صفحة رقم (101) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه القوانني الفقهية 3 ه .) 21 األحزاب : من آية ( - 2 ه . 316 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ي مخسـون اليبـدل القـول لـدي فرجعـت فراجعتـه فقـال هـي مخـس وهـ ذلـك فإن أمتك التطيق ربك فقــال راجــع ربــك فــإن أمتــك التطيــق فراجعــت فوضــع شــطرها فرجعــت إليــه فقــال ارجــع اىل شــطرها فــارجع اىل ربــك فــإن أمتــك التطيــق ذلــك فــراجعين فوضــع شــطرها فرجعــت اىل موســى قلــت وضــع ما فرض اهلل لك على أمتك قلت : فرض مخسني صالة : قـال سى فقال رت على مو بذلك حىت مر حزم و أنس بن مالك قال النيب ىلص( اهلل عليه )ملسو ففرض اهلل على أميت مخسـني صـالة فرجعـت قـال ابـن : قال النيب ىلص( اهلل عليه )ملسو عرج يب حىت ظهرت ملستوى أمسع فيه صريف األقالم ة األنصاري كانا يقـوالن ديث املشهور نع ابن عباس وأبا حي يف ليلة اإلسراء واملعراج يف احل الصالة و ما روي عن كيفية فـرض األصل فيه هلوق: تعاىل وأقيموا ةلاصلا وكل األيات اليت تأمر بالصالة . ) 3 ( وصــالة ءاــشعلا ، وصــالة املغــرب وصــالة العصــر ، وصــالة الظهــر ، وهــي صــالة الفجــر صـالة الصـبح الصلوت اخلمس بإمجاع ، وهـي : لعني : .ةلفانو ففرض ا ، وفضيلة ، وسنة ، هلوق: يف أنواع الصالة : وهي مخسة : فرض عني وفرض كفاية كالمه يف أنواع الصلوات ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده لمشيو: اجلمع السامل ومجع .يرسكتلا بأل اجلمع املعرف 2 . قاضي غريه الحيث حينها وهـو القاضـي يقـدمها علـى املصـاحل اخلاصـة هيلع( الصـالة )ملاـسلاو ينظـر يف املصـاحل العامـة و إذ كـان ) 2 ( أسـوة حسـنة لقـد كـان لكـم يف رسـول اهلل اهلل عليه )ملسو حيث قـال تعـاىل فرد معـني بـل تصـب يف مصـلحة عامـة ، واألصـل يف ذلـك هـو اإلقتـداء ىلـص(بينلاب مصلحة كالطرقـــات و مـــا شـــاهبها مـــن املصـــاحل العامـــة الـــيت التصـــب يف يشـــرتك فيهـــا مجيـــع املســـلمني وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحـه اهلل أنـه جيـب علـى القاضـي النظـر يف عمـوم املصـاحل الـيت ه - ) 1 وغري ()كلذ أن عد بعضها قال (: التاسع : النظر يف املصاحل العامة من طرقات املسلمني ضاء : قوله فيما ينظر فيه القاضي وحتتوي واليته على عشـرة أشـياء ،بعـد كالمه يف حكم الق ه - ه 149 ه 149 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (102) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه ه . 146 املصدر السابق 5 ه . 138 القوانني الفقهية 4 ه . 43 النساء : من آية 3 ه . 61 القوانني ةيهقفلا 2 .) 162 باتك.) هجرخأو.ةلاصلا مسلم برقم ( 342 أخرجه البخاري برقم ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . 6 ) 5 احلائض والنفساء و اجملنون و املغمى عليه ألنه من غري فعله () قضــاء أو كفــارة حيــث قــال ( والكفــارة علــى الناســي و املكــره و الــب يف القبلــة والعلــى كالمــه يف لــوازم اإلفطــار : بعــدما عــد لــوازم اإلفطــار و مــا جيــب علــى الصــائم إذا أفطــر مــن ه - ه . ) 4 ( النفساء ) صيام احلائض و و له ( كالمه يف الصيام احلرام : قو ه - ه : ومن التطبيقات الفقهية عنده ه . املفرد املعرف بأل اإلستغراقية للجنس 4 . شروط اجلواز للتيمم واضح يف قوله طورش( جوازه اذـهف) مجـع معـرف باإلضـافة دل علـى العمـوم و أنـه مشـل مجيـع وذلـك مه رمحه اهلل أن اجلمع املعرف باإلضـافة يـدل علـى العمـوم وجه الداللة : يفهم من كال ) 3 واألصل فيه قوله تعاىل فلم دوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ( ه ) 2 () استعماله كالمه يف التيمم : قوله ( يف شـروط جـوازه و هـي علـى اجلملـة شـرطان : عـدم املـاء أو تعـذر ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده ه . اجلمع املعرف باإلضافة 3 . ملثال السابق وهذا واضح يف ا يفهم من كالمه رمحه اهلل أن اجلمع املعرف يـدل علـى العمـوم وهـو يشـمل مجيـع أفـراده وجه الداللة : .) 1 ( ...يه وغشيها ألوان الادري ما حـىت انتهـى يب اىل سـدرة املنتهـى اىل موسى فقـال راجـع ربـك فقلـت اسـتحييت مـن ريب انطلـق يب ه 150 ه 150 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (103) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 490 .) وأخرجه مسلم برقم ( 776 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه . 86 القوانني القثهية - 3 ه . .) وقد سبق خترجيه 2041 يف سننه برقم ( أخرجه ابن ماجة 2 ه . دقو.) سبق خترجيه 1850 أخرجه البخاري برقم ( 1 ه ه ههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اإلمام ابن جزي رمحه .للها مشــل كــل الســجود حقيقــة،ويفهم مــن هــذا أن املفــرد املعــرف باإلضــافة يــدل علــى العمــوم عنــد حيــث الســجود،إذ أضــاف الصــفة اىل ضــمري الســجود وهبــذا دل كالمــه علــى عمــوم الســجود أي يف صــــفة الســــجود ألنــــه يف معــــرض الكــــالم علــــى في( )هتفــــص : يف قولــــه وجــــه الداللــــة . ) 4 يكف شعرا والثوبا اجلبهة واليدين والركبتني (ينلجرلاو أعضاء والأن يسـجد علـى سـبعة جاء عن ابن عباس أمر النيب ىلـص( اهلل عليـه )ملـسو فيه ما األصل و ) 3 ( )نامدقلاو،ناتبكرلاو،ناديلاو،هجولا: ،وهـــــــي أعظـــــــم ه يف الســـــــجود : في(هـــــــلوق صـــــــفته رمؤـــــــيو: أن يســـــــجد علـــــــى ســـــــبعة كالمـــــــ ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده ه ه املفرد املعرف باإلضافة 5 .اذكهو يـــدل علـــى كـــل نـــاس و مكــــره الفظـــ هـــذا احلكـــم و كـــذلك يـــسانلا(هلوق و )...هرـــكلما فإنـــه يــدل علــى العمــوم يشــمل كــل حــائض يف فعنــدما يقــول )ضئاــلحا( فإنــه لفظــا ، قــة أفــراده حقي يشـمل مجيـع املعرف بـأل املسـتغرق للجـنس وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل أن املفرد . ) 2 وعن الصغري حىت يكرب وعن اجملنون حىت يفيق ( وقوله عليه الصالة والسالم عفر القلـم عـن ثالثـة عـن النـائم حـىت يسـتيقظ ) 1 ( نقصان اهنيد و ا أل ص ل يف ذ ل ك ق و ل ه ( ص ـ ل ى ا هلل ع ل ي ـ ه و س ـ ل م ) أ ل ـ ي س إ ذ ا ح ا ض ـ ت مل ت ص ـ ل ص و مل ت ص ـ م ف ـ ذ ل ك ه 151 ه 151 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد