صفحة رقم (221) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
مكفوله بيع الكافل عن أ 183 . قال ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . فيها ك و س ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . واألم س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 4 ) . قاله ك ( 3 ) ( . 203 4 ) بيذ املدونة ( 2 ) . قسمته س و ع و ح ( 1 ) . ابن اهلندي ( 9 ) قاله . سحلطان ( 8 ) ، واملنع يف بلد فيه ( ) اجلواز يف بلد السلطان فيه وثالثها . وإذا أجاز إنكاحه فبيعه أوىل وغريه أبو بكر بن عبد الرمحن ؛ أنظر هلا منه إ من دون أن جيعل السلطان له ذلك ، وأجاز يف النكاح إنكاحه ملكفوله ، وقال أجاز مللتقط الطفل أن حيوز له ما وهب له ويؤيده أن مل يتهم ، ( 6 ) النظر و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تق د ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي ( 5 ) كاألم ( 4 ) يل وغريه وغريه من العلماء نظر العم مالحك أجاز الواضحة يف ابن املاجشون ( 3 ) قال اجلواز ، ثانيها ( 2 ) . لحه ( 1 ) ه والقسم الجيوز بيعه عليه قال أو ابن أخ ؛ يف مسألة من كفل املدونة سم من يف كتاب الق مالك قاله املنع ، أحدها ففي بيعه عن مكفوله أربعة أقوال ؛ وأما الكافل 269 مالكا ويؤيده أن مل يتهم ، رظنلا)6( و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تقد ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي )5( كاألم )4( مطلقا ابنا صغريا مطلقا
صفحة رقم (222) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
إلى لو رفع الكافل القاضي باعه الكافل المبتاع فيما إذا أقيم على حد اليسير من المال . ليست يف ك ( 11 ) . االشتراط هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 10 ) . عقده س ( 9 ) . إليه ك ( 8 ) . حضانة س ( ) ( . 324 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . حفظ الولد يف مبيته ومؤتة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيحف جحسمه ) هي احلضانة ( 6 ) . الكفيل ع و ح ( 5 ) . قيم ف و ك ( 4 ) . القطان ك ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . املبيع ( 11 ) إذا كان ( 10 ) من يف الحث ه للبيحع ه ملا يباع عليه املبيع عليه مه ت يه ( 9 ) حىت يثبت عنده مل يأمره بالبيع ولو رفع ذلك الكافل إىل القاضي . وأنه يضمن ذلك عقد البيع بيع عليه من عقاره وأنه أوىل ما وأنه ليس له مال غريه وأدخله يف مصاحله ليه وأنه أنفق الثمن ع والسداد يف الثمن ( 8 ) املبيع عليه ( ) وحاجة البائع ( 6 ) فعليه أن يثبت حضانة ( 5 ) على املبتاع فيما باعه الكافل ( 4 ) وإذا أقيم ( 3 ) ابن العطار ( 2 ) وحكي عن . عشرة وحنوها ابن اهلندي وقال عشرون وحنوها ، ابن العطار وقال ون ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال ( 1 ) يل وبه ، العتبية قاله يف . اجلواز يف اليسري ورابعها 2 0 مشتركا واالشتراكه والحسداده وحاجتهح وملك آخرا دينارا دينارا ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال 1( )
صفحة رقم (223) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
بأسماء الشهود التصريح اشتراط على اليتيم بيع القاضي . للوصي ف و ح و ع ( 11 ) . ابن ر ح ( 10 ) . أو ك و ع ( 9 ) .( 300 3 ) ، حاشية الدسوقي ( 168 16 10 ) لحسان العحرب انظحر . البيع ، أو إظهار املبيع للبيع واملنحاداة عليحه التسويق هنا هو ( 8 ) . معناها مل يتضح يل ( ) . و ح و ك ( 6 ) . باع وسائر النسخ هكذا يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( 3 ) . اليتيم ع و ح و س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . ( 11 ) ص . ( 10 ) ر انتهى كالم . ال إ على قولني ( 9 ) أوجب البيع أم واختلف ؛ هل عليه أن يصرح بأمساء الشهود الذين ثبت م عنحده محا . يف الثمن والسداد وأنه مل يلف على ما أعطي املقدم للبيع ( 8 ) من ذلك ، وتسويق وقبول من يقدمه للبيع ملا كلفه الشهود على من شهد عنده بامللكية ( ) وجازه أنه أوىل ما بيع عليه ( 6 ) أو وأنه الشيء عنده يباع غري ذلك عليه ( 5 ) باع ي ملا ذا ثبت عنده يتمه ، وإمهاله ، وملكه إ وأما القاضي فله أن يبيع على اليتيم . ار حح ط حح ابن الع أشار ( 4 ) ىن حح هذا املع ، وإىل ( 3 ) اه ح حسبما قدمنح ع دون مطالعته حح أجازوا للكفيل البي القاضي رمبا ضاع قبل إثبات ذلك عنحد ( 2 ) م حح اليت ( 1 ) اء أن حح وملا رأى الفقه 2 1 ظ نلا ره ف ي ق صا ص ير غ صلا أ و ة يلأدلا ل و ا ف ع ي و ل ل و لأي ل و زائدا