صفحة رقم (216) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
( . 630 2 ) اجلواهر ( ) ( . 125 ) ، شجرة النور ( 400 399 1 ) الديباج املذهب ر انظ ( . هح 541 ) سنة كتاب الطراز وهو شرح للمدونة ، وتآليف يف اجلدل ، تويف الطرطوشي وأيب الطاهر السلفي ، له أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن خلف األزدي املصري ، القاضي الفقيحه ، أخحذ عحن ( 6 ) . و هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 5 ) ( . 330 ) ، اصطالح املذهب ( 399 1 ) ب الديباج املذه انظر . يتمه ، شرح به املدونة ، مات قبل أن ( هح 541 ت ) طراز سلا ا ، للقاضي سند بن عنان امسه ( 4 ) . تكون ح ( 3 ) . املصدر السابق . ويستثىن من هذا إذا كان العقار املوظف أكثر ، فالجيوز بيعه ( . 303 3 ) حاشية الدسوقي الشرح الكبري مع . راج العقار الذي عليه خراج ، واحلر هو الذي ليس عليه خ معىن املوظف ( 2 ) ( . 221 12 ) لسان العرب . الذين يؤدون اجلزية للمسلمني أهل العهد واألمان ؛ ألخذهم العهد باألمان من املسلمني ، وهم املحشركون أهل الذمة هم ( 1 ) نفعا ولده كغريه محن وفعله يف ربع الوجوه أو غريها ، ألحد هذه ( 2 ) يل على ولده الصغري والسفيه الذي يف حجره ( 1 ) وظاهر املذهب أن األب يبيع . إىل ولده الصغري ، والوصي ، أن ذلك يف حق األب بالنحسبة اليباع عقاره أن ظاهر قوله ع وأورد ( ) . اجلواهر قاله يف . العمارة من موضعه إذا خشي انتقال العاشر . الطراز ( 6 ) صاحب ذكره . غريه ( 5 ) و أ أن يتقي عليها من السلطان التاسع . ( 4 ) الطراز ، حكاه يف املواز ابحن قالحه . بني جريان سوء ؛ فيبيعها ليأخذ أجود ( 3 ) أن يكون الثامن . فيستبدل ( 2 ) أن يكون السابع . ( 1 ) بني أهل الذمة أن يكون السادس 264 ه يرغو عبرلا حرا كا موظفا مل
صفحة رقم (217) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
لمنفعة بيع الولي نفسه ب 182 . لنفقة ح ( 12 ) ( . 258 25 4 ) ترتيب املدارك انظر . وهو عبارة عن سؤاالته ألصحاب اإلمام مالك املدنيني ، ( هح 258 ت ) الثمانية هو كتاب مجعه أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم بن عيسى القرطيب ( 11 ) . للدين ح ( 10 ) . عن ولده س ( 9 ) . عن ف و ح و ع ( 8 ) . ح ليست يف ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 6 ) . أو ، وكذا يف املوضعني التاليني ع ( 5 ) . على البيع ك ( 4 ) . س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . اليبيع ك ( 1 ) املول ى أصحبغ كحان ابن حبيب فقال نفسه ( 12 ) فإن باع ملنفعة ، ( 11 ) مانية حح الث و ة الواضحح يف اسم ححح ابحن الق ه ح قالح . إذا رشد ( 10 ) اعتراض فيه لالبن والفالبيع محاض ( 9 ) أنه باع لولده ومل يذكر نفسه ( 8 ) ولو باع من . خالفه حىت يثبت أن يشتري لولده من نفسه ؛ فيحمل على غري النظر ( ) إال شفقته واليشترط يف بيعه ما يذكر بعد يف الوصي ؛ ملزيد حىت يثبت خالفه السداد فاألب له أن يبيع لولده ويشتري ، وفعله حممول علحى ؛ ( 6 ) يل ( 5 ) و على احملجحور ( 4 ) للبيع ( 3 ) إن املتويل ر وكذلك قال . وحده وهو حممول على الصالح ، وإمنا حيتاج إىل أحد هذه الوجوه السلع 265 مكاحو وكافل يحصو بأ الوصحيي
صفحة رقم (218) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
النزاع في المسألة تحرير محل الفرق بين األب والوصي واألب بين الوصي سبب التفريق . ليست يف ع ( 9 ) . تبني ك ( 8 ) . يتبني ك ( ) ( . 243 242 4 ) بيذ املدونة انظر ( 6 ) ( . 148 ) اصطالح املذهب . الكتاب يراد به املدونة ( 5 ) . وبه هنا يف ك ( 4 ) . فخالف س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) . بيعه ( 9 ) فالخيتلف يف جواز ( 8 ) نه فإن ، السبب الذي ألجله ( ) فذلك ما مل يبني وحيث قلنا جبواز بيعه أو منعه ( 6 ) . يكون الجيوز بيعه إال أن وإذا سئل عن الوصي قال ، أن يكون على غري وجه النظر كلما سئل عن األب أطلق القول جبواز بيعه ، إال ( 5 ) الكتاب وبني األب ؛ ألنه يف وإمنا فرقنا بينحه قال . املوازية وهو معىن ما يف قال . فه النظر حىت يثبت خال فعله يف الرباع حممول على غري القرويني وغريه من أبو عمران وقال ، وغريهم األندلسيني قاله مجاعة من ( 4 ) وفعل الوصي على السداد حىت يثبت خالفه ، . خبالف األب حمجوره للثواب مال الوصي ؛ فإنه اليبيع إال بعد ذكر سببه ، والجيوز له أن يهب ( 3 ) ف ، خبال وأما الوصي فهو أخفض رتبة من األب ؛ ألن األب يبيع من غري ذكر سبب . أنه إذا حتقق أنه باع ملنفعة نفسه ( 2 ) يل وغريه ابن القاسم رجع إىل مذهب ( 1 ) يريد أنه . مث رجع عنه ميضي بيعه 266 يب عي ب نظرا ف خ س 2( )
صفحة رقم (219) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
باع الولي العقد إذا ما يضمنه عقارا . يعلم ع ( 12 ) . الطراز س ( 11 ) . بيانه ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . الذي هنا يف ع ( 8 ) . يتبني س ( ) ( . 138 13 ) املقصد احملمود انظر ( 6 ) . له ف و ك ( 5 ) . وألنه ع ( 4 ) . من ف ( 3 ) ( . 158 ) شجرة النور ( . 316 ) نيحل االبتحهاج انظحر ( 585 ) يف تلخيص العقود ، وهو كتاب معتمد يف الشروط ، تويف سنة املقصد احملمود أبو احلسن علي بن حيىي بن القاسم الصنهاجي اجلزيري ، قاض فقيه موثق ، له ( 2 ) ( . 364 ) املصباح املنري . أي جيعل العقد عليه الشيء ( 1 ) حمتويا يضمألن دقعلا . ذلك إال من قوله ( 12 ) وإن مل يعرف على أن بيعه جائز ( 11 ) الطرر نص يف وقحد ، ( 10 ) بذكره من غري احتياج إىل إثباته ( 9 ) أنه يكتفى فيه بيعه ، وظاهره ، يقتضى أنه إذا بينه الخيتلف يف جحواز ( ( 8 ) الوجه ( ) حىت يبني ) فقوله ( 6 ) .( وجب البيحع ( 5 ) حىت يبني الوجه الذي ألجله الجيوز بيع الوصي وقيل وهذا هو املشهور ، . يثبت خالفه حىت فعل الوصي على السداد كحان وإن سقط هذا من العقد إن كان له سواه ، ما يبيع عليه أوىل ( 4 ) وأنه ام العقد أن يضمن معرفة الشهود للسداد يف البيحع ومن مت ) ؛ ونص كالمه ( 3 ) ( 2 ) املوثق ابن القاسم وهو ظاهر ما حكاه فقد الخيتلف يف اجلواز ، وإن اقتصر على ذلك ومل العقد معرفة الشهود لذلك ( 1 ) 26 حمموال أيضا أيضا يضمألنه ويضمألن
صفحة رقم (220) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يباع مال إذا أوصى أن ابنته إذا باع لغير المذآورة الوجوه . ليست يف ح وال س ( 11 ) . يباع ح ( 10 ) . الذي ع ( 9 ) . من ك ( 8 ) ( . 351 1 ) ، الديباج املذهب ( 49 8 ) املدارك ترتيحب انظر ( . هح 440 ) االستغناء يف آداب القضاء ، تويف سنة ابن اهلندي وابن العطار ، له أبو القاسم خلف بن مسلمة بن عبد الغفور األقليشي ، فقيه حافظ ، ويل القضاء ، أخذ عحن ( ) . بعد ك ( 6 ) . ليست يف ك وال ح ( 5 ) . القاسم س ( 4 ) . الطراز س ( 3 ) . ليست يف ف ( 2 ) . يشهد س ( 1 ) . كالنكاح إذا كان ذلك وإن مل تكن حاجة ( 11 ) جاز ذلك عليها عليها ماهلا وأصوهلا ( 10 ) ولو أوصى رجل بابنته ، وأوصى أن يبيع مث قال . يبيع الوصي العقار هلا ( 9 ) األسباب اليت ( 8 ) ر مث عدد أقاويلهم ، خالف ما تدل عليه هذا ( ) ابن عبد الغفور وقال ، وبه العمل ، الشيوخ وهو قول بيعه ( 6 ) فإذا باع نفذ وإن مل يكن لشيء من الوجوه املذكورة . الناس فيه يتغحابن ( 5 ) ما مل يكن فيه غنب يف الثمن ممحا المضى فعله وجاز يم عقار اليت إذا باع الوصحي ( 4 ) ابن املواز قال ( 3 ) الطرر ويف ، الشراء ( 2 ) له حاجة فعلى املشتري أن يثبت أنه اشترى شراء ، وأن الوصي باع لغبطحة أو أنه إذا أقيم فيما باعه الوصي أحكامه يف ابن زياد ويؤيده ما حكاه السداد ، الحشهود مبعرفحة ( 1 ) ىت تشهد ح اليتم البيع أبو عمران وعلى ما قاله 268 نظرا قدميا ويتمي صحيحا
صفحة رقم (221) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مكفوله بيع الكافل عن أ 183 . قال ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . فيها ك و س ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . واألم س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 4 ) . قاله ك ( 3 ) ( . 203 4 ) بيذ املدونة ( 2 ) . قسمته س و ع و ح ( 1 ) . ابن اهلندي ( 9 ) قاله . سحلطان ( 8 ) ، واملنع يف بلد فيه ( ) اجلواز يف بلد السلطان فيه وثالثها . وإذا أجاز إنكاحه فبيعه أوىل وغريه أبو بكر بن عبد الرمحن ؛ أنظر هلا منه إ من دون أن جيعل السلطان له ذلك ، وأجاز يف النكاح إنكاحه ملكفوله ، وقال أجاز مللتقط الطفل أن حيوز له ما وهب له ويؤيده أن مل يتهم ، ( 6 ) النظر و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تق د ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي ( 5 ) كاألم ( 4 ) يل وغريه وغريه من العلماء نظر العم مالحك أجاز الواضحة يف ابن املاجشون ( 3 ) قال اجلواز ، ثانيها ( 2 ) . لحه ( 1 ) ه والقسم الجيوز بيعه عليه قال أو ابن أخ ؛ يف مسألة من كفل املدونة سم من يف كتاب الق مالك قاله املنع ، أحدها ففي بيعه عن مكفوله أربعة أقوال ؛ وأما الكافل 269 مالكا ويؤيده أن مل يتهم ، رظنلا)6( و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تقد ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي )5( كاألم )4( مطلقا ابنا صغريا مطلقا
صفحة رقم (222) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إلى لو رفع الكافل القاضي باعه الكافل المبتاع فيما إذا أقيم على حد اليسير من المال . ليست يف ك ( 11 ) . االشتراط هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 10 ) . عقده س ( 9 ) . إليه ك ( 8 ) . حضانة س ( ) ( . 324 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . حفظ الولد يف مبيته ومؤتة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيحف جحسمه ) هي احلضانة ( 6 ) . الكفيل ع و ح ( 5 ) . قيم ف و ك ( 4 ) . القطان ك ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . املبيع ( 11 ) إذا كان ( 10 ) من يف الحث ه للبيحع ه ملا يباع عليه املبيع عليه مه ت يه ( 9 ) حىت يثبت عنده مل يأمره بالبيع ولو رفع ذلك الكافل إىل القاضي . وأنه يضمن ذلك عقد البيع بيع عليه من عقاره وأنه أوىل ما وأنه ليس له مال غريه وأدخله يف مصاحله ليه وأنه أنفق الثمن ع والسداد يف الثمن ( 8 ) املبيع عليه ( ) وحاجة البائع ( 6 ) فعليه أن يثبت حضانة ( 5 ) على املبتاع فيما باعه الكافل ( 4 ) وإذا أقيم ( 3 ) ابن العطار ( 2 ) وحكي عن . عشرة وحنوها ابن اهلندي وقال عشرون وحنوها ، ابن العطار وقال ون ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال ( 1 ) يل وبه ، العتبية قاله يف . اجلواز يف اليسري ورابعها 2 0 مشتركا واالشتراكه والحسداده وحاجتهح وملك آخرا دينارا دينارا ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال 1( )
صفحة رقم (223) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بأسماء الشهود التصريح اشتراط على اليتيم بيع القاضي . للوصي ف و ح و ع ( 11 ) . ابن ر ح ( 10 ) . أو ك و ع ( 9 ) .( 300 3 ) ، حاشية الدسوقي ( 168 16 10 ) لحسان العحرب انظحر . البيع ، أو إظهار املبيع للبيع واملنحاداة عليحه التسويق هنا هو ( 8 ) . معناها مل يتضح يل ( ) . و ح و ك ( 6 ) . باع وسائر النسخ هكذا يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( 3 ) . اليتيم ع و ح و س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . ( 11 ) ص . ( 10 ) ر انتهى كالم . ال إ على قولني ( 9 ) أوجب البيع أم واختلف ؛ هل عليه أن يصرح بأمساء الشهود الذين ثبت م عنحده محا . يف الثمن والسداد وأنه مل يلف على ما أعطي املقدم للبيع ( 8 ) من ذلك ، وتسويق وقبول من يقدمه للبيع ملا كلفه الشهود على من شهد عنده بامللكية ( ) وجازه أنه أوىل ما بيع عليه ( 6 ) أو وأنه الشيء عنده يباع غري ذلك عليه ( 5 ) باع ي ملا ذا ثبت عنده يتمه ، وإمهاله ، وملكه إ وأما القاضي فله أن يبيع على اليتيم . ار حح ط حح ابن الع أشار ( 4 ) ىن حح هذا املع ، وإىل ( 3 ) اه ح حسبما قدمنح ع دون مطالعته حح أجازوا للكفيل البي القاضي رمبا ضاع قبل إثبات ذلك عنحد ( 2 ) م حح اليت ( 1 ) اء أن حح وملا رأى الفقه 2 1 ظ نلا ره ف ي ق صا ص ير غ صلا أ و ة يلأدلا ل و ا ف ع ي و ل ل و لأي ل و زائدا
صفحة رقم (224) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
التجارة من أنواع إذا خصه بنوع التجارة إذا أذن له في مطلقا حكم الوآيل التجارة على المأذون له في حمل العبد المصنف ، من آالم مضيعا و حافظا إعراب . يبيع س ( 10 ) . سح سحنون ، وعليها حرف وهنا يف ح ( . 5 4 ) بيذ املدونة انظر ( 9 ) . ف ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . ليست يف ح وال ك ( 6 ) . إليه ليست يف ك وال س ، ويف املطبوع ( 5 ) ( . 1484 4 ) الصحاح ( 4 ) . بني منتص ك ( 3 ) . أو ، واليستقيم الكالم ا هنا يف ع ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) ت صهخ مضيعا إذا حجر بالدين ( 10 ) ليس له أن يتجر سحنون وقال ، أصبغ وبه قال كذلك أنحه ( 9 ) املدونحة وهو مذهب فاملشهور بنوع ( 8 ) وإن إشكال ، كان كاملفوض فيهحا بحال د واعلم أنه إن أذن له يف التجارة من غري تقيي . يف اجلميحع ( ) يل أو ليفيد احلكم ، تنبيهنا على ذلك تقحدم ( 6 ) وقد يف كتابه مبا سيأيت املصنف وقد يشبه على ما سيأيت على حكم الوكيل ؛ أحال حكم العبد املأذون له يف التجارة ش . ( 5 ) ص . حاله للواحد واجلمع ؛ فلذلك جاء ( 4 ) اجلوهري على ما ذكره ؛ ألن الرقيق رقيقه على احلال من ( 3 ) ، منتصبان ، و و 2 4 ه صخ إشكال ، كان كاملفوض فيهحا بحال د واعلم أنه إن أذن له يف التجارة من غري تقيي . يف اجلميحع ( ) اعتمادا ض وفلما ا هي ف كهح و مه ن م أ ذ ن ل هه هد ي سلا ف ي ة را جلأتلا حهك مه اللي ك و المهف ض و ل هه مفردا مضيعا حافظا
صفحة رقم (225) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إذنا في التجارة أمور التعتبر . من ع و ح ( 11 ) . واملثبت موافق للتهذيب . أقعده س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . وسواء س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يتجر ك ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ف وال ع ( 4 ) . يرجع ف و ع ( 3 ) . وقد ذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد ( . 342 2 ) املقدمات ( 2 ) . أشهر اشتهر ، وف ع ( 1 ) . فليس مبأذون له يف التجارة الغلة وكذلك إن قال لعبده ، ( 3 ) يف التجارة واليف املداينة ( 2 ) يكون ذلك وحنوها ، فحال ( 1 ) قصارة ( 11 ) ؛ مثل صنعة ذا ( 10 ) وإن أقعد املدونة قال يف . ؛ ليوافق املشهور أو ( 9 ) أذن له ( 8 ) سواء املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) يل وعلى هذا ؛ يف غريه كحان ( 6 ) اجتر ( 5 ) إنه إن املال على أن يتجر يف صنف ( 4 ) له ( 3 ) يدفع يف املقحارض ابن القاسم مبا قاله ابن القاسم مذهب اللخمي وعارض ( 2 ) . العتبية و املدونحة محن وهو صحيح يف املعىن قحائم ابن رشد . فاليلزمه ( 1 ) إن أشهر وأما بأن اليشهر ذلك ، الصقليني فقيد ذلك بعض وعلى املشهور . يف نوع من األنواع إذا حجحر عليحه ، ويلزم من قولحه املقدمات قال يف . عليه يف التجارة به 2 5 أدأل إيل إذنا مقيدا إذنا مطلقا )9(وأ أذن ءاوس)8(هل املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) متعديا ه نلعيو التجارة
صفحة رقم (226) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
عدم ما يستثنى من الجواز السيد المأذون في مال تصرفات أ 184 ( . 6 4 ) بيذ املدونة ( ) . القسم ف ( 6 ) . ر السابق املصد ( 5 ) ( . 6 5 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) ( . 5 4 ) بيذ املدونة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) ( . 104 5 ) لسان العرب . املقصرة مسيت القصارة ، وتسمى هذه اخلشبة القصارة مهنة يقوم فيا صاحبها بتحوير الثياب ودقها وهي القطعة من اخلشب ، ومنها ( 1 ) ة ر صقلاب . ويعطي السائل الكسرة والقبضة املكان القريب البأس أن يعري دابتحه إىل وقال غريه ابن املواز . ( ) وكذلك العطية ، مأذون كان أو غري والجيوز للعبد أن يعري من ماله عارية املدونة قال يف . تكثر مبحا إذا مل جل التأخري مبا إذا مل يبعد األ اللخمي وقيد . دة الثناء باألمثان ؛ حملم فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، واليلزم عليحه الثاين ( 6 ) يل ابن القاسم وأجيب باختيار ، فهو سلف جر وإال ة فواضحح إىل أنه الجيوز التأخري بالثمن ؛ ألنه إن مل يكن ملنفع سحنون وذهحب ، ( 5 ) املدونة صرح بذلك يف . واالستثناء عائد على اجلمل املتقدمة ( 4 ) . املدونة قاله يف . الناس إليه ؛ ولو كان عقيقة لولده أو يعمل يدعو أو يؤخره ليس للمأذون أن يضع من الدين ش . ص 2 6 مأذونا والوضحيعة زاوج طلبا وأيضا فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، واليلزم عليحه الثاين 6( ) نفعا طعاما ة را جلأتل ل إ ل حا ئ تح سا ل اف ا أ و ل م ع ي ط اح ما ع رلأخ أ و ؤهي ل و س ي ل هه أ ن ع ض ي
صفحة رقم (227) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
قبول التبرع المأذون في المأذون له على حمل غير هنا المدونة عن في ما نقل اختالف معنى الشيخين . ابن ع ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ففي ، راجعها من س و ع ف ( 5 ) . الوصي ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) ( . 421 ) ، التعريف لألموي ( 100 92 ) ترتيب املدارك انظر . ( هح 403 ) الشيخان ، تويف سنة يه مع ابن أيب زيد مناسك احلج ، ملخص املوطأ ، يطلق عل له املالكية القريوانيني ، كان أعمى ولكنه من أصح الناس ، أخذ عن اإلبياين وأيب احلسن الدباغ ، أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري ، فقيه أصويل ، مشارك يف علوم كثرية ، من فقهاء ( 2 ) . السيد ك ( 1 ) كتبا . ( ) ع قاله . بعضهم يف السفيه والصغري كما قاله شرطه ( 6 ) فيها ؛ فينبغي أن ميضي ذلك على حجر عليحه هبته و وصيته ( 5 ) يف ( 4 ) أو املوصي أن يكون الواهب إال التشبيه راجع إىل القبول فقط ؛ ألن التصرف إمنا يكون للمأذون ش . ص . بشحرط الوفحاء ، أم ال ، سواء وهب له ( 3 ) أحق به الغرماء أبو حممد وقال ، فهو كاخلراج يكون السيد أحق به يوهب له لذلك هذا بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الحدين ، وأمحا إن مل ( 2 ) القابسي فقال ؛ إمنا يكون ذلك يف مال وهب للعبحد و يف قوله الشيخان اختلف تنبيه . ( 1 ) نة اليت حتصل على العبد للم كان ؛ إن للسيد أن مينعه من قبول اهلبة وحنوها ولو قيل خ 2 8 أل ا ط رش ك و ذ ك ل غ هر ي ال أ م ذ ون ححسنا
صفحة رقم (228) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
القراض المأذون له في ما ربحه سبب الخالف إياه القراض أخذ المأذون له وإعطاؤه . ليست يف س ( 12 ) . من ع ( 11 ) . فإن ك ( 10 ) ( 9 ) ( . 508 2 ) شرح الرصاع حدود ابن عرفة مع ( . عقد على عمل مؤنة النبات المن غري غلته ، البلفظ أو أو ) هي املساقاة ( 8 ) . دفعه ف و ع و ك ( ) . بالتجارة ك ( 6 ) . األن لإلذن ، وف س ( 5 ) ( . 525 3 ) بيذ املدونة ( 4 ) . وهو خطأ . القرض ك ( 3 ) . حنون وس هنا يف املطبوع ( 2 ) . وإعطائه القراض ع ( 1 ) جعل بقدر بيع إجحارة . لو استعمل نفسه يف اإلجارات ( 12 ) منافع نفسه بذلك ؛ فأشبه أن الربح فهو مثل خراجه ؛ المنه دينه واليتبعه إن أعتق ؛ ألنه إمنحا بحاع فما أخذ محن فربح فيه ( 11 ) أخذ املأذون له املال ( 10 ) يل وإن قيل ( 9 ) . كالقحراض ( 8 ) واملساقاة فيه بأنه إيداع للمال ومل يؤذن أشهب منع اللخمي فعلل ( ) أخذه ، وأما يف إعطائه يف ( 6 ) ليل باإلجارة ح ر التع ح ع إ وإمنا يظه حح ارة ؛ فيمتن ح ا إ أو اإلج حح فيه ( 5 ) وز اإلذن ح هل ذلك من باب التجارة ؛ فيج وسبب القولني ؛ ليس له ذلك على أنه سحنون أشهب ووافق ، ( 4 ) راض وأخحذه وللمأذون دفع الق ( 3 ) القراض ، يف باب املدونة ويف ، على اجلواز ابتداء ، ويف إمضاء اليدل قوله ش . ( 2 ) ، ؛ ( 1 ) ص 2 9 يهقضى قراضا فربح فيه )11( أخذ املأذون له املال 10( ) أ و ب ه ش ق ل و ان ن با ل ال ق اس م ي ف و ءا ض م إ أ ذ خ ال أ م ذ ون الضا ر ق ط ع إ و ائ ه
صفحة رقم (229) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المأذون ما يتعلق به دين ب 184 . وقيل ما يوجد وكل ما ، و ك ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك و ح ( 6 ) ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . ليس يف ك ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . وتتعلق ديته املطبوع ( 1 ) . واهللا أعلم . وأما الدين فهو متعلق بالذمحة فإن األخذ هو القليل فهو وارد عليه ، وإن انه وفيه تسليم إمك ؛ يوجد ذلك ؛ فاليتأتى الطلب إال بعد العتق ( ) وقلمحا أخذ اهلبة بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الدين ( 6 ) يل يكون للغرماء ؛ أنه إمنا ( 5 ) املتقدم ي القابس على مذهب املصنف بأن كالم ع وأجاب . من هبة توهب له قبل العتق أخذه ملا كان للغرماء بذمته قبل العتق يتعلحق ( 4 ) إنه الاملصنف وفيه نظر ؛ ألنه لو كان كما قاله . بذمته قبل العتق ؛ الدالة على التراخي يدل على أنحه اليتعلحق مث ( 3 ) بح املصنف وإتيان . ( 2 ) يل إذا عتق فإن فضل شيء تعلق بذمته استهلكها ، باملال الذي يف يده معناها ؛ من وديعة أو محا يف يعين ويتعلق الدين الواجب على املأذون بسبب التجارة ش . ؛ ( 1 ) يل ص 280 وأيضا قحل انه وفيه تسليم إمك ؛ يوجد ذلك ؛ فاليتأتى الطلب إال بعد العتق احملقو) ( أخذ اهلبة بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الدين 6( ) نيبم على مذهب املصنفبأن كالم ع وأجاب نم. هبة توهب له قبل العتق أخذه الم كان للغرماء بذمته قبل العتق يتعلحق هنإ)4( الاملصنف وفيه نظر ؛ ألنه لو كان كما قاله . بذمته قبل العتق ؛ الدالة على التراخي يدل على أنحه اليتعلحق مث فنصلماحب)3( وإتيان 2(. ) ه دلأي س ب ق ر ب ه ت ب ل و حا ث م ه ت م ذ ب إ ذ ا قهت ع ل ا ا م ب ف ي ه د ي 1( ) نههه ل ع ت ي و قه ي د
صفحة رقم (230) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الدين وغيره ولد المأذون في شرط بيع أم . بذلك كذلك ، و ح ك ( 8 ) . على قول مالك ع ( ) . ليست يف ف ( 6 ) . ، وراجعها يف س و ع ف ( 5 ) . من ع ( 4 ) ( . 16 2 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 234 ) املصباح املنري . العبد اململوك نسان نفسه ، من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل ، وتطلحق علحى تطلق على ذات اإل الرقبة ( 3 ) . يثبت يف ذمة العبد نفسه لو عتق تعلق الدين برقبته أنه يباع ليسدد دينه ، وإذا مل يتعلق برقبته فاليباع ، بل يؤخذ املال من سحيده أو ، ومقتحضى ( 204 201 ) ، بدائع الصنائع ( 50 48 25 ) املبسوط للسرخسي انظر ( 2 ) . ع و ك و ف ( 1 ) دبع تنبيها . مل يبعها لذلك إال بإذن سيده ( 8 ) ؛ فلذلك ( ) على قول حال رق سيدها ولد بالولد الذي ولدته يف تكون له أم بعضهم بأن العبد إذا عتق ( 6 ) وعلل ذلك للسيد بغري أمره ، ( 5 ) ومحلها للسيد ؛ فيكون قد باع ألهنا قد تكون والعلة يف أنه اليبيع املأذون له ولده إال بإذن سيده ؛ وغريه أبو حممد . بشرط أن يأذن سيده وجاز بيعها يف غريه يف الدين ؛ إذ ليس فيه هو طرف من حرية ؛ فلذلك بيعت أرفع من سيدها وإال لكانحت حرية ( 4 ) اعلم أن أم ولد املأذون ليس فيها طرف من ش . ص . سحنون وحكي عن ( 3 ) برقبته ؛ أنحه يتعلحق ( 2 ) أيب حنيفحة منه على مذهب ( 1 ) البرقبته ، وقوله 281 عبدا حامال مأ حاال هعا بهت و أ مي ل و د ه هيبنت
صفحة رقم (231) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يظهر حمل إذن السيد ولم بغير لو باعها حامل المأذون وأمته لو قيم على . من س ( 8 ) ( . ب 22 ) التبصرة ، باب ماجاء يف حجر السيد والغرماء ( ) . فيكون ف و ع و ك ( 6 ) . األول ك ( 5 ) . ولو رد ، وراجعها يف س ف ( 4 ) . ذكرنا ح و ع و س ( 3 ) ( . 111 91 ) للدكتور حممد األمني ولد حممد سامل ، مراعاة اخلالف يف املذهب املحالكي ( 85 6 ) مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي ليحىي سعيدي انظحر . وله تعريفات أخرى . االعتداد بالرأي املخالف ملسوغ مراعاة اخلالف ( 2 ) . هكذا ، وراجعها يف س و ع ف ( 1 ) اصطالحا . يذكروا يف ذلك ومل مل يحنقض البيحع ومل يظهر محل وأما إن باعها بغري إذن سيده . أم ال إ قوالن يف الولد فهل للسيد فسخ البيحع محل ( 8 ) مث ظهر ا وبيعت يف الدين ظاهرة احلمل وإن مل تكحن ( ) . واحد بانفراده قبل البيع ؛ ليعلم كل واحد ما بيع به ملكحه كل ها وتباع بولد ولدها للسيد ( 6 ) يؤخر بيعها حىت تضع ، ويكون اللخمي فقال وأمته ظاهرة احلمل وإذا قام الغرماء على املأذون فرع . خبالفها إذا مل تلد ( 5 ) للمأذون بإيالدها املتقدم خزانة وأجيب بأن أم الولد قحد صحارت حتمل ؛ الحتمال أن تكون ، وإن مل وءة على األول أنه يلزم منه عدم جواز بيع املأذون األمة املوطح ( 4 ) وأورد . ولو أذن له سيده له البيع ؛ ملا جاز ( 3 ) وهذا لو كان كما ذكر ، ( 2 ) مبين على مراعاة اخلالف ( 1 ) وهذا 282 خالفا ق ح ل ه م وقيو حامال
صفحة رقم (232) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
أ 185 . من ك ( 10 ) .( 420 ) ، ونقله ابن حارث يف أصول الفتيا ( 631 2 ) اجلواهر انظر ( 9 ) . فيكون عن ابن راشد القفصي . قوله ر يف ف ( 8 ) ( . 215 ) ، شجرة النحور ( 121 119 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 19 ) ابن أيب زيد ، تويف سنة راشد بن أيب راشد الوليدي وأيب عمران احلوراين ، له تقييد على بيذ املدونة ، تقييد على رسحالة القضاء ، أخذ عحن علي بن حممد بن عبد احلق الزرويلي ، املعروف و ، ( ) . ليست يف ف وال ك ( 6 ) . من ك ( 5 ) ( . 11 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) . ليست يف ف ( 3 ) . املوازية ع ( 2 ) ( . 420 ) أصول الفتيا ( 1 ) ( . 23 1 ) ، مقدمة حتقيق كتاب أصول الفتيا البن حارث ( 95 94 ) النور ، شجرة ( 213 212 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 364 ) وقيل ( هح 361 ) بقرطبة سنة أيضا نقال بالصيغ يألر ير غ صلا ويل . والينبغي أن يعدل عنه ( 1 ) ع . أنحه املذهب على ( 10 ) اللخمي ثالث ، وإمنا ذكره اللخمي وظاهر كالمه أن قول ، ( 9 ) شحاس ابن هذا القحول نقلحه حيجر السيد من غري حاكم قيل و قوله ( 8 ) و . ( ) أبو احلسن على بابه إ وإليه ذهب ( 6 ) أو هو ، املصنف كالم على هذا املوضحع محن من تكلم ( 5 ) بعض املدونة إ وعلى هذا محل ابن حارث وما نقله هل معناه الوجوب بدليل آخر كالمه ، ( ينبغي ) فانظر قوله ( 4 ) . يف هذا وهو كاحلر فيفلسوه وإمنا هلم أن يقوموا عليه وليس للغرماء أن حيجروا عليه مث قال ، حىت يعلم ذلك منحه ويأمر به ويطاف به ( 3 ) فيوقفه السلطان للناس الينبغي لسيد املأذون أن حيجر عليه إال عند الحسلطان ( 2 ) املدونة ويف 284
صفحة رقم (233) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
يأذن له سيده العبد الذي لم حكم معاملة . و ف و ع و س ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . يبيعون ويشترون ك ( 5 ) . أهلهم ف و ع ( 4 ) . يأذن ح و س ( 3 ) . مل أجده ( 2 ) ، ( 346 341 3 ) انظر االستيعاب . ومثانون سنة وعمره سحت ( هح 3 ) سنة ، وله مناقب كثرية ، مات يف مكة سنة األربع ، أفىت الناس ستني وسلم ، وهو من علماء الصحابة ، وفقهائهم ، وزهادهم ، وأكثرهم رواية للحديث ، أحد العبادلة صغري ، وهاجر قبل أبيه ، وأول غزوة شهدها اخلندق ، كان شديد املتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أسلم مع أبيحه وهحو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر ( 1 ) جدا . يف الدخول أذن لك ( ) أو سيدي أهدى لك هذا كما قبلوه يف اهلدية واالستئذان إذا قال ؛ فينبغي أن يقبل قوله ( 6 ) والسيما الشيء القليل لعبد يبيع ويشتري عندنا فا وأمحا يف م داع ، ( 5 ) يل اليبيعون واليشترون ولعل هذا ألن العبيد خ . أذنوا حىت يسأهلم ( 4 ) إن أهله واليقبل قوله ، مثل اخلف وشبهه له يف البيع والشراء وإن ( 3 ) الذي مل يؤذن اليشترى من العبد مالك عن أشهب أما العبد غري املأذون فروى فرع ( 2 ) . فورثه فمات رضي اهللا عنهما عبد نصراين يبيع اخلمحر ( 1 ) البن عمر وكان اللخمي 286 قل
صفحة رقم (234) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المرض الحجر بسبب المخوف رمى بسهم يف سبيل اهللا ، مناقبه كثرية ، وحسبه أنه من أهل اجلنة ، كحان أمحري باجلنة ، أول من أبو إسحاق سعد بن مالك بن بن عبد مناف بن كالب الزهري ، أحد العشرة املبشرين ( 8 ) . على ف و ح و س و ع ( ) . ولعله قصد بالكافر هنا يف حال كونه والأعلم ملاذا أتى بكالم القرايف ومل يذكر فيه العبد إ . التاسع بني الشهادة والرواية الفرق ( 14 1 ) الفروق انظر ( 6 ) . ليست يف ف وال س ( 5 ) . خيتلف س ( 4 ) ( . 64 ) احلدود للباجي ( . التزام حكم من غري دليل ) التقليد هو ( 3 ) ( . 138 126 1 ) والقواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل قوتة مصادر ترمجته يف احلاشية الحسابقة ، انظر . آخر ماكتبه اإلمام القرايف ، واشتغل العلماء به الفروق ، القواعد ، وهو يف علم القواعد والفروق الفقهية ، وهو محن غري ما ذكره املؤلف ، مثل أنوار الربوق يف أنواء الفروق ، وله أمساء أخر ذكرها املؤلف نفسه ، وله أمساء اشتهر ا امسه ( 2 ) ( . 189 188 ) ، شجرة النور ( 239 236 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 684 ) الفروق ، وغريها ، وهو من الكثرين يف التصنيف ، تويف سنة الذخرية ، تنقحيح الفحصول وشحرحه ، كثرية ، أخذ عن ابن احلاجب والعز بن عبد السالم ، له ن إدريس القرايف ، من أئمة املالكية احملققني ، مشارك يف علوم أبو العباس شهاب الدين أمحد ب ( 1 ) بي ههو عبدا املقل د كثريا ( 3 ) ( 2 ) وقال وهو مريض صلى اهللا عليه وسلم ( 1 ) النيب رضي اهللا عنحه سحأل ( 8 ) ص سعد بن أيب وقا أن الصحيحني ملا يف ش . ( ) ص ( 6 ) . من القرائن والضرورة ( 5 ) به ( 4 ) ف حح ا حيت ح مل ىن من الشهادة ؛ حح وهو مستث ذان د ، يف اهلدية واالستئ ح ر الواح حح والكاف واألنثحى الصيب ( 3 ) جيوز تقليد ( 2 ) ده حح قواع يف ( 1 ) رايف حح الق قال 28 إ ل ا ة ن با ل ا ث ر ت ن ي هه ن إ ه ت و س هي وا د ت و ن م أ ك ل ه ك و ه ت جا ح ا مي ف دا ز ن ع هر ج حهيو لأق ح ل ال ث ر و ة ف ي ال ض ر م الفوهخ م
صفحة رقم (235) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
المريض التي تبرع بها حكم التبرعات مالك عند المال المأمون ب 185 . الف يف املوضعني التاليني ، والأثر له املعاوضات ، وكذا حصل اخت س و ع ( 11 ) وهي ظاهرة ، وهي ظاهر ، و ك ف و ع ( 10 ) . وإال استأنينا هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 9 ) . ليست يف ح وال س ( 8 ) . احلصة س ( ) . إيقافه ، وليست منقوطة يف ك ف و ع ( 6 ) ( . 509 503 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 44 42 11 ) لسان العرب انظر . القطع وعدم التردد البتل هو ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) ( . 30 3 ) حاشية الدسوقي . خيشى تغريه ، كالعروض واحليوان املال املأمون هو الذي الخيشى تغريه ، كاألرض وما اتصل ا كالشجر ، وغري املأمون هو ما ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . ، ( 11 ) ره ص . ( 10 ) يل وهو ظاهر ، الصحة ( 9 ) فكاستئناف وإال ويف بعحض النحسخ ، ( 8 ) أنشأ ذلك التربع يف الصحة ؛ فيلزمحه ذلحك ؛ فيكون ذلك مبرتلة ما لحو ( ) فكإنشاء الصحة ، ، أي وإن مل ميت و . كالوصحايا فتربعه خارج من الثلث ( 6 ) ه ق ا ، أي بعد إنف فإن مات ( 5 ) . والعقار والنخل واألرضني إال يف الحدور مالحك وليس املال املأمون عند العتق قال يف كتاب . من عتق وغريه يف املرض ( 4 ) ل ت ما ب ينفذ والذي رجع إليه يف املأمون أنه ، ( 3 ) األول مالك وهو قول أم ال ( 2 ) مأمون كحان لحه محال وظاهره كان أو غريه ، ( 1 ) ؛ أي تربع كل ش 289 لا و ةا با حهم ا هي ف م ن الث ل ث ل ع ه ي ف ي ال ة ض وا عهم ل و ا ج حهي ص 10(. ) إل ا عتقا