صفحة رقم (94) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
349 1 حتقيق : د . حممد حسن هيتو . 1400 ط االول االسنوي : التمهيد يف ختريج القروع على االصول ، مؤسسة الرسالة ، بريوت . 149 1 : ، ينظر : االمدي : االحكام 323 1 امام احلرمني : الربهان : - ه ) 7 ( . 110 بن العريب الاحملصول ه ) 6 ( . 149 148 1 : مدي لآل االحكام : ه ) 5 ( )) . 6 املائدة : من اية (( ه ) 4 ( )) . 38 املائدة : من اية (( ه ) 3 ( ) . 2973 ) ، واخرجه يف معرفة السنن واالثار برقم ( 9307 اخرجه البيهقي يف سننه الكربى برقم ( ه ) 2 ( ) . 1253 واخرجه الدارمي يف سننه ايضا برقم ( . 272 2 المر باالذان واالمامة واحقهما : والدار قطين يف سننه ، باب يف ذكر ا ) . 3672 الكربى برقم ( ) واخرجه البيهقي يف سـننه 2131 ) وبرقم ( 1658 برقم ( بان ح ابن وأخرجه .)) 605 خرجه البخاري برقم (( ا ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . ) 7 ( ) وب على الوج أي احملمول االستحباب فيما يقع قربة فهذا اقرب قليال من املسلك االول ن الفعـل يـدل علـى أ إىل فأمـا مـن صـار ل إمـام احلـرمني : ( من اصـحاب الشـافعية ، وقـا بن ايب هريرة بـن سـريج وأبـو علـي ومنهم من قال حممول على الوجوب ويتعني اتباعه فيه وذهب إىل هذا املـذهب ا . ) 6 ( ) ىت يايت مايدل على الزيادة عليه االصل واليقني ح لصـحيح انـه علـى النـدب ألنـه ا و ويف حقنـا ، قـال ابـن العـريب (: فمنهم من قال علـى النـدب يف حقـه مــن غــري ســبب ،فــاختلف فيــه هــل هــو علــى الوجــوب او علــى النــدب . ي ف ع ل ـ ـ ه ا ب ت ـ ـ د ا ء ا أن - : هــا ثالث حكمه حكم ذلك االمر من الوجوب والندب . ف يفعله امتثاال لالمر أن - ثانيها : ) 5 ( وحنو ذلك ) 4 ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) بيانا لقوله تعاىل ( وتيممه اىل املرفقني ، بيانا ) 3 ( ) أيديهما فاقطعوا كقطعه يد السارق من الكوع ، بيانا لقوله تعاىل ( أو مطلق اريد به التقييد ،فعند احلاجـة يفعـل فعـال صـاحلا للبيـان ،وذلـك ،أو عام اريد به اخلصوص ، وقد يكون البيان ليس بصريح مقاله كما مر ،فإنه قد يكون بقرائن االحوال ،كما إذا ورد لفظ جممل . ) 2 ( خذوا عين مناسككم ) وقوله ( ) 1 ( كما رأيتموين اصلي ) ا صلو ( قول عليه الصالة والسالم مــن مــأخوذ وذلــك ، مندوبــة مندوبــة كصــالة الكســوف فهــي نــت ان كا ، و ىلــص اهلل عليــه ملــسو علــى وفــق بيانــه فهــو منــدوب . كالصــالة فــان بــني واجبــة كالصــلوات اخلمــس املفروضــة فهــي واجبــة يفعلــه بيانـا لغــريه ،فحمكـه حكــم املبــني ،فـان بــني واجبـا فهــو واجـب ،وان بــني منــدوبا أن احـدهما : ه 124 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (95) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
) . 2332 خزمية يف صحيحه برقم ( ،) واخرجـه ابـن 1600 ، ب ا ب م ن ا س ت ل ف ش ي ئ ا ا ف ق ض ى خ ـ ري ا م ن ـ ه ، ا خ ر ج ـ ه ب ـ ر ق م ( 1224 3 صحيح مسلم : ه ) 3 ( . 311 القوانني الفقهية ه ) 2 ( . 340 1 فتاوي السبكي : دفعه عض(( ))لجعتو معناها ان يكون لرجل على اخر دين مؤجل ، فيضع بعض الدين ويعجل بالباقي في ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بفعله صلى اهلل عليه وسلم على جواز ذلك ن يقضي بافضل صفة ، وقد استدل االمام ابن جزي أ له صلى اهلل عليه وسلم على جواز لقد دل فع ) 3 ( . أ ع ط ه ا ي ا ه إ ن خ ي ا ر ا ل ن ا س ا ح س ن ه م ق ض ا ء ا : فقال ، باعيا مل اجد فيها اال خيارا ر : فرجع اليه ابو رافع فقـال ، ا فأمر ابا رافع ان يقضي الرجل بكر ، فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة ، رافــع مــوىل النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم ان رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم اســتلف مــن رجــل بكــرا أبـو رواه فيـه مـا األصـل ) تلف بكرا وقضى مجال بكـرا خيـارا الن النيب صلى اهلل عليه وسلم اس قوله ( . ) 2 ( ) ستلف بكرا وقضى مجال بكرا خيارا النيب صلى اهلل عليه وسلم ا الن ؛ ادة : جــاز اتفاقــا يف االفضــل صــفة :ةداــع منــع مطلقــا ، وان كــان بغــري شــرط والوعــد والعــ طرفني ، خلروجه عـن املعـروف . وان كـان مـن السـلف فـان كـان بشـرط او وعـد او ومنع إن دار من القبله او بعده ، اذا كان الفضل يف احدى اجلهتني . وإن قضى اكثر ، فإن كان من بيع : جاز مطلقا ، سواء كـان افضـل صـفة أو مقـدارا ، يف االجـل او . ) 1 ( ) ضع وتعجل ومل جيز قبله ، النه من مسألة ( وقبله ، وبعده . قــل ، صــفة او مقــدارا : جــاز مطلقــا ،يف االجــل ، يقضــي عنــد االجــل ، وقبلــه ، وبعــده . وان قضــى ا مثل ماعليه ، أو أقل ، أو أكثـر ، ان القلـة والكثـرة تكونـان يف املقـدار والصـفة . ويتصـور ايضـا ان واملساحمة فيهما . ويف الباب مخس مسائل : املسالة االوىل : يف مقـدار املقضـي : ويتصـور ان يقضـي حسـان باإل فع ، والقـبض ،وقـد امـر لـد ا يف القضـاء واالقتضـاء : ومهـا : ( كالمه يف السلف : قوله : - - جزي : ن االصولي للمسائل الفقهية عند اب ومن تطبيقات التخريج من خصوصياته ، كزواجه باكثر من اربعة وحنو ذلك . وسـيكون أمتـه علـى ختصـيص الفعـل بـه واليثبـت علـى ثبـت بـدليل علـى خصوصـيته فهـذا يـدل ما أما ه 125 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (96) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
سبق خترجيه . ه ) 4 ( . 317 القوانني الفقهية ه ) 3 ( ) . 22988 أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه برقم ( ه ) 2 ( . 183 القاموس المبين . 42 لزلمي : ل اصول الفقه . 358 3 : لشاطيب ل وافقات : . امل 112 بــن العــريب ال : حملصــول ا . 81 : الشــوكاين : ارشــاد الفحــول . ينظــر 114 ابــن جــزي : تقريــب الوصــول ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، حيــث أنــه صــلى اهلل يف هــذه املســألة الفقهيــة بالســنة التقريريــة لرســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ابــن جــزي اخــذ اإلمــام ن أ يفهــم مــن هــذا التطبيــق يف كالمــه علــى التخــريج االصــويل : وجــه الداللــة . ) 4 ( حلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل ) ا له ( ى ذلك ومل ينكر عليه وقـال فأقره الرسول صلى اهلل عليه وسلم عل أجتهد رأيي الكتاب والسنة االصل فيه مارويناه عن معاذ حينما بعثه النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم فقـال لـه ب نقضـي فقـال لـه بعـد ه . ) 3 ( ) و ال ي ق ل د ا ح د ا ا م ن ا أل ئ م ة ة االجتهاد يف االحكام الشرعية . رتب عاملــا بالكتــاب والســنة ، حبيــث يبلــغ ....... وأمــا املســتحبة يــهف: مخــس عشــرة : االوىل : أن يكــون أما صفاته فنوعان : واجبة ، ومستحبة . كالمه يف صفات القاضي : قوله : ( - : جزي ابن د ومن تطبيقات التخريج االصولي للمسائل الفقهية عن ) 2 ( . ملا يرضي رسول اهلل هلل الذي وفق رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلمـد : قـال ، اجتهـد رأيـي : قـال ، فإن مل تكن سنة من رسـول اهلل : قال ، صلى اهلل عليه وسلم اقضـي بسـنة رسـول اهلل : قـال ، قال فـإن جـاءك امـر لـيس يف كتـاب اهلل ، ضي مبا يف كتاب اهلل أ ق : قال ، سلم ملا بعثه قال كيف تقضي ريرية ماروي عن معاذ ان النيب صلى اهلل عليه و ومن سننه التق ، الن سكوته عليه مبعىن اقر الباطل وهذا باطل يف حقه صلى اهلل عليه وسلم . يبدله حىت يغريه او او يســمع بــاطال الرضــا واملوافقــة علــى اباحتــه النــه عليــه الصــالة والســالم مبنزلتــه رســول ومشــرع اليــرى سكوت النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم علـى امـر مسعـه او راه هـو مبثابـة الن ) 1 ( ، فيدل ذلك على جوازه ي س ـ ـ م ع ش ـ ـ ي ئ ا ا ف ـ ـ ال ي ن ك ـ ـ ر ه ا و ي ـ ـ ر ى ف ع ـ ـ ال م ـ ـ ع ع ـ ـ د م ا مل و ا ن ـ ـ ع أن وهــو : قريريــة ت الســنة ال - القســم الثالــث : ) . بكرا ..... صلى اهلل عليه وسلم استلف الن النــيب هــذا واضــح يف صــريح عبارتــه بقولــه ( الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم علــى جــواز املســألة ، و د اسـتدل بفعـل بـن جـزي قـ ا بق ان االمـام وجه الداللة يف كالمه على التخريج االصويل : يفهـم ممـا سـ ه 126 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام