صفحة رقم (93) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 72 ين : ارشاد الفحول : الشوكا ه ) 6 ( . 110 . ينظر نبا: العريب : احملصول 113 112 ابن جزي : تقريب الوصول ه ) 5 ( ، دار املعرفة ، بريوت ،حتقيق للهادبع: دراز . 317 3 الشاطيب : ج:تاقفاولما . 74 ، الشوكاين داشرا: الفحول 109 لوصلمحا: ، ابـــن العـــريب 149 148 1 يدـــملاا. : ج:ماـــكحلاا 113 - 112 ابـــن جـــزي : تقريـــب الوصـــول ه ) 4 ( )) . 44 النحل : من ((ةيا ه ) 3 ( . 42 الزملي : اصول الفقه ه ) 2 ( ) باب افشاء السالم من االسالم . 28 اخرجه البخاري برقم ( ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - ثالثة : على أوجه فهي بات واما ان كانت من القر ) 6 ( نه مندوب . ، ونقل الباقالين عن قوم ا ن ك وصفته حس كيفية ذل لــى اجلــواز ، واتباعــه يف والشــرب واللبــاس والقعــود فهــو دليــل ع كاألكــل ادات فامــا ان كانــت مــن العــ . عادات - 2 . قربات - 1 ه . ) 5 ( - لى قسمين : ع وافعاله صلى اهلل عليه وسلم تقسم ) 4 ( الصالة والسالم من حيث الداللة واالستدالل .ابه فهذه االفعال كأقواله عليه صـلى اهلل عليــه وسـلم الــيت دلـت القرينــة علـى اهنــا اريـد هبــا التشــريع وأفعالــه ) 3 ( للنـاس مــانزل الـيهم )) لالحكــام الشــرعية كقضــائه او ايضــاحا لاليــات القرانيــة طبقــا لقولــه تعــاىل اــنلزناو(( اليــك الــذكر لتبــني الـيت فعلهـا باعتبارهـا تطبيقـا هلل عليـه وسـلم صـلى ا أعمالـه هـي ) 2 ( القسم الثـاني : السـنة الفعليـة على من عرفت ومن مل تعرف ) السالم أ وتقر ( مستنبطا حكمه من قوله عليه السالم ، ويف املثال الثالث كذلك قال بأن السالم سنة خذ الكبائر من القران والسنة . أ احلديث ،فهذا يدل على انه ي يف أو رد عليــه وعيــد يف القــران و و أ ويف املثــال الثــاين قــال : مــاورد يف الــنص علــى اهنــا كبــائر ، :لاــق هو الطهور ماؤه احلل ميتته ) عليه الصالة والسالم ( ففــي املثــال االول قــال بطهــارة مــاء البحــر اســتنادا اىل قولــه ، االدلــة الشــرعية املســتنبطة االحكــام منهــا يفهم مما سبق من التطبيقات ان السـنة هـي دليـل مـن وجه الداللة يف كالمه على التخريج االصويل : . ) 1 ( السالم على من عرفت ومن مل تعرف ) أ تطعم الطعام وتقر قال ( ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي االسالم خري س ل ر أ : عن عبد اهلل بن عمرو ان رجال س واالصل فيه ه 123 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (94) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
349 1 حتقيق : د . حممد حسن هيتو . 1400 ط االول االسنوي : التمهيد يف ختريج القروع على االصول ، مؤسسة الرسالة ، بريوت . 149 1 : ، ينظر : االمدي : االحكام 323 1 امام احلرمني : الربهان : - ه ) 7 ( . 110 بن العريب الاحملصول ه ) 6 ( . 149 148 1 : مدي لآل االحكام : ه ) 5 ( )) . 6 املائدة : من اية (( ه ) 4 ( )) . 38 املائدة : من اية (( ه ) 3 ( ) . 2973 ) ، واخرجه يف معرفة السنن واالثار برقم ( 9307 اخرجه البيهقي يف سننه الكربى برقم ( ه ) 2 ( ) . 1253 واخرجه الدارمي يف سننه ايضا برقم ( . 272 2 المر باالذان واالمامة واحقهما : والدار قطين يف سننه ، باب يف ذكر ا ) . 3672 الكربى برقم ( ) واخرجه البيهقي يف سـننه 2131 ) وبرقم ( 1658 برقم ( بان ح ابن وأخرجه .)) 605 خرجه البخاري برقم (( ا ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . ) 7 ( ) وب على الوج أي احملمول االستحباب فيما يقع قربة فهذا اقرب قليال من املسلك االول ن الفعـل يـدل علـى أ إىل فأمـا مـن صـار ل إمـام احلـرمني : ( من اصـحاب الشـافعية ، وقـا بن ايب هريرة بـن سـريج وأبـو علـي ومنهم من قال حممول على الوجوب ويتعني اتباعه فيه وذهب إىل هذا املـذهب ا . ) 6 ( ) ىت يايت مايدل على الزيادة عليه االصل واليقني ح لصـحيح انـه علـى النـدب ألنـه ا و ويف حقنـا ، قـال ابـن العـريب (: فمنهم من قال علـى النـدب يف حقـه مــن غــري ســبب ،فــاختلف فيــه هــل هــو علــى الوجــوب او علــى النــدب . ي ف ع ل ـ ـ ه ا ب ت ـ ـ د ا ء ا أن - : هــا ثالث حكمه حكم ذلك االمر من الوجوب والندب . ف يفعله امتثاال لالمر أن - ثانيها : ) 5 ( وحنو ذلك ) 4 ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) بيانا لقوله تعاىل ( وتيممه اىل املرفقني ، بيانا ) 3 ( ) أيديهما فاقطعوا كقطعه يد السارق من الكوع ، بيانا لقوله تعاىل ( أو مطلق اريد به التقييد ،فعند احلاجـة يفعـل فعـال صـاحلا للبيـان ،وذلـك ،أو عام اريد به اخلصوص ، وقد يكون البيان ليس بصريح مقاله كما مر ،فإنه قد يكون بقرائن االحوال ،كما إذا ورد لفظ جممل . ) 2 ( خذوا عين مناسككم ) وقوله ( ) 1 ( كما رأيتموين اصلي ) ا صلو ( قول عليه الصالة والسالم مــن مــأخوذ وذلــك ، مندوبــة مندوبــة كصــالة الكســوف فهــي نــت ان كا ، و ىلــص اهلل عليــه ملــسو علــى وفــق بيانــه فهــو منــدوب . كالصــالة فــان بــني واجبــة كالصــلوات اخلمــس املفروضــة فهــي واجبــة يفعلــه بيانـا لغــريه ،فحمكـه حكــم املبــني ،فـان بــني واجبـا فهــو واجـب ،وان بــني منــدوبا أن احـدهما : ه 124 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (95) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
) . 2332 خزمية يف صحيحه برقم ( ،) واخرجـه ابـن 1600 ، ب ا ب م ن ا س ت ل ف ش ي ئ ا ا ف ق ض ى خ ـ ري ا م ن ـ ه ، ا خ ر ج ـ ه ب ـ ر ق م ( 1224 3 صحيح مسلم : ه ) 3 ( . 311 القوانني الفقهية ه ) 2 ( . 340 1 فتاوي السبكي : دفعه عض(( ))لجعتو معناها ان يكون لرجل على اخر دين مؤجل ، فيضع بعض الدين ويعجل بالباقي في ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بفعله صلى اهلل عليه وسلم على جواز ذلك ن يقضي بافضل صفة ، وقد استدل االمام ابن جزي أ له صلى اهلل عليه وسلم على جواز لقد دل فع ) 3 ( . أ ع ط ه ا ي ا ه إ ن خ ي ا ر ا ل ن ا س ا ح س ن ه م ق ض ا ء ا : فقال ، باعيا مل اجد فيها اال خيارا ر : فرجع اليه ابو رافع فقـال ، ا فأمر ابا رافع ان يقضي الرجل بكر ، فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة ، رافــع مــوىل النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم ان رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم اســتلف مــن رجــل بكــرا أبـو رواه فيـه مـا األصـل ) تلف بكرا وقضى مجال بكـرا خيـارا الن النيب صلى اهلل عليه وسلم اس قوله ( . ) 2 ( ) ستلف بكرا وقضى مجال بكرا خيارا النيب صلى اهلل عليه وسلم ا الن ؛ ادة : جــاز اتفاقــا يف االفضــل صــفة :ةداــع منــع مطلقــا ، وان كــان بغــري شــرط والوعــد والعــ طرفني ، خلروجه عـن املعـروف . وان كـان مـن السـلف فـان كـان بشـرط او وعـد او ومنع إن دار من القبله او بعده ، اذا كان الفضل يف احدى اجلهتني . وإن قضى اكثر ، فإن كان من بيع : جاز مطلقا ، سواء كـان افضـل صـفة أو مقـدارا ، يف االجـل او . ) 1 ( ) ضع وتعجل ومل جيز قبله ، النه من مسألة ( وقبله ، وبعده . قــل ، صــفة او مقــدارا : جــاز مطلقــا ،يف االجــل ، يقضــي عنــد االجــل ، وقبلــه ، وبعــده . وان قضــى ا مثل ماعليه ، أو أقل ، أو أكثـر ، ان القلـة والكثـرة تكونـان يف املقـدار والصـفة . ويتصـور ايضـا ان واملساحمة فيهما . ويف الباب مخس مسائل : املسالة االوىل : يف مقـدار املقضـي : ويتصـور ان يقضـي حسـان باإل فع ، والقـبض ،وقـد امـر لـد ا يف القضـاء واالقتضـاء : ومهـا : ( كالمه يف السلف : قوله : - - جزي : ن االصولي للمسائل الفقهية عند اب ومن تطبيقات التخريج من خصوصياته ، كزواجه باكثر من اربعة وحنو ذلك . وسـيكون أمتـه علـى ختصـيص الفعـل بـه واليثبـت علـى ثبـت بـدليل علـى خصوصـيته فهـذا يـدل ما أما ه 125 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (96) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
سبق خترجيه . ه ) 4 ( . 317 القوانني الفقهية ه ) 3 ( ) . 22988 أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه برقم ( ه ) 2 ( . 183 القاموس المبين . 42 لزلمي : ل اصول الفقه . 358 3 : لشاطيب ل وافقات : . امل 112 بــن العــريب ال : حملصــول ا . 81 : الشــوكاين : ارشــاد الفحــول . ينظــر 114 ابــن جــزي : تقريــب الوصــول ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، حيــث أنــه صــلى اهلل يف هــذه املســألة الفقهيــة بالســنة التقريريــة لرســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ابــن جــزي اخــذ اإلمــام ن أ يفهــم مــن هــذا التطبيــق يف كالمــه علــى التخــريج االصــويل : وجــه الداللــة . ) 4 ( حلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل ) ا له ( ى ذلك ومل ينكر عليه وقـال فأقره الرسول صلى اهلل عليه وسلم عل أجتهد رأيي الكتاب والسنة االصل فيه مارويناه عن معاذ حينما بعثه النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم فقـال لـه ب نقضـي فقـال لـه بعـد ه . ) 3 ( ) و ال ي ق ل د ا ح د ا ا م ن ا أل ئ م ة ة االجتهاد يف االحكام الشرعية . رتب عاملــا بالكتــاب والســنة ، حبيــث يبلــغ ....... وأمــا املســتحبة يــهف: مخــس عشــرة : االوىل : أن يكــون أما صفاته فنوعان : واجبة ، ومستحبة . كالمه يف صفات القاضي : قوله : ( - : جزي ابن د ومن تطبيقات التخريج االصولي للمسائل الفقهية عن ) 2 ( . ملا يرضي رسول اهلل هلل الذي وفق رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلمـد : قـال ، اجتهـد رأيـي : قـال ، فإن مل تكن سنة من رسـول اهلل : قال ، صلى اهلل عليه وسلم اقضـي بسـنة رسـول اهلل : قـال ، قال فـإن جـاءك امـر لـيس يف كتـاب اهلل ، ضي مبا يف كتاب اهلل أ ق : قال ، سلم ملا بعثه قال كيف تقضي ريرية ماروي عن معاذ ان النيب صلى اهلل عليه و ومن سننه التق ، الن سكوته عليه مبعىن اقر الباطل وهذا باطل يف حقه صلى اهلل عليه وسلم . يبدله حىت يغريه او او يســمع بــاطال الرضــا واملوافقــة علــى اباحتــه النــه عليــه الصــالة والســالم مبنزلتــه رســول ومشــرع اليــرى سكوت النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم علـى امـر مسعـه او راه هـو مبثابـة الن ) 1 ( ، فيدل ذلك على جوازه ي س ـ ـ م ع ش ـ ـ ي ئ ا ا ف ـ ـ ال ي ن ك ـ ـ ر ه ا و ي ـ ـ ر ى ف ع ـ ـ ال م ـ ـ ع ع ـ ـ د م ا مل و ا ن ـ ـ ع أن وهــو : قريريــة ت الســنة ال - القســم الثالــث : ) . بكرا ..... صلى اهلل عليه وسلم استلف الن النــيب هــذا واضــح يف صــريح عبارتــه بقولــه ( الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم علــى جــواز املســألة ، و د اسـتدل بفعـل بـن جـزي قـ ا بق ان االمـام وجه الداللة يف كالمه على التخريج االصويل : يفهـم ممـا سـ ه 126 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (97) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
السابق . اخذ بالسنة القولية والفعلية ، وقـال باسـتحباب وجـود هـذه الصـفة يف القاضـي مسـتندا علـى احلـديث كما اهلل ، ففي هذه املسألة نرى اإلمام ابن جزي أخذ مبا أقره الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، رضـي رسـول ، ومحد اهلل على ذلك ، وقال لـه احلمـد هلل الـذي وفـق رسـول رسـول اهلل ملـا ي على رأيه كتــاب اهلل أو يف ســنة رســوله الكــرمي صــلى اهلل عليــه وســلم ، فــأقره صــلى اهلل عليــه وســلم لم أقر مبا أخربه سيدنا معاذ بأنه جيتهد رأيه إذا مل جيد يف أمر من األمور ما يستدل به يف عليه وس ه 127 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 182 ) المصدر السابق 2 43 القوانني الفقهية . ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . للمسائل المتعلقة باالستصحاب األصولي التخريج المطلب األول : لمتعلقة باألدلة المختلف بيها التخريج االصولي للمسائل ا المبحث الثالث : ، ويسمى هذا الوصف بالعلة . يعطي الفرع إحلاقا لألصل لوصف متشابه بينهما هو سـبب يف هـذا احلكـم أصل القياس يأخذ حكم هــذا هــو علــى التأبيــد علــى األم يف الظهــار الشــرتاكهما يف العلــة فأخــذ احلكــم هلــا قياســا علــى االم ، و ن جزي قوله (( ويلحق هبا كل حمرمة ..... فإنـه شـبه احملرمـات اب اإلمام وجه الداللة : ظاهر يف كالم ) 2 ( ) التأبيد بنسب وإرضاع أو صهر .... ملشتبه به فهي األم ويلحق هبا كل حمرمة على ..... وأما ا واملشــتبه بــه ، واللفــظ ، واملظــاهر عنهــا ، ر ه املظــا : أربعــة وهــي كالمــه يف اركــان الظهــار : قولــه ( - . ذاهتا علة ل خذ حكمه ل أ و ، العلة املطلق لـنفس مبا جيري عليه او مبا هو متولد عنه كالطحلب او غريها فإهنا طاهرة ، فقاسها على املاء ، فما تغري بطول مكثه أو لبقاء على األصل ا رتاكهما يف العلة وهي ش املطلق وهو الباقي على اصله الوجه الداللة : وهو يف قوله قـحليو(( بـه مـاتغري بطـول مكثـه ))لخا... فإنـه قـاس هـذه امليـاه علـى املـاء ) 1 ( أو باجملاورة واليؤثر تغريه بالرتاب املطروح .... )) ، ه أ و مب ا جي ر ي ع ل ي ه ال ي ن ف ك ع ن ه غ ا ل ب ا ا مكث ويلحــق بــه مــاتغري بطــول ، أو أرض ، أو مســاء ، أو مــن حبــر ، او ماحلــا ، ســواء كــان عــذبا ، ا مج ا ع ـ ـ ا ا كالمــه يف اقســام امليــاه : قولــه : االول ((: املــاء املطلــق وهــو البــاقي علــى اصــله فهــو طــاهر مطهــر - ي للمسائل الفقهية عند ابن جزي : ومن تطبيقات التخريج االصول ه 133 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (98) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 170 القوانني الفقهية ه ) 7 ( . 146 تقريب الوصول ه ) 6 ( . 403 الفحول إرشاد ينظر : ، 515 سنوي أل : ل . ينظر : التمهيد 169 . روضة الناظر 145 تقريب الوصول ه ) 5 ( . 294 1 ، ينظر : املوافقات : 403 الفحول إرشاد ه ) 4 ( . 878 2 . ينظر : اجلويين : الربهان : 273 القاموس املبني : حملمود عثمان ه ) 3 ( ةدام( رسل ) . 285 11 لسان العرب : ه ) 2 ( ةدام( صلح ) . 517 2 . ينظر : لسان العرب : 293 1 احمليط : القاموس ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - شروط جوازه : هي أربعة : احلربيني على املهادنة : قوله ( كالمه يف الصلح مع - . ) 7 ( ) من ذلك األصلح ويفعل : القتــل ، واملــن ، والفــداء ، واجلزيــة ، واالســرتقاق ، أشــياء م مخســة فــيه اإلمــام فأمــا الرجــال : فيخــري : رجال الكفار ..... أشياء وهي سبعة كالمه يف املغامن : قوله ( - بن جزي : ا اإلمام للمسائل الفقهية عند األصولي ومن تطبيقات التخريج . ) 6 ( فهذا القسم الثالث حجة عند مالك وهو من املصلحة املرسلة . : عدم اعتباره ب والباعتباره الشرع قسم لم يشهد - 3 يقول به أحد . كــاملنع مــن غراســة العنــب لــئال يعصــر منــه اخلمــر ، فهــذا ال : قســم شــهد الشــرع بعــدم اعتبــاره - 2 ودفع املفاسد ، فهذه حجة عند مجيع القائلني بالقياس . وهو قياس املناسـبة املبـين علـى النظـر املصـلحي مـن حتصـيل املنـافع : باعتباره قسم شهد الشرع - 1 ) 5 ( - : أنواع أنواع المصلحة : وهي ثالثة . ) 4 ( : هي احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخللق آخرون باالستدالل املرسل . وقال اآلخــر وقــد مساهــا بعــض العلمــاء باالســتدالل ومساهــا الــبعض . ) 3 ( ويعــرب عنهــا ( باملناســب املرســل ) . إلغائها هنا املطلقة من ورود نص هبا أو ا مرسـالت وهـي الريـاح ، واملـراد هبـ هـا مجع واملرسـلة ، ) 2 ( أطلقه وأمهلـه يء املرسلة : وهي من أرسل الش ) 1 ( بعد فساده .هماقأ يء فسد . واملصلحة الصالح وأصلح الش ت اس املصـــلحة : وهـــي مـــن الصـــالح ضـــد الفســـاد ، واملصـــلحة واحـــدة املصـــاحل ، واستصـــلح نقـــيض المرسلة ل المتعلقة بالمصلحة للمسائ األصولي التخريج المطلب الرابع : ه 142 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (99) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .داهتجلاا بتعارض األدلة و للمسائل المتعلقة صولي التخريج األ الفصل الثاني : . ه ) االستنباط التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة اللفظ على المعنى ( قواعد الفصل األول : - على فصلين و على النحو اآلتي : نا لهذا الباب و ستكون دراست االجتهاد و االستنباط التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بقواعد الباب الثاني ه 143 ه 143 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد . المعنى األصولي للمسائل المتعلقة بكيفية داللة اللفظ على المبحث الرابع : التخريج . المبحث الثالث : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة اللفظ على المعنى . اللفظ للمعنى باستعمال المبحث الثاني : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة . باعتبار الشمول متعلقة المبحث األول : التخريج األصولي للمسائل ال - : اآلتي ة مباحث و هي على النحو أربع فيه على و ستكون دراستنا ) االستنباط ( قواعد التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة اللفظ على المعنى الفصل األول ه 144 ه 144 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (100) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 63 ابن جزي - 2 مادة .)عضو( 399 و 396 8 لسان العرب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . األمر و النهي ه . 2 . المطلق و المقيد ه . 1 : و يتضمن الخاص - : ثانيا . العام - أوال : - اآليت : من بيان منها، البد لمعـاين و طـرق اسـتنباط األحكـام الشـرعية و ألمهية هذه املصطلحات يف بيان عالقة وضع األلفـاظ ل . ) 2 على املعىن ( دليال هو جعل اللفظ :احلاطصا الوضع ) 1 ( و وضع الشيء يف املكان أثبته فيه ، يضعه وضعا و موضوعا ، ضد الرفع :ةغل فالوضع أفرادها و ما يندرج حتتها من قواعد و كليات .ةيئزج لنظــر يف الصــيغة و مشــول ا التعريــف و األصــوليون أن وضــع اللفــظ للمعــىن يتبــني مــن خــالل يــرى الشمول باعتبار التخريج األصولي للمسائل المتعلقة المبحث األول ه 146 ه 146 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد ه ) 237 البقرة : من آية ( - 7 ه . 130 1 : يف علوم التنزيل بن جزي : التسهيل ا 6 ه .) 4 :ءاسنلا من آية ( 5 ه . 229 لفقهية القوانني ا 4 ه .) 984 .) وأخرجه مسلم برقم ( 1432 أخرجه البخاري (مقرب 3 ه . 134 القوانني الفقهية 2 ه . 222 ةضور. رظانلا 226 ىفصتسلما. 26 عمللا:يزايرشلا - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 7 أن مسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم ( وهذا ثابت يف قوله تعاىل وإن طلقتموهن مـن قبـل ، حقها يف مجيعه وينزل اىل نصف الصداق فهنـا يسـقط أما إذا طلقهـا قبـل الـدخول هبـا ، ، شيء ينقص منه يشمل حقها مجيع صداقها والبعـد الـدخول،أي هـا أو طلقهـا وجه الداللة : أن املرأة تسـتحق مجيـع صـداقها إذا مـات عنهـا زوج .) 6 ( اهلل وقيل معىن حنلة أي شرعة وديانة ) أي عطية مـنكم هلـن أو عطيـة مـن حنل ( ن واليأكلوه كما كان يفعل البعض الصداق ألزواجه ) هـــو خطـــاب لـــألزواج إلعطـــاء 5 صـــل فيـــه قولـــه تعـــاىل وآتـــوا النســـاء صـــدقاهتن حنلـــة ( و األ ) 4 قبل الدخول ( اقافتا، كالمه يف استقرار الصداق : قوله بيجو مجيعه بالـدخول أو بـاملوت اتفاقـا ونصـفه بـالطالق ه - موضع اتفاق عند .ينيلوصلأا اخلطــاب ويشــمل مجيــع املسـلمني بزكــاة الفطروذلــك يف وهو(هــلوق كــل اذهو)...ملــسم لكـي يؤكــد ام أبـن جـزي أراد هبـذا اللفـظ وهـو كـل العمـوم وجه الداللة : يتبني من خالل هذا املثـال أن اإلمـ . ) 3 الصغري و الكبري من املسلمني و امر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس اىل ( ةلاصلا عليه )ملسو زكاة الفطر صاعا من مر أو صاعا من شعري على العبد و احلر و الذكر و األنثى و قال : فـرض رسـول اهلل ( صـلى اهلل ضي اهلل عنهما ر و األصل فيه ما جاء عن ابن عمر . ) 2 ( ) اهعم مر هبــا : وهــو كــل مســلم حــر عنــده قــوت يومــه مــه يف زكــاة الفطــر : قولــه نميــف يــؤ كال - و من تطبيقات التخريج األصولي للمسائل الفقهية المتعلقة :اهب 1 مجيع ، وأمجع ، وكافة ، وعامة : يهو اليت يطلق عليها االلفاظ ةدكؤلما كل ، و 1 ه 148 ه 148 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (101) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه القوانني الفقهية 3 ه .) 21 األحزاب : من آية ( - 2 ه . 316 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ي مخسـون اليبـدل القـول لـدي فرجعـت فراجعتـه فقـال هـي مخـس وهـ ذلـك فإن أمتك التطيق ربك فقــال راجــع ربــك فــإن أمتــك التطيــق فراجعــت فوضــع شــطرها فرجعــت إليــه فقــال ارجــع اىل شــطرها فــارجع اىل ربــك فــإن أمتــك التطيــق ذلــك فــراجعين فوضــع شــطرها فرجعــت اىل موســى قلــت وضــع ما فرض اهلل لك على أمتك قلت : فرض مخسني صالة : قـال سى فقال رت على مو بذلك حىت مر حزم و أنس بن مالك قال النيب ىلص( اهلل عليه )ملسو ففرض اهلل على أميت مخسـني صـالة فرجعـت قـال ابـن : قال النيب ىلص( اهلل عليه )ملسو عرج يب حىت ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف األقالم ة األنصاري كانا يقـوالن ديث املشهور نع ابن عباس وأبا حي يف ليلة اإلسراء واملعراج يف احل الصالة و ما روي عن كيفية فـرض األصل فيه هلوق: تعاىل وأقيموا ةلاصلا وكل األيات اليت تأمر بالصالة . ) 3 ( وصــالة ءاــشعلا ، وصــالة املغــرب وصــالة العصــر ، وصــالة الظهــر ، وهــي صــالة الفجــر صـالة الصـبح الصلوت اخلمس بإمجاع ، وهـي : لعني : .ةلفانو ففرض ا ، وفضيلة ، وسنة ، هلوق: يف أنواع الصالة : وهي مخسة : فرض عني وفرض كفاية كالمه يف أنواع الصلوات ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده لمشيو: اجلمع السامل ومجع .يرسكتلا بأل اجلمع املعرف 2 . قاضي غريه الحيث حينها وهـو القاضـي يقـدمها علـى املصـاحل اخلاصـة هيلع( الصـالة )ملاـسلاو ينظـر يف املصـاحل العامـة و إذ كـان ) 2 ( أسـوة حسـنة لقـد كـان لكـم يف رسـول اهلل اهلل عليه )ملسو حيث قـال تعـاىل فرد معـني بـل تصـب يف مصـلحة عامـة ، واألصـل يف ذلـك هـو اإلقتـداء ىلـص(بينلاب مصلحة كالطرقـــات و مـــا شـــاهبها مـــن املصـــاحل العامـــة الـــيت التصـــب يف يشـــرتك فيهـــا مجيـــع املســـلمني وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحـه اهلل أنـه جيـب علـى القاضـي النظـر يف عمـوم املصـاحل الـيت ه - ) 1 وغري ()كلذ أن عد بعضها قال (: التاسع : النظر يف املصاحل العامة من طرقات املسلمني ضاء : قوله فيما ينظر فيه القاضي وحتتوي واليته على عشـرة أشـياء ،بعـد كالمه يف حكم الق ه - ه 149 ه 149 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (102) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه ه . 146 املصدر السابق 5 ه . 138 القوانني الفقهية 4 ه . 43 النساء : من آية 3 ه . 61 القوانني ةيهقفلا 2 .) 162 باتك.) هجرخأو.ةلاصلا مسلم برقم ( 342 أخرجه البخاري برقم ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . 6 ) 5 احلائض والنفساء و اجملنون و املغمى عليه ألنه من غري فعله () قضــاء أو كفــارة حيــث قــال ( والكفــارة علــى الناســي و املكــره و الــب يف القبلــة والعلــى كالمــه يف لــوازم اإلفطــار : بعــدما عــد لــوازم اإلفطــار و مــا جيــب علــى الصــائم إذا أفطــر مــن ه - ه . ) 4 ( النفساء ) صيام احلائض و و له ( كالمه يف الصيام احلرام : قو ه - ه : ومن التطبيقات الفقهية عنده ه . املفرد املعرف بأل اإلستغراقية للجنس 4 . شروط اجلواز للتيمم واضح يف قوله طورش( جوازه اذـهف) مجـع معـرف باإلضـافة دل علـى العمـوم و أنـه مشـل مجيـع وذلـك مه رمحه اهلل أن اجلمع املعرف باإلضـافة يـدل علـى العمـوم وجه الداللة : يفهم من كال ) 3 واألصل فيه قوله تعاىل فلم دوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ( ه ) 2 () استعماله كالمه يف التيمم : قوله ( يف شـروط جـوازه و هـي علـى اجلملـة شـرطان : عـدم املـاء أو تعـذر ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده ه . اجلمع املعرف باإلضافة 3 . ملثال السابق وهذا واضح يف ا يفهم من كالمه رمحه اهلل أن اجلمع املعرف يـدل علـى العمـوم وهـو يشـمل مجيـع أفـراده وجه الداللة : .) 1 ( ...يه وغشيها ألوان الادري ما حـىت انتهـى يب اىل سـدرة املنتهـى اىل موسى فقـال راجـع ربـك فقلـت اسـتحييت مـن ريب انطلـق يب ه 150 ه 150 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (103) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 490 .) وأخرجه مسلم برقم ( 776 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه . 86 القوانني القثهية - 3 ه . .) وقد سبق خترجيه 2041 يف سننه برقم ( أخرجه ابن ماجة 2 ه . دقو.) سبق خترجيه 1850 أخرجه البخاري برقم ( 1 ه ه ههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اإلمام ابن جزي رمحه .للها مشــل كــل الســجود حقيقــة،ويفهم مــن هــذا أن املفــرد املعــرف باإلضــافة يــدل علــى العمــوم عنــد حيــث الســجود،إذ أضــاف الصــفة اىل ضــمري الســجود وهبــذا دل كالمــه علــى عمــوم الســجود أي يف صــــفة الســــجود ألنــــه يف معــــرض الكــــالم علــــى في( )هتفــــص : يف قولــــه وجــــه الداللــــة . ) 4 يكف شعرا والثوبا اجلبهة واليدين والركبتني (ينلجرلاو أعضاء والأن يسـجد علـى سـبعة جاء عن ابن عباس أمر النيب ىلـص( اهلل عليـه )ملـسو فيه ما األصل و ) 3 ( )نامدقلاو،ناتبكرلاو،ناديلاو،هجولا: ،وهـــــــي أعظـــــــم ه يف الســـــــجود : في(هـــــــلوق صـــــــفته رمؤـــــــيو: أن يســـــــجد علـــــــى ســـــــبعة كالمـــــــ ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده ه ه املفرد املعرف باإلضافة 5 .اذكهو يـــدل علـــى كـــل نـــاس و مكــــره الفظـــ هـــذا احلكـــم و كـــذلك يـــسانلا(هلوق و )...هرـــكلما فإنـــه يــدل علــى العمــوم يشــمل كــل حــائض يف فعنــدما يقــول )ضئاــلحا( فإنــه لفظــا ، قــة أفــراده حقي يشـمل مجيـع املعرف بـأل املسـتغرق للجـنس وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل أن املفرد . ) 2 وعن الصغري حىت يكرب وعن اجملنون حىت يفيق ( وقوله عليه الصالة والسالم عفر القلـم عـن ثالثـة عـن النـائم حـىت يسـتيقظ ) 1 ( نقصان اهنيد و ا أل ص ل يف ذ ل ك ق و ل ه ( ص ـ ل ى ا هلل ع ل ي ـ ه و س ـ ل م ) أ ل ـ ي س إ ذ ا ح ا ض ـ ت مل ت ص ـ ل ص و مل ت ص ـ م ف ـ ذ ل ك ه 151 ه 151 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (104) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 60 التوبة : أية 5 . 122 القوانني الفقهية - 4 .) 394 .) وأخرجه مسلم برقم ( 723 أخرجه البخاري برقم ( - 3 . 90 القوانني الفقهية - 2 . 68 تقريب الوصول - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 1 ( )ةبح كالمــه يف التخــتم : قولــه مرــيحو( منــه علــى الرجــال مــا كــان مــن ذهــب أو مــا فيــه ذهــب ولــو ه - . ) من أدوات العموم من لذلك جعلت ( يستحقها ) تــدل علــى العمــوم أي جيــب دفــع الزكــاة جلميــع مــن مــن وجــه الداللــة : يفهــم مــن هــذا أن ( . ) 5 ( فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم بــن الســبيل ا هلل و واملســاكني والعــاملني عليهــا واملؤلفــة قلــوهبم ويف الرقــاب والغــارمني ويف ســبيل للفقــراء الصــدقات إمنــا هــم األصــناف الثمانيــة املــذكورون يف قولــه تعــاىل الزكــاة ومســتحقوا . ) 4 ( ) يستحقها وتأخريها بعد وقتها مع التمكن من إخراجها سبب للضمان والعصيان ( الثالث ) دفعها ملن ىل شـهر زه خالفا هلم وقيل زيه إذا قدمها بيسري وقد اختلف يف حـده مـن يـوم أو يـومني إ قبـل وقتهـا مل ا فـإن أخرجهـ الثاين ) إخراجها بعد وجوهبا باحلول أو الطيـب أو جمـيء السـاعي كرهــا أم الوالصــحيح أهنــا زيــه كالصــيب واجملنــون ( دفعهــا املــذهب ينبــين عليــه هــل ــزي مــن ة علــــى خــــالف يف الشــــرط األول ) النيــــ ( ( : قولــــه الزكــــاة خصــــال كالمــــه يف شــــروط صــــحة ه - ، وهذا ما دل عليه احلديث .فيرشلا وز إمامته أي أن كــل مــن اليقــرأ الفاحتــة فــال أن )يذــلا( اســم إشــارة يــدل علــى العمــوم وجــه الداللــة : ) 3 لاق)ملسو الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ( صــــلى اهلل عليــــه ( ول اهلل أن رســــ - رضــــي اهلل عنــــه واألصــــل فيــــه عــــن عبــــادة بــــن الصــــامت . ) 2 ( يقرأ الفاحتة ) كالمه يف اإلمامة : قوله فيمن الوز إمامته ( الذي ال ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده . ) 1 ( ومهما ) وأين وحيث يف املكان، ومىت يف الزمان، وأي، وما، ومن، واليت، وهي ( الذي، ه ولة وأمساء اإلشارة : األمساء املوص 6 ه 152 ه 152 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (105) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 2237 .) وأخرجه مسلم برقم ( 3180 أخرجه البخاري (مقرب - 7 463 الفقهية القوانني 6 ه .) 2099 الرجل يف ثوب واحد وليس على فرجه منه .)ءيش وأخرجه مسلم برقم ( ثيدــلحا) ىــنه( رســول ىلــص(للها اهلل عليــه نع)ملــسو اشــتمال الصــماء وأن جيتــيب 360 اخرحــه البخــاري (مقرــب - 5 ه 78 القوانني الفقهية - 4 ه أيب هريرة عنـه حـديث صـحيح اإلسـناد ومل رجـاه ولـه شـواهد عـن لاـق) 12015 أخرجـه احلـاكم يف املسـتدرك بـرقم ( - 3 ه 56 األحزاب : من آية - 2 439 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 7 ( - عليه السالم - إبراهيم بقتل الوزو وقال : كان ينفخ على أمر أن رسول ىلص(للها اهلل عليه )ملسو رضي اهلل عنها ا روي عن أم شريك و األصل فيه م ه .) 6 أما الوزو فيقتل حيث ما ()دجو يف قتل الدواب املؤذية : (هلوق و كالمه ه - وجود .جرخلما املثال السابق أنه ليس ملن اشتمل الصماء خمرج إال مـن األسـفل،فدلت أيـن علـى عمـوم عـدم مـن يف قولـه لاو( يكـون لـه مـن أيـن ـرج تلد)هـيدي أيـن هنـا للعمـوم،إذ تبـني الداللـة : وجه . ) 5 ( نع)ملسو اشتمال الصماء أيب ســــعيد اخلــــدري انــــه قــــال ىــــنهو: رســــول ىلــــص(للها اهلل عليــــه فيــــه : مــــاروي عــــن األصــــل ه ) 4 ن رج يديه إال من ()هلفسأ ي ثوب واحد واليكون له من أ كالمه يف اللباس يف الصالة : قوله يف الساتر ىنهو( عن اشتمال الصماء،وهو نأ: يلتـوي يف ه - ما جاء .هركذ الصالة عليه كل اهلل تىــم( لد)ركذاــم علــى عمــوم الزمــان يف ذكــر ىلــص(ىفطصلما اهلل عليــه يأ)ملــسو وجبــت فقولـه رمحـه ) 3 البخيـل مـن ذكـرت عنـده فلـم يصـل ( يـلع إن ىلص هلوقو اهلل عليه ملـسو ) 2 األصل فيه لوق: اهلل تعاىل يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا ( اميلست . )ركذام ل مـىت يف العمر،وقيـ مرة ىلص( اهلل عليه )ملـسو وجه الداللة : يف قوله ةلاصلا( على رسول اهلل ه ) 1 تىم: ما ()ركذ وقيل والصالة على رسول ىلص(للها اهلل عليه ةرم)ملسو يف العمر، كالمــه يف الـــذكر : قولــه ركذـــلا( علــى بجاولاف.ةليـــضفو،بجاو:ينعون ظفلتــلا: بالشـــهادتني ه - ه 154 ه 154 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (106) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه 156 ه 156 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد . 204 1 لوصأ. :يليحزلا 303 لوصأو. يلمزلا 233 ينظر : أصول اخلضري - 5 . 272 1 لوصأو. :يليحزلا 60 1 شرح التلويح : و. 276 داشرا. الفحول 128 ينظر : أصول السرخسي : - 4 . :قيقتح .د سيد اجلميلي 1 ط 1404 ،دار الكتاب العريب،بريوت، 219 2 اآلمدي : :ماكحلأا - 3 . 213 لصأ. اجلديع 247 لخدلما. 272 دعاوقو. الفقه 243 الفحول و. ارشــــــــــــاد 7 2 لوــــــــــــصفو. :عئادــــــــــــبلا 40 2 رــــــــــــحبلاو. :طيــــــــــــلمحا 59 1 :حيوــــــــــــلتلاو. 136 مليــــــــــــزان :رــــــــــــظني ا - 2 )صصخ(ةدام. 24 7 ناسلو. :برعلا 796 ينظر : القاموس احمليط - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 5 ( مطلقة أو مقيدة أو بصيغة األمر و النهي ألن احلكــم املخصــوص إمــا أن يكــون مــدلوال عليــه بصــيغة ، املســائل حتــت اخلــاص األصــوليون هــذه وهلـــذا فقـــد أدرج ، او بصـــيغة مطلقـــة أو مقيـــدة طلـــق و املقيـــد و األمـــر و النهـــي لما: أمههـــا كثـــرية للخــاص مــن حيــث صــيغه و تعــابريه بــاإلرادة الظــاهرة يف النصــوص و يف العقــود و غريهــا أنــواع ثالثا : أقسامه ) 4 ( جنسه يـــدل علـــى معنـــاه قطعيـــا،فهو الحيتمـــل غـــري معـــىن واحـــد اخـــتص بـــه و اليشـــاركه فيـــه غـــريه مـــن ثانيا : حكمه ) 3 (. كثريين فيه ح مدلوله إلشرتاك د الذي اليصل وقيل : هو اللفظ الواح ) 2 اصطالحا : كل لفظ وضع ملعىن واحد على (.دارفنلإا ) 1 وختصص له إذا (.درفنا اخــتص فــالن بــاألمر يقــال : وخصــه بالشــيء صــه خصــا وخصوصــا، اخلــاص لغــة : ضــد العــام، أوال : تعريفه التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالخاص ب الثاني المطل ه 157 ه 157 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (107) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه 51 ب : من آية األحزا - 7 ه 19 مرمي : من آية - 6 ه . 384 القوانني الفقهية - 5 ه 27 1 لوصأ. :يسخرسلا 118 1 حرش. التلويح : 74 ينظر : تقريب الوصول - 4 ه . 284 ينظر : القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني - 3 . 73 تقريب الوصول - 2 . 284 زيجولا. 206 1 :يليحزلا لوـصا. 233 لوـصأو. يرـضلخا 279 لوـح داـشرإ. الف 345 1 ةـباجإو. :لئاـسلا 5 3 ينظر : أحكام :يدـملآا - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . يهبه الراهن له كما يف املثال كأن د املرهتن اىل أن يرده أو يتملكه والرهن أمانة عن ) 7 ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب وقال تعاىل ) 6 ( ألهب لك غالما ايكز فقــد وردت اهلبــة يف القــرآن الكــرمي وهــذا دليــل علــى مشــروعيتها قــال تعــاىل مرهونــا لــدى أحــد األصل فيه جواز اهلبة شرعا ،أي من ملك شيئا فله حق اهلبة ملن يشاء،حىت لو كان هذا الشيء ه ) 5 () و وز اهلبة املرهونة بقيد امللك كالمه يف أركان اهلبة : قوله ( ه - : قات الفقهية عنده ومن التطبي . ) 4 (.هقلاطإ إىل زال القيد رجع اإلطالق ،فإذا دخـل عليـه قيـد تقيـد بـه وزال اإلطـالق وإذا املطلق،فإنه يعمل على إطالقـه مـا مل يـرد قيـد يقيـده الالحــق بــه،وكما يف مــا مل يــدل دليــل علــى إلغــاء القيــد فيلغــى حينئــذ القيــد ، أنــه يعمــل علــى تقييــده حكمه : . ) 3 ( عليه ا ىن زائد مع مسماه إىل هو اللفظ الذي أضيف وقيل : .) 2 عض (هتافص ب ذلك، وقال البعض وه: الذي قيد ب الوجـوه كالشـرط و الصـفة وغـري هـو الـذي دخلـه تقييـد ولـو مـن بعـض : وقال ابن جـزي ه . ) 1 يقلل (هعويش هو اللفظ الدال على الشائع يف جنسـه مقـرتن بقيـد لفظـي زائـد مسـتقل عـن معنـاه المقيد : ه . 2 و .طرش أطلق الصيغة بدون قيد أ إذا يفـي بنـذره مطلقـا النـذر وأن لفـظ للمحرم وغـريه كمـا بينـا ذلـك ، جائز البحر مطلق فصيد ، يقيده أن يرد قيد إىل وجه الداللة : أن اللفظ إذا ورد مطلقا يعمل على إطالقه ه 159 ه 159 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (108) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
) 6 املائدة : من آية ( - 6 ) 6 املائدة : من آية ( - 5 ه ) 38 املائدة : من آية ( - 4 ه ) 145 األنعام : من (ةيآ - 3 ) 3 املائدة : من (ةيآ - 2 130 1 :ةدوسلما. 418 1 :ديهمتلا. 75 لوصولا بــــــــــــيرقت. 48 1 عــــــــــــطاوق. :ةــــــــــــلدلأا 212 1 ةرــــــــــــصبتلاو. : 190 2 :ىفــــــــــــصتسلماو. 147 ينظــــــــــــر : نازــــــــــــيلما - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 6 ( املرافق إىل وأيديكم فاغسلوا وجوهكم العلة يف اإلطالق و التقييد،مثل قوله تعاىل يف احلكــم قــد يكــون هــو االخــتالف أيضــا يف هــذه الصــورة ألن فــال حيمــل املطلــق علــى املقيــد تحدا في السبب : في الحكم و ي أن يختلفا .ج .انه فالحيمل املطلق على املقيد ت ني خم ت ل ف إ ذ ا ا فاحلكم يف اآلي ) 5 ( و أيديكم وجوهكم إذا قمـــتم اىل الصـــالة فاغســـلوا مـــع قولـــه تعـــاىل ) 4 ( والســـارق والســـارقة فـــاقطعوا ايـــديهما ارتبـاط بينهما،وذلـك كقولـه تعـاىل إذ اللعـدم تعـارض، باالتفـاق فالحيمل املطلق على املقيد ه ختلفا في الحكم و السبب : أن ي . ب .ديقلما علــى فهنــا حيمــل املطلــق ) 3 ( ميتــة أو دمــا مســفوحا إال أن يكــون األخــرى يف قولــه تعــاىل وقيـــد باملســـفوح يف اآليـــة ، فهنـــا ورد الـــدم مطلقـــا ) 2 ( و الـــدم وحلـــم اخلنزيـــر امليتـــة علـــيكم حرمـــت وذلـــك كلفـــظ الـــدم يف قولـــه تعـــاىل ، يف وقـــت واحـــد الســـبب التوجـــب املتنـــافني ألن وحـــدة وذلـــك ، األصـــوليني باتفـــاق مجهـــور علـــى املقيـــد يف هـــذه الصـــورة حيمـــل املطلـــق ه في الحكم و السبب : أن يتحدا . أ ) ) 1 و يف محل املطلق على املقيد أحوال أربعة :يهو أحوال حمل المطلق على المقيد . لصاحبه أما إذا وهب الراهن صار ملكا للمرهتن هذا يكون بقيد امللك جيـــب إرجاعـــه ه علـــى تقييـــده،فاحلكم قيـــد تلـــف يف املطلـــق عـــن املقيـــد،فالرهن أمانـــة فإنـــه يعمـــل بـــ فإذا قيـد بقيـد يفهم مما سبق من كالم اإلمام ابـن جـزي أن املطلـق يعمـل علـى إطالقـه، وجه الداللة : ه 160 ه 160 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (109) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
163 1 :ي . كشف :رارسلأا ماكحلأا. لآلمد 61 2 ينظر : املستصفى للغزايل : - 7 167 داشرإ. الفحول 61 2 ينظر : املستصفى للغزايل : - 6 . 36 روضة رظانلا - 5 ه . 304 لوصأ. يلمزلا 214 1 :يليحزلا لوــــــــصأ. 12 :عــــــــمللا. 17 1 :ةرــــــــصبتلا. 265 2 ماــــــــكحلأا. :يدــــــــملآل 11 1 ينظــــــــر : أصــــــــول :يــــــــسخرسلا - 4 ) 3 اجملادلة : من آية ( - 3 ه ) 92 النساء : من (ةيآ - 2 ه ) 43 النساء : من آية ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وهي على النحو اآليت ) 7 يرى مجهور األصوليني وأهل اللغة أن األمر له صيغ تدل على حقيقته من غري حاجة اىل (ةنيرق : صيغ األمر ) 6 وقيل : القول املقتضي طاعة املأمور بفعل املأمور (.هب ) 5 الختيري (.هعم م اقتضاء جاز وقيل : هو ) 4 ( . االستعالء من أقسام اخلاص وهو اللفظ املوضوع لطلب الفعل على سبيل واألمر : هو ه القسم الثاني : األمر والنهي . هو املقتضي لإلطالق والتقييد و التنايف م نأ:اولاق اختالف السبب كاختالف احلكم،إذ قد يكون السبب عند احلنفية ألهن ل والحيم ، املقيد طلــق علــى دون تقييــدها باملؤمنــة فهنــا احلكــم متحــد والســبب خمتلف،عنــد اجلمهــور حيمــل امل ) 3 ( ةــبقر ويف قولــــه تعــــاىل يف كفــــارة الظهــــار فتحرير ) 2 ومن قتــــل مؤمنــــا خطــــأ فتحريــــر رقبــــة ( ةــــنمؤم تعــــاىل ففــــي هــــذه احلالــــة حيمــــل املطلــــق علــــى املقيــــد عنــــد اجلمهــــور،والحيمــــل عنــــد احلنفيــــة،كما يف قولــــه : السبب ا في الحكم و يختلف ا في .د أن يتحد .ضراعتلا م الصالة،فالحيمل املطلق على املقيد لعد ء األول وجـــــوب الغســـــل و يف الثـــــاين وجـــــوب املســـــح،بينما الســـــبب واحـــــد وهـــــو القيـــــام ألدا إذ يف ) ففـــي النصـــني احلكـــم خمتلـــف 1 فامســـحوا بوجـــوهكم و أيـــديكم ( هـــنم مـــع قولـــه تعاىل ه 161 ه 161 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (110) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه باب.) السهو يف .ةلاصلا 389 .) وأخرجه مسلم برقم ( 796 أخرجه البخاري برقم ( - 6 . 1 10 هية القوانني القق - 5 ه ط أوقاف .تيوكلا 85 2 . والفصول يف األصول : للرازي : 83 ينظر : تقريب الوصول - 4 ه . 233 لبقرة : من آية 3 ه . 9 الفتح : من آية 2 ه . ) 27 :فهكلا من (ةيآ 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 1 الصنف األول ()...تاجوزلا: : أصناف ب النفقة ألربعة كالمه يف النفقات : (هلوق ه - . األول،فإن السجود جيرب ما فاته ويفهم هذا من صريح دجس(هترابع هلا قبل )ملاسلا مــن كالمــه رمحــه اهلل أن املصــلي يــؤمر بســجود الســهو إذا فاتــه التشــهد وجــه الداللــة : يفهــم . ) 6 وهو ()سلاج ىلص( اهلل عليه )ملسو الظهر فقام وعليه جلـوس فلمـا كـان يف آخـر صـالته سـجد سـجدتني ىلص( بنـا رسـول اهلل أنه :لاق رضي اهلل عته بن جبينة عبد اهلل واألصل فيه ما روي عن ه ) 5 ( ) من نسي اجللسة دجس:ىطسولا هلا قبل السالم ( ود :وهسلا قوله كالمه يف سج ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده ) 4 ( ت القرينة دل األمر .هيلع دل على ماذا الوجوب،وإذا دلت على الندب كان على الندب،وهكذا أما إذا ورد بقرينة فإنه يدل على ما تدل عليه القرينة،فإذا دلت القرينة على الوجوب كان األمـر علـى . بقرينة تصرفه عن ذلك غــريه إال إىل رف قــالوا : إذا ــرد عــن القــرائن فإنــه حقيقــة يف الوجــوب والينصــ وأهنــم ، بــه ابــن جــزي إذا ورد جمردا عن القـرائن فهـو حيمـل علـى الوجـوب وهـذا قـول اجلمهـور،ورأي اإلمـام مالـك ووافقهـم : داللة األمر . ) 3 تعاىل والوالدات يرضعن اوالدهن حولني ( ينلماك كمـــا يف قولــــه : الطلـــب و اإلخبـــار الـــذي يقصـــد بـــه أو يحمـــل معــــه االمـــر و الخبـــر ه . 4 ه . مثل قول املؤذن يح( على )ةلاصلا : األمر اسم فعل ه . 3 ه . ) 2 ( أصيال توقروه وتسبحوه بكرة و لتؤمنــوا بــاهلل و تعــزروه و مثــل قولــه تعــاىل : الفعــل المضــارع المقــرون بــالم فعــل األمــر ه . 2 ه . ) 1 ( د من دونه ملتحدا مبدل لكلماته ولن كتاب ربك المن إليك واتل ما أوحي مثل قوله تعاىل : فعل األمر ه . 1 ه 162 ه 162 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (111) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه 404 1 :رظني شرح التلويح : - 10 227 1 لوصأو. :يليحزلا 310 لوصأو. يلمزلا 168 ةرهز لوـــــــــصأو. أبـــــــــو 244 لوـــــــــصأو. يرــــــــضلخا 305 داـــــــــشرإو. لوــــــــحفلا 79 1 ينظــــــــر : اصـــــــــول السرخســــــــي : - 9 ه ةدام. )عنم( 346 15 ينظر : لسان العرب : - 8 ه ) 128 طه : من (ةيآ - 7 ه .) 4903 برقم ( .) وأخرجه ابن حبان 1970 اخرجه البخاري (مقرب - 6 ه . 311 القوانني ةيهقفلا - 5 .) 233 البقرة : من آية ( - 4 ه . 248 القوانني الفقهية - 3 ه .) 7 الطالق : من آية ( - 2 . 247 القوانني ةيهقفلا - 1 ه ههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 10 أ و ه و ط ل ب ت ر ك ا ل ف ع ل ا س ت ع ال ء ا ( ه - . ) 9 ( : هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه االصطالح ويف .) 8 مسي بذلك ألنه ينهى عن (حيبقلا وكذلك املنهاة ، ، والنهـــي بالضـــم العقـــل ، ) 7 ( ىـــهنلا ويف قولـــه تعـــاىل إن يف ذلـــك آليـــات ألويل ، مجعـــا يكــون واحــدا أو . والنهــي : العقــل كــف : وتنــاهى ، وهــو خــالف األمــر ، يف اللغــة : املنــع ه : النهي ه . 3 فإنه استخرج منه حكم الوجوب بالنفقة على الزوج .هتجوزل لينفق ذو سعة من سعته تعاىل املضارع املقرتن بالم األمـر كمـا يف قولـه استخرج منه حكم األمر بوجوب إرضاع األم لطفلها،والفعل فإنـــه والوالـــدات يرضـــعن أوالدهـــن األمـــر أو اخلـــرب الـــذي حيمـــل معـــىن األمـــر كمـــا يف قولـــه تعـــاىل وجـه الداللـة : يتبـني لنـا مـن خـالل هـذه التطبيقــات أن األمـر يؤخـذ مـن صـيغ عـدة،وهي صـيغة فعــل . ) 6 ( إذا اقتضى اع و إذا اشـرتى و رحـم اهلل رجـال مسحـا إذا بـ عليـه الصـالة والسـالم واألصل فيه قوله . ) 5 القضاء واإلقتضاء : دقو(هلوق أمر باإلحسان واملساحمة ()امهيف كالمه يف ه - ه . ) 4 ( والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني واألصل فيه قوله تعاىل ه . ) 3 ( ) جيب على األم ان ترضع ولدها ( وقوله ه - . ) 2 ( سعته لينفق ذو سعة من واألصل فيه قوله تعاىل ه 163 ه 163 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (112) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 590 رجه ابن اجلارود برقم ( .) وأخ 1513 أخرجه مسلم برقم ( - 6 ه . 280 القوانني الفقهية - 5 ه .) 827 .) وأخرجه مسلم برقم ( 563 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه .) 828 .) وأخرجه مسلم برقم ( 560 أخرجه البخاري برقم ( - 3 ه 71 القوانني ةيهقفلا - 2 ه 376 1 :رارسلأا فــــــــشكو. 85 ،دار الكتــــــــب بيرقتو.ةــــــــيملعلا لوــــــــصولا 153 2 حملــــــــيط : رــــــــحبلاو. ا 99 ينظــــــــر : ةرــــــــصبتلا - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كما يف ىلص(للها اهلل عليه )ملسو عن بيع احلصاة و بيع )ررغلا أو الفعل املضارع املسبوق بالالناهية ىـنه( رسـول رضـي اهلل عنـه صيغ عدة تدل عليـه كـالنهي بصـريح العبـارة كمـا ورد عـن ايب هريـرة ولــه احلــرام وهــو يفيـد لنهــي يؤخـذ منــه املنـع وجـه الداللــة : يتبـني لنــا ممـا ســبق مـن كالمــه رمحـه اهلل أن ا . ) 6 نع)ملسو بيع احلصاة وبيع ()ررغلا هنــــى رســـــول ىلـــــص(للها اهلل عليـــــه قـــــال : - رضـــــي اهلل عنـــــه واألصــــل فيـــــه : عـــــن أيب هريــــرة . ) 5 () للنهي عنه ، وهو ممنوع كالمه يف بيع الغرر : (هلوق ه - . ) 4 ( صـالة بعـد العصـر حـىت تغـرب الشـمس الصـالة بعـد الصـبح حـىت ترتفـع الشـمس واللوقي)ملسو قـــــال مسعـــــت رســـــول ىلـــــص(للها اهلل عليـــــه - رضـــــي اهلل تعـــــاىل عنـــــه - وروي عـــــن أيب ســـــعيد اخلـــــدري . ) 3 ( عند غروهبا الطلوع الشمس و اليتحـرى أحـدكم فيصـلي عنـد ) أنـه قـال صـلى اهلل عليـه وسـلم واألصل فيه : ما جاء عن النيب ( . ) 2 () وب الطلوع،وبعد العصر اىل الغر إىل وبعد الصبح ، وغروهبا ، الشمس طلـوع فمنهـا : : يف أوقات النهي عن يهو:ةلاـصلا عشـرة ( كالمه يف أوقات الصالة : قوله ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده . ) 1 ( عليه و مل حيمل على التحرمي إال بدليل يه حقيقة الللتحرمي ألهنا يقني فحمل على التنز ومنهم من قال ، يقتضي التحرمي و الغريه إال بدليل و مـنهم مـن يـرى أنـه موقـوف ال ، فاجلمهور قالوا بأنه للتحرمي حقيقـة كمـا أن مطلـق األمـر للوجـوب ، بــني علمــاء األصــول االخــتالف فهنــا حصــل ، وأمــا إذا ورد جمــردا عــن القــرائن ، القرينــة املتصــلة بــه بقرينـة دل علـى مـا دلـت عليـه ورد فهـو كـاألمر إذا ه ، ه أو يـرد بقرينـة وهـو إمـا يـرد جمـردا عـن القـرائن : داللة النهي ه 164 ه 164 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد