صفحة رقم (89) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
في مال المفلس على حق الغرماء الحقوق المقدمة لمال المتجدد ل الحجر األول عدم شمول و د ي عة بقرض أو إقرار المريض . وكالمها صحيح . ما أمكن ، حبذف الالم هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 5 ) .( 54 2 1 ) عقد اجلواهر ، مقدمة حتقيحق ( 165 ) شجرة النور انظر . الوجيز ، واختصر فيه جامع األمهات البن احلاجب ند املالكية من حيث الترتيب واألسلوب ، استفاده من أيب حامد الغزايل يف انتهج فيه منهجا ع ، ( 616 ت ) اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة ، ألفه ابن شاس ومتام امسه ( . 610 2 ) ( 4 ) . ليست يف س وال ح ( 3 ) ( . 6 4 2 ) اجلامع ملسائل املدونة ، حتقيق مجعان الغامدي ( 2 ) . وكالمها صحيح . عليه مل يتحهم امع ابن يونس ، وسائر النسخ هكذا يف ك ، وهو املوافق جل . ملن اليتهم عليه ك ( 1 ) جديدا . إىل األمثان أمكن الغرماء الوصول ( 5 ) على الديون ؛ ألنه لوال ذلك ملا ، أو يزنه م الطعا ق ، وأجرة محن يكيحل يعين أن أجرة من حيمل سلع املفلس إىل السو . ( 4 ) اجلواهر حنوه يف ش . ر ، و ص . آخرين ، فإن له التصرف فيه ، حىت حيجر عليه آخر عن معاملة قحوم ( 3 ) يعين أن ما استفاده بعد احلجر عليه ، أو نشأ له ش . ص . خبالف املفلس للمريض أن يشتري ما حيتاجه ؛ ألن أي ألن احلجر على املريض أضعف من احلجحر علحى املفلحس ؛ ( 2 ) . بينة عليه ، وإن مل يكن على أصحل ذلحك ( 1 ) يل يتهم ال ن مل يقبل إقراره ، إن كان هذا قراض فالن أو وديعته أنحه ومل خيتلف يف املريض يقول ابن يونس 102 تهقدم مثال تهق هم دح ه و ح ن ن م ل ص م ة ح ال ج ح أ و ة ر ج ال لا م ح لا و ك لا ي حجرا لا و لا م ال هدلأد ج تهم هجا ت ح ي إ ل ى ر ج ح ث ان ص . خبالف املفلس للمريض أن يشتري ما حيتاجه ؛ ألن أي ألن احلجر على املريض أضعف من احلجحر علحى املفلحس ؛ ةنيب.)2( عليه ، وإن مل يكن على أصحل ذلحك 1( )
صفحة رقم (90) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بالدين ل قيام شاهد واحد لمفلس ( . 388 ) املصباح املنري . هو التحري واألخذ باالحتياط االستظهار ( ) . ثبت كذا يف س وسائر النسخ ه ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) ( . 51 ) احلدود للباجي . ؛ أي ما وضع له من معىن ( كل لفظ بقي على موضوعه ) احلقيقة ( 4 ) ( . 15 8 2 ) املذهب ، الحديباج ( 142 122 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 239 ) ، وقيل ( هح 238 ) تويف سنة الواضحة ، تفسري املوطأ ، الطب النبوي ، وغريها ، ابن املاجشون ومطرف وابن عبد احلكم ، له أبو مروان ، عبد امللك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطيب املالكي ، أخذ عحن ( 3 ) . حيلفوا س ( 2 ) . أي امتناعه من اليمني ( . 611 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصحاع ( . امتناع وجبت عليه أو له ميني منها ) هو ل النكو ( 1 ) ن م ثاين إ ، أو ك ( ) واليمني كاالستظهار إىل الشاهد فقط هل هو منسوب تلف ، إذا أخذ احلق بشاهد وميني ؛ الغرماء ، وال سيما وقد اخ إذا ثبت أنه ماله ، لكنهم اوم ا الغرمي أن يكون قصد بنكوله إخراج املال عحن يف مالحه ( 6 ) التحليف ؛ ألن حقه إمنا يثبت ( 5 ) أن ال من وكان القياس . إمنا يطلق بعد احلجر ( 4 ) ؛ ألن التفلحيس املحصنف وهذا يؤخذ من كحالم . التفليس ، وأما قبله فال بعحد ( 3 ) ابن حبيب . حمله يف اليمني ( 2 ) فللغرماء أن حيلوا ( 1 ) نكل غرمائه ، وإن إذا قام للمفلس واحد بالدين ، فإن حلف استحقه ، وقسم بني ش . ، ص . واألول أعم يف بعض النسخ باحلاء املهملة ، ويف بعحضها بحاجليم ، احلمال وقوله 103 شاهد اليمنيه ميك ن حقيقة دهاش هف ل ح ي و ال مهف ل سه ع م ه د ها ش ف إ ن ك ن ل ف ل ل ءا م رهغ أ ن ف ل ح ي وا
صفحة رقم (91) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الغرماء صفة حلف الغريم المدين وبينة تعارض بينة . الوارث و س و ح . الوراثة ع ( 10 ) . ليست يف ف وال ك ( 9 ) ( . 165 15 4 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 268 ) ة وكتاب الرد على أهل العراق ، أدب القحضاة ، تحويف سحن أحكام القرآن ، الرد على الشافعي ، كتاب له ، أخذ عن أبيه وابن وهب والشافعي ، وروى عنه النسائي وأبو حامت الرازي ، وابن خزمية عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن احلكم بن أعني القرشي األموي موالهم ، املصري املحالكي ، أبو ( 8 ) . ليست يف ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ف وال ح ( 6 ) . منهما ف وس وع ( 5 ) . أن ح ( 4 ) . ليست يف ح ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) . ح و ك ( 1 ) ميينا . والباب واحد ديحن ؛ يقوم للميت شاهد وعليحه ( 10 ) يف مسألة الورثة ( 9 ) لكن إمنا نقل عنه هذا . مجيع حقه ( 8 ) حممد بن عبد احلكم وقال ، ( ) حلف اجلميع ، كما لحو قدر نصيبه فقط ابن املاجشون و عيسى يف رواية ابن القاسم . من حلف ( 6 ) يل ونكل بعضهم بعضهم نكلوا مل يستحقوا ، وإن حلحف حلفوا استحقوا وحتاصصوا ، وإن قائم مقام املفلحس ، فحإن ( 5 ) منهم ( 4 ) على نصيبه ؛ ألن ( 3 ) املشهود به ، ال اء على مجيع احلق كل من الغرم ( 2 ) وحيلف ابن املاجشون و مطرف أعدل من الشاهدين ، هل تكون شهادته ، أم ال إ ، ( 1 ) وإذا تعارضت البينات ، فأقام أحدمها شاهدين ، واآلخر أو نحصفحه إ ويظهر أثر اخلالف إذا رجع الشاهد ، هل يغرم احلق كله 104 ق ح ت سا من حلف 6( ) شحيئا مجيعا كال واحد وشاهدهه مقدمة شحاهدا هح نييمو