صفحة رقم (215) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
الحجر نسة من به المع الحد الذي تخرج ابنته أوصى على لزوم الوالية لو . ليست يف ف وال ك ( 12 ) . وال س ( 11 ) ( . 353 2 ) املقدمات ( 10 ) . خبروجها س ( 9 ) . ليست يف ع ( 8 ) . أو ليست يف ك ، و س و ح ( ) . ما بني املعقوفتني من ك و ف ( 6 ) . ليست يف س ( 5 ) . ويف املقدمات . لو ح ( 4 ) . املعىن ع ( 3 ) . وهلا بعد دخ ع و ف . بعد بلوغها ك و س ( 2 ) . خيتلفون ح ( 1 ) ن م . السن يقوم مقام التزويج وجعلوا بالرشد ، ( 3 ) فيكتفى فيها وأما املعنحسة ، إمنا هو يف بكر مل تعنس ( 2 ) تقدم ( 1 ) الذي ( 12 ) يعين أن ش . ( 11 ) ، ص ( 10 ) . فالوالية هلا الزمة من واليته ( 9 ) املؤقتة خلروجها ( 8 ) املدة قبل مضي ( ) ، و ( 6 ) يل أو بعد دخول زوجها ا ، قبل دخول زوجها ا ، ( 5 ) بكر وهي صغرية ، أو بكر ، مث مات وهي أوصى على ابنته ( 4 ) وأما إن قال . ( 3 ) وال يبعد دخول االختالف يف ذلك باملعىن ، من واليته الذي هو وقت خروجهحا ، ( 2 ) يل قبل بلوغها بعد دخول زوجها ، مث مات إذا أوصى عليها يف لزوم الوالية عليها ( 1 ) وال أعلمهم اختلفوا ابن رشد 234 علو ب أ ب أ و ي ص و أ ن ك ت ون إ ل ا ق و ال هن با ال ق اس م ة س ن ف هد شيرلا ل ا غ هر ي أ و ا م ال عهم ص 10( ةيلاولاف.) هلا الزمة من واليته )9( املؤقتة لبقةدلما)8(اهجورلخ مضي ) ( ، و 6( ) دلحا 2( )
صفحة رقم (216) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
. بشرط ف و س ( 13 ) . ليست يف ع ( 12 ) ( . 40 38 4 ) بيذ الندونة ( 11 ) . ليست يف ك ( 10 ) ( . 55 54 3 ) ترتيب املدارك انظر ( . هح 163 ) القاسم قبل أن يرحل إىل مالك ، تويف سنة خل فقه مالك مصر ، له رواية عن مالك ، وهي اليت يقصدها الشارح هنا ، أخذ عنحه ابحن من أد أبو حيىي عبد الرحيم بن خالد بن يزيد ، من تالميذ مالك املصريني ، من أوائحل وعبد الرحيم هو . عبد الرمحن ، وكذا يف املوضع التايل س ( 9 ) . ليست يف ح وال س ( 8 ) . من ك ( ) . أو س ( 6 ) . ليست يف ك ( 5 ) . ليست يف ح ( 4 ) . ا ع ( 3 ) . تقرر ح ( 2 ) . اليت س ( 1 ) روط ؛ فيزاد إىل ذلحك واجلواز بثالثة ش ، ابن القاسم وإيناس الرشد ، وهو قول التعنيس ، ( 13 ) بشرطني واجلواز عبد الرحيم ، بشرط التعنيس فقط ، وهي رواية اجلحواز ثالثة أقحوال ؛ ( 12 ) يف هذه الصورة املدونة يف وهلذا قال بعضهم ( 11 ) . ( 10 ) جيوز بشرط التعنيس فقط ( 9 ) عبد الرحيم رواية وقال يف جيوز إن أجازه األب ، مالك وقال جيزه أبوها ، نها الرشحد ، وإن مل سة إذا أونس م جيوز فعل ( 8 ) أنه املدونة يف ( ) والذي له ، ابن القاسم الوصي فال ، وهذا هو املعروف من قول ( 6 ) وأما ذات األب و . إمنا يكتفى بالرشد يف املهملة ( 5 ) إىل آخره ، أي القاسم ابن أب ، أو وصي ، أو ؛ وهلذا قال ( 4 ) وسواء كانت ذات 235 نعلما مهملة
صفحة رقم (217) — من بداية التفليس إلى نهاية الحوالة
اليتيمة المهملة حكم تصرفات حد التعنيس . ليست يف س ( 10 ) . مخسون ف ( 9 ) . من ع ( 8 ) . س ( ) ( . 354 2 ) املقدمات انظر ( 6 ) . تبيني ، وهو خطأ ، والتصويب من املقدمات يف كل النسخ ( 5 ) . و ع ( 4 ) . املقدمات وهذا خطأ ؛ إذ ال جيمع بني العنوسة والتحزويج ، والتحصحيح محن . و يف النسخ كلها ( 3 ) . وهلا ع ( 2 ) ( . 482 482 10 ) ان البي ( 1 ) سنأل عليها بأب وال وصي على قحولني ؛ واختلف يف اليتيمة اليت مل املقدمات قحال يف . إذا كانت معنحسة ( 10 ) للمهملة إال املصنف مل يتعرض فرع . من اخلمسني إىل الستني وقيل أربعون ، ، وقيل ( 9 ) يل وثالثون مخحس وقيحل ، ( 8 ) ثالثون سحنة فقيل نيس ؛ التع ( ) واختلف يف حد ( 6 ) . الرشد ( 5 ) وتبيني دة النكاح مع طول امل ( 4 ) أو واليته بالتعنيس حاهلا مع الوصي كاألب ، يف خروجها محن ابن املاجشون وقال ، من احلجر ، ما مل تطلحق تزوجت ودخل ا زوجها وحسن حاهلا ( 3 ) يل أو وإن عنست ، وصي من قبل األب ، أو مقدم من جهة القاضي ، أهنا ال خترج من واليته ( 2 ) يل وهي ذات ، واملشهور املعمول به أهنا إذا كانت يتيمة املقدمات قال يف ( 1 ) . فيمن جهل حاهلا أجازه األب ، إن مالحك ينافيه ؛ ألهنما جعال قول ابن رشد و اللخمي وكالم إجازة األب ؛ 236 يول املقدمات قحال يف . إذا كانت معنحسة )10( للمهملة إال املصنفمل يتعرض فرع نم. اخلمسني إىل الستني وقيل أربعون ، ، وقيل 9( سحخمنوثلاثولي) لحيقو ، نوثلاث)8( سحنة فقيل نيس ؛ التع فلتخاو) ( يف حد 6( .) الرشد ينيبتو)5( دة النكاح مع طول وأ)4(لما واليته بالتعنيس حاهلا مع الوصي كاألب ، يف خروجها محن ابن املاجشون وقال ، من احلجر ، ما مل تطلحق تزوجت ودخل ا زوجها وحسن حاهلا نإو وألي)3( عنست ، وصي من قبل األب ، أو مقدم من جهة القاضي ، أهنا ال خترج من واليته )2(