صفحة رقم (97) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
السابق . اخذ بالسنة القولية والفعلية ، وقـال باسـتحباب وجـود هـذه الصـفة يف القاضـي مسـتندا علـى احلـديث كما اهلل ، ففي هذه املسألة نرى اإلمام ابن جزي أخذ مبا أقره الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، رضـي رسـول ، ومحد اهلل على ذلك ، وقال لـه احلمـد هلل الـذي وفـق رسـول رسـول اهلل ملـا ي على رأيه كتــاب اهلل أو يف ســنة رســوله الكــرمي صــلى اهلل عليــه وســلم ، فــأقره صــلى اهلل عليــه وســلم لم أقر مبا أخربه سيدنا معاذ بأنه جيتهد رأيه إذا مل جيد يف أمر من األمور ما يستدل به يف عليه وس ه 127 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 182 ) المصدر السابق 2 43 القوانني الفقهية . ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . للمسائل المتعلقة باالستصحاب األصولي التخريج المطلب األول : لمتعلقة باألدلة المختلف بيها التخريج االصولي للمسائل ا المبحث الثالث : ، ويسمى هذا الوصف بالعلة . يعطي الفرع إحلاقا لألصل لوصف متشابه بينهما هو سـبب يف هـذا احلكـم أصل القياس يأخذ حكم هــذا هــو علــى التأبيــد علــى األم يف الظهــار الشــرتاكهما يف العلــة فأخــذ احلكــم هلــا قياســا علــى االم ، و ن جزي قوله (( ويلحق هبا كل حمرمة ..... فإنـه شـبه احملرمـات اب اإلمام وجه الداللة : ظاهر يف كالم ) 2 ( ) التأبيد بنسب وإرضاع أو صهر .... ملشتبه به فهي األم ويلحق هبا كل حمرمة على ..... وأما ا واملشــتبه بــه ، واللفــظ ، واملظــاهر عنهــا ، ر ه املظــا : أربعــة وهــي كالمــه يف اركــان الظهــار : قولــه ( - . ذاهتا علة ل خذ حكمه ل أ و ، العلة املطلق لـنفس مبا جيري عليه او مبا هو متولد عنه كالطحلب او غريها فإهنا طاهرة ، فقاسها على املاء ، فما تغري بطول مكثه أو لبقاء على األصل ا رتاكهما يف العلة وهي ش املطلق وهو الباقي على اصله الوجه الداللة : وهو يف قوله قـحليو(( بـه مـاتغري بطـول مكثـه ))لخا... فإنـه قـاس هـذه امليـاه علـى املـاء ) 1 ( أو باجملاورة واليؤثر تغريه بالرتاب املطروح .... )) ، ه أ و مب ا جي ر ي ع ل ي ه ال ي ن ف ك ع ن ه غ ا ل ب ا ا مكث ويلحــق بــه مــاتغري بطــول ، أو أرض ، أو مســاء ، أو مــن حبــر ، او ماحلــا ، ســواء كــان عــذبا ، ا مج ا ع ـ ـ ا ا كالمــه يف اقســام امليــاه : قولــه : االول ((: املــاء املطلــق وهــو البــاقي علــى اصــله فهــو طــاهر مطهــر - ي للمسائل الفقهية عند ابن جزي : ومن تطبيقات التخريج االصول ه 133 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (98) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 170 القوانني الفقهية ه ) 7 ( . 146 تقريب الوصول ه ) 6 ( . 403 الفحول إرشاد ينظر : ، 515 سنوي أل : ل . ينظر : التمهيد 169 . روضة الناظر 145 تقريب الوصول ه ) 5 ( . 294 1 ، ينظر : املوافقات : 403 الفحول إرشاد ه ) 4 ( . 878 2 . ينظر : اجلويين : الربهان : 273 القاموس املبني : حملمود عثمان ه ) 3 ( ةدام( رسل ) . 285 11 لسان العرب : ه ) 2 ( ةدام( صلح ) . 517 2 . ينظر : لسان العرب : 293 1 احمليط : القاموس ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - شروط جوازه : هي أربعة : احلربيني على املهادنة : قوله ( كالمه يف الصلح مع - . ) 7 ( ) من ذلك األصلح ويفعل : القتــل ، واملــن ، والفــداء ، واجلزيــة ، واالســرتقاق ، أشــياء م مخســة فــيه اإلمــام فأمــا الرجــال : فيخــري : رجال الكفار ..... أشياء وهي سبعة كالمه يف املغامن : قوله ( - بن جزي : ا اإلمام للمسائل الفقهية عند األصولي ومن تطبيقات التخريج . ) 6 ( فهذا القسم الثالث حجة عند مالك وهو من املصلحة املرسلة . : عدم اعتباره ب والباعتباره الشرع قسم لم يشهد - 3 يقول به أحد . كــاملنع مــن غراســة العنــب لــئال يعصــر منــه اخلمــر ، فهــذا ال : قســم شــهد الشــرع بعــدم اعتبــاره - 2 ودفع املفاسد ، فهذه حجة عند مجيع القائلني بالقياس . وهو قياس املناسـبة املبـين علـى النظـر املصـلحي مـن حتصـيل املنـافع : باعتباره قسم شهد الشرع - 1 ) 5 ( - : أنواع أنواع المصلحة : وهي ثالثة . ) 4 ( : هي احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخللق آخرون باالستدالل املرسل . وقال اآلخــر وقــد مساهــا بعــض العلمــاء باالســتدالل ومساهــا الــبعض . ) 3 ( ويعــرب عنهــا ( باملناســب املرســل ) . إلغائها هنا املطلقة من ورود نص هبا أو ا مرسـالت وهـي الريـاح ، واملـراد هبـ هـا مجع واملرسـلة ، ) 2 ( أطلقه وأمهلـه يء املرسلة : وهي من أرسل الش ) 1 ( بعد فساده .هماقأ يء فسد . واملصلحة الصالح وأصلح الش ت اس املصـــلحة : وهـــي مـــن الصـــالح ضـــد الفســـاد ، واملصـــلحة واحـــدة املصـــاحل ، واستصـــلح نقـــيض المرسلة ل المتعلقة بالمصلحة للمسائ األصولي التخريج المطلب الرابع : ه 142 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (99) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .داهتجلاا بتعارض األدلة و للمسائل المتعلقة صولي التخريج األ الفصل الثاني : . ه ) االستنباط التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة اللفظ على المعنى ( قواعد الفصل األول : - على فصلين و على النحو اآلتي : نا لهذا الباب و ستكون دراست االجتهاد و االستنباط التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بقواعد الباب الثاني ه 143 ه 143 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد . المعنى األصولي للمسائل المتعلقة بكيفية داللة اللفظ على المبحث الرابع : التخريج . المبحث الثالث : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة اللفظ على المعنى . اللفظ للمعنى باستعمال المبحث الثاني : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة . باعتبار الشمول متعلقة المبحث األول : التخريج األصولي للمسائل ال - : اآلتي ة مباحث و هي على النحو أربع فيه على و ستكون دراستنا ) االستنباط ( قواعد التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة اللفظ على المعنى الفصل األول ه 144 ه 144 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد