رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 79)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 79 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (79) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 79
ي المال ليه ف ع تصرف المحجور الحادث المعتقة إتباع أم مال ها الولد .( 495 ) املذهب املالكي للمامي ، ( 205 ) مناقب املنويف للشيخ خليل ، شجرة النحور انظر ( . هح 49 ) تويف سنة وابن احلاج ، أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن سليمان املنويف املصري ، فقيه إمام ، أخذ عن القويبع والزوواي ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) ( . 19 1 ) التوضيح بتحقيق اهلوميل انظر . هذا مصطلح عند الشارح يقصد به نفسه خ ( 4 ) . انفردت ا س ( 3 ) . بني املعقوفتني ليس يف س ما ( 2 ) . وشراؤه ك ( 1 ) . فانظر ذلك أخذ من هذا أنه ال جيوز أن يشتري سلعة بشرط أن يدفع مثنحها إذا فحتح اهللا ، رمححه اهللا ( 6 ) شيخنا وقد تقدم أن . وز لو تزوجها إىل ميسرته ، إنه ال جي ( 5 ) إنه مبا قالوه وانظر يف هذا ؛ فإن فيه البيع ألجل جمهول ، ( 4 ) خ . بل مما يطرأ ، جاز ؛ إذ ليس فيه إتالف على الغرماء ، ( 3 ) يعين إذا اشترى على أن يقضي مثنه من غري ما حجر عليه فيه ش . ( 2 ) يل ( 1 ) ص . ألهنم ال منفعة هلم فيها خبالف ماهلا ال يتبعها ، إال أن يكون ؛ ألن الغرماء إمنا مل يكن هلم ردهحا ؛ القاسم ابحن وقال ، يتبعها ؛ ألن السيد باعتبارها غري مفلس املوازية يف ك فلمال ماهلا يعين إذا فرعنا على املشهور من إمضاء العتق ، فإن مل يستثن الحسيد ش . ص 92 ل ه وقاب شيئا حي ح ص ل ع ه ي ف يحه ا م حهج ر 2( ) ن م غ ر ي أ ن ق ي ي ض ط را ش ا فير ص ت و هه يسريا ق ل و ان إ ذ ا ل م ك ي ن ا ير س ي ي ف و ا ه عا ب ت إ لا م ا ه

صفحة رقم (80) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 80
غير المـاليـــ المحجور عليه تصرفات ــة . مدبره هكذا يف س ، ويف سائر النسخ ( 10 ) . كقوهلم ويف س . على قوهلم ع ( 9 ) ( . 621 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ، أو جبرحه ، ال باجتهاد مال جيب بقتحل ) أو هي ( . 235 ) غرر املقالة . لياء أي قيمة القتيل ، وهي خفيفة ا الدية ( 8 ) . الوايل ف ( ) ( . 238 ) غرر املقالة انظر . القود مبعىن القصاص ؛ يقاد منه أي يقتص منه ( 6 ) . بتصرف ( 613 2 ) الرصاع حدود ابن عرفة محع شحرح ( . ، أو عليه ، ومبنعه الغذاء حىت ميوت ... واخلنق ضغط ، وشدة ال ... ما قصد به إتالف النفس بآلة تقتل ، أو بإصابة ) هو العمد ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . 293 ) حترير ألفاظ التنبيه . اجلاين فيأخذ مثلها القطع واملماثلة ، فالقطع ألنه يقطع اخلصومات ، واملماثلة ألن املقتص يتبع جنايحة القصاص ( 3 ) ( . 2 5 1 ) الرصاع على حدود ابن عرفة شحرح ( عقد معاوضة على البضع ؛ متلك به املرأة نفسها ، وميلك به الزوج العوض ) هو و اخللع . غريه ح ( 2 ) . وغريه املطبوع ( 1 ) يمدآ رح مقدرا شرعا يهط ب قه بيتا جوعا غالبا ق م ل ت . ( 10 ) انتزاع مال أم ولده ومدبرته إنه ال جيرب على ( 9 ) واألظهر أنه ال إشكال فيه على قاعدة املذهب ؛ لقوهلم . بعضهم ، فقد غمزه ( 8 ) بني القصاص والدية ( ) أن الواجب اخليار للويل يحرى الذي أشهب وأما على قول . ( 6 ) ( 5 ) ب العمد ن موج الذي يرى أ ؛ ابن القاسم وال إشكال يف هذا على قول ، وله أن يعفو عن اجلاين ، على وليه بسبب جناية عليحه أو ( 4 ) إما الذي وجب له ( 3 ) وله أن يستويف القصاص . ألخذه فيه ، وذلك أنفع للغرماء ( 2 ) ، وأحرى خلعحه يعين وكذلك تصح تصرفاته غري املالية ، كطالقه ش . ( 1 ) ، ، ، ص 93 كل ه دوق ماال ك و ذ ك ل ط ل اق هه لهخ و عههه في ت سا و اء ال ق صا ص ف ع و وههه

صفحة رقم (81) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 81
عليه إقرار المحجور بديـن . ، جلملة جديدة والظاهر أن ؛ فيكون قوله س ( 6 ) . ليست يف ف ( 5 ) . إال ويف س . إال بتفكر ح و ع ( 4 ) ( . 443 2 ) عرفة مع شرح الرصاع حدود ابحن ( . خرب يوجب صدقه على قائله فقط ؛ بلفظه أو لفظ نائبه ) هو اإلقرار ( 3 ) ( . 301 2 ) شرح حدود ابن عرفة ( . حبكم قاض أوجب نكوهلا حدها حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي محلها الالزم له ، وحلفها على تكذيبه إن ) اللعان هو ( 2 ) .( 446 2 ) حدود ابن عرفحة محع شحرح الرصحاع ( . ادعاء املدعي أنه أب لغريه ) هو االستلحاق ( 1 ) ( . 6 5 6 3 2 ) حدود ابن عرفة مع شحرح الرصحاع ( . د موته بعتق الزم املعتق من ثلث مالكه بع ) واملدبر هو ابتداء متفكرا مكح لكحن . يف وقت واححد الغالب عدم استحضاره جلميع الدين ( 6 ) عندي ؛ ألن الظحاهر ( 5 ) و ، الحشيوخ ، وهو اختيار بعض أو بإقرار الذي فلس به ثبت ببينة وظاهر كالمه أنه يقبل يف سل ا وبالقرب منه ؛ سواء كحان الحدين ع . ( 4 ) يل إال أن يتفكر الناس أنه ال يستحضر مجيع ما عليه ، غالب يف حق من يعامل يف سل ا وقربه ؛ ألن ال وقيل لبعد ؛ للتهمة ، يقبل مع ا وبالقرب منه ، وال أ وبدأ بالدين ، وذكر أنه يقبل إقراره يف جملس التفليس . الغرمي إما بدين يف ذمته أو مبعني ( 3 ) يعين أن إقرار ش . ص . هللا أعلم وا . ( 2 ) واللعان النسب ( 1 ) ؛ فيعين بحه كاسحتلحاق وغريه عفوه ووقع يف بعض النسخ عوض 94 قهي و ل ب إق هههرا ر ف ي ال س ل ج م أ و ن ع ق ب ر
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل ذات صلة بالموضوع