رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 216)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 216 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (216) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 216
( . 630 2 ) اجلواهر ( ) ( . 125 ) ، شجرة النور ( 400 399 1 ) الديباج املذهب ر انظ ( . هح 541 ) سنة كتاب الطراز وهو شرح للمدونة ، وتآليف يف اجلدل ، تويف الطرطوشي وأيب الطاهر السلفي ، له أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن خلف األزدي املصري ، القاضي الفقيحه ، أخحذ عحن ( 6 ) . و هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 5 ) ( . 330 ) ، اصطالح املذهب ( 399 1 ) ب الديباج املذه انظر . يتمه ، شرح به املدونة ، مات قبل أن ( هح 541 ت ) طراز سلا ا ، للقاضي سند بن عنان امسه ( 4 ) . تكون ح ( 3 ) . املصدر السابق . ويستثىن من هذا إذا كان العقار املوظف أكثر ، فالجيوز بيعه ( . 303 3 ) حاشية الدسوقي الشرح الكبري مع . راج العقار الذي عليه خراج ، واحلر هو الذي ليس عليه خ معىن املوظف ( 2 ) ( . 221 12 ) لسان العرب . الذين يؤدون اجلزية للمسلمني أهل العهد واألمان ؛ ألخذهم العهد باألمان من املسلمني ، وهم املحشركون أهل الذمة هم ( 1 ) نفعا ولده كغريه محن وفعله يف ربع الوجوه أو غريها ، ألحد هذه ( 2 ) يل على ولده الصغري والسفيه الذي يف حجره ( 1 ) وظاهر املذهب أن األب يبيع . إىل ولده الصغري ، والوصي ، أن ذلك يف حق األب بالنحسبة اليباع عقاره أن ظاهر قوله ع وأورد ( ) . اجلواهر قاله يف . العمارة من موضعه إذا خشي انتقال العاشر . الطراز ( 6 ) صاحب ذكره . غريه ( 5 ) و أ أن يتقي عليها من السلطان التاسع . ( 4 ) الطراز ، حكاه يف املواز ابحن قالحه . بني جريان سوء ؛ فيبيعها ليأخذ أجود ( 3 ) أن يكون الثامن . فيستبدل ( 2 ) أن يكون السابع . ( 1 ) بني أهل الذمة أن يكون السادس 264 ه يرغو عبرلا حرا كا موظفا مل

صفحة رقم (217) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 217
لمنفعة بيع الولي نفسه ب 182 . لنفقة ح ( 12 ) ( . 258 25 4 ) ترتيب املدارك انظر . وهو عبارة عن سؤاالته ألصحاب اإلمام مالك املدنيني ، ( هح 258 ت ) الثمانية هو كتاب مجعه أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم بن عيسى القرطيب ( 11 ) . للدين ح ( 10 ) . عن ولده س ( 9 ) . عن ف و ح و ع ( 8 ) . ح ليست يف ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 6 ) . أو ، وكذا يف املوضعني التاليني ع ( 5 ) . على البيع ك ( 4 ) . س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . اليبيع ك ( 1 ) املول ى أصحبغ كحان ابن حبيب فقال نفسه ( 12 ) فإن باع ملنفعة ، ( 11 ) مانية حح الث و ة الواضحح يف اسم ححح ابحن الق ه ح قالح . إذا رشد ( 10 ) اعتراض فيه لالبن والفالبيع محاض ( 9 ) أنه باع لولده ومل يذكر نفسه ( 8 ) ولو باع من . خالفه حىت يثبت أن يشتري لولده من نفسه ؛ فيحمل على غري النظر ( ) إال شفقته واليشترط يف بيعه ما يذكر بعد يف الوصي ؛ ملزيد حىت يثبت خالفه السداد فاألب له أن يبيع لولده ويشتري ، وفعله حممول علحى ؛ ( 6 ) يل ( 5 ) و على احملجحور ( 4 ) للبيع ( 3 ) إن املتويل ر وكذلك قال . وحده وهو حممول على الصالح ، وإمنا حيتاج إىل أحد هذه الوجوه السلع 265 مكاحو وكافل يحصو بأ الوصحيي

صفحة رقم (218) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 218
النزاع في المسألة تحرير محل الفرق بين األب والوصي واألب بين الوصي سبب التفريق . ليست يف ع ( 9 ) . تبني ك ( 8 ) . يتبني ك ( ) ( . 243 242 4 ) بيذ املدونة انظر ( 6 ) ( . 148 ) اصطالح املذهب . الكتاب يراد به املدونة ( 5 ) . وبه هنا يف ك ( 4 ) . فخالف س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) . بيعه ( 9 ) فالخيتلف يف جواز ( 8 ) نه فإن ، السبب الذي ألجله ( ) فذلك ما مل يبني وحيث قلنا جبواز بيعه أو منعه ( 6 ) . يكون الجيوز بيعه إال أن وإذا سئل عن الوصي قال ، أن يكون على غري وجه النظر كلما سئل عن األب أطلق القول جبواز بيعه ، إال ( 5 ) الكتاب وبني األب ؛ ألنه يف وإمنا فرقنا بينحه قال . املوازية وهو معىن ما يف قال . فه النظر حىت يثبت خال فعله يف الرباع حممول على غري القرويني وغريه من أبو عمران وقال ، وغريهم األندلسيني قاله مجاعة من ( 4 ) وفعل الوصي على السداد حىت يثبت خالفه ، . خبالف األب حمجوره للثواب مال الوصي ؛ فإنه اليبيع إال بعد ذكر سببه ، والجيوز له أن يهب ( 3 ) ف ، خبال وأما الوصي فهو أخفض رتبة من األب ؛ ألن األب يبيع من غري ذكر سبب . أنه إذا حتقق أنه باع ملنفعة نفسه ( 2 ) يل وغريه ابن القاسم رجع إىل مذهب ( 1 ) يريد أنه . مث رجع عنه ميضي بيعه 266 يب عي ب نظرا ف خ س 2( )

صفحة رقم (219) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 219
باع الولي العقد إذا ما يضمنه عقارا . يعلم ع ( 12 ) . الطراز س ( 11 ) . بيانه ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . الذي هنا يف ع ( 8 ) . يتبني س ( ) ( . 138 13 ) املقصد احملمود انظر ( 6 ) . له ف و ك ( 5 ) . وألنه ع ( 4 ) . من ف ( 3 ) ( . 158 ) شجرة النور ( . 316 ) نيحل االبتحهاج انظحر ( 585 ) يف تلخيص العقود ، وهو كتاب معتمد يف الشروط ، تويف سنة املقصد احملمود أبو احلسن علي بن حيىي بن القاسم الصنهاجي اجلزيري ، قاض فقيه موثق ، له ( 2 ) ( . 364 ) املصباح املنري . أي جيعل العقد عليه الشيء ( 1 ) حمتويا يضمألن دقعلا . ذلك إال من قوله ( 12 ) وإن مل يعرف على أن بيعه جائز ( 11 ) الطرر نص يف وقحد ، ( 10 ) بذكره من غري احتياج إىل إثباته ( 9 ) أنه يكتفى فيه بيعه ، وظاهره ، يقتضى أنه إذا بينه الخيتلف يف جحواز ( ( 8 ) الوجه ( ) حىت يبني ) فقوله ( 6 ) .( وجب البيحع ( 5 ) حىت يبني الوجه الذي ألجله الجيوز بيع الوصي وقيل وهذا هو املشهور ، . يثبت خالفه حىت فعل الوصي على السداد كحان وإن سقط هذا من العقد إن كان له سواه ، ما يبيع عليه أوىل ( 4 ) وأنه ام العقد أن يضمن معرفة الشهود للسداد يف البيحع ومن مت ) ؛ ونص كالمه ( 3 ) ( 2 ) املوثق ابن القاسم وهو ظاهر ما حكاه فقد الخيتلف يف اجلواز ، وإن اقتصر على ذلك ومل العقد معرفة الشهود لذلك ( 1 ) 26 حمموال أيضا أيضا يضمألنه ويضمألن

صفحة رقم (220) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 220
يباع مال إذا أوصى أن ابنته إذا باع لغير المذآورة الوجوه . ليست يف ح وال س ( 11 ) . يباع ح ( 10 ) . الذي ع ( 9 ) . من ك ( 8 ) ( . 351 1 ) ، الديباج املذهب ( 49 8 ) املدارك ترتيحب انظر ( . هح 440 ) االستغناء يف آداب القضاء ، تويف سنة ابن اهلندي وابن العطار ، له أبو القاسم خلف بن مسلمة بن عبد الغفور األقليشي ، فقيه حافظ ، ويل القضاء ، أخذ عحن ( ) . بعد ك ( 6 ) . ليست يف ك وال ح ( 5 ) . القاسم س ( 4 ) . الطراز س ( 3 ) . ليست يف ف ( 2 ) . يشهد س ( 1 ) . كالنكاح إذا كان ذلك وإن مل تكن حاجة ( 11 ) جاز ذلك عليها عليها ماهلا وأصوهلا ( 10 ) ولو أوصى رجل بابنته ، وأوصى أن يبيع مث قال . يبيع الوصي العقار هلا ( 9 ) األسباب اليت ( 8 ) ر مث عدد أقاويلهم ، خالف ما تدل عليه هذا ( ) ابن عبد الغفور وقال ، وبه العمل ، الشيوخ وهو قول بيعه ( 6 ) فإذا باع نفذ وإن مل يكن لشيء من الوجوه املذكورة . الناس فيه يتغحابن ( 5 ) ما مل يكن فيه غنب يف الثمن ممحا المضى فعله وجاز يم عقار اليت إذا باع الوصحي ( 4 ) ابن املواز قال ( 3 ) الطرر ويف ، الشراء ( 2 ) له حاجة فعلى املشتري أن يثبت أنه اشترى شراء ، وأن الوصي باع لغبطحة أو أنه إذا أقيم فيما باعه الوصي أحكامه يف ابن زياد ويؤيده ما حكاه السداد ، الحشهود مبعرفحة ( 1 ) ىت تشهد ح اليتم البيع أبو عمران وعلى ما قاله 268 نظرا قدميا ويتمي صحيحا

صفحة رقم (221) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 221
مكفوله بيع الكافل عن أ 183 . قال ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . فيها ك و س ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . واألم س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 4 ) . قاله ك ( 3 ) ( . 203 4 ) بيذ املدونة ( 2 ) . قسمته س و ع و ح ( 1 ) . ابن اهلندي ( 9 ) قاله . سحلطان ( 8 ) ، واملنع يف بلد فيه ( ) اجلواز يف بلد السلطان فيه وثالثها . وإذا أجاز إنكاحه فبيعه أوىل وغريه أبو بكر بن عبد الرمحن ؛ أنظر هلا منه إ من دون أن جيعل السلطان له ذلك ، وأجاز يف النكاح إنكاحه ملكفوله ، وقال أجاز مللتقط الطفل أن حيوز له ما وهب له ويؤيده أن مل يتهم ، ( 6 ) النظر و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تق د ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي ( 5 ) كاألم ( 4 ) يل وغريه وغريه من العلماء نظر العم مالحك أجاز الواضحة يف ابن املاجشون ( 3 ) قال اجلواز ، ثانيها ( 2 ) . لحه ( 1 ) ه والقسم الجيوز بيعه عليه قال أو ابن أخ ؛ يف مسألة من كفل املدونة سم من يف كتاب الق مالك قاله املنع ، أحدها ففي بيعه عن مكفوله أربعة أقوال ؛ وأما الكافل 269 مالكا ويؤيده أن مل يتهم ، رظنلا)6( و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تقد ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي )5( كاألم )4( مطلقا ابنا صغريا مطلقا

صفحة رقم (222) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 222
إلى لو رفع الكافل القاضي باعه الكافل المبتاع فيما إذا أقيم على حد اليسير من المال . ليست يف ك ( 11 ) . االشتراط هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 10 ) . عقده س ( 9 ) . إليه ك ( 8 ) . حضانة س ( ) ( . 324 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . حفظ الولد يف مبيته ومؤتة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيحف جحسمه ) هي احلضانة ( 6 ) . الكفيل ع و ح ( 5 ) . قيم ف و ك ( 4 ) . القطان ك ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . املبيع ( 11 ) إذا كان ( 10 ) من يف الحث ه للبيحع ه ملا يباع عليه املبيع عليه مه ت يه ( 9 ) حىت يثبت عنده مل يأمره بالبيع ولو رفع ذلك الكافل إىل القاضي . وأنه يضمن ذلك عقد البيع بيع عليه من عقاره وأنه أوىل ما وأنه ليس له مال غريه وأدخله يف مصاحله ليه وأنه أنفق الثمن ع والسداد يف الثمن ( 8 ) املبيع عليه ( ) وحاجة البائع ( 6 ) فعليه أن يثبت حضانة ( 5 ) على املبتاع فيما باعه الكافل ( 4 ) وإذا أقيم ( 3 ) ابن العطار ( 2 ) وحكي عن . عشرة وحنوها ابن اهلندي وقال عشرون وحنوها ، ابن العطار وقال ون ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال ( 1 ) يل وبه ، العتبية قاله يف . اجلواز يف اليسري ورابعها 2 0 مشتركا واالشتراكه والحسداده وحاجتهح وملك آخرا دينارا دينارا ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال 1( )

صفحة رقم (223) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 223
بأسماء الشهود التصريح اشتراط على اليتيم بيع القاضي . للوصي ف و ح و ع ( 11 ) . ابن ر ح ( 10 ) . أو ك و ع ( 9 ) .( 300 3 ) ، حاشية الدسوقي ( 168 16 10 ) لحسان العحرب انظحر . البيع ، أو إظهار املبيع للبيع واملنحاداة عليحه التسويق هنا هو ( 8 ) . معناها مل يتضح يل ( ) . و ح و ك ( 6 ) . باع وسائر النسخ هكذا يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( 3 ) . اليتيم ع و ح و س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . ( 11 ) ص . ( 10 ) ر انتهى كالم . ال إ على قولني ( 9 ) أوجب البيع أم واختلف ؛ هل عليه أن يصرح بأمساء الشهود الذين ثبت م عنحده محا . يف الثمن والسداد وأنه مل يلف على ما أعطي املقدم للبيع ( 8 ) من ذلك ، وتسويق وقبول من يقدمه للبيع ملا كلفه الشهود على من شهد عنده بامللكية ( ) وجازه أنه أوىل ما بيع عليه ( 6 ) أو وأنه الشيء عنده يباع غري ذلك عليه ( 5 ) باع ي ملا ذا ثبت عنده يتمه ، وإمهاله ، وملكه إ وأما القاضي فله أن يبيع على اليتيم . ار حح ط حح ابن الع أشار ( 4 ) ىن حح هذا املع ، وإىل ( 3 ) اه ح حسبما قدمنح ع دون مطالعته حح أجازوا للكفيل البي القاضي رمبا ضاع قبل إثبات ذلك عنحد ( 2 ) م حح اليت ( 1 ) اء أن حح وملا رأى الفقه 2 1 ظ نلا ره ف ي ق صا ص ير غ صلا أ و ة يلأدلا ل و ا ف ع ي و ل ل و لأي ل و زائدا

صفحة رقم (224) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 224
التجارة من أنواع إذا خصه بنوع التجارة إذا أذن له في مطلقا حكم الوآيل التجارة على المأذون له في حمل العبد المصنف ، من آالم مضيعا و حافظا إعراب . يبيع س ( 10 ) . سح سحنون ، وعليها حرف وهنا يف ح ( . 5 4 ) بيذ املدونة انظر ( 9 ) . ف ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . ليست يف ح وال ك ( 6 ) . إليه ليست يف ك وال س ، ويف املطبوع ( 5 ) ( . 1484 4 ) الصحاح ( 4 ) . بني منتص ك ( 3 ) . أو ، واليستقيم الكالم ا هنا يف ع ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) ت صهخ مضيعا إذا حجر بالدين ( 10 ) ليس له أن يتجر سحنون وقال ، أصبغ وبه قال كذلك أنحه ( 9 ) املدونحة وهو مذهب فاملشهور بنوع ( 8 ) وإن إشكال ، كان كاملفوض فيهحا بحال د واعلم أنه إن أذن له يف التجارة من غري تقيي . يف اجلميحع ( ) يل أو ليفيد احلكم ، تنبيهنا على ذلك تقحدم ( 6 ) وقد يف كتابه مبا سيأيت املصنف وقد يشبه على ما سيأيت على حكم الوكيل ؛ أحال حكم العبد املأذون له يف التجارة ش . ( 5 ) ص . حاله للواحد واجلمع ؛ فلذلك جاء ( 4 ) اجلوهري على ما ذكره ؛ ألن الرقيق رقيقه على احلال من ( 3 ) ، منتصبان ، و و 2 4 ه صخ إشكال ، كان كاملفوض فيهحا بحال د واعلم أنه إن أذن له يف التجارة من غري تقيي . يف اجلميحع ( ) اعتمادا ض وفلما ا هي ف كهح و مه ن م أ ذ ن ل هه هد ي سلا ف ي ة را جلأتلا حهك مه اللي ك و المهف ض و ل هه مفردا مضيعا حافظا

صفحة رقم (225) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 225
إذنا في التجارة أمور التعتبر . من ع و ح ( 11 ) . واملثبت موافق للتهذيب . أقعده س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . وسواء س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يتجر ك ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ف وال ع ( 4 ) . يرجع ف و ع ( 3 ) . وقد ذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد ( . 342 2 ) املقدمات ( 2 ) . أشهر اشتهر ، وف ع ( 1 ) . فليس مبأذون له يف التجارة الغلة وكذلك إن قال لعبده ، ( 3 ) يف التجارة واليف املداينة ( 2 ) يكون ذلك وحنوها ، فحال ( 1 ) قصارة ( 11 ) ؛ مثل صنعة ذا ( 10 ) وإن أقعد املدونة قال يف . ؛ ليوافق املشهور أو ( 9 ) أذن له ( 8 ) سواء املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) يل وعلى هذا ؛ يف غريه كحان ( 6 ) اجتر ( 5 ) إنه إن املال على أن يتجر يف صنف ( 4 ) له ( 3 ) يدفع يف املقحارض ابن القاسم مبا قاله ابن القاسم مذهب اللخمي وعارض ( 2 ) . العتبية و املدونحة محن وهو صحيح يف املعىن قحائم ابن رشد . فاليلزمه ( 1 ) إن أشهر وأما بأن اليشهر ذلك ، الصقليني فقيد ذلك بعض وعلى املشهور . يف نوع من األنواع إذا حجحر عليحه ، ويلزم من قولحه املقدمات قال يف . عليه يف التجارة به 2 5 أدأل إيل إذنا مقيدا إذنا مطلقا )9(وأ أذن ءاوس)8(هل املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) متعديا ه نلعيو التجارة

صفحة رقم (226) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 226
عدم ما يستثنى من الجواز السيد المأذون في مال تصرفات أ 184 ( . 6 4 ) بيذ املدونة ( ) . القسم ف ( 6 ) . ر السابق املصد ( 5 ) ( . 6 5 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) ( . 5 4 ) بيذ املدونة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) ( . 104 5 ) لسان العرب . املقصرة مسيت القصارة ، وتسمى هذه اخلشبة القصارة مهنة يقوم فيا صاحبها بتحوير الثياب ودقها وهي القطعة من اخلشب ، ومنها ( 1 ) ة ر صقلاب . ويعطي السائل الكسرة والقبضة املكان القريب البأس أن يعري دابتحه إىل وقال غريه ابن املواز . ( ) وكذلك العطية ، مأذون كان أو غري والجيوز للعبد أن يعري من ماله عارية املدونة قال يف . تكثر مبحا إذا مل جل التأخري مبا إذا مل يبعد األ اللخمي وقيد . دة الثناء باألمثان ؛ حملم فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، واليلزم عليحه الثاين ( 6 ) يل ابن القاسم وأجيب باختيار ، فهو سلف جر وإال ة فواضحح إىل أنه الجيوز التأخري بالثمن ؛ ألنه إن مل يكن ملنفع سحنون وذهحب ، ( 5 ) املدونة صرح بذلك يف . واالستثناء عائد على اجلمل املتقدمة ( 4 ) . املدونة قاله يف . الناس إليه ؛ ولو كان عقيقة لولده أو يعمل يدعو أو يؤخره ليس للمأذون أن يضع من الدين ش . ص 2 6 مأذونا والوضحيعة زاوج طلبا وأيضا فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، واليلزم عليحه الثاين 6( ) نفعا طعاما ة را جلأتل ل إ ل حا ئ تح سا ل اف ا أ و ل م ع ي ط اح ما ع رلأخ أ و ؤهي ل و س ي ل هه أ ن ع ض ي

صفحة رقم (227) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 227
قبول التبرع المأذون في المأذون له على حمل غير هنا المدونة عن في ما نقل اختالف معنى الشيخين . ابن ع ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ففي ، راجعها من س و ع ف ( 5 ) . الوصي ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) ( . 421 ) ، التعريف لألموي ( 100 92 ) ترتيب املدارك انظر . ( هح 403 ) الشيخان ، تويف سنة يه مع ابن أيب زيد مناسك احلج ، ملخص املوطأ ، يطلق عل له املالكية القريوانيني ، كان أعمى ولكنه من أصح الناس ، أخذ عن اإلبياين وأيب احلسن الدباغ ، أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري ، فقيه أصويل ، مشارك يف علوم كثرية ، من فقهاء ( 2 ) . السيد ك ( 1 ) كتبا . ( ) ع قاله . بعضهم يف السفيه والصغري كما قاله شرطه ( 6 ) فيها ؛ فينبغي أن ميضي ذلك على حجر عليحه هبته و وصيته ( 5 ) يف ( 4 ) أو املوصي أن يكون الواهب إال التشبيه راجع إىل القبول فقط ؛ ألن التصرف إمنا يكون للمأذون ش . ص . بشحرط الوفحاء ، أم ال ، سواء وهب له ( 3 ) أحق به الغرماء أبو حممد وقال ، فهو كاخلراج يكون السيد أحق به يوهب له لذلك هذا بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الحدين ، وأمحا إن مل ( 2 ) القابسي فقال ؛ إمنا يكون ذلك يف مال وهب للعبحد و يف قوله الشيخان اختلف تنبيه . ( 1 ) نة اليت حتصل على العبد للم كان ؛ إن للسيد أن مينعه من قبول اهلبة وحنوها ولو قيل خ 2 8 أل ا ط رش ك و ذ ك ل غ هر ي ال أ م ذ ون ححسنا

صفحة رقم (228) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 228
القراض المأذون له في ما ربحه سبب الخالف إياه القراض أخذ المأذون له وإعطاؤه . ليست يف س ( 12 ) . من ع ( 11 ) . فإن ك ( 10 ) ( 9 ) ( . 508 2 ) شرح الرصاع حدود ابن عرفة مع ( . عقد على عمل مؤنة النبات المن غري غلته ، البلفظ أو أو ) هي املساقاة ( 8 ) . دفعه ف و ع و ك ( ) . بالتجارة ك ( 6 ) . األن لإلذن ، وف س ( 5 ) ( . 525 3 ) بيذ املدونة ( 4 ) . وهو خطأ . القرض ك ( 3 ) . حنون وس هنا يف املطبوع ( 2 ) . وإعطائه القراض ع ( 1 ) جعل بقدر بيع إجحارة . لو استعمل نفسه يف اإلجارات ( 12 ) منافع نفسه بذلك ؛ فأشبه أن الربح فهو مثل خراجه ؛ المنه دينه واليتبعه إن أعتق ؛ ألنه إمنحا بحاع فما أخذ محن فربح فيه ( 11 ) أخذ املأذون له املال ( 10 ) يل وإن قيل ( 9 ) . كالقحراض ( 8 ) واملساقاة فيه بأنه إيداع للمال ومل يؤذن أشهب منع اللخمي فعلل ( ) أخذه ، وأما يف إعطائه يف ( 6 ) ليل باإلجارة ح ر التع ح ع إ وإمنا يظه حح ارة ؛ فيمتن ح ا إ أو اإلج حح فيه ( 5 ) وز اإلذن ح هل ذلك من باب التجارة ؛ فيج وسبب القولني ؛ ليس له ذلك على أنه سحنون أشهب ووافق ، ( 4 ) راض وأخحذه وللمأذون دفع الق ( 3 ) القراض ، يف باب املدونة ويف ، على اجلواز ابتداء ، ويف إمضاء اليدل قوله ش . ( 2 ) ، ؛ ( 1 ) ص 2 9 يهقضى قراضا فربح فيه )11( أخذ املأذون له املال 10( ) أ و ب ه ش ق ل و ان ن با ل ال ق اس م ي ف و ءا ض م إ أ ذ خ ال أ م ذ ون الضا ر ق ط ع إ و ائ ه

صفحة رقم (229) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 229
المأذون ما يتعلق به دين ب 184 . وقيل ما يوجد وكل ما ، و ك ح ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ك و ح ( 6 ) ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . ليس يف ك ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . وتتعلق ديته املطبوع ( 1 ) . واهللا أعلم . وأما الدين فهو متعلق بالذمحة فإن األخذ هو القليل فهو وارد عليه ، وإن انه وفيه تسليم إمك ؛ يوجد ذلك ؛ فاليتأتى الطلب إال بعد العتق ( ) وقلمحا أخذ اهلبة بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الدين ( 6 ) يل يكون للغرماء ؛ أنه إمنا ( 5 ) املتقدم ي القابس على مذهب املصنف بأن كالم ع وأجاب . من هبة توهب له قبل العتق أخذه ملا كان للغرماء بذمته قبل العتق يتعلحق ( 4 ) إنه الاملصنف وفيه نظر ؛ ألنه لو كان كما قاله . بذمته قبل العتق ؛ الدالة على التراخي يدل على أنحه اليتعلحق مث ( 3 ) بح املصنف وإتيان . ( 2 ) يل إذا عتق فإن فضل شيء تعلق بذمته استهلكها ، باملال الذي يف يده معناها ؛ من وديعة أو محا يف يعين ويتعلق الدين الواجب على املأذون بسبب التجارة ش . ؛ ( 1 ) يل ص 280 وأيضا قحل انه وفيه تسليم إمك ؛ يوجد ذلك ؛ فاليتأتى الطلب إال بعد العتق احملقو) ( أخذ اهلبة بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الدين 6( ) نيبم على مذهب املصنفبأن كالم ع وأجاب نم. هبة توهب له قبل العتق أخذه الم كان للغرماء بذمته قبل العتق يتعلحق هنإ)4( الاملصنف وفيه نظر ؛ ألنه لو كان كما قاله . بذمته قبل العتق ؛ الدالة على التراخي يدل على أنحه اليتعلحق مث فنصلماحب)3( وإتيان 2(. ) ه دلأي س ب ق ر ب ه ت ب ل و حا ث م ه ت م ذ ب إ ذ ا قهت ع ل ا ا م ب ف ي ه د ي 1( ) نههه ل ع ت ي و قه ي د

صفحة رقم (230) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 230
الدين وغيره ولد المأذون في شرط بيع أم . بذلك كذلك ، و ح ك ( 8 ) . على قول مالك ع ( ) . ليست يف ف ( 6 ) . ، وراجعها يف س و ع ف ( 5 ) . من ع ( 4 ) ( . 16 2 ) ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ( 234 ) املصباح املنري . العبد اململوك نسان نفسه ، من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل ، وتطلحق علحى تطلق على ذات اإل الرقبة ( 3 ) . يثبت يف ذمة العبد نفسه لو عتق تعلق الدين برقبته أنه يباع ليسدد دينه ، وإذا مل يتعلق برقبته فاليباع ، بل يؤخذ املال من سحيده أو ، ومقتحضى ( 204 201 ) ، بدائع الصنائع ( 50 48 25 ) املبسوط للسرخسي انظر ( 2 ) . ع و ك و ف ( 1 ) دبع تنبيها . مل يبعها لذلك إال بإذن سيده ( 8 ) ؛ فلذلك ( ) على قول حال رق سيدها ولد بالولد الذي ولدته يف تكون له أم بعضهم بأن العبد إذا عتق ( 6 ) وعلل ذلك للسيد بغري أمره ، ( 5 ) ومحلها للسيد ؛ فيكون قد باع ألهنا قد تكون والعلة يف أنه اليبيع املأذون له ولده إال بإذن سيده ؛ وغريه أبو حممد . بشرط أن يأذن سيده وجاز بيعها يف غريه يف الدين ؛ إذ ليس فيه هو طرف من حرية ؛ فلذلك بيعت أرفع من سيدها وإال لكانحت حرية ( 4 ) اعلم أن أم ولد املأذون ليس فيها طرف من ش . ص . سحنون وحكي عن ( 3 ) برقبته ؛ أنحه يتعلحق ( 2 ) أيب حنيفحة منه على مذهب ( 1 ) البرقبته ، وقوله 281 عبدا حامال مأ حاال هعا بهت و أ مي ل و د ه هيبنت

صفحة رقم (231) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 231
يظهر حمل إذن السيد ولم بغير لو باعها حامل المأذون وأمته لو قيم على . من س ( 8 ) ( . ب 22 ) التبصرة ، باب ماجاء يف حجر السيد والغرماء ( ) . فيكون ف و ع و ك ( 6 ) . األول ك ( 5 ) . ولو رد ، وراجعها يف س ف ( 4 ) . ذكرنا ح و ع و س ( 3 ) ( . 111 91 ) للدكتور حممد األمني ولد حممد سامل ، مراعاة اخلالف يف املذهب املحالكي ( 85 6 ) مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي ليحىي سعيدي انظحر . وله تعريفات أخرى . االعتداد بالرأي املخالف ملسوغ مراعاة اخلالف ( 2 ) . هكذا ، وراجعها يف س و ع ف ( 1 ) اصطالحا . يذكروا يف ذلك ومل مل يحنقض البيحع ومل يظهر محل وأما إن باعها بغري إذن سيده . أم ال إ قوالن يف الولد فهل للسيد فسخ البيحع محل ( 8 ) مث ظهر ا وبيعت يف الدين ظاهرة احلمل وإن مل تكحن ( ) . واحد بانفراده قبل البيع ؛ ليعلم كل واحد ما بيع به ملكحه كل ها وتباع بولد ولدها للسيد ( 6 ) يؤخر بيعها حىت تضع ، ويكون اللخمي فقال وأمته ظاهرة احلمل وإذا قام الغرماء على املأذون فرع . خبالفها إذا مل تلد ( 5 ) للمأذون بإيالدها املتقدم خزانة وأجيب بأن أم الولد قحد صحارت حتمل ؛ الحتمال أن تكون ، وإن مل وءة على األول أنه يلزم منه عدم جواز بيع املأذون األمة املوطح ( 4 ) وأورد . ولو أذن له سيده له البيع ؛ ملا جاز ( 3 ) وهذا لو كان كما ذكر ، ( 2 ) مبين على مراعاة اخلالف ( 1 ) وهذا 282 خالفا ق ح ل ه م وقيو حامال

صفحة رقم (232) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 232
أ 185 . من ك ( 10 ) .( 420 ) ، ونقله ابن حارث يف أصول الفتيا ( 631 2 ) اجلواهر انظر ( 9 ) . فيكون عن ابن راشد القفصي . قوله ر يف ف ( 8 ) ( . 215 ) ، شجرة النحور ( 121 119 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 19 ) ابن أيب زيد ، تويف سنة راشد بن أيب راشد الوليدي وأيب عمران احلوراين ، له تقييد على بيذ املدونة ، تقييد على رسحالة القضاء ، أخذ عحن علي بن حممد بن عبد احلق الزرويلي ، املعروف و ، ( ) . ليست يف ف وال ك ( 6 ) . من ك ( 5 ) ( . 11 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) . ليست يف ف ( 3 ) . املوازية ع ( 2 ) ( . 420 ) أصول الفتيا ( 1 ) ( . 23 1 ) ، مقدمة حتقيق كتاب أصول الفتيا البن حارث ( 95 94 ) النور ، شجرة ( 213 212 2 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 364 ) وقيل ( هح 361 ) بقرطبة سنة أيضا نقال بالصيغ يألر ير غ صلا ويل . والينبغي أن يعدل عنه ( 1 ) ع . أنحه املذهب على ( 10 ) اللخمي ثالث ، وإمنا ذكره اللخمي وظاهر كالمه أن قول ، ( 9 ) شحاس ابن هذا القحول نقلحه حيجر السيد من غري حاكم قيل و قوله ( 8 ) و . ( ) أبو احلسن على بابه إ وإليه ذهب ( 6 ) أو هو ، املصنف كالم على هذا املوضحع محن من تكلم ( 5 ) بعض املدونة إ وعلى هذا محل ابن حارث وما نقله هل معناه الوجوب بدليل آخر كالمه ، ( ينبغي ) فانظر قوله ( 4 ) . يف هذا وهو كاحلر فيفلسوه وإمنا هلم أن يقوموا عليه وليس للغرماء أن حيجروا عليه مث قال ، حىت يعلم ذلك منحه ويأمر به ويطاف به ( 3 ) فيوقفه السلطان للناس الينبغي لسيد املأذون أن حيجر عليه إال عند الحسلطان ( 2 ) املدونة ويف 284

صفحة رقم (233) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 233
يأذن له سيده العبد الذي لم حكم معاملة . و ف و ع و س ( ) . ليست يف ك ( 6 ) . يبيعون ويشترون ك ( 5 ) . أهلهم ف و ع ( 4 ) . يأذن ح و س ( 3 ) . مل أجده ( 2 ) ، ( 346 341 3 ) انظر االستيعاب . ومثانون سنة وعمره سحت ( هح 3 ) سنة ، وله مناقب كثرية ، مات يف مكة سنة األربع ، أفىت الناس ستني وسلم ، وهو من علماء الصحابة ، وفقهائهم ، وزهادهم ، وأكثرهم رواية للحديث ، أحد العبادلة صغري ، وهاجر قبل أبيه ، وأول غزوة شهدها اخلندق ، كان شديد املتابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي ، أسلم مع أبيحه وهحو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر ( 1 ) جدا . يف الدخول أذن لك ( ) أو سيدي أهدى لك هذا كما قبلوه يف اهلدية واالستئذان إذا قال ؛ فينبغي أن يقبل قوله ( 6 ) والسيما الشيء القليل لعبد يبيع ويشتري عندنا فا وأمحا يف م داع ، ( 5 ) يل اليبيعون واليشترون ولعل هذا ألن العبيد خ . أذنوا حىت يسأهلم ( 4 ) إن أهله واليقبل قوله ، مثل اخلف وشبهه له يف البيع والشراء وإن ( 3 ) الذي مل يؤذن اليشترى من العبد مالك عن أشهب أما العبد غري املأذون فروى فرع ( 2 ) . فورثه فمات رضي اهللا عنهما عبد نصراين يبيع اخلمحر ( 1 ) البن عمر وكان اللخمي 286 قل

صفحة رقم (234) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 234
المرض الحجر بسبب المخوف رمى بسهم يف سبيل اهللا ، مناقبه كثرية ، وحسبه أنه من أهل اجلنة ، كحان أمحري باجلنة ، أول من أبو إسحاق سعد بن مالك بن بن عبد مناف بن كالب الزهري ، أحد العشرة املبشرين ( 8 ) . على ف و ح و س و ع ( ) . ولعله قصد بالكافر هنا يف حال كونه والأعلم ملاذا أتى بكالم القرايف ومل يذكر فيه العبد إ . التاسع بني الشهادة والرواية الفرق ( 14 1 ) الفروق انظر ( 6 ) . ليست يف ف وال س ( 5 ) . خيتلف س ( 4 ) ( . 64 ) احلدود للباجي ( . التزام حكم من غري دليل ) التقليد هو ( 3 ) ( . 138 126 1 ) والقواعد والضوابط الفقهية القرافية للدكتور عادل قوتة مصادر ترمجته يف احلاشية الحسابقة ، انظر . آخر ماكتبه اإلمام القرايف ، واشتغل العلماء به الفروق ، القواعد ، وهو يف علم القواعد والفروق الفقهية ، وهو محن غري ما ذكره املؤلف ، مثل أنوار الربوق يف أنواء الفروق ، وله أمساء أخر ذكرها املؤلف نفسه ، وله أمساء اشتهر ا امسه ( 2 ) ( . 189 188 ) ، شجرة النور ( 239 236 1 ) الديباج املذهب انظر ( . هح 684 ) الفروق ، وغريها ، وهو من الكثرين يف التصنيف ، تويف سنة الذخرية ، تنقحيح الفحصول وشحرحه ، كثرية ، أخذ عن ابن احلاجب والعز بن عبد السالم ، له ن إدريس القرايف ، من أئمة املالكية احملققني ، مشارك يف علوم أبو العباس شهاب الدين أمحد ب ( 1 ) بي ههو عبدا املقل د كثريا ( 3 ) ( 2 ) وقال وهو مريض صلى اهللا عليه وسلم ( 1 ) النيب رضي اهللا عنحه سحأل ( 8 ) ص سعد بن أيب وقا أن الصحيحني ملا يف ش . ( ) ص ( 6 ) . من القرائن والضرورة ( 5 ) به ( 4 ) ف حح ا حيت ح مل ىن من الشهادة ؛ حح وهو مستث ذان د ، يف اهلدية واالستئ ح ر الواح حح والكاف واألنثحى الصيب ( 3 ) جيوز تقليد ( 2 ) ده حح قواع يف ( 1 ) رايف حح الق قال 28 إ ل ا ة ن با ل ا ث ر ت ن ي هه ن إ ه ت و س هي وا د ت و ن م أ ك ل ه ك و ه ت جا ح ا مي ف دا ز ن ع هر ج حهيو لأق ح ل ال ث ر و ة ف ي ال ض ر م الفوهخ م

صفحة رقم (235) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 235
المريض التي تبرع بها حكم التبرعات مالك عند المال المأمون ب 185 . الف يف املوضعني التاليني ، والأثر له املعاوضات ، وكذا حصل اخت س و ع ( 11 ) وهي ظاهرة ، وهي ظاهر ، و ك ف و ع ( 10 ) . وإال استأنينا هكذا يف ف ، وسائر النسخ ( 9 ) . ليست يف ح وال س ( 8 ) . احلصة س ( ) . إيقافه ، وليست منقوطة يف ك ف و ع ( 6 ) ( . 509 503 4 ) بيذ املدونة انظر ( 5 ) ( . 44 42 11 ) لسان العرب انظر . القطع وعدم التردد البتل هو ( 4 ) . ليست يف س ( 3 ) ( . 30 3 ) حاشية الدسوقي . خيشى تغريه ، كالعروض واحليوان املال املأمون هو الذي الخيشى تغريه ، كاألرض وما اتصل ا كالشجر ، وغري املأمون هو ما ( 2 ) . ليست يف س ( 1 ) . ، ( 11 ) ره ص . ( 10 ) يل وهو ظاهر ، الصحة ( 9 ) فكاستئناف وإال ويف بعحض النحسخ ، ( 8 ) أنشأ ذلك التربع يف الصحة ؛ فيلزمحه ذلحك ؛ فيكون ذلك مبرتلة ما لحو ( ) فكإنشاء الصحة ، ، أي وإن مل ميت و . كالوصحايا فتربعه خارج من الثلث ( 6 ) ه ق ا ، أي بعد إنف فإن مات ( 5 ) . والعقار والنخل واألرضني إال يف الحدور مالحك وليس املال املأمون عند العتق قال يف كتاب . من عتق وغريه يف املرض ( 4 ) ل ت ما ب ينفذ والذي رجع إليه يف املأمون أنه ، ( 3 ) األول مالك وهو قول أم ال ( 2 ) مأمون كحان لحه محال وظاهره كان أو غريه ، ( 1 ) ؛ أي تربع كل ش 289 لا و ةا با حهم ا هي ف م ن الث ل ث ل ع ه ي ف ي ال ة ض وا عهم ل و ا ج حهي ص 10(. ) إل ا عتقا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع