صفحة رقم (102) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه ه . 146 املصدر السابق 5 ه . 138 القوانني الفقهية 4 ه . 43 النساء : من آية 3 ه . 61 القوانني ةيهقفلا 2 .) 162 باتك.) هجرخأو.ةلاصلا مسلم برقم ( 342 أخرجه البخاري برقم ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . 6 ) 5 احلائض والنفساء و اجملنون و املغمى عليه ألنه من غري فعله () قضــاء أو كفــارة حيــث قــال ( والكفــارة علــى الناســي و املكــره و الــب يف القبلــة والعلــى كالمــه يف لــوازم اإلفطــار : بعــدما عــد لــوازم اإلفطــار و مــا جيــب علــى الصــائم إذا أفطــر مــن ه - ه . ) 4 ( النفساء ) صيام احلائض و و له ( كالمه يف الصيام احلرام : قو ه - ه : ومن التطبيقات الفقهية عنده ه . املفرد املعرف بأل اإلستغراقية للجنس 4 . شروط اجلواز للتيمم واضح يف قوله طورش( جوازه اذـهف) مجـع معـرف باإلضـافة دل علـى العمـوم و أنـه مشـل مجيـع وذلـك مه رمحه اهلل أن اجلمع املعرف باإلضـافة يـدل علـى العمـوم وجه الداللة : يفهم من كال ) 3 واألصل فيه قوله تعاىل فلم دوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ( ه ) 2 () استعماله كالمه يف التيمم : قوله ( يف شـروط جـوازه و هـي علـى اجلملـة شـرطان : عـدم املـاء أو تعـذر ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده ه . اجلمع املعرف باإلضافة 3 . ملثال السابق وهذا واضح يف ا يفهم من كالمه رمحه اهلل أن اجلمع املعرف يـدل علـى العمـوم وهـو يشـمل مجيـع أفـراده وجه الداللة : .) 1 ( ...يه وغشيها ألوان الادري ما حـىت انتهـى يب اىل سـدرة املنتهـى اىل موسى فقـال راجـع ربـك فقلـت اسـتحييت مـن ريب انطلـق يب ه 150 ه 150 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (103) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 490 .) وأخرجه مسلم برقم ( 776 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه . 86 القوانني القثهية - 3 ه . .) وقد سبق خترجيه 2041 يف سننه برقم ( أخرجه ابن ماجة 2 ه . دقو.) سبق خترجيه 1850 أخرجه البخاري برقم ( 1 ه ه ههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اإلمام ابن جزي رمحه .للها مشــل كــل الســجود حقيقــة،ويفهم مــن هــذا أن املفــرد املعــرف باإلضــافة يــدل علــى العمــوم عنــد حيــث الســجود،إذ أضــاف الصــفة اىل ضــمري الســجود وهبــذا دل كالمــه علــى عمــوم الســجود أي يف صــــفة الســــجود ألنــــه يف معــــرض الكــــالم علــــى في( )هتفــــص : يف قولــــه وجــــه الداللــــة . ) 4 يكف شعرا والثوبا اجلبهة واليدين والركبتني (ينلجرلاو أعضاء والأن يسـجد علـى سـبعة جاء عن ابن عباس أمر النيب ىلـص( اهلل عليـه )ملـسو فيه ما األصل و ) 3 ( )نامدقلاو،ناتبكرلاو،ناديلاو،هجولا: ،وهـــــــي أعظـــــــم ه يف الســـــــجود : في(هـــــــلوق صـــــــفته رمؤـــــــيو: أن يســـــــجد علـــــــى ســـــــبعة كالمـــــــ ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده ه ه املفرد املعرف باإلضافة 5 .اذكهو يـــدل علـــى كـــل نـــاس و مكــــره الفظـــ هـــذا احلكـــم و كـــذلك يـــسانلا(هلوق و )...هرـــكلما فإنـــه يــدل علــى العمــوم يشــمل كــل حــائض يف فعنــدما يقــول )ضئاــلحا( فإنــه لفظــا ، قــة أفــراده حقي يشـمل مجيـع املعرف بـأل املسـتغرق للجـنس وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل أن املفرد . ) 2 وعن الصغري حىت يكرب وعن اجملنون حىت يفيق ( وقوله عليه الصالة والسالم عفر القلـم عـن ثالثـة عـن النـائم حـىت يسـتيقظ ) 1 ( نقصان اهنيد و ا أل ص ل يف ذ ل ك ق و ل ه ( ص ـ ل ى ا هلل ع ل ي ـ ه و س ـ ل م ) أ ل ـ ي س إ ذ ا ح ا ض ـ ت مل ت ص ـ ل ص و مل ت ص ـ م ف ـ ذ ل ك ه 151 ه 151 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (104) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 60 التوبة : أية 5 . 122 القوانني الفقهية - 4 .) 394 .) وأخرجه مسلم برقم ( 723 أخرجه البخاري برقم ( - 3 . 90 القوانني الفقهية - 2 . 68 تقريب الوصول - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 1 ( )ةبح كالمــه يف التخــتم : قولــه مرــيحو( منــه علــى الرجــال مــا كــان مــن ذهــب أو مــا فيــه ذهــب ولــو ه - . ) من أدوات العموم من لذلك جعلت ( يستحقها ) تــدل علــى العمــوم أي جيــب دفــع الزكــاة جلميــع مــن مــن وجــه الداللــة : يفهــم مــن هــذا أن ( . ) 5 ( فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم بــن الســبيل ا هلل و واملســاكني والعــاملني عليهــا واملؤلفــة قلــوهبم ويف الرقــاب والغــارمني ويف ســبيل للفقــراء الصــدقات إمنــا هــم األصــناف الثمانيــة املــذكورون يف قولــه تعــاىل الزكــاة ومســتحقوا . ) 4 ( ) يستحقها وتأخريها بعد وقتها مع التمكن من إخراجها سبب للضمان والعصيان ( الثالث ) دفعها ملن ىل شـهر زه خالفا هلم وقيل زيه إذا قدمها بيسري وقد اختلف يف حـده مـن يـوم أو يـومني إ قبـل وقتهـا مل ا فـإن أخرجهـ الثاين ) إخراجها بعد وجوهبا باحلول أو الطيـب أو جمـيء السـاعي كرهــا أم الوالصــحيح أهنــا زيــه كالصــيب واجملنــون ( دفعهــا املــذهب ينبــين عليــه هــل ــزي مــن ة علــــى خــــالف يف الشــــرط األول ) النيــــ ( ( : قولــــه الزكــــاة خصــــال كالمــــه يف شــــروط صــــحة ه - ، وهذا ما دل عليه احلديث .فيرشلا وز إمامته أي أن كــل مــن اليقــرأ الفاحتــة فــال أن )يذــلا( اســم إشــارة يــدل علــى العمــوم وجــه الداللــة : ) 3 لاق)ملسو الصالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب ( صــــلى اهلل عليــــه ( ول اهلل أن رســــ - رضــــي اهلل عنــــه واألصــــل فيــــه عــــن عبــــادة بــــن الصــــامت . ) 2 ( يقرأ الفاحتة ) كالمه يف اإلمامة : قوله فيمن الوز إمامته ( الذي ال ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده . ) 1 ( ومهما ) وأين وحيث يف املكان، ومىت يف الزمان، وأي، وما، ومن، واليت، وهي ( الذي، ه ولة وأمساء اإلشارة : األمساء املوص 6 ه 152 ه 152 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (105) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 2237 .) وأخرجه مسلم برقم ( 3180 أخرجه البخاري (مقرب - 7 463 الفقهية القوانني 6 ه .) 2099 الرجل يف ثوب واحد وليس على فرجه منه .)ءيش وأخرجه مسلم برقم ( ثيدــلحا) ىــنه( رســول ىلــص(للها اهلل عليــه نع)ملــسو اشــتمال الصــماء وأن جيتــيب 360 اخرحــه البخــاري (مقرــب - 5 ه 78 القوانني الفقهية - 4 ه أيب هريرة عنـه حـديث صـحيح اإلسـناد ومل رجـاه ولـه شـواهد عـن لاـق) 12015 أخرجـه احلـاكم يف املسـتدرك بـرقم ( - 3 ه 56 األحزاب : من آية - 2 439 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ) 7 ( - عليه السالم - إبراهيم بقتل الوزو وقال : كان ينفخ على أمر أن رسول ىلص(للها اهلل عليه )ملسو رضي اهلل عنها ا روي عن أم شريك و األصل فيه م ه .) 6 أما الوزو فيقتل حيث ما ()دجو يف قتل الدواب املؤذية : (هلوق و كالمه ه - وجود .جرخلما املثال السابق أنه ليس ملن اشتمل الصماء خمرج إال مـن األسـفل،فدلت أيـن علـى عمـوم عـدم مـن يف قولـه لاو( يكـون لـه مـن أيـن ـرج تلد)هـيدي أيـن هنـا للعمـوم،إذ تبـني الداللـة : وجه . ) 5 ( نع)ملسو اشتمال الصماء أيب ســــعيد اخلــــدري انــــه قــــال ىــــنهو: رســــول ىلــــص(للها اهلل عليــــه فيــــه : مــــاروي عــــن األصــــل ه ) 4 ن رج يديه إال من ()هلفسأ ي ثوب واحد واليكون له من أ كالمه يف اللباس يف الصالة : قوله يف الساتر ىنهو( عن اشتمال الصماء،وهو نأ: يلتـوي يف ه - ما جاء .هركذ الصالة عليه كل اهلل تىــم( لد)ركذاــم علــى عمــوم الزمــان يف ذكــر ىلــص(ىفطصلما اهلل عليــه يأ)ملــسو وجبــت فقولـه رمحـه ) 3 البخيـل مـن ذكـرت عنـده فلـم يصـل ( يـلع إن ىلص هلوقو اهلل عليه ملـسو ) 2 األصل فيه لوق: اهلل تعاىل يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا ( اميلست . )ركذام ل مـىت يف العمر،وقيـ مرة ىلص( اهلل عليه )ملـسو وجه الداللة : يف قوله ةلاصلا( على رسول اهلل ه ) 1 تىم: ما ()ركذ وقيل والصالة على رسول ىلص(للها اهلل عليه ةرم)ملسو يف العمر، كالمــه يف الـــذكر : قولــه ركذـــلا( علــى بجاولاف.ةليـــضفو،بجاو:ينعون ظفلتــلا: بالشـــهادتني ه - ه 154 ه 154 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (106) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه 156 ه 156 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد . 204 1 لوصأ. :يليحزلا 303 لوصأو. يلمزلا 233 ينظر : أصول اخلضري - 5 . 272 1 لوصأو. :يليحزلا 60 1 شرح التلويح : و. 276 داشرا. الفحول 128 ينظر : أصول السرخسي : - 4 . :قيقتح .د سيد اجلميلي 1 ط 1404 ،دار الكتاب العريب،بريوت، 219 2 اآلمدي : :ماكحلأا - 3 . 213 لصأ. اجلديع 247 لخدلما. 272 دعاوقو. الفقه 243 الفحول و. ارشــــــــــــاد 7 2 لوــــــــــــصفو. :عئادــــــــــــبلا 40 2 رــــــــــــحبلاو. :طيــــــــــــلمحا 59 1 :حيوــــــــــــلتلاو. 136 مليــــــــــــزان :رــــــــــــظني ا - 2 )صصخ(ةدام. 24 7 ناسلو. :برعلا 796 ينظر : القاموس احمليط - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 5 ( مطلقة أو مقيدة أو بصيغة األمر و النهي ألن احلكــم املخصــوص إمــا أن يكــون مــدلوال عليــه بصــيغة ، املســائل حتــت اخلــاص األصــوليون هــذه وهلـــذا فقـــد أدرج ، او بصـــيغة مطلقـــة أو مقيـــدة طلـــق و املقيـــد و األمـــر و النهـــي لما: أمههـــا كثـــرية للخــاص مــن حيــث صــيغه و تعــابريه بــاإلرادة الظــاهرة يف النصــوص و يف العقــود و غريهــا أنــواع ثالثا : أقسامه ) 4 ( جنسه يـــدل علـــى معنـــاه قطعيـــا،فهو الحيتمـــل غـــري معـــىن واحـــد اخـــتص بـــه و اليشـــاركه فيـــه غـــريه مـــن ثانيا : حكمه ) 3 (. كثريين فيه ح مدلوله إلشرتاك د الذي اليصل وقيل : هو اللفظ الواح ) 2 اصطالحا : كل لفظ وضع ملعىن واحد على (.دارفنلإا ) 1 وختصص له إذا (.درفنا اخــتص فــالن بــاألمر يقــال : وخصــه بالشــيء صــه خصــا وخصوصــا، اخلــاص لغــة : ضــد العــام، أوال : تعريفه التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالخاص ب الثاني المطل ه 157 ه 157 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (107) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه 51 ب : من آية األحزا - 7 ه 19 مرمي : من آية - 6 ه . 384 القوانني الفقهية - 5 ه 27 1 لوصأ. :يسخرسلا 118 1 حرش. التلويح : 74 ينظر : تقريب الوصول - 4 ه . 284 ينظر : القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني - 3 . 73 تقريب الوصول - 2 . 284 زيجولا. 206 1 :يليحزلا لوـصا. 233 لوـصأو. يرـضلخا 279 لوـح داـشرإ. الف 345 1 ةـباجإو. :لئاـسلا 5 3 ينظر : أحكام :يدـملآا - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . يهبه الراهن له كما يف املثال كأن د املرهتن اىل أن يرده أو يتملكه والرهن أمانة عن ) 7 ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب وقال تعاىل ) 6 ( ألهب لك غالما ايكز فقــد وردت اهلبــة يف القــرآن الكــرمي وهــذا دليــل علــى مشــروعيتها قــال تعــاىل مرهونــا لــدى أحــد األصل فيه جواز اهلبة شرعا ،أي من ملك شيئا فله حق اهلبة ملن يشاء،حىت لو كان هذا الشيء ه ) 5 () و وز اهلبة املرهونة بقيد امللك كالمه يف أركان اهلبة : قوله ( ه - : قات الفقهية عنده ومن التطبي . ) 4 (.هقلاطإ إىل زال القيد رجع اإلطالق ،فإذا دخـل عليـه قيـد تقيـد بـه وزال اإلطـالق وإذا املطلق،فإنه يعمل على إطالقـه مـا مل يـرد قيـد يقيـده الالحــق بــه،وكما يف مــا مل يــدل دليــل علــى إلغــاء القيــد فيلغــى حينئــذ القيــد ، أنــه يعمــل علــى تقييــده حكمه : . ) 3 ( عليه ا ىن زائد مع مسماه إىل هو اللفظ الذي أضيف وقيل : .) 2 عض (هتافص ب ذلك، وقال البعض وه: الذي قيد ب الوجـوه كالشـرط و الصـفة وغـري هـو الـذي دخلـه تقييـد ولـو مـن بعـض : وقال ابن جـزي ه . ) 1 يقلل (هعويش هو اللفظ الدال على الشائع يف جنسـه مقـرتن بقيـد لفظـي زائـد مسـتقل عـن معنـاه المقيد : ه . 2 و .طرش أطلق الصيغة بدون قيد أ إذا يفـي بنـذره مطلقـا النـذر وأن لفـظ للمحرم وغـريه كمـا بينـا ذلـك ، جائز البحر مطلق فصيد ، يقيده أن يرد قيد إىل وجه الداللة : أن اللفظ إذا ورد مطلقا يعمل على إطالقه ه 159 ه 159 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (108) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
) 6 املائدة : من آية ( - 6 ) 6 املائدة : من آية ( - 5 ه ) 38 املائدة : من آية ( - 4 ه ) 145 األنعام : من (ةيآ - 3 ) 3 املائدة : من (ةيآ - 2 130 1 :ةدوسلما. 418 1 :ديهمتلا. 75 لوصولا بــــــــــــيرقت. 48 1 عــــــــــــطاوق. :ةــــــــــــلدلأا 212 1 ةرــــــــــــصبتلاو. : 190 2 :ىفــــــــــــصتسلماو. 147 ينظــــــــــــر : نازــــــــــــيلما - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 6 ( املرافق إىل وأيديكم فاغسلوا وجوهكم العلة يف اإلطالق و التقييد،مثل قوله تعاىل يف احلكــم قــد يكــون هــو االخــتالف أيضــا يف هــذه الصــورة ألن فــال حيمــل املطلــق علــى املقيــد تحدا في السبب : في الحكم و ي أن يختلفا .ج .انه فالحيمل املطلق على املقيد ت ني خم ت ل ف إ ذ ا ا فاحلكم يف اآلي ) 5 ( و أيديكم وجوهكم إذا قمـــتم اىل الصـــالة فاغســـلوا مـــع قولـــه تعـــاىل ) 4 ( والســـارق والســـارقة فـــاقطعوا ايـــديهما ارتبـاط بينهما،وذلـك كقولـه تعـاىل إذ اللعـدم تعـارض، باالتفـاق فالحيمل املطلق على املقيد ه ختلفا في الحكم و السبب : أن ي . ب .ديقلما علــى فهنــا حيمــل املطلــق ) 3 ( ميتــة أو دمــا مســفوحا إال أن يكــون األخــرى يف قولــه تعــاىل وقيـــد باملســـفوح يف اآليـــة ، فهنـــا ورد الـــدم مطلقـــا ) 2 ( و الـــدم وحلـــم اخلنزيـــر امليتـــة علـــيكم حرمـــت وذلـــك كلفـــظ الـــدم يف قولـــه تعـــاىل ، يف وقـــت واحـــد الســـبب التوجـــب املتنـــافني ألن وحـــدة وذلـــك ، األصـــوليني باتفـــاق مجهـــور علـــى املقيـــد يف هـــذه الصـــورة حيمـــل املطلـــق ه في الحكم و السبب : أن يتحدا . أ ) ) 1 و يف محل املطلق على املقيد أحوال أربعة :يهو أحوال حمل المطلق على المقيد . لصاحبه أما إذا وهب الراهن صار ملكا للمرهتن هذا يكون بقيد امللك جيـــب إرجاعـــه ه علـــى تقييـــده،فاحلكم قيـــد تلـــف يف املطلـــق عـــن املقيـــد،فالرهن أمانـــة فإنـــه يعمـــل بـــ فإذا قيـد بقيـد يفهم مما سبق من كالم اإلمام ابـن جـزي أن املطلـق يعمـل علـى إطالقـه، وجه الداللة : ه 160 ه 160 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (109) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
163 1 :ي . كشف :رارسلأا ماكحلأا. لآلمد 61 2 ينظر : املستصفى للغزايل : - 7 167 داشرإ. الفحول 61 2 ينظر : املستصفى للغزايل : - 6 . 36 روضة رظانلا - 5 ه . 304 لوصأ. يلمزلا 214 1 :يليحزلا لوــــــــصأ. 12 :عــــــــمللا. 17 1 :ةرــــــــصبتلا. 265 2 ماــــــــكحلأا. :يدــــــــملآل 11 1 ينظــــــــر : أصــــــــول :يــــــــسخرسلا - 4 ) 3 اجملادلة : من آية ( - 3 ه ) 92 النساء : من (ةيآ - 2 ه ) 43 النساء : من آية ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وهي على النحو اآليت ) 7 يرى مجهور األصوليني وأهل اللغة أن األمر له صيغ تدل على حقيقته من غري حاجة اىل (ةنيرق : صيغ األمر ) 6 وقيل : القول املقتضي طاعة املأمور بفعل املأمور (.هب ) 5 الختيري (.هعم م اقتضاء جاز وقيل : هو ) 4 ( . االستعالء من أقسام اخلاص وهو اللفظ املوضوع لطلب الفعل على سبيل واألمر : هو ه القسم الثاني : األمر والنهي . هو املقتضي لإلطالق والتقييد و التنايف م نأ:اولاق اختالف السبب كاختالف احلكم،إذ قد يكون السبب عند احلنفية ألهن ل والحيم ، املقيد طلــق علــى دون تقييــدها باملؤمنــة فهنــا احلكــم متحــد والســبب خمتلف،عنــد اجلمهــور حيمــل امل ) 3 ( ةــبقر ويف قولــــه تعــــاىل يف كفــــارة الظهــــار فتحرير ) 2 ومن قتــــل مؤمنــــا خطــــأ فتحريــــر رقبــــة ( ةــــنمؤم تعــــاىل ففــــي هــــذه احلالــــة حيمــــل املطلــــق علــــى املقيــــد عنــــد اجلمهــــور،والحيمــــل عنــــد احلنفيــــة،كما يف قولــــه : السبب ا في الحكم و يختلف ا في .د أن يتحد .ضراعتلا م الصالة،فالحيمل املطلق على املقيد لعد ء األول وجـــــوب الغســـــل و يف الثـــــاين وجـــــوب املســـــح،بينما الســـــبب واحـــــد وهـــــو القيـــــام ألدا إذ يف ) ففـــي النصـــني احلكـــم خمتلـــف 1 فامســـحوا بوجـــوهكم و أيـــديكم ( هـــنم مـــع قولـــه تعاىل ه 161 ه 161 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (110) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه باب.) السهو يف .ةلاصلا 389 .) وأخرجه مسلم برقم ( 796 أخرجه البخاري برقم ( - 6 . 1 10 هية القوانني القق - 5 ه ط أوقاف .تيوكلا 85 2 . والفصول يف األصول : للرازي : 83 ينظر : تقريب الوصول - 4 ه . 233 لبقرة : من آية 3 ه . 9 الفتح : من آية 2 ه . ) 27 :فهكلا من (ةيآ 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 1 الصنف األول ()...تاجوزلا: : أصناف ب النفقة ألربعة كالمه يف النفقات : (هلوق ه - . األول،فإن السجود جيرب ما فاته ويفهم هذا من صريح دجس(هترابع هلا قبل )ملاسلا مــن كالمــه رمحــه اهلل أن املصــلي يــؤمر بســجود الســهو إذا فاتــه التشــهد وجــه الداللــة : يفهــم . ) 6 وهو ()سلاج ىلص( اهلل عليه )ملسو الظهر فقام وعليه جلـوس فلمـا كـان يف آخـر صـالته سـجد سـجدتني ىلص( بنـا رسـول اهلل أنه :لاق رضي اهلل عته بن جبينة عبد اهلل واألصل فيه ما روي عن ه ) 5 ( ) من نسي اجللسة دجس:ىطسولا هلا قبل السالم ( ود :وهسلا قوله كالمه يف سج ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده ) 4 ( ت القرينة دل األمر .هيلع دل على ماذا الوجوب،وإذا دلت على الندب كان على الندب،وهكذا أما إذا ورد بقرينة فإنه يدل على ما تدل عليه القرينة،فإذا دلت القرينة على الوجوب كان األمـر علـى . بقرينة تصرفه عن ذلك غــريه إال إىل رف قــالوا : إذا ــرد عــن القــرائن فإنــه حقيقــة يف الوجــوب والينصــ وأهنــم ، بــه ابــن جــزي إذا ورد جمردا عن القـرائن فهـو حيمـل علـى الوجـوب وهـذا قـول اجلمهـور،ورأي اإلمـام مالـك ووافقهـم : داللة األمر . ) 3 تعاىل والوالدات يرضعن اوالدهن حولني ( ينلماك كمـــا يف قولــــه : الطلـــب و اإلخبـــار الـــذي يقصـــد بـــه أو يحمـــل معــــه االمـــر و الخبـــر ه . 4 ه . مثل قول املؤذن يح( على )ةلاصلا : األمر اسم فعل ه . 3 ه . ) 2 ( أصيال توقروه وتسبحوه بكرة و لتؤمنــوا بــاهلل و تعــزروه و مثــل قولــه تعــاىل : الفعــل المضــارع المقــرون بــالم فعــل األمــر ه . 2 ه . ) 1 ( د من دونه ملتحدا مبدل لكلماته ولن كتاب ربك المن إليك واتل ما أوحي مثل قوله تعاىل : فعل األمر ه . 1 ه 162 ه 162 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (111) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه 404 1 :رظني شرح التلويح : - 10 227 1 لوصأو. :يليحزلا 310 لوصأو. يلمزلا 168 ةرهز لوـــــــــصأو. أبـــــــــو 244 لوـــــــــصأو. يرــــــــضلخا 305 داـــــــــشرإو. لوــــــــحفلا 79 1 ينظــــــــر : اصـــــــــول السرخســــــــي : - 9 ه ةدام. )عنم( 346 15 ينظر : لسان العرب : - 8 ه ) 128 طه : من (ةيآ - 7 ه .) 4903 برقم ( .) وأخرجه ابن حبان 1970 اخرجه البخاري (مقرب - 6 ه . 311 القوانني ةيهقفلا - 5 .) 233 البقرة : من آية ( - 4 ه . 248 القوانني الفقهية - 3 ه .) 7 الطالق : من آية ( - 2 . 247 القوانني ةيهقفلا - 1 ه ههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 10 أ و ه و ط ل ب ت ر ك ا ل ف ع ل ا س ت ع ال ء ا ( ه - . ) 9 ( : هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه االصطالح ويف .) 8 مسي بذلك ألنه ينهى عن (حيبقلا وكذلك املنهاة ، ، والنهـــي بالضـــم العقـــل ، ) 7 ( ىـــهنلا ويف قولـــه تعـــاىل إن يف ذلـــك آليـــات ألويل ، مجعـــا يكــون واحــدا أو . والنهــي : العقــل كــف : وتنــاهى ، وهــو خــالف األمــر ، يف اللغــة : املنــع ه : النهي ه . 3 فإنه استخرج منه حكم الوجوب بالنفقة على الزوج .هتجوزل لينفق ذو سعة من سعته تعاىل املضارع املقرتن بالم األمـر كمـا يف قولـه استخرج منه حكم األمر بوجوب إرضاع األم لطفلها،والفعل فإنـــه والوالـــدات يرضـــعن أوالدهـــن األمـــر أو اخلـــرب الـــذي حيمـــل معـــىن األمـــر كمـــا يف قولـــه تعـــاىل وجـه الداللـة : يتبـني لنـا مـن خـالل هـذه التطبيقــات أن األمـر يؤخـذ مـن صـيغ عـدة،وهي صـيغة فعــل . ) 6 ( إذا اقتضى اع و إذا اشـرتى و رحـم اهلل رجـال مسحـا إذا بـ عليـه الصـالة والسـالم واألصل فيه قوله . ) 5 القضاء واإلقتضاء : دقو(هلوق أمر باإلحسان واملساحمة ()امهيف كالمه يف ه - ه . ) 4 ( والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني واألصل فيه قوله تعاىل ه . ) 3 ( ) جيب على األم ان ترضع ولدها ( وقوله ه - . ) 2 ( سعته لينفق ذو سعة من واألصل فيه قوله تعاىل ه 163 ه 163 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (112) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 590 رجه ابن اجلارود برقم ( .) وأخ 1513 أخرجه مسلم برقم ( - 6 ه . 280 القوانني الفقهية - 5 ه .) 827 .) وأخرجه مسلم برقم ( 563 أخرجه البخاري برقم ( - 4 ه .) 828 .) وأخرجه مسلم برقم ( 560 أخرجه البخاري برقم ( - 3 ه 71 القوانني ةيهقفلا - 2 ه 376 1 :رارسلأا فــــــــشكو. 85 ،دار الكتــــــــب بيرقتو.ةــــــــيملعلا لوــــــــصولا 153 2 حملــــــــيط : رــــــــحبلاو. ا 99 ينظــــــــر : ةرــــــــصبتلا - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كما يف ىلص(للها اهلل عليه )ملسو عن بيع احلصاة و بيع )ررغلا أو الفعل املضارع املسبوق بالالناهية ىـنه( رسـول رضـي اهلل عنـه صيغ عدة تدل عليـه كـالنهي بصـريح العبـارة كمـا ورد عـن ايب هريـرة ولــه احلــرام وهــو يفيـد لنهــي يؤخـذ منــه املنـع وجـه الداللــة : يتبـني لنــا ممـا ســبق مـن كالمــه رمحـه اهلل أن ا . ) 6 نع)ملسو بيع احلصاة وبيع ()ررغلا هنــــى رســـــول ىلـــــص(للها اهلل عليـــــه قـــــال : - رضـــــي اهلل عنـــــه واألصــــل فيـــــه : عـــــن أيب هريــــرة . ) 5 () للنهي عنه ، وهو ممنوع كالمه يف بيع الغرر : (هلوق ه - . ) 4 ( صـالة بعـد العصـر حـىت تغـرب الشـمس الصـالة بعـد الصـبح حـىت ترتفـع الشـمس واللوقي)ملسو قـــــال مسعـــــت رســـــول ىلـــــص(للها اهلل عليـــــه - رضـــــي اهلل تعـــــاىل عنـــــه - وروي عـــــن أيب ســـــعيد اخلـــــدري . ) 3 ( عند غروهبا الطلوع الشمس و اليتحـرى أحـدكم فيصـلي عنـد ) أنـه قـال صـلى اهلل عليـه وسـلم واألصل فيه : ما جاء عن النيب ( . ) 2 () وب الطلوع،وبعد العصر اىل الغر إىل وبعد الصبح ، وغروهبا ، الشمس طلـوع فمنهـا : : يف أوقات النهي عن يهو:ةلاـصلا عشـرة ( كالمه يف أوقات الصالة : قوله ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده . ) 1 ( عليه و مل حيمل على التحرمي إال بدليل يه حقيقة الللتحرمي ألهنا يقني فحمل على التنز ومنهم من قال ، يقتضي التحرمي و الغريه إال بدليل و مـنهم مـن يـرى أنـه موقـوف ال ، فاجلمهور قالوا بأنه للتحرمي حقيقـة كمـا أن مطلـق األمـر للوجـوب ، بــني علمــاء األصــول االخــتالف فهنــا حصــل ، وأمــا إذا ورد جمــردا عــن القــرائن ، القرينــة املتصــلة بــه بقرينـة دل علـى مـا دلـت عليـه ورد فهـو كـاألمر إذا ه ، ه أو يـرد بقرينـة وهـو إمـا يـرد جمـردا عـن القـرائن : داللة النهي ه 164 ه 164 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (113) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 85 ينظر : تقريب لوصولا - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه المعنى سائل المتعلقة باستعمال اللفظ في التخريج األصولي للم المبحث الثاني ه .) 1 هكذا،وأن النهي يقتضي الفور و التكرار ليحصل اإلنتهاء من زمن وروده اىل (دبلأا رى احــدكم فيصــلي عنــد طلــوع الشــمس والعنــد غروهبــا و قولــه ىلــص( اهلل عليــه )ملــسو اليتحــ ه 165 ه 165 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحقيقة والمجاز المطلب األول : ه . الثاني : استعمال اللفظ صريحا و كناية ه ه و .زاجملا على الحقيقة األول : استعمال اللفظ ه وقد قسمه األصوليون على قسمين : ىن معرفة املراد استعماله فيه، من داللة استعمال األلفاظ على املع ه 166 ه 166 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد ه . 67 ةيهقفلا القوانني - 8 ه ،دار الكتب العلمية 515 1 . والبحر :طيلمحا 66 - 65 املصدر السابق - 7 ه 65 تقريب الوصول - 6 ه 65 رظني. : تقريب الوصول 11 نازيلما - 5 67 دعاوقو. هقفلا 397 1 احملصول للرازي : - 4 ه ،دار الفكر 82 داشرإو. الفحول 372 1 عفرو. احلاجب : 128 1 حرش. :حيولتلا 262 1 سائل : الةـــباجإو. 269 1 عـــطاوق. األدلـــة : 430 1 بـــكوكلاو. :يردـــلا 185 1 :دـــيهمتلاو. 271 1 ينظـــر : اإلهبـــاج : - 3 ه . 241 3 دممح حت، عوض :بعرم 1 هتذيب اللغة وبأ: منصور األزهري،دار إحياء الرتاث العريب ط - 2 ) 33 يونس : من آية ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 8 ( ) ففرض العني الصلوات اخلمس بإمجاع ( وات : قوله ل كالمه يف أنواع الص ه - : ة عنده من التطبيقات الفقهي و ه .) 7 ( والصالة ويعـــــرف حـــــدها بالشـــــرع كلفـــــظ اإلســـــالم واإلميـــــان اصـــــطالحية : أو حقيقـــــة شـــــرعية ه . 3 ه . النكاح والرحم و ويعرف حدها بالعرف وبعادات الناس،كلفظ البيع حقيقة عرفية : ه . 2 ه . ويعرف حدها باللغة،كلفظ الشمس والقمر والسماء حقيقة لغوية : ه . 1 : ا احلقيقة املطلقة وهي وهذه األنواع تشمله : للحقيقة أنواع ثالثة ، أنواع الحقيقة . ) 6 ( عرفها ابن جزي بأهنا : اللفظ املستعمل يف معناه و .) 5 ( الذي وقع به التخاطب االصطالح وقيل : ما أفيد هبا ما وضعت له يف أصل .) 4 ( سم لكل لفظ أريد به ما وضع هلا هي ا أو : . ) 3 ( للفظ املستعمل يف ما وضع له : هي ا االصطالح يف . ) 2 ( أبلغت حقيقة هذا األمر تعين يقني شأنه تقول : ، يصري إليه حق األمر ووجوبه واحلقيقــة مــا ، ) وحقيــق فعيــل يف موضــع مفعــول 1 ( وحقــت كلمــة ربــك علــى الــذين كفــروا تعــاىل ومنه قوله ، تقول حق الشيء حيق حقا معناه وجب جيب وجوبا ، لغة : احلق نقيض الباطل يف الالحقيقة أوال : ه 167 ه 167 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (114) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .)زوج(ةدام، 651 القاموس طيلمحا - 6 ه .) 275 البقرة : من آية ( - 5 . 270 املصدر السابق - 4 ه . 150 املصدر السابق - 3 ه . 137 املصدر السابق - 2 ه . 121 املصدر السابق - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 1 ( ) ري ما وضع له ملناسبة بينهما هو اللفظ املستعمل يف غ ( : االصطالح يف .) 6 ( ) اجملتاز السالك وأجاز غريه وجاوزه و سار فيه و خلفه : جوازا جاوزه يقال زاجأ: املوضع جوزا وجؤوزا و جواز و جماز وجازيه و ، ة من اجملاوز ( يف اللغة : ثانيا : المجاز . الشرع وضعت له يف أصل عملها فيمــا نــه اســت أل األلفــاظ هــذه أطلــق فاإلمــام رمحــه اهلل ، الشــرعية يف حقيقتهــا اإلمــام اســتعملها األلفـــاظ فهـــذه ، املـــال ببضـــاعة أو العكـــس إبـــدال والبيـــع عبـــارة عـــن ، املناســـك الـــيت يؤديهـــا احلـــاج واحلـج هـو عبـارة عـن ، والصـيام هـو اإلمسـاك عـن الطعـام والشـراب ، حقه إذا بلغ النصاب أداء عن رة كـاة عبـا ز وال ، فالصالة معلومـة لـدينا أهنـا عبـارة عـن األقـوال واألفعـال الـيت نقـوم هبـا ، حقائق شرعية عت شرعا أي أهنا ض ا و وجه الداللة : يفهم من كالم القاضي أن هذه األلفاظ استعملها القاضي كم .) 5 ( وأحل اهلل البيع وحرم الربا واألصل يف البيع قوله سبحانه وتعاىل احلج األصل يف ذلك ما ورد يف الكتاب والسنة من إجياب الصالة و الصيام والزكاة و .) 4 ( ) واللفظ وما يف معناه من قول أو فعل يقتضي اإلجياب والقبول ، واملثمـون ، والـثمن ، واملشـرتي ، يف أركان البيـع يـهو: :ةـسخم البـائع ( كالمه يف البيع : قوله ه - ه .) 3 ( ) لى من استطاعه مرة يف العمر يف حكمه وهو: واجب ع ( كالمه يف احلج : قوله ه - ه .) 2 ( ) فالواجب مايص: رمضان وقضاؤه وصيام الكفارات ( كالمه يف أنواع الصيام : قوله ه - ه .) 1 ( ) وهي فرض من قواعد اإلسالم ( كالمه يف الزكاة : قوله ه - ه 168 ه 168 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (115) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
أوال : الصريح والكناية التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالصريح المطلب الثاني ه 170 ه 170 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد 254 القوانني ةيهقفلا - 9 ه 266 يرسيتو. الوصول 299 1 لوصأو. :يليحزلا 336 :رظني الوجيز - 8 ه . 103 1 فشكو. األسرار : 187 1 ينظر : أصول السرخسي : - 7 راد. الكتب العلمية 597 1 البحر احمليط : - 6 ه ةدام. )نيك( 233 15 لسان العرب : - 5 ه الكتاب العريب ،دار 277 3 األحكام اآلمدي : - 4 ه 349 قواعد الفقه - 3 راد. الكتب .ةيملعلا 597 1 البحر احمليط : - 2 .)حرص(ةدام. 509 2 رظنيو. : لسان العرب : 292 القاموس املبني - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 9 () مل يقبل منه ذلك : أنـه مل يـرد الطـالق ادعـى وإن ، نيـة إىل واليفتقـر ، لزمـه الطـالق هبـذا كلـه : ) طلقت مين ) أو ( قـــد طلقتـــك أو ( ) مطلقـــة ) أو ( طالقـــة ( ) : أو طـــالق ( : كقولـــه ، لفـــظ الطـــالق وهــو مــا فيــه الصــريح . النــوع األول : : فهــي أربعــة أنــواع ( كالمــه يف ألفــاظ الطــالق : قولــه ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده . ) 8 ( لفظ استرت املراد منه يف نفسه فاليفهم إال بقرينة سواء أكان املراد معىن حقيقة أو جمازا : أو . ) 7 ( أن يتبني بالدليل إىل ما يكون املراد به مستورا أو : . ) 6 ( ) مـن حيـث اللفـظ تكلم قيل : اسم ملا اسـترت فيـه مـراد املـ عرفت بتعريفات عدة ( : االصطالح يف . ) 5 ( ) عليه مــن كــين نىكو:ةــيانكلاو، عــن األمــر بغــريه يكــىن كنايــة يعــين إذا تكلــم بغــريه ممــا يســتدل ( يف اللغــة : : ثانيا : الكناية . ) 4 ( ) نظر واستدالل إىل لفظ موضوع له يف اللغة من غري احتياج فيه بأنه ( وعرفه البعض : . ) 3 ( ) اسم مكشوف املراد بسبب كثرة استعماله حقيقة و جمازا ( هو و أ . ) 2 ( ) ما ظهر مراده بينا ( : االصطالح يف . ) 1 ( ) الكناية والصـريح اخلـالص مـن كـل شـيء وهـو ضـد م ن ا ل ص ر ح و ه و ا ل ق ص ـ ر و ك ـ ل ب ن ـ ا ء ع ـ ا ل ، ( يف اللغة : ه 171 ه 171 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (116) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 1433 .) وأخرجه مسلم برقم ( 2496 أخرجه البخاري (مقرب - 3 254 القوانني ةيهقفلا - 2 ) 229 البقرة : من (ةيآ - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فــــأهوى بيــــده يضــــع يــــده عليهــــا ل : قــــا اللســــوقة نفســــه امللكــــة وهــــل هتــــب : قالــــت نفســــك يل هــيب : قــال حاضــنة هلــا فلمــا دخــل عليهــا النــيب ىلــص اهلل عليــه ملــسو ومعهــا أمهــا بــن شــراحيل بنـت النعمـان أميمـه فأنزلـت يف بيـت يف ـل يف بيـت دخل وقد أتـى باجلوينـة ملسو اجلسوا ههنا و ىلـــص اهلل عليـــه حـــائطني فجلســـنا بينهمـــا فقـــال النـــيب حـــائط يقـــال لـــه الشـــوط حـــىت انتهينـــا اىل إىل حـىت انطلقنـا قال : خرجنا مع النـيب ىلـص اهلل عليـه ملـسو - اهلل عنه رضي و ما روى أبو أسيد . على كالمها ما كان من حكم الطالق إذ بنا ، ا عندما اخربته بأنه طلقها البتـة مل يعرتض ومل يسأهل ) صلى اهلل عليه وسلم ( يث،إذ أن الرسول احلد والــــدليل عنــــد اإلمــــام لفــــظ كنــــائي ظــــاهر وهــــو كحكــــم الصــــريح ) البتــــة ( وجــــه الداللــــة : أن لفــــظ . ) 3 ( عسيلتك الحـــىت تـــذوقي عســـيلته ويـــذوق ، أتريـــدين أن ترجعـــي إىل رفاعـــة الفقـــ معـــه مثـــل هدبـــة الثـــوب إمنـا فتزوجـت عبـد الـرمحن ابـن الـزبري فقالت كنـت عنـد رفاعـة فطلقـين فأبـت طالقـي اهلل عليه وسلم صـلى رفاعة القرضي النيب امرأة جاءت - رضي اهلل عنها - فيه ما روته عائشة أم املؤمنني واألصل . ) 2 () يف ذلك قبـل قولـه : . و إن قال أنه مل ينـو الطـالق هذا اليلزمه الطالق إال أن نواه ف . ما أشبه ذلك و ) عين ابعـدي ( و ) اذهـيب ( و ) احلقـي بأهلـك ( : ولـه كق ، الكنايـة احملتملـة : النوع الثالـث ( وقوله أيضا . ) فحكم هذا كحكم الصريح . مــا أشــبه ذلــك و ) بتلــة ( أو ) بتــة ( أو ) بــائن أنــت ( و كقولــه كلفظــة التســريح و الفــراق ، اللغــة ن يطلــق هبــا يف الشــرع أو يف . وهــي الــيت جــرت العــادة أ النــوع الثــاين : الكنايــة الظــاهرة ( قولــه أيضــا و . الحيتمل غري معىن الطالق بصريح اللفظ وأن لفظه فإنه اليؤخذ بكالمه لطالقه حىت لو أنكر املطلق وادعى بأنه مل يرد الطالق ، نيـة إىل دل على املراد منه بنفسه وان معناه مكشوف الحيتـاج ) الطالق ( وجه الداللة : إن لفظ . ) 1 ( ق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان الطال : قوله تعاىل واألصل يف ذلك ه 172 ه 172 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (117) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . ) 235 البقرة : (ةيآ - 3 ه . 221 القوانني الفقهية - 2 . ) 758 اجلارود يف املنتقى برقم ( . ك وأخرجه ابن ىلص(ىلع اهلل عليه و)ملسو دىن منها ذوعأ:تلاق باهلل دقل لاقف،كنم عذت بعظيم إحلقي بأهل أن ابنــة اجلــون ملــا ادخلــت - رضــي اهلل عنهــا - ة شــ يف روايــة أخــرى عــن عائ و ) 4956 ( اخرجــه البخــاري بــرقم - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وذلــك ، وهنــا ســأتكلم عــن أقســامه حبســب ظهــوره وخفائــه ، انقســامات متعــددة باعتبــارات متعــددة املعاين من حيـث ظهـور املعـىن وخفائـه ألن اللفـظ العـريب لـه ى اهتم األصوليون بداللة األلفاظ عل لفظ على المعنى التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة الالمبحث الثالث . ) 3 ( فاحــذروه واعلمــوا أن اهلل غفــور حلــيم أنفســكم أن اهلل يعلــم مــا يف حــىت يبلــغ الكتــاب أجلــه واعلمــوا تعزموا عقدة النكاح إال أن تقولوا قوال معروفا و العلم اهلل أنكم ستذكروهنن ولكن التواعدوهن سرا م والجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبـة النسـاء أو أكننـتم يف أنفسـك قوله تعاىل األصل فيه : . ) 2 () واهلدية من التعريض ، املفهم للمقصود من غري تنصيص وهـو القـول ، والتصـريح ططبـة املعتـدة حـرام والتعـرض جـائز ( : قوله كالمه يف خطبة النساء ه - . لسان احلال يدل على املقال ثـل م وجه الداللة : تبني من كالمه رمحه اهلل أن الكناية احملتملة تفتقر اىل النيـة أو اىل قرينـة تـدل عليـه . ) 1 ( و أحلقها بأهلها رازقيتني يــا أبــا أســيد اكســها خــرج علينــا فقــال ، دــق:لاقف،كنم عــذت مبعــاذ ذوعأ:تلاقف،نكــستل بــاهلل ه 173 ه 173 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (118) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
يف اللغة : من النص رفعك الشيء ، ونص احلديث ينصه نصا رفعه ، وكل ما أظهر فقد : النص صولي للمسائل المتعلقة بالنص التخريج األ المطلب األول مذهب اجلمهور ، ألنه من مذهب املالكية ، واملالكية مع مذهب اجلمهور . واجململ واملتشابه . يذلاو. سأقوم بدراسته يف حبثـي علـى طريقـة اجلمهـور ، حيـث أن اإلمـام ابـن مـن وهــو علــى أربعــة أقســام أيضــا : اخلفــي واملشــكل - داللــة عنــد احلنفيــة : والقســم الثــاين غــري واضــح الوخفائه على قسمني : واضح الداللة : وهو على أربعة أقسام : الظاهر والنص واملفسر واحملكم . الثـاين : مــذهب احلنفيــة : جــرى مجهـور األصــوليني مــن احلنفيــة علــى تقسـيم اللفــظ مــن حيــث ظهــوره باب تتمة القسمة ، وسيأيت الكالم عنه إن شاء اهلل . تشـابه مـن ، ويـذكر امل معناه من حيث ظهوره وخفائه على ثالثة أقسام وهي : الـنص والظـاهر واجملمـل األول : مذهب اجلمهور أو املتكلمني جـرى مجهـور األصـوليني علـى تقسـيم اللفـظ الـدال علـى - تقسيم األلفاظ باعتبار وضوح داللته على املعىن وخفائه على مذهبني : عـن غـريه ، وعلمـاء األصـول يف مـن هـذه ومييـزه ملعرفة املراد منه معرفة يتبني من خالهلا قصد املـتكلم ه 174 ه 174 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (119) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 29 القوانني الفقهية - 8 ه . 43 النساء : من آية - 7 ه . 61 ية القوانني الفقه - 6 . 76 تقريب الوصول - 5 ه . 61 أصول الشاشي - 4 ه . 86 احملصول ألبن العريب - 3 ه . 340 الوجيز - 2 . ) نصص ( مادة . 98 - 97 7 ج لسان العرب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 8 () الثالث ) ما ورد من النصوص الصرحية يف القرآن واألخبار الصحيحة الصــنعة دليــل علــى حيــاة الصــانع وقدرتــه وعلمــه وســائر صــفاته ( الوجــه إتقــان حكمتــه فــإن لثـــاين ) أهنـــا تـــدل عليهـــا آثـــار ( الوجـــه ا وهلل املثـــل األعلـــى نقـــص فوجـــب تنزيهـــه عنهـــا ثالثــة أوجــه ( الوجـــه األول ) أهنــا صـــفات كمــال فوجـــب وصــف اهلل هبـــا وأضــدادها صـــفات والــدليل علــى ثبــوت هــذه الصــفات ( كالمــه يف صــفات اهلل جــل شــأنه وهبــر ســلطانه : قولــه ه - . ) اللفظ الدال على معىن ومل حيتمل غريه ( ه اهلل بأنه رمح التيمم ، وهو املقصود من الكالم ، وأن اآلية دلت على هذا املعىن ومل حتتمل غريه ، وهذا معىن قوله وجه الداللة : يتبني من كالمه رمحه اهلل أن اآلية نصت علـى أن عـدم وجـود املـاء هـو شـرط يف جـواز . ) 7 ( ال م س ت م ا ل ن س ا ء ف ل م د و ا م ا ء ا ف ت ي م م و ا ص ع ي د ا ط ي ب ا غائط أو واألصل فيه قوله تعاىل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من ال . ) 6 () عدم املاء ، أو تعذر استعماله يــهو: علــى اجلملــة شــرطان : - أي التــيمم يف شــروط جــوازه ( كالمــه يف التــيمم : قولــه ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 5 ( الدال على معىن ومل حيتمل غريه وعرفه ابن جزي : بأنه اللفظ . ) 4 ( وقيل : هو اللفظ الذي يدل على معناه املقصود أصالة من سوقه مع احتمال التأويل . ) 3 ) وقيل هو ما وقع البيان فيه إىل غايته ( 2 هذا املعىن هو املقصود األصلي من سوق الكالم ( بــنفس لفظــه و صــيغته علــى املعــىن دون توقــف علــى أمــر خــارجي ، وكــان ويف االصــطالح : مــا دل . ) 1 ( التعيني على شيء ما ونص األمر شدته نــص ، يقــال نــص احلــديث إىل فــالن أي رفعــه ، وأصــل الــنص أقصــى الشــيء و غايتــه ، والــنص ه 175 ه 175 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (120) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.)رهظ(ةدام. 520 4 لسان العرب : - 4 .) 96 املائدة : من آية ( - 3 ه .) 95 املائدة : من آية ( - 2 . 160 املصدر السابق - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 4 وظهر اجلبل أعاله ، وإذا علوت ظهره فأنت فوق ظاهرته ، الظاهر أيضا الواضح () ف الــبطن وهــو مــن ظهــر يظهــر ظهــورا فهــو ظــاهر ، يف اللغــة : ) مــن الظهــر خــال : الظــاهر بالظاهر التخريج األصولي للمسائل المتعلقة المطلب الثاني . داللته على مقصوده وجاء مسوقا ألجل هذا املقصود ، وأنه الحيتمل غريه أمر خارجي أو قرينة تدل عليـه السـتخراج هـذا احلكـم ، إذ نـص اآليـة واضـح و صـريح يف إىل الفقيه حيـتج البحر مطلقا ، فهذا احلكم للمحرم نصت عليه اآليات الواردة ، وكان مقصودا مـن الكـالم ومل وجه الداللة : نصت اآليات على أنه الجيوز للمحرم أن يقتل شـيئا مـن صـيد الـرب ، وأحـل لـه صـيد . ) 3 ( د الرب ما دمتم حرما أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صي ) وقوله سبحانه تعاىل 2 ( نوا التقتلوا الصيد وأنتم حرم واألصل فيه قوله تعاىل يا أيها الذين أم . ) 1 () وجيوز له صيد البحر مطلقا ( و قولــه ) فــال يقتــل احملــرم شــيئا مــن صــيد الــرب : الصــيد ( كالمــه يف ممنوعــات احلــج : قولــه ه - . ائه يف اآليات الواردة يف حمكم كتابه العزيز وهكذا باقي أمس ) اســم يثبــت لــه صــفة العلــم ، علــيم ( اســم يثبــت لــه ســبحانه صــفة الســمع ، وقولــه ) مسيــع (هــلوقف . يقابو اآليات الدالة على ثبوت صفاته له سبحانه وتعاىل احلي القيوم و لطيف خبري و عزيــز حكــيم و مسيــع علــيم اآليات الــيت ثبتــت هبــا صــفات الــه ســبحانه وتعــاىل مثــل )ةحيحــصلا واألصـــــــل يف قولـــــــه ( الوجـــــــه الثالـــــــث اـــــــم: ورد مـــــــن النصـــــــوص الصـــــــرحية يف القـــــــرآن واألحاديـــــــث ه 176 ه 176 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (121) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . ) مجل ( مادة . 128 11 لسان العرب : : ينظر - 6 ه .) 1301 .) ومسلم برقم ( 1640 أخرجه البخاري (مقرب - 5 ه ) 27 الفتح : من آية ( - 4 . 157 القوانني ةيهقفلا - 3 ه . 76 ريب الوصول تق - 2 ه 268 واجلديع . 338 زيجولاو. 367 دعاوقو. هقفلا 232 1 ينظر : شرح التلويح : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 1 مجلة واحدة ( ) قــال تعــاىل لـوال نــزل عليــه القــرآن 6 ( كـل شــيء بكمالــه ، يقـال : أمجلــت لــه احلســاب و الكـالم يف اللغـة : مـن مجـل : وهـو مجـع مجلـة : مجعـت الشـيء مجعـه عـن تفرقـة ، واجلملـة جامعـة المجمل : بالمجمل علقة التخريج األصولي للمسائل المت المطلب الثالث . واملقصرين : مرتني على احمللقني ، بعدما سأله الصحابة عن املقصرين قال علـى أفضـليته إذ كـرر الرمحـة الرسول ىلص اهلل عليه ملسو على التقصري يف اآلية ، و كذلك أكد أن احللق أظهر من التقصـري إذ قدمـه اهلل تعـاىل ملس وكذلك دل حديث الرسول ىلص اهلل عليه و علـى ذلـك ، دلـت اآليـة حملقـني رؤوسـكم أو مقصـرين من فضائله ، و هذا ظاهر يف قوله تعـاىل وجه الداللة : تبني من خالل هذا التطبيق أن اإلمام رمحه اهلل بني أن احللـق مـن أعمـال احلـج ، وهـو .) 5 ( واملقصرين : رين يا رسول اهلل ، قال واملقص قـالوا : واملقصـرين يـا رسـول اهلل ، قـال اللهـم ارحـم احمللقـني : ا قـالو اللهم ارحم احمللقـني : قال أن رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو - رضي اهلل عنهما وما روي عن ابن عمر .) 4 ( اهلل أمنني حملقني رؤوسكم و مقصرين لتـدخلن املسـجد احلـرام إن شـاء لقـد صـدق اهلل رسـوله الرؤيـا بـاحلق واألصل فيه قولـه تعـاىل ه .) 3 () كالمه يف أعمال احلج : قوله ( يف وهو:قلالحا أفضل من التقصري ه - ومن التطبيقات الفقهية :هدنع .) 2 وقال ابن جزي : الظاهر إذا كان النص حمتمل معنيني وهو الراجح منهما ( .) 1 الكالم ، و حيتمل التأويل (صيصختلاو املراد منه هو املقصود أصالة من السياق ، أي من سياق يف االصطالح : هو الذي ظهر املراد منه بنفسه ، أي من غري توقف على أمر خارجي ، ومل يكـن ه 177 ه 177 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد