صفحة رقم (79) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
ي المال ليه ف ع تصرف المحجور الحادث المعتقة إتباع أم مال ها الولد .( 495 ) املذهب املالكي للمامي ، ( 205 ) مناقب املنويف للشيخ خليل ، شجرة النحور انظر ( . هح 49 ) تويف سنة وابن احلاج ، أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن سليمان املنويف املصري ، فقيه إمام ، أخذ عن القويبع والزوواي ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) ( . 19 1 ) التوضيح بتحقيق اهلوميل انظر . هذا مصطلح عند الشارح يقصد به نفسه خ ( 4 ) . انفردت ا س ( 3 ) . بني املعقوفتني ليس يف س ما ( 2 ) . وشراؤه ك ( 1 ) . فانظر ذلك أخذ من هذا أنه ال جيوز أن يشتري سلعة بشرط أن يدفع مثنحها إذا فحتح اهللا ، رمححه اهللا ( 6 ) شيخنا وقد تقدم أن . وز لو تزوجها إىل ميسرته ، إنه ال جي ( 5 ) إنه مبا قالوه وانظر يف هذا ؛ فإن فيه البيع ألجل جمهول ، ( 4 ) خ . بل مما يطرأ ، جاز ؛ إذ ليس فيه إتالف على الغرماء ، ( 3 ) يعين إذا اشترى على أن يقضي مثنه من غري ما حجر عليه فيه ش . ( 2 ) يل ( 1 ) ص . ألهنم ال منفعة هلم فيها خبالف ماهلا ال يتبعها ، إال أن يكون ؛ ألن الغرماء إمنا مل يكن هلم ردهحا ؛ القاسم ابحن وقال ، يتبعها ؛ ألن السيد باعتبارها غري مفلس املوازية يف ك فلمال ماهلا يعين إذا فرعنا على املشهور من إمضاء العتق ، فإن مل يستثن الحسيد ش . ص 92 ل ه وقاب شيئا حي ح ص ل ع ه ي ف يحه ا م حهج ر 2( ) ن م غ ر ي أ ن ق ي ي ض ط را ش ا فير ص ت و هه يسريا ق ل و ان إ ذ ا ل م ك ي ن ا ير س ي ي ف و ا ه عا ب ت إ لا م ا ه
صفحة رقم (80) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
غير المـاليـــ المحجور عليه تصرفات ــة . مدبره هكذا يف س ، ويف سائر النسخ ( 10 ) . كقوهلم ويف س . على قوهلم ع ( 9 ) ( . 621 2 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . ، أو جبرحه ، ال باجتهاد مال جيب بقتحل ) أو هي ( . 235 ) غرر املقالة . لياء أي قيمة القتيل ، وهي خفيفة ا الدية ( 8 ) . الوايل ف ( ) ( . 238 ) غرر املقالة انظر . القود مبعىن القصاص ؛ يقاد منه أي يقتص منه ( 6 ) . بتصرف ( 613 2 ) الرصاع حدود ابن عرفة محع شحرح ( . ، أو عليه ، ومبنعه الغذاء حىت ميوت ... واخلنق ضغط ، وشدة ال ... ما قصد به إتالف النفس بآلة تقتل ، أو بإصابة ) هو العمد ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) ( . 293 ) حترير ألفاظ التنبيه . اجلاين فيأخذ مثلها القطع واملماثلة ، فالقطع ألنه يقطع اخلصومات ، واملماثلة ألن املقتص يتبع جنايحة القصاص ( 3 ) ( . 2 5 1 ) الرصاع على حدود ابن عرفة شحرح ( عقد معاوضة على البضع ؛ متلك به املرأة نفسها ، وميلك به الزوج العوض ) هو و اخللع . غريه ح ( 2 ) . وغريه املطبوع ( 1 ) يمدآ رح مقدرا شرعا يهط ب قه بيتا جوعا غالبا ق م ل ت . ( 10 ) انتزاع مال أم ولده ومدبرته إنه ال جيرب على ( 9 ) واألظهر أنه ال إشكال فيه على قاعدة املذهب ؛ لقوهلم . بعضهم ، فقد غمزه ( 8 ) بني القصاص والدية ( ) أن الواجب اخليار للويل يحرى الذي أشهب وأما على قول . ( 6 ) ( 5 ) ب العمد ن موج الذي يرى أ ؛ ابن القاسم وال إشكال يف هذا على قول ، وله أن يعفو عن اجلاين ، على وليه بسبب جناية عليحه أو ( 4 ) إما الذي وجب له ( 3 ) وله أن يستويف القصاص . ألخذه فيه ، وذلك أنفع للغرماء ( 2 ) ، وأحرى خلعحه يعين وكذلك تصح تصرفاته غري املالية ، كطالقه ش . ( 1 ) ، ، ، ص 93 كل ه دوق ماال ك و ذ ك ل ط ل اق هه لهخ و عههه في ت سا و اء ال ق صا ص ف ع و وههه
صفحة رقم (81) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عليه إقرار المحجور بديـن . ، جلملة جديدة والظاهر أن ؛ فيكون قوله س ( 6 ) . ليست يف ف ( 5 ) . إال ويف س . إال بتفكر ح و ع ( 4 ) ( . 443 2 ) عرفة مع شرح الرصاع حدود ابحن ( . خرب يوجب صدقه على قائله فقط ؛ بلفظه أو لفظ نائبه ) هو اإلقرار ( 3 ) ( . 301 2 ) شرح حدود ابن عرفة ( . حبكم قاض أوجب نكوهلا حدها حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي محلها الالزم له ، وحلفها على تكذيبه إن ) اللعان هو ( 2 ) .( 446 2 ) حدود ابن عرفحة محع شحرح الرصحاع ( . ادعاء املدعي أنه أب لغريه ) هو االستلحاق ( 1 ) ( . 6 5 6 3 2 ) حدود ابن عرفة مع شحرح الرصحاع ( . د موته بعتق الزم املعتق من ثلث مالكه بع ) واملدبر هو ابتداء متفكرا مكح لكحن . يف وقت واححد الغالب عدم استحضاره جلميع الدين ( 6 ) عندي ؛ ألن الظحاهر ( 5 ) و ، الحشيوخ ، وهو اختيار بعض أو بإقرار الذي فلس به ثبت ببينة وظاهر كالمه أنه يقبل يف سل ا وبالقرب منه ؛ سواء كحان الحدين ع . ( 4 ) يل إال أن يتفكر الناس أنه ال يستحضر مجيع ما عليه ، غالب يف حق من يعامل يف سل ا وقربه ؛ ألن ال وقيل لبعد ؛ للتهمة ، يقبل مع ا وبالقرب منه ، وال أ وبدأ بالدين ، وذكر أنه يقبل إقراره يف جملس التفليس . الغرمي إما بدين يف ذمته أو مبعني ( 3 ) يعين أن إقرار ش . ص . هللا أعلم وا . ( 2 ) واللعان النسب ( 1 ) ؛ فيعين بحه كاسحتلحاق وغريه عفوه ووقع يف بعض النسخ عوض 94 قهي و ل ب إق هههرا ر ف ي ال س ل ج م أ و ن ع ق ب ر