صفحة رقم (96) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
سبق خترجيه . ه ) 4 ( . 317 القوانني الفقهية ه ) 3 ( ) . 22988 أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه برقم ( ه ) 2 ( . 183 القاموس المبين . 42 لزلمي : ل اصول الفقه . 358 3 : لشاطيب ل وافقات : . امل 112 بــن العــريب ال : حملصــول ا . 81 : الشــوكاين : ارشــاد الفحــول . ينظــر 114 ابــن جــزي : تقريــب الوصــول ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، حيــث أنــه صــلى اهلل يف هــذه املســألة الفقهيــة بالســنة التقريريــة لرســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ابــن جــزي اخــذ اإلمــام ن أ يفهــم مــن هــذا التطبيــق يف كالمــه علــى التخــريج االصــويل : وجــه الداللــة . ) 4 ( حلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل ) ا له ( ى ذلك ومل ينكر عليه وقـال فأقره الرسول صلى اهلل عليه وسلم عل أجتهد رأيي الكتاب والسنة االصل فيه مارويناه عن معاذ حينما بعثه النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم فقـال لـه ب نقضـي فقـال لـه بعـد ه . ) 3 ( ) و ال ي ق ل د ا ح د ا ا م ن ا أل ئ م ة ة االجتهاد يف االحكام الشرعية . رتب عاملــا بالكتــاب والســنة ، حبيــث يبلــغ ....... وأمــا املســتحبة يــهف: مخــس عشــرة : االوىل : أن يكــون أما صفاته فنوعان : واجبة ، ومستحبة . كالمه يف صفات القاضي : قوله : ( - : جزي ابن د ومن تطبيقات التخريج االصولي للمسائل الفقهية عن ) 2 ( . ملا يرضي رسول اهلل هلل الذي وفق رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلمـد : قـال ، اجتهـد رأيـي : قـال ، فإن مل تكن سنة من رسـول اهلل : قال ، صلى اهلل عليه وسلم اقضـي بسـنة رسـول اهلل : قـال ، قال فـإن جـاءك امـر لـيس يف كتـاب اهلل ، ضي مبا يف كتاب اهلل أ ق : قال ، سلم ملا بعثه قال كيف تقضي ريرية ماروي عن معاذ ان النيب صلى اهلل عليه و ومن سننه التق ، الن سكوته عليه مبعىن اقر الباطل وهذا باطل يف حقه صلى اهلل عليه وسلم . يبدله حىت يغريه او او يســمع بــاطال الرضــا واملوافقــة علــى اباحتــه النــه عليــه الصــالة والســالم مبنزلتــه رســول ومشــرع اليــرى سكوت النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم علـى امـر مسعـه او راه هـو مبثابـة الن ) 1 ( ، فيدل ذلك على جوازه ي س ـ ـ م ع ش ـ ـ ي ئ ا ا ف ـ ـ ال ي ن ك ـ ـ ر ه ا و ي ـ ـ ر ى ف ع ـ ـ ال م ـ ـ ع ع ـ ـ د م ا مل و ا ن ـ ـ ع أن وهــو : قريريــة ت الســنة ال - القســم الثالــث : ) . بكرا ..... صلى اهلل عليه وسلم استلف الن النــيب هــذا واضــح يف صــريح عبارتــه بقولــه ( الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم علــى جــواز املســألة ، و د اسـتدل بفعـل بـن جـزي قـ ا بق ان االمـام وجه الداللة يف كالمه على التخريج االصويل : يفهـم ممـا سـ ه 126 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (97) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
السابق . اخذ بالسنة القولية والفعلية ، وقـال باسـتحباب وجـود هـذه الصـفة يف القاضـي مسـتندا علـى احلـديث كما اهلل ، ففي هذه املسألة نرى اإلمام ابن جزي أخذ مبا أقره الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، رضـي رسـول ، ومحد اهلل على ذلك ، وقال لـه احلمـد هلل الـذي وفـق رسـول رسـول اهلل ملـا ي على رأيه كتــاب اهلل أو يف ســنة رســوله الكــرمي صــلى اهلل عليــه وســلم ، فــأقره صــلى اهلل عليــه وســلم لم أقر مبا أخربه سيدنا معاذ بأنه جيتهد رأيه إذا مل جيد يف أمر من األمور ما يستدل به يف عليه وس ه 127 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 182 ) المصدر السابق 2 43 القوانني الفقهية . ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . للمسائل المتعلقة باالستصحاب األصولي التخريج المطلب األول : لمتعلقة باألدلة المختلف بيها التخريج االصولي للمسائل ا المبحث الثالث : ، ويسمى هذا الوصف بالعلة . يعطي الفرع إحلاقا لألصل لوصف متشابه بينهما هو سـبب يف هـذا احلكـم أصل القياس يأخذ حكم هــذا هــو علــى التأبيــد علــى األم يف الظهــار الشــرتاكهما يف العلــة فأخــذ احلكــم هلــا قياســا علــى االم ، و ن جزي قوله (( ويلحق هبا كل حمرمة ..... فإنـه شـبه احملرمـات اب اإلمام وجه الداللة : ظاهر يف كالم ) 2 ( ) التأبيد بنسب وإرضاع أو صهر .... ملشتبه به فهي األم ويلحق هبا كل حمرمة على ..... وأما ا واملشــتبه بــه ، واللفــظ ، واملظــاهر عنهــا ، ر ه املظــا : أربعــة وهــي كالمــه يف اركــان الظهــار : قولــه ( - . ذاهتا علة ل خذ حكمه ل أ و ، العلة املطلق لـنفس مبا جيري عليه او مبا هو متولد عنه كالطحلب او غريها فإهنا طاهرة ، فقاسها على املاء ، فما تغري بطول مكثه أو لبقاء على األصل ا رتاكهما يف العلة وهي ش املطلق وهو الباقي على اصله الوجه الداللة : وهو يف قوله قـحليو(( بـه مـاتغري بطـول مكثـه ))لخا... فإنـه قـاس هـذه امليـاه علـى املـاء ) 1 ( أو باجملاورة واليؤثر تغريه بالرتاب املطروح .... )) ، ه أ و مب ا جي ر ي ع ل ي ه ال ي ن ف ك ع ن ه غ ا ل ب ا ا مكث ويلحــق بــه مــاتغري بطــول ، أو أرض ، أو مســاء ، أو مــن حبــر ، او ماحلــا ، ســواء كــان عــذبا ، ا مج ا ع ـ ـ ا ا كالمــه يف اقســام امليــاه : قولــه : االول ((: املــاء املطلــق وهــو البــاقي علــى اصــله فهــو طــاهر مطهــر - ي للمسائل الفقهية عند ابن جزي : ومن تطبيقات التخريج االصول ه 133 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (98) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 170 القوانني الفقهية ه ) 7 ( . 146 تقريب الوصول ه ) 6 ( . 403 الفحول إرشاد ينظر : ، 515 سنوي أل : ل . ينظر : التمهيد 169 . روضة الناظر 145 تقريب الوصول ه ) 5 ( . 294 1 ، ينظر : املوافقات : 403 الفحول إرشاد ه ) 4 ( . 878 2 . ينظر : اجلويين : الربهان : 273 القاموس املبني : حملمود عثمان ه ) 3 ( ةدام( رسل ) . 285 11 لسان العرب : ه ) 2 ( ةدام( صلح ) . 517 2 . ينظر : لسان العرب : 293 1 احمليط : القاموس ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - شروط جوازه : هي أربعة : احلربيني على املهادنة : قوله ( كالمه يف الصلح مع - . ) 7 ( ) من ذلك األصلح ويفعل : القتــل ، واملــن ، والفــداء ، واجلزيــة ، واالســرتقاق ، أشــياء م مخســة فــيه اإلمــام فأمــا الرجــال : فيخــري : رجال الكفار ..... أشياء وهي سبعة كالمه يف املغامن : قوله ( - بن جزي : ا اإلمام للمسائل الفقهية عند األصولي ومن تطبيقات التخريج . ) 6 ( فهذا القسم الثالث حجة عند مالك وهو من املصلحة املرسلة . : عدم اعتباره ب والباعتباره الشرع قسم لم يشهد - 3 يقول به أحد . كــاملنع مــن غراســة العنــب لــئال يعصــر منــه اخلمــر ، فهــذا ال : قســم شــهد الشــرع بعــدم اعتبــاره - 2 ودفع املفاسد ، فهذه حجة عند مجيع القائلني بالقياس . وهو قياس املناسـبة املبـين علـى النظـر املصـلحي مـن حتصـيل املنـافع : باعتباره قسم شهد الشرع - 1 ) 5 ( - : أنواع أنواع المصلحة : وهي ثالثة . ) 4 ( : هي احملافظة على مقصود الشرع بدفع املفاسد عن اخللق آخرون باالستدالل املرسل . وقال اآلخــر وقــد مساهــا بعــض العلمــاء باالســتدالل ومساهــا الــبعض . ) 3 ( ويعــرب عنهــا ( باملناســب املرســل ) . إلغائها هنا املطلقة من ورود نص هبا أو ا مرسـالت وهـي الريـاح ، واملـراد هبـ هـا مجع واملرسـلة ، ) 2 ( أطلقه وأمهلـه يء املرسلة : وهي من أرسل الش ) 1 ( بعد فساده .هماقأ يء فسد . واملصلحة الصالح وأصلح الش ت اس املصـــلحة : وهـــي مـــن الصـــالح ضـــد الفســـاد ، واملصـــلحة واحـــدة املصـــاحل ، واستصـــلح نقـــيض المرسلة ل المتعلقة بالمصلحة للمسائ األصولي التخريج المطلب الرابع : ه 142 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام