صفحة رقم (115) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
أوال : الصريح والكناية التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالصريح المطلب الثاني ه 170 ه 170 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد 254 القوانني ةيهقفلا - 9 ه 266 يرسيتو. الوصول 299 1 لوصأو. :يليحزلا 336 :رظني الوجيز - 8 ه . 103 1 فشكو. األسرار : 187 1 ينظر : أصول السرخسي : - 7 راد. الكتب العلمية 597 1 البحر احمليط : - 6 ه ةدام. )نيك( 233 15 لسان العرب : - 5 ه الكتاب العريب ،دار 277 3 األحكام اآلمدي : - 4 ه 349 قواعد الفقه - 3 راد. الكتب .ةيملعلا 597 1 البحر احمليط : - 2 .)حرص(ةدام. 509 2 رظنيو. : لسان العرب : 292 القاموس املبني - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 9 () مل يقبل منه ذلك : أنـه مل يـرد الطـالق ادعـى وإن ، نيـة إىل واليفتقـر ، لزمـه الطـالق هبـذا كلـه : ) طلقت مين ) أو ( قـــد طلقتـــك أو ( ) مطلقـــة ) أو ( طالقـــة ( ) : أو طـــالق ( : كقولـــه ، لفـــظ الطـــالق وهــو مــا فيــه الصــريح . النــوع األول : : فهــي أربعــة أنــواع ( كالمــه يف ألفــاظ الطــالق : قولــه ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده . ) 8 ( لفظ استرت املراد منه يف نفسه فاليفهم إال بقرينة سواء أكان املراد معىن حقيقة أو جمازا : أو . ) 7 ( أن يتبني بالدليل إىل ما يكون املراد به مستورا أو : . ) 6 ( ) مـن حيـث اللفـظ تكلم قيل : اسم ملا اسـترت فيـه مـراد املـ عرفت بتعريفات عدة ( : االصطالح يف . ) 5 ( ) عليه مــن كــين نىكو:ةــيانكلاو، عــن األمــر بغــريه يكــىن كنايــة يعــين إذا تكلــم بغــريه ممــا يســتدل ( يف اللغــة : : ثانيا : الكناية . ) 4 ( ) نظر واستدالل إىل لفظ موضوع له يف اللغة من غري احتياج فيه بأنه ( وعرفه البعض : . ) 3 ( ) اسم مكشوف املراد بسبب كثرة استعماله حقيقة و جمازا ( هو و أ . ) 2 ( ) ما ظهر مراده بينا ( : االصطالح يف . ) 1 ( ) الكناية والصـريح اخلـالص مـن كـل شـيء وهـو ضـد م ن ا ل ص ر ح و ه و ا ل ق ص ـ ر و ك ـ ل ب ن ـ ا ء ع ـ ا ل ، ( يف اللغة : ه 171 ه 171 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (116) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 1433 .) وأخرجه مسلم برقم ( 2496 أخرجه البخاري (مقرب - 3 254 القوانني ةيهقفلا - 2 ) 229 البقرة : من (ةيآ - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فــــأهوى بيــــده يضــــع يــــده عليهــــا ل : قــــا اللســــوقة نفســــه امللكــــة وهــــل هتــــب : قالــــت نفســــك يل هــيب : قــال حاضــنة هلــا فلمــا دخــل عليهــا النــيب ىلــص اهلل عليــه ملــسو ومعهــا أمهــا بــن شــراحيل بنـت النعمـان أميمـه فأنزلـت يف بيـت يف ـل يف بيـت دخل وقد أتـى باجلوينـة ملسو اجلسوا ههنا و ىلـــص اهلل عليـــه حـــائطني فجلســـنا بينهمـــا فقـــال النـــيب حـــائط يقـــال لـــه الشـــوط حـــىت انتهينـــا اىل إىل حـىت انطلقنـا قال : خرجنا مع النـيب ىلـص اهلل عليـه ملـسو - اهلل عنه رضي و ما روى أبو أسيد . على كالمها ما كان من حكم الطالق إذ بنا ، ا عندما اخربته بأنه طلقها البتـة مل يعرتض ومل يسأهل ) صلى اهلل عليه وسلم ( يث،إذ أن الرسول احلد والــــدليل عنــــد اإلمــــام لفــــظ كنــــائي ظــــاهر وهــــو كحكــــم الصــــريح ) البتــــة ( وجــــه الداللــــة : أن لفــــظ . ) 3 ( عسيلتك الحـــىت تـــذوقي عســـيلته ويـــذوق ، أتريـــدين أن ترجعـــي إىل رفاعـــة الفقـــ معـــه مثـــل هدبـــة الثـــوب إمنـا فتزوجـت عبـد الـرمحن ابـن الـزبري فقالت كنـت عنـد رفاعـة فطلقـين فأبـت طالقـي اهلل عليه وسلم صـلى رفاعة القرضي النيب امرأة جاءت - رضي اهلل عنها - فيه ما روته عائشة أم املؤمنني واألصل . ) 2 () يف ذلك قبـل قولـه : . و إن قال أنه مل ينـو الطـالق هذا اليلزمه الطالق إال أن نواه ف . ما أشبه ذلك و ) عين ابعـدي ( و ) اذهـيب ( و ) احلقـي بأهلـك ( : ولـه كق ، الكنايـة احملتملـة : النوع الثالـث ( وقوله أيضا . ) فحكم هذا كحكم الصريح . مــا أشــبه ذلــك و ) بتلــة ( أو ) بتــة ( أو ) بــائن أنــت ( و كقولــه كلفظــة التســريح و الفــراق ، اللغــة ن يطلــق هبــا يف الشــرع أو يف . وهــي الــيت جــرت العــادة أ النــوع الثــاين : الكنايــة الظــاهرة ( قولــه أيضــا و . الحيتمل غري معىن الطالق بصريح اللفظ وأن لفظه فإنه اليؤخذ بكالمه لطالقه حىت لو أنكر املطلق وادعى بأنه مل يرد الطالق ، نيـة إىل دل على املراد منه بنفسه وان معناه مكشوف الحيتـاج ) الطالق ( وجه الداللة : إن لفظ . ) 1 ( ق مرتان فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان الطال : قوله تعاىل واألصل يف ذلك ه 172 ه 172 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (117) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . ) 235 البقرة : (ةيآ - 3 ه . 221 القوانني الفقهية - 2 . ) 758 اجلارود يف املنتقى برقم ( . ك وأخرجه ابن ىلص(ىلع اهلل عليه و)ملسو دىن منها ذوعأ:تلاق باهلل دقل لاقف،كنم عذت بعظيم إحلقي بأهل أن ابنــة اجلــون ملــا ادخلــت - رضــي اهلل عنهــا - ة شــ يف روايــة أخــرى عــن عائ و ) 4956 ( اخرجــه البخــاري بــرقم - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وذلــك ، وهنــا ســأتكلم عــن أقســامه حبســب ظهــوره وخفائــه ، انقســامات متعــددة باعتبــارات متعــددة املعاين من حيـث ظهـور املعـىن وخفائـه ألن اللفـظ العـريب لـه ى اهتم األصوليون بداللة األلفاظ عل لفظ على المعنى التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بداللة الالمبحث الثالث . ) 3 ( فاحــذروه واعلمــوا أن اهلل غفــور حلــيم أنفســكم أن اهلل يعلــم مــا يف حــىت يبلــغ الكتــاب أجلــه واعلمــوا تعزموا عقدة النكاح إال أن تقولوا قوال معروفا و العلم اهلل أنكم ستذكروهنن ولكن التواعدوهن سرا م والجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبـة النسـاء أو أكننـتم يف أنفسـك قوله تعاىل األصل فيه : . ) 2 () واهلدية من التعريض ، املفهم للمقصود من غري تنصيص وهـو القـول ، والتصـريح ططبـة املعتـدة حـرام والتعـرض جـائز ( : قوله كالمه يف خطبة النساء ه - . لسان احلال يدل على املقال ثـل م وجه الداللة : تبني من كالمه رمحه اهلل أن الكناية احملتملة تفتقر اىل النيـة أو اىل قرينـة تـدل عليـه . ) 1 ( و أحلقها بأهلها رازقيتني يــا أبــا أســيد اكســها خــرج علينــا فقــال ، دــق:لاقف،كنم عــذت مبعــاذ ذوعأ:تلاقف،نكــستل بــاهلل ه 173 ه 173 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (118) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
يف اللغة : من النص رفعك الشيء ، ونص احلديث ينصه نصا رفعه ، وكل ما أظهر فقد : النص صولي للمسائل المتعلقة بالنص التخريج األ المطلب األول مذهب اجلمهور ، ألنه من مذهب املالكية ، واملالكية مع مذهب اجلمهور . واجململ واملتشابه . يذلاو. سأقوم بدراسته يف حبثـي علـى طريقـة اجلمهـور ، حيـث أن اإلمـام ابـن مـن وهــو علــى أربعــة أقســام أيضــا : اخلفــي واملشــكل - داللــة عنــد احلنفيــة : والقســم الثــاين غــري واضــح الوخفائه على قسمني : واضح الداللة : وهو على أربعة أقسام : الظاهر والنص واملفسر واحملكم . الثـاين : مــذهب احلنفيــة : جــرى مجهـور األصــوليني مــن احلنفيــة علــى تقسـيم اللفــظ مــن حيــث ظهــوره باب تتمة القسمة ، وسيأيت الكالم عنه إن شاء اهلل . تشـابه مـن ، ويـذكر امل معناه من حيث ظهوره وخفائه على ثالثة أقسام وهي : الـنص والظـاهر واجملمـل األول : مذهب اجلمهور أو املتكلمني جـرى مجهـور األصـوليني علـى تقسـيم اللفـظ الـدال علـى - تقسيم األلفاظ باعتبار وضوح داللته على املعىن وخفائه على مذهبني : عـن غـريه ، وعلمـاء األصـول يف مـن هـذه ومييـزه ملعرفة املراد منه معرفة يتبني من خالهلا قصد املـتكلم ه 174 ه 174 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (119) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 29 القوانني الفقهية - 8 ه . 43 النساء : من آية - 7 ه . 61 ية القوانني الفقه - 6 . 76 تقريب الوصول - 5 ه . 61 أصول الشاشي - 4 ه . 86 احملصول ألبن العريب - 3 ه . 340 الوجيز - 2 . ) نصص ( مادة . 98 - 97 7 ج لسان العرب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 8 () الثالث ) ما ورد من النصوص الصرحية يف القرآن واألخبار الصحيحة الصــنعة دليــل علــى حيــاة الصــانع وقدرتــه وعلمــه وســائر صــفاته ( الوجــه إتقــان حكمتــه فــإن لثـــاين ) أهنـــا تـــدل عليهـــا آثـــار ( الوجـــه ا وهلل املثـــل األعلـــى نقـــص فوجـــب تنزيهـــه عنهـــا ثالثــة أوجــه ( الوجـــه األول ) أهنــا صـــفات كمــال فوجـــب وصــف اهلل هبـــا وأضــدادها صـــفات والــدليل علــى ثبــوت هــذه الصــفات ( كالمــه يف صــفات اهلل جــل شــأنه وهبــر ســلطانه : قولــه ه - . ) اللفظ الدال على معىن ومل حيتمل غريه ( ه اهلل بأنه رمح التيمم ، وهو املقصود من الكالم ، وأن اآلية دلت على هذا املعىن ومل حتتمل غريه ، وهذا معىن قوله وجه الداللة : يتبني من كالمه رمحه اهلل أن اآلية نصت علـى أن عـدم وجـود املـاء هـو شـرط يف جـواز . ) 7 ( ال م س ت م ا ل ن س ا ء ف ل م د و ا م ا ء ا ف ت ي م م و ا ص ع ي د ا ط ي ب ا غائط أو واألصل فيه قوله تعاىل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من ال . ) 6 () عدم املاء ، أو تعذر استعماله يــهو: علــى اجلملــة شــرطان : - أي التــيمم يف شــروط جــوازه ( كالمــه يف التــيمم : قولــه ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 5 ( الدال على معىن ومل حيتمل غريه وعرفه ابن جزي : بأنه اللفظ . ) 4 ( وقيل : هو اللفظ الذي يدل على معناه املقصود أصالة من سوقه مع احتمال التأويل . ) 3 ) وقيل هو ما وقع البيان فيه إىل غايته ( 2 هذا املعىن هو املقصود األصلي من سوق الكالم ( بــنفس لفظــه و صــيغته علــى املعــىن دون توقــف علــى أمــر خــارجي ، وكــان ويف االصــطالح : مــا دل . ) 1 ( التعيني على شيء ما ونص األمر شدته نــص ، يقــال نــص احلــديث إىل فــالن أي رفعــه ، وأصــل الــنص أقصــى الشــيء و غايتــه ، والــنص ه 175 ه 175 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (120) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.)رهظ(ةدام. 520 4 لسان العرب : - 4 .) 96 املائدة : من آية ( - 3 ه .) 95 املائدة : من آية ( - 2 . 160 املصدر السابق - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 4 وظهر اجلبل أعاله ، وإذا علوت ظهره فأنت فوق ظاهرته ، الظاهر أيضا الواضح () ف الــبطن وهــو مــن ظهــر يظهــر ظهــورا فهــو ظــاهر ، يف اللغــة : ) مــن الظهــر خــال : الظــاهر بالظاهر التخريج األصولي للمسائل المتعلقة المطلب الثاني . داللته على مقصوده وجاء مسوقا ألجل هذا املقصود ، وأنه الحيتمل غريه أمر خارجي أو قرينة تدل عليـه السـتخراج هـذا احلكـم ، إذ نـص اآليـة واضـح و صـريح يف إىل الفقيه حيـتج البحر مطلقا ، فهذا احلكم للمحرم نصت عليه اآليات الواردة ، وكان مقصودا مـن الكـالم ومل وجه الداللة : نصت اآليات على أنه الجيوز للمحرم أن يقتل شـيئا مـن صـيد الـرب ، وأحـل لـه صـيد . ) 3 ( د الرب ما دمتم حرما أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صي ) وقوله سبحانه تعاىل 2 ( نوا التقتلوا الصيد وأنتم حرم واألصل فيه قوله تعاىل يا أيها الذين أم . ) 1 () وجيوز له صيد البحر مطلقا ( و قولــه ) فــال يقتــل احملــرم شــيئا مــن صــيد الــرب : الصــيد ( كالمــه يف ممنوعــات احلــج : قولــه ه - . ائه يف اآليات الواردة يف حمكم كتابه العزيز وهكذا باقي أمس ) اســم يثبــت لــه صــفة العلــم ، علــيم ( اســم يثبــت لــه ســبحانه صــفة الســمع ، وقولــه ) مسيــع (هــلوقف . يقابو اآليات الدالة على ثبوت صفاته له سبحانه وتعاىل احلي القيوم و لطيف خبري و عزيــز حكــيم و مسيــع علــيم اآليات الــيت ثبتــت هبــا صــفات الــه ســبحانه وتعــاىل مثــل )ةحيحــصلا واألصـــــــل يف قولـــــــه ( الوجـــــــه الثالـــــــث اـــــــم: ورد مـــــــن النصـــــــوص الصـــــــرحية يف القـــــــرآن واألحاديـــــــث ه 176 ه 176 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (121) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . ) مجل ( مادة . 128 11 لسان العرب : : ينظر - 6 ه .) 1301 .) ومسلم برقم ( 1640 أخرجه البخاري (مقرب - 5 ه ) 27 الفتح : من آية ( - 4 . 157 القوانني ةيهقفلا - 3 ه . 76 ريب الوصول تق - 2 ه 268 واجلديع . 338 زيجولاو. 367 دعاوقو. هقفلا 232 1 ينظر : شرح التلويح : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 1 مجلة واحدة ( ) قــال تعــاىل لـوال نــزل عليــه القــرآن 6 ( كـل شــيء بكمالــه ، يقـال : أمجلــت لــه احلســاب و الكـالم يف اللغـة : مـن مجـل : وهـو مجـع مجلـة : مجعـت الشـيء مجعـه عـن تفرقـة ، واجلملـة جامعـة المجمل : بالمجمل علقة التخريج األصولي للمسائل المت المطلب الثالث . واملقصرين : مرتني على احمللقني ، بعدما سأله الصحابة عن املقصرين قال علـى أفضـليته إذ كـرر الرمحـة الرسول ىلص اهلل عليه ملسو على التقصري يف اآلية ، و كذلك أكد أن احللق أظهر من التقصـري إذ قدمـه اهلل تعـاىل ملس وكذلك دل حديث الرسول ىلص اهلل عليه و علـى ذلـك ، دلـت اآليـة حملقـني رؤوسـكم أو مقصـرين من فضائله ، و هذا ظاهر يف قوله تعـاىل وجه الداللة : تبني من خالل هذا التطبيق أن اإلمام رمحه اهلل بني أن احللـق مـن أعمـال احلـج ، وهـو .) 5 ( واملقصرين : رين يا رسول اهلل ، قال واملقص قـالوا : واملقصـرين يـا رسـول اهلل ، قـال اللهـم ارحـم احمللقـني : ا قـالو اللهم ارحم احمللقـني : قال أن رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو - رضي اهلل عنهما وما روي عن ابن عمر .) 4 ( اهلل أمنني حملقني رؤوسكم و مقصرين لتـدخلن املسـجد احلـرام إن شـاء لقـد صـدق اهلل رسـوله الرؤيـا بـاحلق واألصل فيه قولـه تعـاىل ه .) 3 () كالمه يف أعمال احلج : قوله ( يف وهو:قلالحا أفضل من التقصري ه - ومن التطبيقات الفقهية :هدنع .) 2 وقال ابن جزي : الظاهر إذا كان النص حمتمل معنيني وهو الراجح منهما ( .) 1 الكالم ، و حيتمل التأويل (صيصختلاو املراد منه هو املقصود أصالة من السياق ، أي من سياق يف االصطالح : هو الذي ظهر املراد منه بنفسه ، أي من غري توقف على أمر خارجي ، ومل يكـن ه 177 ه 177 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (122) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه و ما .اهدعب 273 القوانني الفقهية - 8 . 382 4 ع النقد مبثله : فتح الباري : املراطلة : وهو بي - 7 ه . 413 8 املدونة الكربى : - 6 . 481 1 : شرح الفتح صحيح البخاري ل أنساه نساء ونسيئة : النسيئة : من النساء بفتح النون املهملة واملد والتنوين ، أي مؤجال مؤخرا يقا - 5 . 76 ينظر : تقريب الوصول - 4 ه . 265 سوماقلا. ينبلما 279 تيسري األصول و. 168 1 : ي ينظر : أصول السرخس - 3 ه . 79 ينظر : أصول الشاشي - 2 ه . ) 32 الفرقان : من آية ( - 1 ه ههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه الــذين يــأكلون الربــا اليقومــون إال كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه الشــيطان مــن املــس ذلــك بــأهنم قــالوا إمنــا األصل فيه : ورد الربا يف القرآن الكرمي جممال والبد من توضيح كي يتعـني املـراد منـه ، قـال تعـاىل ه . ) 8 ( ) رم فيه النسيئة دون التفاضل به التفاضل ، وبيع باجلنس اآلخر حت فــــتلخص مــــن هــــذا أن بيــــع أحــــد النقــــدين جبنســــه حتــــرم فيــــه النســــيئة و قولــــه ( إىل .)روــــهملجا املبادلــة . فــال جيــوز أن يكــون بينهمــا زيــادة أصــال ، بــل جيــب أن يكــون مــثال مبثــل ، عنــد و ) 7 ( : حيرم التفاضل يف بيع الـذهب بالـذهب ، والفضـة بالفضـة يف املراطلـة وقوله ( يف ربا التفاضل . ) و يف بيع الذهب بالذهب و الفضة الذهب بالفضة وهو الصرف ، يف بيـــع ) 6 إمجاعـــا ( مرـــتح: ) 5 ( يف ربـــا النســـيئة األول التفاضـــل ففـــي ذلـــك فصـــالن لـــصفلا: كالمــه يف الربــا يف النقــدين : قولــه ( ومهــا الــذهب و الفضــة و يتصــور فيهمــا ربــا النســيئة و ربــا ه - : ة عنده و من التطبيقات الفقهي . ) 4 ( ذا احتمل معنيني ومل يرتجح احدمها على اآلخر فهو اجململ إ اللفظ إن وقال ابن جزي : . ) 3 به (دارلما من اجلمل و بيان املتكلم به يعرف باالستفسار و قيل : هو لفظ اليفهم املراد منه بنفس اللفظ إال . ) 2 (ملكتلما املـــراد بـــه إال ببيـــان مـــن قبـــل : هـــو مـــا احتمـــل وجوهـــا فصـــار حبـــال اليتوقـــف علـــى االصـــطالح ويف ه 178 ه 178 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (123) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه نم.) حديث ابن .ثعشلأا 4557 يئاسنلاو.) برقم ( 2254 نباو.) ماجه برقم ( 1587 خرجه مسلم برقم ( أ - 5 . 277 القوانني الفقهية - 4 . 64 3 األم : - 3 ه . 188 1 . هيباتك وينظر . لسان العرب : اقرؤوا )ءاه(و.) كلمة تستعمل عند املناولة تقول : هاء يا رجل ، ويف التنزيل هاؤم 2065 البخاري برقم ( أخرجه - 2 ه .) 275 البقرة : آية ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ىل إ إذا ورد جممــال رجــع ن اإلمــام ابــن جــزي رمحــه اهلل أ جــد ن الحي واحلقيقــة الشــرعية للربــا ، ف صــط اال وفســــرت املقصــــود منــــه ، فكــــان هــــذا التفســــري هــــو املعــــىن مجــــال زالــــت هــــذا اإل أ ، فجــــاءت الســــنة و ن الربا ورد جممال يف القرآن الكرمي ، ومل يفهم املراد منه إلمجاله واحتماله ملعـان كثـرية إ وجه الداللة : . ) 5 ( األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فـإن اختلفـت هـذه ، سـواء يـدا بيـد ، مـثال مبثـل ، و امللح بـامللح ، و التمر بالتمر ، والشعري بالشعري ، والــرب بــالرب ، و الفضــة بالفضــة ، الــذهب بالــذهب واألصــل يف ذلــك قولــه صــلى اهلل علــه وســلم . ) 4 () واآلخر ألن يكونا من جنس واحد لثاني : ا . أن يكون كل واحد من املطعومني ربويا : أحدهما فإمنا حيرم بشرطني : واختلـف يف املـاء ، وأمـا التفاضـل : ) 3 ( كالصرب و احملمودة ، فتجوز فيها النسيئة ، خالفـا للشـافعي الـــتأخري يف شــيء مـــن ذلــك كلــه ، و جيـــب أن يكــون يــدا بيـــد . وختــرج مــن ذلـــك عقــاقري األدويـــة ، جيـوز أو غـري ربـوي و سـواء كـان متفقـا يف جنسـه أو لاف.اـفلتمخ ا ربوي كل مطعوم مبطعوم ، سواء كان وقوله ( يف الربا يف الطعام : و يتصور فيه ربا النسـيئة ، وربـا التفاضـل ، فأمـا النسـيئة : فتحـرم يف بيـع . ) 2 ( والتمر بالتمر ربا إال هاء و هاء ، الشعري بالشعري ربا إال هاء وهاء و ، و الرب بالرب ربا إال هاء و هاء ، الذهب بالذهب ربـا إال هـاء و هـاء تفارقه حىت تأخذ منه ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأخذ الذهب يقلبها يف يده قال حىت يأيت خازين مـن الغابـة وعمـر يسـمع ذلـك فقـال : واهلل ال ، اهلل فرتاوضنا حىت اصطرف مين طلحة بن عبيد فدعاين ، بن أوس أخرب أنه التمس صرفا مبائة دينار ن الكرمي ، وجاءت السنة مبينة لـه ، عـن مالـك آ وهذا القول من اجململ الذي ذكره اهلل تعاىل يف القر . ) 1 اهلل و من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ( إىل وأمـره حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربـه فـانتهى فلـه مـا سـلف البيع مثل الربا وأحل اهلل البيع و ه 179 ه 179 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (124) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. امو. بعدها . )هبش(ةدام 503 13 ينظر : لسان العرب : - 3 ه .) 25 البقرة : من (ةيآ - 2 . 352 الوجيز . و 278 . 98 3 . واملوافقات : 110 احملصول البن العريب ينظر : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 3 معناه من (هظفل الطعــم ، و يف احلــديث يف صــفة القــرآن أمنــوا مبتشــاهبه واعملــوا مبحكمــه واملتشــابه : مــا مل يتلــق ) أي يشــبه بعضــه بعضــا يف الصــورة و تلــف يف 2 تعــاىل وأتــوا بــه متشــاهبا ( بعضــها بعضــا ، قــال ، وأمــــور مشـــتبهة و مشــــبهة مشــــكلة يشــــبه االلتبــــاس تلاثاـــمتلما: ، والتشــــبيه : التمثيــــل ، والشـــبه : يف اللغـــــة : مـــــن الشـــــبه ، والشـــــبه املثـــــل ، واملشـــــتبهات مـــــن األمـــــور تلاكـــــشلما: و املتشـــــاهبات المتشابه المطلب الرابع ه . ) 1 ( صطالحية ا حقائق شرعية أو هلا ومفسرة وأزالت اإلمجال وبينت معانيها ، وثبتت هلا الصيام و احلج ، فهـي هلـا معـان لغويـة ، وعنـدما وردت بـالقرآن وردت جممـال ، فجـاءت السـنة مبينـة األصول فيما ورد ببيان معناه و أزال اإلمجال بني حقيقته الشرعية ، و أمثال ذلك الصالة و الزكاة و ه 180 ه 180 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (125) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 86 العريب البن و. احملصول 85 3 ينظر املوافقات : - 2 اهلل .ةزارد راد. املعرفة . تح دبع: 85 3 املوافقات للشاطيب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه املخالف . داللــة االقتضــاء واإلميــاء واإلشــارة ، وتنقســم الداللــة بــاملفهوم علــى قســمني : املفهــوم املوافــق واملفهــوم لـثالث ، وهـي مطابقة أو جزئه تضمنا ، وغـري الصـريح مـا دل بـااللتزام فاسـتغرق املنطـوق الـدالالت ا والداللـــة بـــاملفهوم . وينقســـم املنطـــوق علـــى قســـمني : صـــريح وغـــري صـــريح ، فالصـــريح مـــا دل معنـــاه ينقسم اللفظ باعتبار طرق داللته على املعىن عند مجهور األصـوليني علـى قسـمني : الداللـة بـاملنطوق نى التخريج األصولي للمسائل المتعلقة باعتبار كيفية داللة اللفظ على المع المبحث الرابع معلومة . املكلــف مبــا يكلــف بــه ، فهنــا أذكــر املتشــابه مــن بــاب تتمــة القســمة ، ألن نصــوص األحكــام كلهــا ير بالــذكر أن املتشــابه الوجــود لــه يف نصــوص األحكــام ، ألن مــن شــروط التكليــف علــم ومــن اجلــد . ) 2 تزيل هذا اخلفاء ، واستأثر الشارع بعلمه ( دراكـه ، إذ التوجـد قرينـة إ ىل إ اللفظ الذي خفي املراد منه فالتدل صيغته علـى املـراد منـه والسـبيل ىل غريه يف بيان معناه ، وقيل : هـو إ فاملتشابه عكس احملكم ، فاحملكم هو املبني الواضح و اليفتقر ) 1 النظر أم (لا صطالح : الذي اليتبني املراد به من لفظه كأن مما يدرك مثله بالبحث أو ويف اال ه 181 ه 181 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (126) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 278 1 قواطع األدلة : 2 ه . 354 الوجيز - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) . 2 ( عن الشيء املعرب به عنه بالقصد إىل ذلك عبارة : يف االصطالح الصريح ب التخريج األصولي للمسائل المتعلقة أوال : على حدة . وهو على قسمني : املنطوق الصريح ، واملنطوق غري الصريح ، وسأتكلم عن كل قسم لي للمسائل المتعلقة بداللة المنطوق التخريج األصو المطلب األول من املالكية ، واملالكية مع اجلمهور من حيث تقسيم طرق الداللة . املخالفــة . وســتكون دراســيت يف البحــث علــى ضــوء مــا قســمه اجلمهــور ، حيــث أن اإلمــام ابــن جــزي اإلمام ابن جزي بتقسيمها على ثالثة أقسام وهي : حلن اخلطاب وفحـوى اخلطـاب ومفهـوم فقد قام علـى حـدة ، علـى طريقـة اجلمهـور ، وسنتكلم فيما يأيت بإجياز عن كل نوع من أنواع هذه الدالالت . ) 1 ( اقتضائه ، وزاد اجلمهور غري األصناف : داللة خاصة هي مفهوم املخالفة ووجــه هــذا التقســيم أن املعــىن قــد يفهــم مــن اللفــظ عــن طريــق عبــارة الــنص ، أو بإشــارته أو داللتــه أو النص ، أو بإشارته ، أو بداللته ، أو باقتضائه هـي : دال بعبـارة ، ينقسم اللفظ باعتبار طـرق داللتـه علـى املعـىن علـى أربعـة أقسـام أما عند احلنفية ف ه 182 ه 182 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (127) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . ) 2194 ) وأبو داود برقم ( 2800 أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم ( - 7 .) بينما نرى أن األمام ابن جزي قد أخذ باحلديث وعمل به وهذا ما ورد يف فقهه رمحه اهلل 1184 ( وأن الرتمذي قال عنه ثيدح( حسن في)بيرغ سـننه بـرقم 204 10 واليوافقهم يف اهلازل : احمللى البن حزم : املكره األخبار املوضوعة الواهية ) أن ابن حزم يرفض هذا احلديث ألنه ليس فيه ذكر املكره ، إذ يوافق اجلمهور يف .) قال ابن حزم يف احمللى هنإ( من 194 ) و أبو داود يف سننه (مقرب 2800 أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم ( - 6 . 223 القوانني الفقهية - 5 سبق .هيجرتخ - 4 .) 48 آية ( الفرقان : من - 3 . 302 إرشاد الفحول : 2 . 277 3 اإلحكام لآلمدي : 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه من سياق احلديث .فيرشلا ، وهو املقصود أصـالة أو هزال ا وجه الداللة : دل النص بعبارته على أن النكاح ينعقد وإن كان جد .) 7 و ةعجرلا ( ، و الطـالق ، النكـاح ، واألصل فيه قوله ىلص اهلل عليه ملسو ثلاث جدهن جد و هزهلن جد . ) 6 ( كالمه يف النكاح : قوله ( واهلزل فيه كاجلد اتفاقا ) ه - ه . ) 5 ( النص اق احلكــم هــو رفــع احلــدث هبــذه امليــاه وأنــه جيــوز التطهــر هبــا وهــذا هــو املعــىن املقصــود أصــالة مــن ســي ويظهــر لنــا أن طهــارة مــاء الســماء و البحــر مقصــودة مــن ســياق النصــني ، فبهــذا توصــل إىل اســتنباط الســماء و مــاء البحــر ، وجــه الداللــة : يفهــم مــن هــذا أن الــنص دل بصــريح عبارتــه علــى طهــارة مــاء ) 4 البحر وه الطهور ماؤه احلل ميتته ( ) وقولــه ىلـص( اهلل عليــه )ملـسو يف مــاء 3 األصـل فيــه قولـه تعــاىل وأنزلنـا مــن السـماء مــاء طهـورا ( . كان عذبا ، أو من حبر ، أو مساء ، أو )ضرأ هر مطهـر إمجاعـا ، سـواء كالمه يف املياه : قوله ( املاء املطلق : هو الباقي على أصله . فهو طا - ومن التطبيقات الفقهية عنده : ) . 2 ( ح إن دل عليه اللفظ باملطابقة أو التضمن ي صر ال . ) 1 ( اللغة من غري احتياج فيه إىل نظر واستدالل يل من الكتـاب أو السـنة علـى التعليـل بالوصـف بلفـظ موضـوع لـه يف وهو أن يذكر دل الصريح : ه 183 ه 183 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (128) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ةدام. .)ىضق( 186 1 ينظر : لسان العرب : - 4 . 368 4 تفسري ابن كثري : - 3 .) 9 اجلمعة : آية ( - 2 . 104 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه منها : ، اقتضاء النص يف االصطالح : عرفه األصوليون تعريفات عدة . ) 4 ( الصنع و التقدير القضاء يف اللغة : من قضى الشيء قضاء ، صنعه و قدره ، والقضاء مبعىن العمل و يكون مبعىن أوال : داللة االقتضاء ل واحدة منها على حدة . عن هذه األقسام ك ، فيكون املعىن مفهوم منه عن طريق اقتضاء النص أو إميائه إشارته ، وسيكون الكالم وإشارة داللة اقتضاء وإمياء ثالثة أقسام : لى ع ينقسم وهو م بااللتزا اللفظ صريح إن دل عليه الوغري ثانيا : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بغير الصريح . ) 3 ()ل قفتا( العلماء على حترمي البيع بعد النداء األو اتركوا البيـع ، وقـد قـال ابـن كثـري : أي ؛ ذروا البيع : سياق اآلية فكانت داللته ظاهرة .هيلع ، وقوله تـرك البيــع أثنــاء الصــالة يف اجلمعــة ، وهــذا احلكــم مسـتنبط مــن نفــس صــيغة اللفــظ وهــو املقصــود مــن ، ودل الـنص بصـريح عبارتـه علـى وجه الداللة : يفهم من هذا أن البيع حرام يف وقت صالة اجلمعـة .) 2 و ذروا البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون ( واألصل فيه قوله تعاىل يا أيها الذين أمنوا إذا نـودي للصـالة مـن يـوم اجلمعـة فاسـعوا إىل ذكـر اهلل .) 1 ()ةلاصلا لنكــاح وســائر العقــود مــن جلــوس اخلطيــب اىل انقضــاء كالمــه يف اجلمعــة : قولــه ( حيــرم البيــع وا ه - ه 184 ه 184 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (129) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. - 184 آية من البقرة : - 8 . 137 القوانني الفقهية - 7 . 258 6 احمللى البن حزم : - 6 . 364 الوجيز - - 5 . 343 1 : أصول الزحيلي : رظني. - 4 142 ينظر : أصول اخلضري - 3 113 و. قواعد الفقه 118 1 . وكشف األسرار : 248 1 ينظر : أصول السرخسي : - 2 . 256 1 شرح التلويح : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . أعلم ) فاقتضى النص هذا التقدير ليستقيم املعىن ، واهلل إن أفطرا ) فقدر احملذوف وهو قوله ( إن أفطرا وجيب عليهما القضاء افطر يف يوم مرضه أو سفره فعليه القضاء ، وبني اإلمام رمحه اهلل يف عبارته ( ) أي إذا فأفطر الذي صامه وهو مريض أو مسافر ، ولكن هناك حمذوف مقر اقتضاه النص وهو ( ملسافر إذا كانا صائمني أن يصوم بدال عن اليوم وجه الداللة : دلت عبارة اآلية على أن املريض و ا . ) 8 من أيام آخر ( واألصل فيه قوله تعاىل يف آية الصوم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة . ) 7 ) () 6 القضاء إن أفطرا إمجاعا و يصح صومهما إن صاما ، خالفا (ةيرهاظلل املريض و املسافر ؛ و جيب عليهما صحته واليف وجوب القضاء ، فإن احنتام الصوم يسقط عن كالمه يف شروط الصيام : قوله ( وأما الصحة و اإلقامة : فشرطان يف وجوب الصيام اليف - : ومن التطبيقات الفقهية عنده قال : هو ما حذف من الكالم واليستقل املعىن إال به . وهذا التعريف قريب من تعريف ابن جزي حيث . ) 5 ( ذلك املسكوت ، أي على تقديره الكالم فاقتضاء النص هو : داللة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكالم و صحته واستقامته على . ) 4 ( وقيل : هو املعىن الذي اليستقيم الكالم إال بتقديره ه - ه . ) 3 ( م عليه وقيل : داللة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكال ه - ه . ) 2 ( للحكم ، وبدونه الميكن إعمال املنظوم هو عبارة عن زيادة على املنصوص عليه بشرط تقدميه ليصري منظوما مقيدا ، أو موجبا أو ه - . ) 1 ( يقيد بالشرعية احرتازا عن احملذوف قف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية ، وقد هو داللة اللفظ على معىن خارجي يتو ه - ه 185 ه 185 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (130) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 404 أصول الفقه : للزملي : 5 . 01 2 1 لسان العرب : 4 ه . ) 1445 .) ومسلم برقم ( 2502 أخرجه البخاري برقم ( - 3 . ) 23 النساء : من آية ( - 2 . 231 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وحيبس وقطـع األيـدي مـن الكـوع وقطـع األرجـل مـن املفصـل الـذي بـني الكعبـني وأمـا الغـرم فـإن ســرق بعــد ذلــك ضــرب وحــبس وقــال أبــو حنيفــة اليقطــع يف الثالثــة واليف الرابعــة بــل يضــرب إن رجلــه اليســري إن ســرق ثالثــة تقطــع يــده اليســرى إن ســرق رابعــة تقطــع رجلــه اليمــىن وحــق للمســروق منــه وهــو غــرم مــا ســرق فأمــا القطــع فتقطــع يــده اليمــىن إن ســرق ثانيــة تقطــع فيمــا جيــب علــى الســارق وذلــك حقــان حــق هلل تعــاىل وهــو القطــع كالمــه يف الســرقة : قولــه ( الفقهية عنده : ومن التطبيقات ) . 5 وعدما ( هي داللة عقلية التزامية للنص على أن حكمه معلل بعلة يدور معها وجودا في االصطالح : ) . 4 ( كما يومىء املريض برأسه للركوع والسجود وقد تقول العرب أومأ برأسه أي قال الأن تومىء برأسك أو بيدك اإليماء ، ومأ إليه ميأ ومأ أشار مثل أومأ من : اإليماء في اللغة ثانيا : داللة اإليماء . األحكام الفقهية حرمت عليكم نكاح أمهاتكم ) فاستقام املعىن وعليه استنبطت من النصوص ) أي ( نكاح ( وجه الداللة : اقتضى النص يف اآلية و احلديث تقدير حمذوف كي يستقيم املعىن وهذا احملذوف هو . ) 3 اع ما حيرم من النسب ( حيرم من الرض صلى اهلل عليه وسلم وقوله . ) 2 واألصل فيه قوله تعاىل حرمت عليكم أمهاتكم و ..مكتانب اآلية ( . ) 1 () ة احملرمة : قوله ( النساء احملرمات : مثان وأربعون امرأة ح ك كالمه يف األن - ه 186 ه 186 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (131) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 141 . و اخلضري ذ 236 1 . والسرخسي : 90 . وأصول الشاشي 243 1 ينظر : التوضيح : - 5 . 225 صولية . و املناهج األ 286 األصول . وتيســري 1 واللفــظ لــه . وينظــر : أصــول الفقــه للزحيلــي : 356 . و الــوجيز 179 ينظــر : قواعــد الفقــه : - 4 .) شور (ةدام. 434 4 ينظر : لسان العرب : - 3 . 38 املائدة : من آية 2 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 1 هذه الداللة بأهنا داللة اللفظ على املعىن الذي مل يقصد من السياق داللة التزاميه ( االلتــزام ، أي أن املعــىن الــذي دل عليــه الــنص اســتلزم هــذا املعــىن املشــار إليــه ، وهلــذا فقــد يعــربون عــن و عبارتــه ، وإمنــا يشــري و يــومم إىل هــذا املعــىن بطريــق فــالنص اليــدل علــى هــذا املعــىن بــنفس صــيغته . ) 5 ( و به تتم البالغة ويظهر اإلعجاز وقيل : ما مل يكن السياق ألجله ، ولكنه يعلم بالتأمل يف معىن اللفظ من غري زيـادة فيـه والنقصـان . ) 4 ( ولكنه الزم للمعىن الذي سبق الكالم من أجله غــري مقصــود مــن ســياقه الأصــالة والتبعــا ، إشــارة الــنص اصــطالحا : هــي داللــة اللفــظ علــى معــىن . ) 3 ( وأشرت إليه شــار الرجــل يشــري إشــارة إذا أومــأ بيديــه ، ويقــال : شــورت إليــه بيــدي اإلشــارة لغــة : اإلميــاء ، ومنــه أ اإلشارة داللة : ثالثا أن الشارع احلكيم قد ذكر علة للحكم يف اآلية ، فاحلكم هو القطع والعلة هي السرقة . السرقة ، وهذا ما أخذ به اإلمام ابن جزي يف فقهه ، ويف هـذا التطبيـق منـوذج مـن هـذا النـوع ، فنـرى : ممــا يفهــم مــن اآليــة الكرميــة أن قطــع اليــد يوجــد مــع وجــود الســرقة ، فــال قطــع إال عنــد وجــه الداللــة ) . 2 ( واهلل عزيز حكيم بمـا كسـبا نكـاال مـن اهلل ه لسـارقة فـاقطعوا أيـديهما جـزاء وا ه والسـارق قولـه تعـاىل واألصل فيـه ) . 1 ) ( املسروق مما الجيب فيه القطع لقلته رغمه باتفاق يف العسر واليسر وقيــل اليضــمن فيهمــا خالفــا أليب حنيفــة والجيمــع عنــده بــني القطــع والغــرم وإن كــان الشــيء وإن كان عدميا مل يضـمن ومل يغـرم وقيـل يضـمن يف العسـر واليسـر السرقة قيمة يوم القطع ضمن كان الشيء املسروق قائما رده باتفاق وإن كان قد استهلك فمذهب مالك أنه إن كان موسـرا ه 187 ه 187 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (132) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 14 لقمان : آية ( - 4 . ) 15 األحقاف : آية ( - 3 . 401 القوانني الفقهية - 2 . 356 ينظر : الوجيز - 1 ه ههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بعد أن نقص أحد الطرفني منه وهو الفطام وهو .ينماع فبقي من الثالثني شهر املذكورة يف الـنص األول سـتة أشـهر أشهر بعد أن ثبت مدة فصاله عامني ، بعبارتــه علــى أن فصــاله يف عــامني ، ودل الــنص األول بإشــارته علــى أن أقــل مــدة للحمــل هــي ســتة لدف) هـذا الـنص 4 محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني أن أشكر يل ولوالديك إيل املصري ( الطفـل هـي عـامني ، قـال تعـاىل ووصـينا اإلنسـان بوالديـه ستة أشهر ، إذ قد ثبت أن مـدة فصـال ) فــدل الــنص بإشــارته علــى أن أقــل مــدة احلمــل هــي 3 ( ووضــعته كرهــا ومحلــه وفصــاله ثالثــون شــهرا أكثر مـن مـدة احلمـل ) واألصـل فيـه قولـه تعـاىل ووصـينا اإلنسـان بوالديـه إحسـانا محلتـه أمـه كرهـا إذا أتـت بـه ملـدة التـنقص مـن سـتة أشـهر والتزيـد علــى وجـه الداللـة : يف قولـه نإو( عـزل عنهـا . ) 2 أتت به يف حياته أو بعد موته أو بعد أن أعتقها () إذا أتت به ملدة التنقص من سـتة أشـهر والتزيـد علـى أكثـر مـن مـدة احلمـل ، وسـواء عنها وإن عـزل كالمه يف حلوق الولـد : قولـه ( مـن أقـر بـوطء أمتـه ؛ أحلـق بـه مـا أتـت بـه مـن ولـد ه - ه : ومن التطبيقات الفقهية عند ه 188 ه 188 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (133) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
راد.. الكتب .ةيملعلا 91 3 البحر احمليط : - 3 . 78 تقريب الوصول - 2 .)للد(ةدام. 247 11 ينظر : لسان العرب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 3 وقيل : هي داللة اللفظ املظهر على املضمر (فوذلمحا . ) 2 ألوىل ( حكم املنطوق به للمسكوت عنه بطريق ا وهي : إثبات ) أو مفهوم املوافقة فحوى اخلطاب يف االصطالح : يسميها البعض بـ ( د .) 1 يستدل به ، وقد دله على الطريق يدله ( داللة يف اللغة : من دل ، دله على الشيء يدل دال ، وداللة فاندل سدده إليه ، والدليل ما لة النص دال المفهوم الموافق وهي تنقسم على قسمني : الداللة باملفهوم املوافق ، والداللة باملفهوم املخالف المطلب الثاني : الداللة بالمفهوم ه 189 ه 189 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد .) 23 اإلسراء : من آية ( - 5 . 438 القوانني الفقهية - 4 .) 8163 اخرجه احلاكم يف املستدرك برقم ( - 3 . 331 القوانني الفقهية - 2 397 - 396 و. الزملي 361 . والوجيز 250 1 حرشو. التلويح : 91 3 ينظر : البحر احمليط : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 واألصل يف هذا قوله تعاىل والتقل هلما أف ( . ) 4 (نيدلاولا : وواحد يف مجيع اجلسد . وهو : عقوق كالمه يف الكبائر : وعدها سبع عشرة ، وقال - من باب أوىل عدم اإلدالء .ةداهشلاب من كالمه رمحه اهلل أن ترك اإلبتداء بالشهادة أوىل ألنه سرت ، فمفهوم من داللة نص احلديث ألن ) فهنا دل احلديث بصريح عبارته بدفع احلد بالشبهة عن املسلم ، فيفهم 3 ن أن طم ( ةبوقعلاب م عن املسلمني ما استطعتم فإن وجدمت ملسلم خمرجا فخلوا سبيله فإن اإلمام أن طم يف العفو خري أدرؤوا احلدود اهلل عليه ملسو صلى ألنه )ترس األصل فيه قول الرسول االبتداء بالشهادة أوىل ، كالزنا و شرب .رملخا وترك االبتداء بالشهادة أوىل ، ألنه سرت ) فقوله كرتو( اليستدام فيه حترمي ، وجه الداللة : يف قوله نياثلا( الجيب عليه فيه االبتداء و جيوز له كلذ. فيما كان من حقوق اهلل و . ) 2 بعضهم على ()ضعب إن سكت عنه : ترك ذلك . وإن بدأ هبا قبل أن دعي إليها : مل تقبل منه . وذلك يف حقوق الناس ء حىت يدعى . فإن دعي إليه أدى ، و بالشهادة أوىل ، ألنه سرت . والثالث : اليبتدئ فيه باألدا جيوز له كلذ. فيما كان من حقوق اهلل و اليستدام فيه حترمي ، كالزنا و شرب .رملخا وترك االبتداء التحرمي ، كالطالق ، والعتاق ، والشهادة بالرضاع ، واألحباس . الثاين الجيب عليه فيه االبتداء و و يستدام فيه أقسام : األول : جيب عليه فيه االبتداء وجيوز له ذلك فيما كان من حقوق اهلل وه كالمه يف ابتداء الشاهد بأداء شهادته قبل أن يدعى إىل األداء : قوله ( وذلك على ثالثة - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 1 ( الضرب استدالال بتحرمي األقل منه ومن باب اوىل حترمي أف م املنطوق هو حترمي القول هل احلكم املنطوق به للمسكوت عنه بطريق األوىل كما يف قوله تعاىل فالتقل هلما أف فحكم مفهوم املوافقة وهو داللة اللفظ يف أو فحوى اخلطاب فاألصوليون يسمون داللة النص ه 190 ه 190 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (134) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . 1 عمللا . 78 وتقريب لوصولا . 93 3 : وينظر : البحر احمليط ، 366 الوجيز - 3 ه . راد. الكتب العلمية 96 3 . ينظر : البحر احمليط : 79 تقريب الوصول - 2 ه . ) فهم ( مادة . 459 12 ينظر : لسان العرب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 3 ( اخلطاب ، ألن اخلطاب دل عليه وقيــل : هــو مــا يكــون مــدلول اللفــظ يف حمــل الســكوت خمالفــا ملدلولــه يف حمــل النطــق ، ويســمى دليــل . ) 2 ( املنطوق به للمسكوت عنه وهــو إثبــات نقــيض احلكــم دليـل اخلطــاب مفهـوم املخالفــة يف االصــطالح : و يســمى أيضــا . ) 1 ( عقلته ، و فهمت فالنا و أفهمته ، و رجال فهم سريع الفهم املفهوم يف اللغـة : الفهـم معرفتـك الشـيء بالقلـب ، و فهمـه فهمـا و فهامـة ، و فهمـت الشـيء : مفهوم المخالفة ثانيا .)فأ( ألشياء و أقلها وهي كلمة اجلسد ، وهذا من باب أوىل ، إذ اآلية دلت على النهي عن أصغر ا يعم مجيع اجلسد ، فهو ليس ذنب مقتصر على اللسان أو اليدين أو القدمني ، بل يشمل مجيع من الكبائر وأنه ذنب الوالدين وبناءا على النهي الوارد يف اآلية استنبط اإلمام رمحه اهلل أن عقوق أو ضرهبما ، وعلى هذا زجر الوالدين ، فمن باب أوىل حترمي عقوق الوالدين بكل وجوهه أو سبهما وجه الداللة : ورد يف اآلية هني عن القول )فأ( للوالدين وقد استعمل القرآن الكرمي أصغر كلمة يف ه 191 ه 191 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد