفحسرة ( 5 ) يل ابحن القاسحم عن أيب زيد إن رواية قال ، وقيل ( 4 ) . القاسم ابن عن ( 3 ) أبو زيد رواه . هو ذلك املال ، وإن مل يكن على أصله بينة مل يصدق الفرق ؛ فإن كان على أصله بينة أن هحذا والثالث ( 2 ) . ال جيوز إقراره ن إ املدونحة ، وآخر الوصايا الثاين من ( 1 ) العتبية يف البن القاسم والثاين له ، 100 نصا املقرأل به ، بل ( امو) حكاه عن كتاب الوصايا ع )6( ينلوقلل. مفحسرة 5( ) صهدألق
صفحة رقم (88) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ب 162 عل ي ه ف ي ه المال المحجور الحجر بشيء من عد اإلقرار ب بشيء معين ألحد نفسه قبل الحجر إقرار الصانع على .( 662 ) املحصباح املحنري . هو إسقاط الدين أو بعحضه ومعىن اإليضاع . األبضاع ، بالباء س ( 12 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف و ع ( 11 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 10 ) . انفردت ا ع ( 9 ) . ليست يف س وال ح ( 8 ) . ليست يف ح ( ) غرمائه ويف ف . ليست يف ك ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك ( 5 ) . على ع ( 4 ) . ابنه س ( 3 ) . ليست يف ك ( 2 ) . الوالد ع ( 1 ) . أنه تصرف فيها والقبول يف اجلميع أحسن ؛ ألن األصل وجود هذه األشياء عنده حىت يعلم . والقراض ( 12 ) ال يقبل يف البيع ، ويقبل يف الوديعة واإليضاع وقيل ، ( 11 ) لي. يقبل وقيل ال يقبل إقراره ، قبضت ، فقيحل الذي اشتريته والوديعة اليت هذا الثحوب مث قال بعد الفلس إذا ثبت البيع واإليداع اللخمي ويف . يف الصانع ، إذا ألحد ( 10 ) يل الوديعة يف ابحن رشحد اليت حكاها ( 9 ) وغريه هذه الثالثة األقوال ازري امل وحكى . ( 8 ) انتهى . والوديعة املريض بحالقراض يف آخر كتاب القراض وكتاب الوديعة ذكر التعيني يف إقرار لكحن . ال يقبل إال ببينة ، وإقراره قبل أن يقام عليه جائز ( ) املقر عليه ( 6 ) غرماء بعد قيام ( 5 ) يل أبيه ، فإقراره ( 4 ) أو وديعة عند ( 3 ) وكذلك إقراره بدين على أبيه 101 أيضا عي ن شيئا ألحد 10( فيةعيدولالي) نحبا رشحد اليت حكاها )9( وغريه هذه الثالثة األقوال ازرياملوحكى . .ىهتنا)8( والوديعةاملريض بحالقراض يف آخر كتاب القراض وكتاب الوديعة ذكر التعيني يف إقرار لكحن . ال يقبل إال ببينة ، وإقراره قبل أن يقام عليه جائز ) ( املقر عليه ءامرغ)6( بعد قيام )5(
صفحة رقم (89) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في مال المفلس على حق الغرماء الحقوق المقدمة لمال المتجدد ل الحجر األول عدم شمول و د ي عة بقرض أو إقرار المريض . وكالمها صحيح . ما أمكن ، حبذف الالم هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 5 ) .( 54 2 1 ) عقد اجلواهر ، مقدمة حتقيحق ( 165 ) شجرة النور انظر . الوجيز ، واختصر فيه جامع األمهات البن احلاجب ند املالكية من حيث الترتيب واألسلوب ، استفاده من أيب حامد الغزايل يف انتهج فيه منهجا ع ، ( 616 ت ) اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ، ألفه ابن شاس ومتام امسه ( . 610 2 ) ( 4 ) . ليست يف س وال ح ( 3 ) ( . 6 4 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ( 2 ) . وكالمها صحيح . عليه مل يتحهم امع ابن يونس ، وسائر النسخ هكذا يف ك ، وهو املوافق جل . ملن اليتهم عليه ك ( 1 ) جديدا . إىل األمثان أمكن الغرماء الوصول ( 5 ) على الديون ؛ ألنه لوال ذلك ملا ، أو يزنه م الطعا ق ، وأجرة محن يكيحل يعين أن أجرة من حيمل سلع املفلس إىل السو . ( 4 ) اجلواهر حنوه يف ش . ر ، و ص . آخرين ، فإن له التصرف فيه ، حىت حيجر عليه آخر عن معاملة قحوم ( 3 ) يعين أن ما استفاده بعد احلجر عليه ، أو نشأ له ش . ص . خبالف املفلس للمريض أن يشتري ما حيتاجه ؛ ألن أي ألن احلجر على املريض أضعف من احلجحر علحى املفلحس ؛ ( 2 ) . بينة عليه ، وإن مل يكن على أصحل ذلحك ( 1 ) يل يتهم ال ن مل يقبل إقراره ، إن كان هذا قراض فالن أو وديعته أنحه ومل خيتلف يف املريض يقول ابن يونس 102 تهقدم مثال تهق هم دح ه و ح ن ن م ل ص م ة ح ال ج ح أ و ة ر ج ال لا م ح لا و ك لا ي حجرا لا و لا م ال هدلأد ج تهم هجا ت ح ي إ ل ى ر ج ح ث ان ص . خبالف املفلس للمريض أن يشتري ما حيتاجه ؛ ألن أي ألن احلجر على املريض أضعف من احلجحر علحى املفلحس ؛ ةنيب.)2( عليه ، وإن مل يكن على أصحل ذلحك 1( )