صفحة رقم (98) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 170 القوانني الفقهية ه ) 7 ( . 146 تقريب الوصول ه ) 6 ( . 403 الفحول إرشاد ينظر : ، 515 سنوي أل : ل . ينظر : التمهيد 169 . روضة الناظر 145 تقريب الوصول ه ) 5 ( . 294 1 ، ينظر : املوافقات : 403 الفحول إرشاد ه ) 4 ( . 878 2 . ينظر : اجلويين : الربهان : 273 القاموس املبني : حملمود عثمان ه ) 3 ( ةدام( رسل ) . 285 11 لسان العرب : ه ) 2 ( ةدام( صلح ) . 517 2 . ينظر : لسان العرب : 293 1 احمليط : القاموس ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - شروط جوازه : هي أربعة : احلربيني على املهادنة : قوله ( كالمه يف الصلح مع - . ) 7 ( ) من ذلك األصلح ويفعل : القتــل ، واملــن ، والفــداء ، واجلزيــة ، واالســرتقاق ، أشــياء م مخســة فــيه اإلمــام فأمــا الرجــال : فيخــري : رجال الكفار ..... أشياء وهي سبعة كالمه يف املغامن : قوله ( - بن جزي : ا اإلمام للمسائل الفقهية عند األصولي ومن تطبيقات التخريج . ) 6 ( فهذا القسم الثالث حجة عند مالك وهو من املصلحة املرسلة . : عدم اعتباره ب والباعتباره الشرع قسم لم يشهد - 3 يقول به أحد . كــاملنع مــن غراســة العنــب لــئال يعصــر منــه اخلمــر ، فهــذا ال : قســم شــهد الشــرع بعــدم اعتبــاره - 2 ودفع املفاسد ، فهذه حجة عند مجيع القائلني بالقياس . وهو قياس املناسـبة املبـين علـى النظـر املصـلحي مـن حتصـيل املنـافع : باعتباره قسم شهد الشرع - 1 ) 5 ( - : أنواع أنواع المصلحة : وهي ثالثة . ) 4 ( : هي احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخللق آخرون باالستدالل املرسل . وقال اآلخــر وقــد مساهــا بعــض العلمــاء باالســتدالل ومساهــا الــبعض . ) 3 ( ويعــرب عنهــا ( باملناســب املرســل ) . إلغائها هنا املطلقة من ورود نص هبا أو ا مرسـالت وهـي الريـاح ، واملـراد هبـ هـا مجع واملرسـلة ، ) 2 ( أطلقه وأمهلـه يء املرسلة : وهي من أرسل الش ) 1 ( بعد فساده .هماقأ يء فسد . واملصلحة الصالح وأصلح الش ت اس املصـــلحة : وهـــي مـــن الصـــالح ضـــد الفســـاد ، واملصـــلحة واحـــدة املصـــاحل ، واستصـــلح نقـــيض المرسلة ل المتعلقة بالمصلحة للمسائ األصولي التخريج المطلب الرابع : ه 142 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (99) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .داهتجلاا بتعارض األدلة و للمسائل المتعلقة صولي التخريج األ الفصل الثاني : . ه ) االستنباط التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة اللفظ على المعنى ( قواعد الفصل األول : - على فصلين و على النحو اآلتي : نا لهذا الباب و ستكون دراست االجتهاد و االستنباط التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بقواعد الباب الثاني ه 143 ه 143 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد . المعنى األصولي للمسائل المتعلقة بكيفية داللة اللفظ على المبحث الرابع : التخريج . المبحث الثالث : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة اللفظ على المعنى . اللفظ للمعنى باستعمال المبحث الثاني : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة . باعتبار الشمول متعلقة المبحث األول : التخريج األصولي للمسائل ال - : اآلتي ة مباحث و هي على النحو أربع فيه على و ستكون دراستنا ) االستنباط ( قواعد التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة اللفظ على المعنى الفصل األول ه 144 ه 144 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (100) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 63 ابن جزي - 2 مادة .)عضو( 399 و 396 8 لسان العرب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . األمر و النهي ه . 2 . المطلق و المقيد ه . 1 : و يتضمن الخاص - : ثانيا . العام - أوال : - اآليت : من بيان منها، البد لمعـاين و طـرق اسـتنباط األحكـام الشـرعية و ألمهية هذه املصطلحات يف بيان عالقة وضع األلفـاظ ل . ) 2 على املعىن ( دليال هو جعل اللفظ :احلاطصا الوضع ) 1 ( و وضع الشيء يف املكان أثبته فيه ، يضعه وضعا و موضوعا ، ضد الرفع :ةغل فالوضع أفرادها و ما يندرج حتتها من قواعد و كليات .ةيئزج لنظــر يف الصــيغة و مشــول ا التعريــف و األصــوليون أن وضــع اللفــظ للمعــىن يتبــني مــن خــالل يــرى الشمول باعتبار التخريج األصولي للمسائل المتعلقة المبحث األول ه 146 ه 146 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد ه ) 237 البقرة : من آية ( - 7 ه . 130 1 : يف علوم التنزيل بن جزي : التسهيل ا 6 ه .) 4 :ءاسنلا من آية ( 5 ه . 229 لفقهية القوانني ا 4 ه .) 984 .) وأخرجه مسلم برقم ( 1432 أخرجه البخاري (مقرب 3 ه . 134 القوانني الفقهية 2 ه . 222 ةضور. رظانلا 226 ىفصتسلما. 26 عمللا:يزايرشلا - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 7 أن مسوهن وقد فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم ( وهذا ثابت يف قوله تعاىل وإن طلقتموهن مـن قبـل ، حقها يف مجيعه وينزل اىل نصف الصداق فهنـا يسـقط أما إذا طلقهـا قبـل الـدخول هبـا ، ، شيء ينقص منه يشمل حقها مجيع صداقها والبعـد الـدخول،أي هـا أو طلقهـا وجه الداللة : أن املرأة تسـتحق مجيـع صـداقها إذا مـات عنهـا زوج .) 6 ( اهلل وقيل معىن حنلة أي شرعة وديانة ) أي عطية مـنكم هلـن أو عطيـة مـن حنل ( ن واليأكلوه كما كان يفعل البعض الصداق ألزواجه ) هـــو خطـــاب لـــألزواج إلعطـــاء 5 صـــل فيـــه قولـــه تعـــاىل وآتـــوا النســـاء صـــدقاهتن حنلـــة ( و األ ) 4 قبل الدخول ( اقافتا، كالمه يف استقرار الصداق : قوله بيجو مجيعه بالـدخول أو بـاملوت اتفاقـا ونصـفه بـالطالق ه - موضع اتفاق عند .ينيلوصلأا اخلطــاب ويشــمل مجيــع املسـلمني بزكــاة الفطروذلــك يف وهو(هــلوق كــل اذهو)...ملــسم لكـي يؤكــد ام أبـن جـزي أراد هبـذا اللفـظ وهـو كـل العمـوم وجه الداللة : يتبني من خالل هذا املثـال أن اإلمـ . ) 3 الصغري و الكبري من املسلمني و امر هبا أن تؤدى قبل خروج الناس اىل ( ةلاصلا عليه )ملسو زكاة الفطر صاعا من مر أو صاعا من شعري على العبد و احلر و الذكر و األنثى و قال : فـرض رسـول اهلل ( صـلى اهلل ضي اهلل عنهما ر و األصل فيه ما جاء عن ابن عمر . ) 2 ( ) اهعم مر هبــا : وهــو كــل مســلم حــر عنــده قــوت يومــه مــه يف زكــاة الفطــر : قولــه نميــف يــؤ كال - و من تطبيقات التخريج األصولي للمسائل الفقهية المتعلقة :اهب 1 مجيع ، وأمجع ، وكافة ، وعامة : يهو اليت يطلق عليها االلفاظ ةدكؤلما كل ، و 1 ه 148 ه 148 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد