رسالة علمية الفقه المالكي

من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

تفاصيل المادة
المؤلف منير مبارك خميس بن عبادي
سنة النشر 2005
عدد الصفحات 459
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية الفقه المالكي
مكان النشر السعودية
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ام القرى
اسم المشرف والمناقشين ا.د .محمد بن الهادي ابو الاجفان المناقش ا.د. فرج زهران الدمرداش المناقش ا.د.ناصر بن عبدالله الميمان
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 208)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 208 من 459
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (208) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 208
المحجور عليه تصرفات ما يستثنى من المردودة المصنف في آالم المراد بالحجر أ 181 . يباع ويبتاع ، و ك ف و ع ( 10 ) . شراؤه س ( 9 ) . ليست يف ك ( 8 ) . ليست يف ف ( ) . السفه ف ( 6 ) . أال ؛ فيكون ك ( 5 ) . ليست يف س ( 4 ) . الزوج ك ( 3 ) . يف الدين س ( 2 ) . املذكور معهود ، و س ك ( 1 ) استفهاما يشتري ذلك لنفحسه وحنوه ومثل خبز وبقل به ( 10 ) ؛ مثل الدرهم يبتاع ما البد له منه ( 9 ) إال شراءه املدونة يف ( 8 ) ، قال كالبيع والشراء وقوله . فهو مل يقدم حكم وصية السفيه حكم وصية الصغري والسفيه ، وهو اجلواز ، وإال ( ) بذلك بيان املصنف وقصد ، ا هو راجع إىل الوصية فقط إمن ، كالسفيه قوله ، قيل إ أحد أنواعه ( 6 ) السفيه ، يحرده ؛ إذ كالحسفيه يصح أن يريد الثاين ؛ ألن قوله ( 5 ) الفإن قلت . هنا ملا سيأيت ( 4 ) أطلحق املصنف ويكون المتنع من التصرف يف الثلث ( 3 ) وكذلك الزوجة ، ملن اليتهم عليه ( 2 ) والمينع من اإلقرار بالدين لث ، مل حياب ، أو حاىب بدون الث ا وإن كان مراده هذا الثاين فهو خمصوص ؛ إذ املريض المينع من البيع والشراء إذ أسحبابه ، د وحيتمل احلجر يف أول الكالم ؛ أعين الذي وهو حجر السفيه ، ( 1 ) ، للعهد ؛ أي احلجر الذي هو أقرب محذكور احلجر ، يف ال ش 254 حلما دع

صفحة رقم (209) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 209
الصغير دون إذن إذا باع اليتيم أو الوصي عليه من الوصي للموصى مقدار ما يدفعه نفقة . ليست يف ح ( 10 ) . على س ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . ع ( ) . و س و ح ( 6 ) . املبلغ ك ( 5 ) . ليست يف ف ( 4 ) . ليست يف ك ( 3 ) ( . 631 3 ) بيذ املدونة ( 2 ) . ملا مما ، و ك ع ( 1 ) در . منه ن اليتيم ؛ إلدخاله إياه فيما البد له وإن مل يبطل الثمن ع خالف أن البيع يرد فحال أو باع ما ليس هو األحق بالبيع بأقل من القيمة ( 10 ) وأما إن باع . ميضي واليرد ن البيع أ الثالث . أصبغ وهو قول اليتيم ، ويؤخذ من ماله ( 9 ) يبطل الثمن عن والالوصحي ( 8 ) ذلك ( ) إذا رأى ن البيع يرد أ الثاين . الوهو أضعف األقو ، ابن القاسحم وهو قول واليتبع بشيء من الثمن البيع يرد على كل حال ن أ أححدها ه ؛ فاختلف فيه على ثالثة أقوال ؛ هو أحق ما يباع من أموال ( 6 ) أو ( 5 ) والشيء له غري املبيع منها ( 4 ) وأصوله بوجه السداد يف نفقته اليت البد له أو محن عقحاره وإن باع دون إذن وصيه البيان قال يف . تقبض لنفسها ( 3 ) أوالده ، وأما الزوجة فهي يدفع إليه نفقة نفسه ورقيقه وأمهات ابن العطار وقال ، إال نفقة نفسه خاصة يدفع حملجحوره أن الوصي الابن اهلندي وأخذ منه ؛ ( 2 ) يدفع إليه من نفقة ( 1 ) مبا 255 الصغريه اليتيمه

صفحة رقم (210) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 210
إذا آانت أمة فأولدها بد له منه إذا أنفق فيما الولي ذا لم يكن له إ . أو ح و س ( 8 ) . ليست يف ف ( ) . يرد فريد ، و ح ع ( 6 ) . من ع و س ( 5 ) ( . 346 2 ) انظر املقدمات ( 4 ) . على ك ( 3 ) . من ف و ح ( 2 ) . ليست يف ك ( 1 ) . ال إ على قولني ( 8 ) أم ماله بحذلك هل يتبع أنفق الثمن فيما البد له منه ( ) واختلف إذا كان . واليكون عليه من قيمة الولد شيء ، ( 6 ) يل رد وت كالعتق بفوت ليس وقيل ذلك فوت والترد ، واختلف إذا كانت أمة فأولدها ، فقيل . مل يتبع ما له بشيء من ذلك عها أو السلعة اليت ابتا الذي باع به ( 5 ) الثمن وكان قد أتلف فإن بيعه وابتياعه ، ( 4 ) فهو خمري يف رد ذلك وإجازته أمره ن مل يفعل حىت ملك فإ يل قدم القاضي من ينظر يف حاله ، وإن مل يكن له و . فله أن جييز أو يرد ؛ حبسب النظر نظر وليه فإنه موقوف علحى عوض واليقصد به قصد املعروف ( 3 ) وشبهه مما خيرج عن وأما بيعه وشراؤه ، ونكاحه املقدمات ويف ، ( 2 ) يثبت أنه أنفقه فيما له منحه ححىت له منه أنه أنفقه فيما البد ( 1 ) وهو حممول فيما باعه وقبض مثنه على . أو كان املبيع أو واليتبع بشيء من الثمن خالف أنه يرد فحال وأنفقه يف شهواته اليت يستغىن عنحها وأما ما باع اليتيم من ماله 256 در دب عرضا أصال يسريا كثريا

صفحة رقم (211) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 211
البالغ العاقل يحجر فيها على األمور التي ال . اللعان ك ( 10 ) ( . ب 31 ) شرح التلقني ، كتاب احلجر والتفليس انظر ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . ليست يف ف وال ك ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 6 ) ( . 612 6 ) امة يف املغين نقله عنه يف ابن قد ( 5 ) ( . 58 1 ) تذكرة احلفاظ انظر ( . 83 هح أو 82 ) أخذ عنه ابن سريين ، مات سنة أبو عيسى األنصاري الكويف ، من فقهاء التابعني ، ولد يف املدينة يف خالفة عمر بن اخلطاب ، ( 4 ) . هكذا يف مجيع النسخ ، وكاف التشبيه ليست يف املنت ( 3 ) . م ا تصرف ع ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) غريقا . موته ؛ فكان كوصيته فاليضر ؛ ألنه بعد وإن قيل إتالف مال إ يف االستلحاق إثبات وارث ؛ ففيحه إن قلت ف . أو بدعواه يف األمة الزوجة يف ( 10 ) واستلحاق النسب ، ونفيه ؛ أي باللعحان والظهار الطالق عندنا وكذلك يلزمه ، ( 9 ) بأن أم الولد يترقب فيها املال باجلناية عليها املازري ه الميضي عتق أم ولحده ، ( 8 ) إنه املغرية وخرجه بعضهم على قول هالك ماله ، إىل ( ) ؛ فيحؤدي ذلحك ( 6 ) يل وأخرى ألنه قد حيتاج إىل امرأة أخرى ( 5 ) يلزمه ؛ إنه اليف قوله ( 4 ) ابن أيب ليلى ، على خالف ( 3 ) كحالطالق ونبه بقوله . ( 2 ) متضي ام افرصت ( 1 ) ، من الصيب ؛ فالالبالغ من نون ا ، وبح ، العاقحل ز عنه بالتصرفات املالية ، واحترز بح هذا هو الذي احتر ش 258 سهل م درو الميضي عتق أم ولحده ، هنإ)8( املغريةوخرجه بعضهم على قول هالك ماله ، إىل ) ( ؛ فيحؤدي ذلحك 6( ) مطلقا

صفحة رقم (212) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 212
على السفيه حكم اليمين البالغ ما يلزم السفيه البالغ . ما ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . واليلحقه س و تلحقه ، و ك ( 8 ) . ففيه اختالف ح ( ) ( . 356 2 ) املقدمات ( 6 ) . ليست يف ف وال ك ( 5 ) . ذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد وقد ( . 35 2 ) املقدمات ( 4 ) . ليست يف ك وال ح ( 3 ) . من ع ( 2 ) . و روى س و ك و ح ( 1 ) . انتهحى . فتلحقه اليمني فيه فيما جيوز إقراره فيه ادعي عليحه ( 10 ) وأما إن فيما ادعي عليه يف ماله ، ( 9 ) ميني ( 8 ) يل والتلحقه . ( ) ؛ مما مل يؤمتن عليه باتفاق ، وما أؤمتن عليه باختالف ويلزمه يف ماله ما أفسد وكسر ، ( 6 ) أو قصاص ويلزمه ما وجب يف بدنه من بدنه ومالحه ، جبها على عباده ، يف اليت أو السفيه البالغ مجيع حقوق اهللا تعاىل ويلزم املقدمات قال يف . ، ظاهر مبوجب العقوبات ( 5 ) واإلقرار وقوله ( 4 ) . أصبغ وأراه قول ( 3 ) قال . وإال فالأتبعها إن كان ماهلا والثالحث أنه اليتبعها ، ابن القاسم عن حيىي وروى ، يتبعها ( 2 ) أنه مالك عن أشهب ( 1 ) روى ؛ املقدمات حكاها يف وهل يتبعها ماهلا إ ثالثة أقوال . ابن نافع و املغرية ، خالف يف ذلك وعتق أم ولده وقوله 259 دح يسريا

صفحة رقم (213) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 213
النفس القصاص في عفوه عن القذف وجرح النفس وحد عفوه عما دون الخطأ . ما بني املعقوفتني ليس يف س ، لكنها ذكرت بعد ( 8 ) . مث الوصي ، ولعل الصواب إنزاهلا ؛ لئال يكون هنا تكرار ك و ح هنا يف ع و ( ) . ما بني املعقوفتني من ح ( 6 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 5 ) ( . 14 ) ، كشف النقاب ( 19 1 ) اإلكليل جواهر انظر . قريب املعىن من الطرق ؛ الذي يدل على اختالف املتأخرين يف نقل املذهب وتعيينه قول يف املسألة ، وذلك لعدم وجود نص للمتقحدمني ، وهحو التردد هو عدم جزم املتأخرين ب ( 4 ) . النفس س ( 3 ) . من س ( 2 ) . أو ك ( 1 ) . ( 8 ) يل . ( ) ص إ ( 6 ) يل أم الهل يعد على أن من ملك أن ميلك وأجحراه وأخذ املال خليار بني القتل با ( 5 ) يل أن الويل الذي يرى أشهب على محذهب املازري ( 4 ) وتردد ، املتقدم ابن املاجشون و مطرف على مذهب وفيه نظر يرى أن الواجب يف العمد قود كله ، ؛ الذي ابن القاسم على مذهب صح عفوه كما لو قتل أبوه أو ابنه وإن وجب له قصاص يف نفس . كالوصايا يف ثلثه كان ذلك وعفا عن ذلك عند موته ( 3 ) فإن جرح اخلطأ إىل نفسه . جراح اخلطأ ؛ ألهنا مال ( 2 ) خالف أنه اليصح عفوه عن وال ، ابن املاجحشون و مطرف ال إ وإليه ذهب ( 1 ) أم ابن القاسم وإليه ذهب وهل جيوز عفوه عما دون النفس من قصاص وجب له ، أو قحذف إ 260 غ ه ر ي ل و ا لا و ة ي د ج ل ل و ا ث م الهم كا ح ث م ههيي ص و يي ل و و لأي ب صلا أ بهوهه ص 6(إ ) مالكا على أن من ملك أن ميلك وأجحراه وأخذ املال خليار بني القتل با 5( ) عمدا ىع دا حدأل

صفحة رقم (214) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 214
المصنف ، من آالم ما إعراب آلمة المشتري إذا آان مكسب خبيثا ( . 630 2 ) ( ) . ابتياع ك و ع ( 6 ) . يزيد ليست يف ح ، و ف ( 5 ) . املصدرين السابقني انظر . الشروط ، على مذهب اإلمام مالك كتاب معتمد يف الوثائق و ( 4 ) ( . 155 ) ، شجرة النور ( 2 1 1 ) الحديباج املحذهب انظحر ( . هح 5 9 ) الشروط والتمويه ، وكتاب أجوبة احلكام ، تويف سنة الوثائق املختصرة ، وكتاب موثق متفنن يف الغلوم ، ويل القضاء ، أخذ عن ابن عتاب وابن رشد له ، يعرف حبناكش ، فقيه أديب أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عبد الرمحن األنصاري الغرناطي ( 3 ) ( . 151 ) ، التعريف لألموي ( 91 90 ، 8 1 ) دول اإلسالم للذهيب انظر ( . هح 101 ) امللك ، كانت مدة خالفته سنتني ومخسة أشهر ، روى عن أنس بن مالك وغحريه ، تحويف سحنة ىل اخلالفة بعد ابن عمه سليمان بن عبد خلفاء بن أمية ، اإلمام العادل ، كان واليا على املدينة ، مث تو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم القرشي األموي ، أمري املحؤمنني ، أححد ( 2 ) ( . 138 ) احملمود املقحصد انظحر . وقد نقل ابن القاسم املوثق هذا القول مبضاعفة الثمن كما ذكره الشارح . به يرغ بل قال فلم يقل أضعاف الثمن ، ( . ، إال أن يكون لبيع العقار وجه من ملك جياوره ، يرغبه يف الثمن ... واليبيع الوصي عقار اليتيم ) ، وعبارته ( 242 4 ) ، بيذ املدونة ( 20 6 ) املدونة انظر ( 1 ) ر بعو ، موصولة منصوبة انتصاب املفعول بحه ، ما يكون البيع ، من قوله ما فح ع . ( ) ( بثمنه ( 6 ) ينفق عليه من املال ما يكون معه بيعه وابتياعه إن مل وخلشية سحقوطه ) اجلواهر ، هو كقوله يف أو لسقوطه وقوله . على الثلث ( 5 ) د تزي أن يف الزيادة اليت يباع عقار اليتيم هلا ( 4 ) وثائقه يف ( 3 ) الغرناطي واشترط . أن يلزمه ، أو تباع الدار فيه وإن مل كان لحه ، ضمن وإن علم الوصي خببث مكسبه أبو عمران 262 ه يرغ أفحضل ماال حالال ملعي

صفحة رقم (215) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 215
م عقار اليتي وجوه يباع لها أ خر . ليشتري ح ( ) . ملصدر صدر ، و س و ح مبعىن امل ع ( 6 ) . ليست يف ف وال س ( 5 ) . ابن ر ح ( 4 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 3 ) . فيكون س ( 2 ) . خشية س و ح ( 1 ) نعتا . يصلح منه وليس له محال وخيشى عليها اخلراب أن تكون الدار واهية اخلامس . حصة شريكه بحه ( ) والمال له يشتري وهو الينقسم إذا أراد شريكه البيع الرابع . فيبيعه ليعوضه كاملة لضرر الشركة الثالث . ن يبيعه ليعوض ما هو أعود منه أ الثاين . أال يعود عليه شيء منه ؛ فيبيعه ليعوض عنه ما يعود منه األول ها يباع عقار اليتيم هلا وجو املوثقون وزاد . أحسن ع وكالم . يكون البيحع عنحده أوىل ، واملعىن ( 6 ) يل للمصدر أن تكون وحيتمل ، مقام املصدر احملذوف ، ( 5 ) ما قام فأ ؛ يكون البيع عنده أوىل أو لسقوطه إن مل ينفق عليه تقديره يف كالمه إضمار ( 4 ) ر ( 3 ) يل وقال . بثمنه ما هو أصلح للمحجور ويحستبدل البيع بسببها أوىل ؛ فبيعه سائغ ( 2 ) عليه نفقة كثرية ؛ يكون ما مل ينفق سقوطه ( 1 ) ؛ أي خيف إن مل ينفق قوله ، من ينفق والعامل فيها 263 دارا أ ر خ سقوطا ا م يكون البيحع عنحده أوىل ، واملعىن 6( ) نعتا سقوطا يكون البيع عنده أوىل أو لسقوطه إن مل ينفق عليه تقديره يف كالمه إضمار ر)4( 3( ) حينئذ

صفحة رقم (216) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 216
( . 630 2 ) اجلواهر ( ) ( . 125 ) ، شجرة النور ( 400 399 1 ) الديباج املذهب ر انظ ( . هح 541 ) سنة كتاب الطراز وهو شرح للمدونة ، وتآليف يف اجلدل ، تويف الطرطوشي وأيب الطاهر السلفي ، له أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم بن خلف األزدي املصري ، القاضي الفقيحه ، أخحذ عحن ( 6 ) . و هكذا يف ك ، وسائر النسخ ( 5 ) ( . 330 ) ، اصطالح املذهب ( 399 1 ) ب الديباج املذه انظر . يتمه ، شرح به املدونة ، مات قبل أن ( هح 541 ت ) طراز سلا ا ، للقاضي سند بن عنان امسه ( 4 ) . تكون ح ( 3 ) . املصدر السابق . ويستثىن من هذا إذا كان العقار املوظف أكثر ، فالجيوز بيعه ( . 303 3 ) حاشية الدسوقي الشرح الكبري مع . راج العقار الذي عليه خراج ، واحلر هو الذي ليس عليه خ معىن املوظف ( 2 ) ( . 221 12 ) لسان العرب . الذين يؤدون اجلزية للمسلمني أهل العهد واألمان ؛ ألخذهم العهد باألمان من املسلمني ، وهم املحشركون أهل الذمة هم ( 1 ) نفعا ولده كغريه محن وفعله يف ربع الوجوه أو غريها ، ألحد هذه ( 2 ) يل على ولده الصغري والسفيه الذي يف حجره ( 1 ) وظاهر املذهب أن األب يبيع . إىل ولده الصغري ، والوصي ، أن ذلك يف حق األب بالنحسبة اليباع عقاره أن ظاهر قوله ع وأورد ( ) . اجلواهر قاله يف . العمارة من موضعه إذا خشي انتقال العاشر . الطراز ( 6 ) صاحب ذكره . غريه ( 5 ) و أ أن يتقي عليها من السلطان التاسع . ( 4 ) الطراز ، حكاه يف املواز ابحن قالحه . بني جريان سوء ؛ فيبيعها ليأخذ أجود ( 3 ) أن يكون الثامن . فيستبدل ( 2 ) أن يكون السابع . ( 1 ) بني أهل الذمة أن يكون السادس 264 ه يرغو عبرلا حرا كا موظفا مل

صفحة رقم (217) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 217
لمنفعة بيع الولي نفسه ب 182 . لنفقة ح ( 12 ) ( . 258 25 4 ) ترتيب املدارك انظر . وهو عبارة عن سؤاالته ألصحاب اإلمام مالك املدنيني ، ( هح 258 ت ) الثمانية هو كتاب مجعه أبو زيد عبد الرمحن بن إبراهيم بن عيسى القرطيب ( 11 ) . للدين ح ( 10 ) . عن ولده س ( 9 ) . عن ف و ح و ع ( 8 ) . ح ليست يف ( ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 6 ) . أو ، وكذا يف املوضعني التاليني ع ( 5 ) . على البيع ك ( 4 ) . س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 2 ) . اليبيع ك ( 1 ) املول ى أصحبغ كحان ابن حبيب فقال نفسه ( 12 ) فإن باع ملنفعة ، ( 11 ) مانية حح الث و ة الواضحح يف اسم ححح ابحن الق ه ح قالح . إذا رشد ( 10 ) اعتراض فيه لالبن والفالبيع محاض ( 9 ) أنه باع لولده ومل يذكر نفسه ( 8 ) ولو باع من . خالفه حىت يثبت أن يشتري لولده من نفسه ؛ فيحمل على غري النظر ( ) إال شفقته واليشترط يف بيعه ما يذكر بعد يف الوصي ؛ ملزيد حىت يثبت خالفه السداد فاألب له أن يبيع لولده ويشتري ، وفعله حممول علحى ؛ ( 6 ) يل ( 5 ) و على احملجحور ( 4 ) للبيع ( 3 ) إن املتويل ر وكذلك قال . وحده وهو حممول على الصالح ، وإمنا حيتاج إىل أحد هذه الوجوه السلع 265 مكاحو وكافل يحصو بأ الوصحيي

صفحة رقم (218) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 218
النزاع في المسألة تحرير محل الفرق بين األب والوصي واألب بين الوصي سبب التفريق . ليست يف ع ( 9 ) . تبني ك ( 8 ) . يتبني ك ( ) ( . 243 242 4 ) بيذ املدونة انظر ( 6 ) ( . 148 ) اصطالح املذهب . الكتاب يراد به املدونة ( 5 ) . وبه هنا يف ك ( 4 ) . فخالف س ( 3 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف س ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) . بيعه ( 9 ) فالخيتلف يف جواز ( 8 ) نه فإن ، السبب الذي ألجله ( ) فذلك ما مل يبني وحيث قلنا جبواز بيعه أو منعه ( 6 ) . يكون الجيوز بيعه إال أن وإذا سئل عن الوصي قال ، أن يكون على غري وجه النظر كلما سئل عن األب أطلق القول جبواز بيعه ، إال ( 5 ) الكتاب وبني األب ؛ ألنه يف وإمنا فرقنا بينحه قال . املوازية وهو معىن ما يف قال . فه النظر حىت يثبت خال فعله يف الرباع حممول على غري القرويني وغريه من أبو عمران وقال ، وغريهم األندلسيني قاله مجاعة من ( 4 ) وفعل الوصي على السداد حىت يثبت خالفه ، . خبالف األب حمجوره للثواب مال الوصي ؛ فإنه اليبيع إال بعد ذكر سببه ، والجيوز له أن يهب ( 3 ) ف ، خبال وأما الوصي فهو أخفض رتبة من األب ؛ ألن األب يبيع من غري ذكر سبب . أنه إذا حتقق أنه باع ملنفعة نفسه ( 2 ) يل وغريه ابن القاسم رجع إىل مذهب ( 1 ) يريد أنه . مث رجع عنه ميضي بيعه 266 يب عي ب نظرا ف خ س 2( )

صفحة رقم (219) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 219
باع الولي العقد إذا ما يضمنه عقارا . يعلم ع ( 12 ) . الطراز س ( 11 ) . بيانه ك ( 10 ) . ليست يف ع ( 9 ) . الذي هنا يف ع ( 8 ) . يتبني س ( ) ( . 138 13 ) املقصد احملمود انظر ( 6 ) . له ف و ك ( 5 ) . وألنه ع ( 4 ) . من ف ( 3 ) ( . 158 ) شجرة النور ( . 316 ) نيحل االبتحهاج انظحر ( 585 ) يف تلخيص العقود ، وهو كتاب معتمد يف الشروط ، تويف سنة املقصد احملمود أبو احلسن علي بن حيىي بن القاسم الصنهاجي اجلزيري ، قاض فقيه موثق ، له ( 2 ) ( . 364 ) املصباح املنري . أي جيعل العقد عليه الشيء ( 1 ) حمتويا يضمألن دقعلا . ذلك إال من قوله ( 12 ) وإن مل يعرف على أن بيعه جائز ( 11 ) الطرر نص يف وقحد ، ( 10 ) بذكره من غري احتياج إىل إثباته ( 9 ) أنه يكتفى فيه بيعه ، وظاهره ، يقتضى أنه إذا بينه الخيتلف يف جحواز ( ( 8 ) الوجه ( ) حىت يبني ) فقوله ( 6 ) .( وجب البيحع ( 5 ) حىت يبني الوجه الذي ألجله الجيوز بيع الوصي وقيل وهذا هو املشهور ، . يثبت خالفه حىت فعل الوصي على السداد كحان وإن سقط هذا من العقد إن كان له سواه ، ما يبيع عليه أوىل ( 4 ) وأنه ام العقد أن يضمن معرفة الشهود للسداد يف البيحع ومن مت ) ؛ ونص كالمه ( 3 ) ( 2 ) املوثق ابن القاسم وهو ظاهر ما حكاه فقد الخيتلف يف اجلواز ، وإن اقتصر على ذلك ومل العقد معرفة الشهود لذلك ( 1 ) 26 حمموال أيضا أيضا يضمألنه ويضمألن

صفحة رقم (220) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 220
يباع مال إذا أوصى أن ابنته إذا باع لغير المذآورة الوجوه . ليست يف ح وال س ( 11 ) . يباع ح ( 10 ) . الذي ع ( 9 ) . من ك ( 8 ) ( . 351 1 ) ، الديباج املذهب ( 49 8 ) املدارك ترتيحب انظر ( . هح 440 ) االستغناء يف آداب القضاء ، تويف سنة ابن اهلندي وابن العطار ، له أبو القاسم خلف بن مسلمة بن عبد الغفور األقليشي ، فقيه حافظ ، ويل القضاء ، أخذ عحن ( ) . بعد ك ( 6 ) . ليست يف ك وال ح ( 5 ) . القاسم س ( 4 ) . الطراز س ( 3 ) . ليست يف ف ( 2 ) . يشهد س ( 1 ) . كالنكاح إذا كان ذلك وإن مل تكن حاجة ( 11 ) جاز ذلك عليها عليها ماهلا وأصوهلا ( 10 ) ولو أوصى رجل بابنته ، وأوصى أن يبيع مث قال . يبيع الوصي العقار هلا ( 9 ) األسباب اليت ( 8 ) ر مث عدد أقاويلهم ، خالف ما تدل عليه هذا ( ) ابن عبد الغفور وقال ، وبه العمل ، الشيوخ وهو قول بيعه ( 6 ) فإذا باع نفذ وإن مل يكن لشيء من الوجوه املذكورة . الناس فيه يتغحابن ( 5 ) ما مل يكن فيه غنب يف الثمن ممحا المضى فعله وجاز يم عقار اليت إذا باع الوصحي ( 4 ) ابن املواز قال ( 3 ) الطرر ويف ، الشراء ( 2 ) له حاجة فعلى املشتري أن يثبت أنه اشترى شراء ، وأن الوصي باع لغبطحة أو أنه إذا أقيم فيما باعه الوصي أحكامه يف ابن زياد ويؤيده ما حكاه السداد ، الحشهود مبعرفحة ( 1 ) ىت تشهد ح اليتم البيع أبو عمران وعلى ما قاله 268 نظرا قدميا ويتمي صحيحا

صفحة رقم (221) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 221
مكفوله بيع الكافل عن أ 183 . قال ح ( 9 ) . ليست يف ح ( 8 ) . فيها ك و س ( ) . ليست يف ع ( 6 ) . واألم س ( 5 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( 4 ) . قاله ك ( 3 ) ( . 203 4 ) بيذ املدونة ( 2 ) . قسمته س و ع و ح ( 1 ) . ابن اهلندي ( 9 ) قاله . سحلطان ( 8 ) ، واملنع يف بلد فيه ( ) اجلواز يف بلد السلطان فيه وثالثها . وإذا أجاز إنكاحه فبيعه أوىل وغريه أبو بكر بن عبد الرمحن ؛ أنظر هلا منه إ من دون أن جيعل السلطان له ذلك ، وأجاز يف النكاح إنكاحه ملكفوله ، وقال أجاز مللتقط الطفل أن حيوز له ما وهب له ويؤيده أن مل يتهم ، ( 6 ) النظر و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تق د ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي ( 5 ) كاألم ( 4 ) يل وغريه وغريه من العلماء نظر العم مالحك أجاز الواضحة يف ابن املاجشون ( 3 ) قال اجلواز ، ثانيها ( 2 ) . لحه ( 1 ) ه والقسم الجيوز بيعه عليه قال أو ابن أخ ؛ يف مسألة من كفل املدونة سم من يف كتاب الق مالك قاله املنع ، أحدها ففي بيعه عن مكفوله أربعة أقوال ؛ وأما الكافل 269 مالكا ويؤيده أن مل يتهم ، رظنلا)6( و وأجازوا له ما جيوز للوصي إذا أححسن ، أو إيصاء من األب دمي من السلطان تقد ، لليتيم دون واألخ وابنه الرشي )5( كاألم )4( مطلقا ابنا صغريا مطلقا

صفحة رقم (222) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 222
إلى لو رفع الكافل القاضي باعه الكافل المبتاع فيما إذا أقيم على حد اليسير من المال . ليست يف ك ( 11 ) . االشتراط هكذا يف ح ، وسائر النسخ ( 10 ) . عقده س ( 9 ) . إليه ك ( 8 ) . حضانة س ( ) ( . 324 1 ) حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ( . حفظ الولد يف مبيته ومؤتة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيحف جحسمه ) هي احلضانة ( 6 ) . الكفيل ع و ح ( 5 ) . قيم ف و ك ( 4 ) . القطان ك ( 3 ) . ليست يف س ( 2 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( 1 ) . املبيع ( 11 ) إذا كان ( 10 ) من يف الحث ه للبيحع ه ملا يباع عليه املبيع عليه مه ت يه ( 9 ) حىت يثبت عنده مل يأمره بالبيع ولو رفع ذلك الكافل إىل القاضي . وأنه يضمن ذلك عقد البيع بيع عليه من عقاره وأنه أوىل ما وأنه ليس له مال غريه وأدخله يف مصاحله ليه وأنه أنفق الثمن ع والسداد يف الثمن ( 8 ) املبيع عليه ( ) وحاجة البائع ( 6 ) فعليه أن يثبت حضانة ( 5 ) على املبتاع فيما باعه الكافل ( 4 ) وإذا أقيم ( 3 ) ابن العطار ( 2 ) وحكي عن . عشرة وحنوها ابن اهلندي وقال عشرون وحنوها ، ابن العطار وقال ون ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال ( 1 ) يل وبه ، العتبية قاله يف . اجلواز يف اليسري ورابعها 2 0 مشتركا واالشتراكه والحسداده وحاجتهح وملك آخرا دينارا دينارا ، ثالث ابن زرب فقال واختلف يف حد اليسري ؛ . جرى العمل وبحه أصبغ قال 1( )

صفحة رقم (223) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 223
بأسماء الشهود التصريح اشتراط على اليتيم بيع القاضي . للوصي ف و ح و ع ( 11 ) . ابن ر ح ( 10 ) . أو ك و ع ( 9 ) .( 300 3 ) ، حاشية الدسوقي ( 168 16 10 ) لحسان العحرب انظحر . البيع ، أو إظهار املبيع للبيع واملنحاداة عليحه التسويق هنا هو ( 8 ) . معناها مل يتضح يل ( ) . و ح و ك ( 6 ) . باع وسائر النسخ هكذا يف ك ( 5 ) . ليست يف ع ( 4 ) ( 3 ) . اليتيم ع و ح و س ( 2 ) . ليست يف ح ( 1 ) . ( 11 ) ص . ( 10 ) ر انتهى كالم . ال إ على قولني ( 9 ) أوجب البيع أم واختلف ؛ هل عليه أن يصرح بأمساء الشهود الذين ثبت م عنحده محا . يف الثمن والسداد وأنه مل يلف على ما أعطي املقدم للبيع ( 8 ) من ذلك ، وتسويق وقبول من يقدمه للبيع ملا كلفه الشهود على من شهد عنده بامللكية ( ) وجازه أنه أوىل ما بيع عليه ( 6 ) أو وأنه الشيء عنده يباع غري ذلك عليه ( 5 ) باع ي ملا ذا ثبت عنده يتمه ، وإمهاله ، وملكه إ وأما القاضي فله أن يبيع على اليتيم . ار حح ط حح ابن الع أشار ( 4 ) ىن حح هذا املع ، وإىل ( 3 ) اه ح حسبما قدمنح ع دون مطالعته حح أجازوا للكفيل البي القاضي رمبا ضاع قبل إثبات ذلك عنحد ( 2 ) م حح اليت ( 1 ) اء أن حح وملا رأى الفقه 2 1 ظ نلا ره ف ي ق صا ص ير غ صلا أ و ة يلأدلا ل و ا ف ع ي و ل ل و لأي ل و زائدا

صفحة رقم (224) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 224
التجارة من أنواع إذا خصه بنوع التجارة إذا أذن له في مطلقا حكم الوآيل التجارة على المأذون له في حمل العبد المصنف ، من آالم مضيعا و حافظا إعراب . يبيع س ( 10 ) . سح سحنون ، وعليها حرف وهنا يف ح ( . 5 4 ) بيذ املدونة انظر ( 9 ) . ف ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ح ( ) . ليست يف ح وال ك ( 6 ) . إليه ليست يف ك وال س ، ويف املطبوع ( 5 ) ( . 1484 4 ) الصحاح ( 4 ) . بني منتص ك ( 3 ) . أو ، واليستقيم الكالم ا هنا يف ع ( 2 ) . ليست يف ع ( 1 ) ت صهخ مضيعا إذا حجر بالدين ( 10 ) ليس له أن يتجر سحنون وقال ، أصبغ وبه قال كذلك أنحه ( 9 ) املدونحة وهو مذهب فاملشهور بنوع ( 8 ) وإن إشكال ، كان كاملفوض فيهحا بحال د واعلم أنه إن أذن له يف التجارة من غري تقيي . يف اجلميحع ( ) يل أو ليفيد احلكم ، تنبيهنا على ذلك تقحدم ( 6 ) وقد يف كتابه مبا سيأيت املصنف وقد يشبه على ما سيأيت على حكم الوكيل ؛ أحال حكم العبد املأذون له يف التجارة ش . ( 5 ) ص . حاله للواحد واجلمع ؛ فلذلك جاء ( 4 ) اجلوهري على ما ذكره ؛ ألن الرقيق رقيقه على احلال من ( 3 ) ، منتصبان ، و و 2 4 ه صخ إشكال ، كان كاملفوض فيهحا بحال د واعلم أنه إن أذن له يف التجارة من غري تقيي . يف اجلميحع ( ) اعتمادا ض وفلما ا هي ف كهح و مه ن م أ ذ ن ل هه هد ي سلا ف ي ة را جلأتلا حهك مه اللي ك و المهف ض و ل هه مفردا مضيعا حافظا

صفحة رقم (225) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 225
إذنا في التجارة أمور التعتبر . من ع و ح ( 11 ) . واملثبت موافق للتهذيب . أقعده س ( 10 ) . من ع ( 9 ) . وسواء س ( 8 ) . ما بني املعقوفتني ليس يف ع ( ) . يتجر ك ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ف وال ع ( 4 ) . يرجع ف و ع ( 3 ) . وقد ذكر الشارح املسألة كما ذكرها ابن رشد ( . 342 2 ) املقدمات ( 2 ) . أشهر اشتهر ، وف ع ( 1 ) . فليس مبأذون له يف التجارة الغلة وكذلك إن قال لعبده ، ( 3 ) يف التجارة واليف املداينة ( 2 ) يكون ذلك وحنوها ، فحال ( 1 ) قصارة ( 11 ) ؛ مثل صنعة ذا ( 10 ) وإن أقعد املدونة قال يف . ؛ ليوافق املشهور أو ( 9 ) أذن له ( 8 ) سواء املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) يل وعلى هذا ؛ يف غريه كحان ( 6 ) اجتر ( 5 ) إنه إن املال على أن يتجر يف صنف ( 4 ) له ( 3 ) يدفع يف املقحارض ابن القاسم مبا قاله ابن القاسم مذهب اللخمي وعارض ( 2 ) . العتبية و املدونحة محن وهو صحيح يف املعىن قحائم ابن رشد . فاليلزمه ( 1 ) إن أشهر وأما بأن اليشهر ذلك ، الصقليني فقيد ذلك بعض وعلى املشهور . يف نوع من األنواع إذا حجحر عليحه ، ويلزم من قولحه املقدمات قال يف . عليه يف التجارة به 2 5 أدأل إيل إذنا مقيدا إذنا مطلقا )9(وأ أذن ءاوس)8(هل املراد جنسها ، علحى أن أذن يف التجارة املصنف ؛ فيحمل قول ( ) متعديا ه نلعيو التجارة

صفحة رقم (226) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 226
عدم ما يستثنى من الجواز السيد المأذون في مال تصرفات أ 184 ( . 6 4 ) بيذ املدونة ( ) . القسم ف ( 6 ) . ر السابق املصد ( 5 ) ( . 6 5 4 ) بيذ املدونة ( 4 ) ( . 5 4 ) بيذ املدونة ( 3 ) . ليست يف ح ( 2 ) ( . 104 5 ) لسان العرب . املقصرة مسيت القصارة ، وتسمى هذه اخلشبة القصارة مهنة يقوم فيا صاحبها بتحوير الثياب ودقها وهي القطعة من اخلشب ، ومنها ( 1 ) ة ر صقلاب . ويعطي السائل الكسرة والقبضة املكان القريب البأس أن يعري دابتحه إىل وقال غريه ابن املواز . ( ) وكذلك العطية ، مأذون كان أو غري والجيوز للعبد أن يعري من ماله عارية املدونة قال يف . تكثر مبحا إذا مل جل التأخري مبا إذا مل يبعد األ اللخمي وقيد . دة الثناء باألمثان ؛ حملم فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، واليلزم عليحه الثاين ( 6 ) يل ابن القاسم وأجيب باختيار ، فهو سلف جر وإال ة فواضحح إىل أنه الجيوز التأخري بالثمن ؛ ألنه إن مل يكن ملنفع سحنون وذهحب ، ( 5 ) املدونة صرح بذلك يف . واالستثناء عائد على اجلمل املتقدمة ( 4 ) . املدونة قاله يف . الناس إليه ؛ ولو كان عقيقة لولده أو يعمل يدعو أو يؤخره ليس للمأذون أن يضع من الدين ش . ص 2 6 مأذونا والوضحيعة زاوج طلبا وأيضا فإنه منقوض باحلر ؛ فإنه جيوز له التأخري املنع ؛ ألهنا منفعة غري حمققة ، واليلزم عليحه الثاين 6( ) نفعا طعاما ة را جلأتل ل إ ل حا ئ تح سا ل اف ا أ و ل م ع ي ط اح ما ع رلأخ أ و ؤهي ل و س ي ل هه أ ن ع ض ي

صفحة رقم (227) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة

رابط ص 227
قبول التبرع المأذون في المأذون له على حمل غير هنا المدونة عن في ما نقل اختالف معنى الشيخين . ابن ع ح ( ) . ليست يف ح ( 6 ) . ففي ، راجعها من س و ع ف ( 5 ) . الوصي ح ( 4 ) . من ع ( 3 ) ( . 421 ) ، التعريف لألموي ( 100 92 ) ترتيب املدارك انظر . ( هح 403 ) الشيخان ، تويف سنة يه مع ابن أيب زيد مناسك احلج ، ملخص املوطأ ، يطلق عل له املالكية القريوانيني ، كان أعمى ولكنه من أصح الناس ، أخذ عن اإلبياين وأيب احلسن الدباغ ، أبو احلسن علي بن حممد بن خلف املعافري ، فقيه أصويل ، مشارك يف علوم كثرية ، من فقهاء ( 2 ) . السيد ك ( 1 ) كتبا . ( ) ع قاله . بعضهم يف السفيه والصغري كما قاله شرطه ( 6 ) فيها ؛ فينبغي أن ميضي ذلك على حجر عليحه هبته و وصيته ( 5 ) يف ( 4 ) أو املوصي أن يكون الواهب إال التشبيه راجع إىل القبول فقط ؛ ألن التصرف إمنا يكون للمأذون ش . ص . بشحرط الوفحاء ، أم ال ، سواء وهب له ( 3 ) أحق به الغرماء أبو حممد وقال ، فهو كاخلراج يكون السيد أحق به يوهب له لذلك هذا بشرط أن يوهب له ألجل وفاء الحدين ، وأمحا إن مل ( 2 ) القابسي فقال ؛ إمنا يكون ذلك يف مال وهب للعبحد و يف قوله الشيخان اختلف تنبيه . ( 1 ) نة اليت حتصل على العبد للم كان ؛ إن للسيد أن مينعه من قبول اهلبة وحنوها ولو قيل خ 2 8 أل ا ط رش ك و ذ ك ل غ هر ي ال أ م ذ ون ححسنا
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
منير مبارك خميس بن عبادي (2005). «من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
منير مبارك خميس بن عبادي. (2005). من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=159

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع