رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

تفاصيل المادة
المؤلف إبراهيم ثابت نصار الكبيسي
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 253
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر العراق
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ديوان الوقف السني/كلية الإمام الأعظم
اسم المشرف والمناقشين أ.م.د. أحمد عيسى يوسف العيسى
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 126)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 126 من 253
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (126) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 126
. 278 1 قواطع األدلة : 2 ه . 354 الوجيز - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) . 2 ( عن الشيء املعرب به عنه بالقصد إىل ذلك عبارة : يف االصطالح الصريح ب التخريج األصولي للمسائل المتعلقة أوال : على حدة . وهو على قسمني : املنطوق الصريح ، واملنطوق غري الصريح ، وسأتكلم عن كل قسم لي للمسائل المتعلقة بداللة المنطوق التخريج األصو المطلب األول من املالكية ، واملالكية مع اجلمهور من حيث تقسيم طرق الداللة . املخالفــة . وســتكون دراســيت يف البحــث علــى ضــوء مــا قســمه اجلمهــور ، حيــث أن اإلمــام ابــن جــزي اإلمام ابن جزي بتقسيمها على ثالثة أقسام وهي : حلن اخلطاب وفحـوى اخلطـاب ومفهـوم فقد قام علـى حـدة ، علـى طريقـة اجلمهـور ، وسنتكلم فيما يأيت بإجياز عن كل نوع من أنواع هذه الدالالت . ) 1 ( اقتضائه ، وزاد اجلمهور غري األصناف : داللة خاصة هي مفهوم املخالفة ووجــه هــذا التقســيم أن املعــىن قــد يفهــم مــن اللفــظ عــن طريــق عبــارة الــنص ، أو بإشــارته أو داللتــه أو النص ، أو بإشارته ، أو بداللته ، أو باقتضائه هـي : دال بعبـارة ، ينقسم اللفظ باعتبار طـرق داللتـه علـى املعـىن علـى أربعـة أقسـام أما عند احلنفية ف ه 182 ه 182 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (127) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 127
ه . ) 2194 ) وأبو داود برقم ( 2800 أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم ( - 7 .) بينما نرى أن األمام ابن جزي قد أخذ باحلديث وعمل به وهذا ما ورد يف فقهه رمحه اهلل 1184 ( وأن الرتمذي قال عنه ثيدح( حسن في)بيرغ سـننه بـرقم 204 10 واليوافقهم يف اهلازل : احمللى البن حزم : املكره األخبار املوضوعة الواهية ) أن ابن حزم يرفض هذا احلديث ألنه ليس فيه ذكر املكره ، إذ يوافق اجلمهور يف .) قال ابن حزم يف احمللى هنإ( من 194 ) و أبو داود يف سننه (مقرب 2800 أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم ( - 6 . 223 القوانني الفقهية - 5 سبق .هيجرتخ - 4 .) 48 آية ( الفرقان : من - 3 . 302 إرشاد الفحول : 2 . 277 3 اإلحكام لآلمدي : 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه من سياق احلديث .فيرشلا ، وهو املقصود أصـالة أو هزال ا وجه الداللة : دل النص بعبارته على أن النكاح ينعقد وإن كان جد .) 7 و ةعجرلا ( ، و الطـالق ، النكـاح ، واألصل فيه قوله ىلص اهلل عليه ملسو ثلاث جدهن جد و هزهلن جد . ) 6 ( كالمه يف النكاح : قوله ( واهلزل فيه كاجلد اتفاقا ) ه - ه . ) 5 ( النص اق احلكــم هــو رفــع احلــدث هبــذه امليــاه وأنــه جيــوز التطهــر هبــا وهــذا هــو املعــىن املقصــود أصــالة مــن ســي ويظهــر لنــا أن طهــارة مــاء الســماء و البحــر مقصــودة مــن ســياق النصــني ، فبهــذا توصــل إىل اســتنباط الســماء و مــاء البحــر ، وجــه الداللــة : يفهــم مــن هــذا أن الــنص دل بصــريح عبارتــه علــى طهــارة مــاء ) 4 البحر وه الطهور ماؤه احلل ميتته ( ) وقولــه ىلـص( اهلل عليــه )ملـسو يف مــاء 3 األصـل فيــه قولـه تعــاىل وأنزلنـا مــن السـماء مــاء طهـورا ( . كان عذبا ، أو من حبر ، أو مساء ، أو )ضرأ هر مطهـر إمجاعـا ، سـواء كالمه يف املياه : قوله ( املاء املطلق : هو الباقي على أصله . فهو طا - ومن التطبيقات الفقهية عنده : ) . 2 ( ح إن دل عليه اللفظ باملطابقة أو التضمن ي صر ال . ) 1 ( اللغة من غري احتياج فيه إىل نظر واستدالل يل من الكتـاب أو السـنة علـى التعليـل بالوصـف بلفـظ موضـوع لـه يف وهو أن يذكر دل الصريح : ه 183 ه 183 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (128) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 128
ةدام. .)ىضق( 186 1 ينظر : لسان العرب : - 4 . 368 4 تفسري ابن كثري : - 3 .) 9 اجلمعة : آية ( - 2 . 104 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه منها : ، اقتضاء النص يف االصطالح : عرفه األصوليون تعريفات عدة . ) 4 ( الصنع و التقدير القضاء يف اللغة : من قضى الشيء قضاء ، صنعه و قدره ، والقضاء مبعىن العمل و يكون مبعىن أوال : داللة االقتضاء ل واحدة منها على حدة . عن هذه األقسام ك ، فيكون املعىن مفهوم منه عن طريق اقتضاء النص أو إميائه إشارته ، وسيكون الكالم وإشارة داللة اقتضاء وإمياء ثالثة أقسام : لى ع ينقسم وهو م بااللتزا اللفظ صريح إن دل عليه الوغري ثانيا : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بغير الصريح . ) 3 ()ل قفتا( العلماء على حترمي البيع بعد النداء األو اتركوا البيـع ، وقـد قـال ابـن كثـري : أي ؛ ذروا البيع : سياق اآلية فكانت داللته ظاهرة .هيلع ، وقوله تـرك البيــع أثنــاء الصــالة يف اجلمعــة ، وهــذا احلكــم مسـتنبط مــن نفــس صــيغة اللفــظ وهــو املقصــود مــن ، ودل الـنص بصـريح عبارتـه علـى وجه الداللة : يفهم من هذا أن البيع حرام يف وقت صالة اجلمعـة .) 2 و ذروا البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون ( واألصل فيه قوله تعاىل يا أيها الذين أمنوا إذا نـودي للصـالة مـن يـوم اجلمعـة فاسـعوا إىل ذكـر اهلل .) 1 ()ةلاصلا لنكــاح وســائر العقــود مــن جلــوس اخلطيــب اىل انقضــاء كالمــه يف اجلمعــة : قولــه ( حيــرم البيــع وا ه - ه 184 ه 184 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (129) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 129
. - 184 آية من البقرة : - 8 . 137 القوانني الفقهية - 7 . 258 6 احمللى البن حزم : - 6 . 364 الوجيز - - 5 . 343 1 : أصول الزحيلي : رظني. - 4 142 ينظر : أصول اخلضري - 3 113 و. قواعد الفقه 118 1 . وكشف األسرار : 248 1 ينظر : أصول السرخسي : - 2 . 256 1 شرح التلويح : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . أعلم ) فاقتضى النص هذا التقدير ليستقيم املعىن ، واهلل إن أفطرا ) فقدر احملذوف وهو قوله ( إن أفطرا وجيب عليهما القضاء افطر يف يوم مرضه أو سفره فعليه القضاء ، وبني اإلمام رمحه اهلل يف عبارته ( ) أي إذا فأفطر الذي صامه وهو مريض أو مسافر ، ولكن هناك حمذوف مقر اقتضاه النص وهو ( ملسافر إذا كانا صائمني أن يصوم بدال عن اليوم وجه الداللة : دلت عبارة اآلية على أن املريض و ا . ) 8 من أيام آخر ( واألصل فيه قوله تعاىل يف آية الصوم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة . ) 7 ) () 6 القضاء إن أفطرا إمجاعا و يصح صومهما إن صاما ، خالفا (ةيرهاظلل املريض و املسافر ؛ و جيب عليهما صحته واليف وجوب القضاء ، فإن احنتام الصوم يسقط عن كالمه يف شروط الصيام : قوله ( وأما الصحة و اإلقامة : فشرطان يف وجوب الصيام اليف - : ومن التطبيقات الفقهية عنده قال : هو ما حذف من الكالم واليستقل املعىن إال به . وهذا التعريف قريب من تعريف ابن جزي حيث . ) 5 ( ذلك املسكوت ، أي على تقديره الكالم فاقتضاء النص هو : داللة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكالم و صحته واستقامته على . ) 4 ( وقيل : هو املعىن الذي اليستقيم الكالم إال بتقديره ه - ه . ) 3 ( م عليه وقيل : داللة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكال ه - ه . ) 2 ( للحكم ، وبدونه الميكن إعمال املنظوم هو عبارة عن زيادة على املنصوص عليه بشرط تقدميه ليصري منظوما مقيدا ، أو موجبا أو ه - . ) 1 ( يقيد بالشرعية احرتازا عن احملذوف قف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية ، وقد هو داللة اللفظ على معىن خارجي يتو ه - ه 185 ه 185 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (130) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 130
. 404 أصول الفقه : للزملي : 5 . 01 2 1 لسان العرب : 4 ه . ) 1445 .) ومسلم برقم ( 2502 أخرجه البخاري برقم ( - 3 . ) 23 النساء : من آية ( - 2 . 231 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وحيبس وقطـع األيـدي مـن الكـوع وقطـع األرجـل مـن املفصـل الـذي بـني الكعبـني وأمـا الغـرم فـإن ســرق بعــد ذلــك ضــرب وحــبس وقــال أبــو حنيفــة اليقطــع يف الثالثــة واليف الرابعــة بــل يضــرب إن رجلــه اليســري إن ســرق ثالثــة تقطــع يــده اليســرى إن ســرق رابعــة تقطــع رجلــه اليمــىن وحــق للمســروق منــه وهــو غــرم مــا ســرق فأمــا القطــع فتقطــع يــده اليمــىن إن ســرق ثانيــة تقطــع فيمــا جيــب علــى الســارق وذلــك حقــان حــق هلل تعــاىل وهــو القطــع كالمــه يف الســرقة : قولــه ( الفقهية عنده : ومن التطبيقات ) . 5 وعدما ( هي داللة عقلية التزامية للنص على أن حكمه معلل بعلة يدور معها وجودا في االصطالح : ) . 4 ( كما يومىء املريض برأسه للركوع والسجود وقد تقول العرب أومأ برأسه أي قال الأن تومىء برأسك أو بيدك اإليماء ، ومأ إليه ميأ ومأ أشار مثل أومأ من : اإليماء في اللغة ثانيا : داللة اإليماء . األحكام الفقهية حرمت عليكم نكاح أمهاتكم ) فاستقام املعىن وعليه استنبطت من النصوص ) أي ( نكاح ( وجه الداللة : اقتضى النص يف اآلية و احلديث تقدير حمذوف كي يستقيم املعىن وهذا احملذوف هو . ) 3 اع ما حيرم من النسب ( حيرم من الرض صلى اهلل عليه وسلم وقوله . ) 2 واألصل فيه قوله تعاىل حرمت عليكم أمهاتكم و ..مكتانب اآلية ( . ) 1 () ة احملرمة : قوله ( النساء احملرمات : مثان وأربعون امرأة ح ك كالمه يف األن - ه 186 ه 186 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (131) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 131
. 141 . و اخلضري ذ 236 1 . والسرخسي : 90 . وأصول الشاشي 243 1 ينظر : التوضيح : - 5 . 225 صولية . و املناهج األ 286 األصول . وتيســري 1 واللفــظ لــه . وينظــر : أصــول الفقــه للزحيلــي : 356 . و الــوجيز 179 ينظــر : قواعــد الفقــه : - 4 .) شور (ةدام. 434 4 ينظر : لسان العرب : - 3 . 38 املائدة : من آية 2 القوانني الفقهية 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 1 هذه الداللة بأهنا داللة اللفظ على املعىن الذي مل يقصد من السياق داللة التزاميه ( االلتــزام ، أي أن املعــىن الــذي دل عليــه الــنص اســتلزم هــذا املعــىن املشــار إليــه ، وهلــذا فقــد يعــربون عــن و عبارتــه ، وإمنــا يشــري و يــومم إىل هــذا املعــىن بطريــق فــالنص اليــدل علــى هــذا املعــىن بــنفس صــيغته . ) 5 ( و به تتم البالغة ويظهر اإلعجاز وقيل : ما مل يكن السياق ألجله ، ولكنه يعلم بالتأمل يف معىن اللفظ من غري زيـادة فيـه والنقصـان . ) 4 ( ولكنه الزم للمعىن الذي سبق الكالم من أجله غــري مقصــود مــن ســياقه الأصــالة والتبعــا ، إشــارة الــنص اصــطالحا : هــي داللــة اللفــظ علــى معــىن . ) 3 ( وأشرت إليه شــار الرجــل يشــري إشــارة إذا أومــأ بيديــه ، ويقــال : شــورت إليــه بيــدي اإلشــارة لغــة : اإلميــاء ، ومنــه أ اإلشارة داللة : ثالثا أن الشارع احلكيم قد ذكر علة للحكم يف اآلية ، فاحلكم هو القطع والعلة هي السرقة . السرقة ، وهذا ما أخذ به اإلمام ابن جزي يف فقهه ، ويف هـذا التطبيـق منـوذج مـن هـذا النـوع ، فنـرى : ممــا يفهــم مــن اآليــة الكرميــة أن قطــع اليــد يوجــد مــع وجــود الســرقة ، فــال قطــع إال عنــد وجــه الداللــة ) . 2 ( واهلل عزيز حكيم بمـا كسـبا نكـاال مـن اهلل ه لسـارقة فـاقطعوا أيـديهما جـزاء وا ه والسـارق قولـه تعـاىل واألصل فيـه ) . 1 ) ( املسروق مما الجيب فيه القطع لقلته رغمه باتفاق يف العسر واليسر وقيــل اليضــمن فيهمــا خالفــا أليب حنيفــة والجيمــع عنــده بــني القطــع والغــرم وإن كــان الشــيء وإن كان عدميا مل يضـمن ومل يغـرم وقيـل يضـمن يف العسـر واليسـر السرقة قيمة يوم القطع ضمن كان الشيء املسروق قائما رده باتفاق وإن كان قد استهلك فمذهب مالك أنه إن كان موسـرا ه 187 ه 187 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (132) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 132
.) 14 لقمان : آية ( - 4 . ) 15 األحقاف : آية ( - 3 . 401 القوانني الفقهية - 2 . 356 ينظر : الوجيز - 1 ه ههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بعد أن نقص أحد الطرفني منه وهو الفطام وهو .ينماع فبقي من الثالثني شهر املذكورة يف الـنص األول سـتة أشـهر أشهر بعد أن ثبت مدة فصاله عامني ، بعبارتــه علــى أن فصــاله يف عــامني ، ودل الــنص األول بإشــارته علــى أن أقــل مــدة للحمــل هــي ســتة لدف) هـذا الـنص 4 محلته أمه وهنا على وهن وفصاله يف عامني أن أشكر يل ولوالديك إيل املصري ( الطفـل هـي عـامني ، قـال تعـاىل ووصـينا اإلنسـان بوالديـه ستة أشهر ، إذ قد ثبت أن مـدة فصـال ) فــدل الــنص بإشــارته علــى أن أقــل مــدة احلمــل هــي 3 ( ووضــعته كرهــا ومحلــه وفصــاله ثالثــون شــهرا أكثر مـن مـدة احلمـل ) واألصـل فيـه قولـه تعـاىل ووصـينا اإلنسـان بوالديـه إحسـانا محلتـه أمـه كرهـا إذا أتـت بـه ملـدة التـنقص مـن سـتة أشـهر والتزيـد علــى وجـه الداللـة : يف قولـه نإو( عـزل عنهـا . ) 2 أتت به يف حياته أو بعد موته أو بعد أن أعتقها () إذا أتت به ملدة التنقص من سـتة أشـهر والتزيـد علـى أكثـر مـن مـدة احلمـل ، وسـواء عنها وإن عـزل كالمه يف حلوق الولـد : قولـه ( مـن أقـر بـوطء أمتـه ؛ أحلـق بـه مـا أتـت بـه مـن ولـد ه - ه : ومن التطبيقات الفقهية عند ه 188 ه 188 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (133) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 133
راد.. الكتب .ةيملعلا 91 3 البحر احمليط : - 3 . 78 تقريب الوصول - 2 .)للد(ةدام. 247 11 ينظر : لسان العرب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 3 وقيل : هي داللة اللفظ املظهر على املضمر (فوذلمحا . ) 2 ألوىل ( حكم املنطوق به للمسكوت عنه بطريق ا وهي : إثبات ) أو مفهوم املوافقة فحوى اخلطاب يف االصطالح : يسميها البعض بـ ( د .) 1 يستدل به ، وقد دله على الطريق يدله ( داللة يف اللغة : من دل ، دله على الشيء يدل دال ، وداللة فاندل سدده إليه ، والدليل ما لة النص دال المفهوم الموافق وهي تنقسم على قسمني : الداللة باملفهوم املوافق ، والداللة باملفهوم املخالف المطلب الثاني : الداللة بالمفهوم ه 189 ه 189 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد .) 23 اإلسراء : من آية ( - 5 . 438 القوانني الفقهية - 4 .) 8163 اخرجه احلاكم يف املستدرك برقم ( - 3 . 331 القوانني الفقهية - 2 397 - 396 و. الزملي 361 . والوجيز 250 1 حرشو. التلويح : 91 3 ينظر : البحر احمليط : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 واألصل يف هذا قوله تعاىل والتقل هلما أف ( . ) 4 (نيدلاولا : وواحد يف مجيع اجلسد . وهو : عقوق كالمه يف الكبائر : وعدها سبع عشرة ، وقال - من باب أوىل عدم اإلدالء .ةداهشلاب من كالمه رمحه اهلل أن ترك اإلبتداء بالشهادة أوىل ألنه سرت ، فمفهوم من داللة نص احلديث ألن ) فهنا دل احلديث بصريح عبارته بدفع احلد بالشبهة عن املسلم ، فيفهم 3 ن أن طم ( ةبوقعلاب م عن املسلمني ما استطعتم فإن وجدمت ملسلم خمرجا فخلوا سبيله فإن اإلمام أن طم يف العفو خري أدرؤوا احلدود اهلل عليه ملسو صلى ألنه )ترس األصل فيه قول الرسول االبتداء بالشهادة أوىل ، كالزنا و شرب .رملخا وترك االبتداء بالشهادة أوىل ، ألنه سرت ) فقوله كرتو( اليستدام فيه حترمي ، وجه الداللة : يف قوله نياثلا( الجيب عليه فيه االبتداء و جيوز له كلذ. فيما كان من حقوق اهلل و . ) 2 بعضهم على ()ضعب إن سكت عنه : ترك ذلك . وإن بدأ هبا قبل أن دعي إليها : مل تقبل منه . وذلك يف حقوق الناس ء حىت يدعى . فإن دعي إليه أدى ، و بالشهادة أوىل ، ألنه سرت . والثالث : اليبتدئ فيه باألدا جيوز له كلذ. فيما كان من حقوق اهلل و اليستدام فيه حترمي ، كالزنا و شرب .رملخا وترك االبتداء التحرمي ، كالطالق ، والعتاق ، والشهادة بالرضاع ، واألحباس . الثاين الجيب عليه فيه االبتداء و و يستدام فيه أقسام : األول : جيب عليه فيه االبتداء وجيوز له ذلك فيما كان من حقوق اهلل وه كالمه يف ابتداء الشاهد بأداء شهادته قبل أن يدعى إىل األداء : قوله ( وذلك على ثالثة - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 1 ( الضرب استدالال بتحرمي األقل منه ومن باب اوىل حترمي أف م املنطوق هو حترمي القول هل احلكم املنطوق به للمسكوت عنه بطريق األوىل كما يف قوله تعاىل فالتقل هلما أف فحكم مفهوم املوافقة وهو داللة اللفظ يف أو فحوى اخلطاب فاألصوليون يسمون داللة النص ه 190 ه 190 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (134) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 134
ه . 1 عمللا . 78 وتقريب لوصولا . 93 3 : وينظر : البحر احمليط ، 366 الوجيز - 3 ه . راد. الكتب العلمية 96 3 . ينظر : البحر احمليط : 79 تقريب الوصول - 2 ه . ) فهم ( مادة . 459 12 ينظر : لسان العرب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 3 ( اخلطاب ، ألن اخلطاب دل عليه وقيــل : هــو مــا يكــون مــدلول اللفــظ يف حمــل الســكوت خمالفــا ملدلولــه يف حمــل النطــق ، ويســمى دليــل . ) 2 ( املنطوق به للمسكوت عنه وهــو إثبــات نقــيض احلكــم دليـل اخلطــاب مفهـوم املخالفــة يف االصــطالح : و يســمى أيضــا . ) 1 ( عقلته ، و فهمت فالنا و أفهمته ، و رجال فهم سريع الفهم املفهوم يف اللغـة : الفهـم معرفتـك الشـيء بالقلـب ، و فهمـه فهمـا و فهامـة ، و فهمـت الشـيء : مفهوم المخالفة ثانيا .)فأ( ألشياء و أقلها وهي كلمة اجلسد ، وهذا من باب أوىل ، إذ اآلية دلت على النهي عن أصغر ا يعم مجيع اجلسد ، فهو ليس ذنب مقتصر على اللسان أو اليدين أو القدمني ، بل يشمل مجيع من الكبائر وأنه ذنب الوالدين وبناءا على النهي الوارد يف اآلية استنبط اإلمام رمحه اهلل أن عقوق أو ضرهبما ، وعلى هذا زجر الوالدين ، فمن باب أوىل حترمي عقوق الوالدين بكل وجوهه أو سبهما وجه الداللة : ورد يف اآلية هني عن القول )فأ( للوالدين وقد استعمل القرآن الكرمي أصغر كلمة يف ه 191 ه 191 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (135) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 135
ه .) 92 النساء : من آية ( - 3 ه 365 القوانني الفقهية . - 2 ه . وما بعدها 290 ومــا بعــدها . وتيســري األصــول 366 الــوجيز وينظــر : . 314 واملســودة . 276 واملــدخل . 78 3 لآلمــدي : واألحكـــام . 46 ومـــا .اهدـــعب واللمـــع 9 9 3 : ومـــا بعـــدها . والبحـــر احملـــيط 78 ينظـــر : تقريـــب الوصـــول - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه حترير رقبة مؤمنة ، ودل مفهوم املخالفة لآلية أن حترير رقبة غري مؤمنة مل ز يف الكفارة رة علــى قاتــل اخلطــأ ، وهــذه الكفــارة هــي وجــه الداللــة : يفهــم ممــا ســبق أن منطــوق اآليــة ــب الكفــا . ) 3 ( مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله إال أن يصدقوا األصل فيه قوله تعاىل ومـا كـان ملـؤمن أن يقتـل مؤمنـا إال خطئـا ومـن قتـل مؤمنـا خطئـا فتحريـر رقبـة . ) 2 ( ) فيها ن نإـف.بويعلا مل جيـد ، فصـيام شـهرين متتـابعني ، والإطعـام وهي ريرتح: رقبة مؤمنة كاملة سليمة م ــب علــى القاتــل اخلطــأ الكفــارة مــع الديــة ، فمثــال مفهــوم الصــفة : كالمــه يف الديــة : قولــه ( - و من التطبيقات الفقهية لمسائل مفهوم المخالفة عند اإلمام ابن جزي : . كان أو ناقصا صوص يدل على انتفاء احلكم فيما عدا ذلك العدد زائدا ذلك العدد ، أي أن تعليق احلكم بعدد خم هــو داللــة اللفــظ الــذي قيــد احلكــم فيــه بعــدد نقــيض ذلــك احلكــم فيمــا عــاد رابعــا : مفهــوم العــدد : . الغاية ، أي إذا انتفت الغاية انتفى احلكم وهــو داللــة اللفــظ الــذي قيــد احلكــم فيــه بغايــة علــى نقــيض ذلــك احلكــم بعــد ثالثــا : مفهــوم الغايــة : . رط الش الشرط . أي إن التعليق بشـرط يوجـب وجـود احلكـم عنـد وجـود الشـرط ، ويوجـب احلكـم عنـد عـدم هـو داللـة اللفـظ املفيـد حبكـم معلـق بشـرط علـى ثبـوت نقيضـه عنـد اقتضـاء ثانيا : مفهـوم الشـرط : . هو داللة اللفظ املقيد بوصف على نقيض حكمه عند اقتضاء ذلك الوصف أوال : مفهوم الصفة : ) 1 ومن أهم و أشهر أنواع مفهوم املخالفة ما يأيت : ( أنواع مفهوم المخالفة : ه 192 ه 192 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (136) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 136
ه .) 93 النساء : من آية ( - 7 ه . 365 القوانني الفقهية - 6 ) 3 اجملادلة : من آية ( - 5 ه القوانني الفقهية - 4 ه ) 187 البقرة : من (ةيآ - 6 قوانني الفقهية ال - 3 ) 187 البقرة : من آية ( - 2 ه القوانني الفقهية . - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 واألصل فيه قوله تعاىل فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني توبة من اهلل ( . ) 6 () فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ( كالمه يف كفارة القاتل خطا قوله وكذلك . ) 5 ( يتماسا فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكينا والذين يظاهرون من نسائهم يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة مـن قبـل أن واألصل فيه قوله تعاىل . ) 4 . فإن قطع و لو يف األخري ، وجب االستئناف () ني ومثال مفهوم العدد : كالمه يف مراتب كفـارة الظهـار : قولـه ( الثـاين : صـيام شـهرين متتـابع ه - . املخالف لآلية الشـــمس ، وكـــان هـــذا شـــرط يف مـــام الصـــيام ، فـــإذا مـــا انتفـــت انتفـــى مـــام الصـــيام وهـــذا هـــو مفهـــوم : أنـــه قيـــد أول زمـــن اإلمســـاك بغايـــة أال وهـــي بـــروز اخلـــيط األبـــيض ، و آخـــره غـــروب وجـــه الداللـــة . ) 6 ( الفجر واألصــل فيــه : قولــه تعــاىل وكلــوا واشــربوا حــىت يتبــني لكــم اخلــيط األبــيض مــن اخلــيط األســود مــن . ) 3 وكذلك قوله ( و أوله طلوع الفجر الصادق األبيض عند اجلمهور () . فسد صيام الصائم لعد إمامه مـا انتفـت الغايـة وهـي إىل الليـل ، انتفـى مـام الصـيام و ، فقيـد مـام الصـيام بالغايـة ، فـإذا ل بداية اللي وجــه الداللــة : يفهــم ممــا ســبق أن مفهــوم اآليــة يــدل علــى أن مــام الصــيام إىل غــروب الشــمس وهــي . ) 2 ( يل تعاىل أموا الصيام إىل الل واألصل فيه قوله .) 1 () ه غروب الشمس الغاية كقوله يف زمان اإلمساك يف الصيام هلوق: ( وآخر ومثال مفهوم - . إجزاءها الكفارة للقاتل اخلطأ ، وذلــك ألن الشــارع قيــد الرقبــة بوصــف وهــو اإلميــان ، فــإذا انتفــى هــذا الوصــف انتفــى احلكــم وهــو ه 193 ه 193 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (137) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 137
ه .) 25 النساء آية ( - 3 ه .) 4 النور : آية ( - 2 ه . 375 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .داهتجلاا . أ المبحث الثاني : االجتهاد و التقليد وفيه مطلبان : ه . 2 طرق دفع .ضراعتلا . ب .ضراعتلا . أ تعارض األدلة و طرق دفعه وفيه مطلبان المبحث األول : ه . 1 - وقسمته على مبحثني كما يأيت : حق التعامل يف هذه النصوص و ترجيح بعضها البعض عند .ضراعتلا وقد جعلته فصال مستقال ، وهو يعين كيفية التعامل بني النصوص و االستفادة منها و من له والتقليد التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بتعارض األدلة و طرق دفعه و االجتهاد الفصل الثاني . هبذا العدد و اليثبت احلكم إال به فإذا انتفى هذا القيد وهـو العـدد أو زاد أو نقـص فإنـه ينتفـي ذلـك احلكـم ، وذلـك ألن الـنقص تقيـد وجه الداللة : يفهم مما سبق من األمثلة أن النصوص دلت على أحكام مقيدة ، وأهنا مقيدة بعدد ، . ) 3 لكم واهلل غفور رحيم ( ذلك ملن خشي العنت منكم وأن تصربوا خري ن علــى العبــد األصــل فيــه قولــه تعــاىل فعلــيهن نصــف مــا علــى احملصــنات مــن العــذاب واألربعــو . ) 2 شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة والتقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ( ر قولــه تعــاىل والــذين يرمــون احملصــنات مل يــأتوا بأربعــة واألصــل يف ثبــوت العــدد علــى احلــ ه . ) 1 () األمة أربعني جلدة كالمه يف حد القذف : قوله ( وأما مقداره دلجيف: احلـر واحلـرة مثـانني جلـدة ، وجيلـد العبـد و ه - ه 194 ه 194 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (138) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 138
.ديلقتلا . ب ه 195 ه 195 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد ه . ) 52 النساء : من آية ( - 6 ه . ) 82 النساء : من آية ( - 5 ه . 407 4 البحر احمليط : - 4 ه . 451 2 : وأصـــول الزحيلـــي . 184 وأصـــول اخلـــالف . 416 وأصـــول اخلضـــري . 3 3 ينظـــر : التقريـــر و التحبـــري : - 3 ه .)ضرع(ةدام. 167 7 ينظر : لسان العرب : - 2 ه .) ضرع(ةدام. 425 ينظر : خمتار الصحاح - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه التكونــوا ع وهــذا باطــل وقــال اهلل تعــاىل و مــا يقتضــي االخــتالف مل يكــن يف الرجــوع إليــه رفــع تنــاز يرتفع إال بالرجوع اىل شيء واحد ، إذ لـو كـان فيـه وهذه اآلية صرحية يف رفع التنازع واالختالف وال . ) 6 تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول ( البتــة ، ولــو كــان فيــه مــا يقتضــي قــولني خمتلفــني مل يصــدق عليــه هــذا الكــالم ، ففــي التنزيــل فــإن ) فنفـى أن يقـع فيـه االخـتالف 5 لو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفـا كثـريا ( اهلل تعاىل و وذلـك ظـاهر يف الشـريعة إذ يقـول هلا كـذلك واليصـلح فيهـا غـري ذلـك ، اخلالف ، كما أهنـا يف أصـو كثــر يح اىل قــول واحـد يف فروعهــا و أن يف حقيقـة األمــر أنـه التعــارض يف أصـل الشــريعة ، ألهنــا تـرج . ) 4 ( وقيل : تقابل الدليلني على سبيل املمانعة . ) 3 (اهيف دليل اآلخــر و يف اإلصــطالح : هــو أن يقتضــي أحــد الــدليلني حكمــا يف واقعــة خــالف مــا يقتضــيه الــ . ) 2 ( عارض الشيء بالشيء ، معارضه قابله ، وعارضت كتـايب بكتابـه قابلتـه و فـالن يعارضـين أي يبـاريين ) ، و 1 ( التعـــارض يف اللغـــة : مـــن عـــرض يعـــرض إعراضـــا ، و اإلعـــراض عـــن الشـــيء الصـــد عنـــه بالتعارض المسائل المتعلقة المطلب األول : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالتعارض و طرق دفعه المبحث األول ه 196 ه 196 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (139) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 139
ه . 41 لوصأو. اخلضري 4 3 و التحبري : . والتقرير 300 2 . والفصول يف األصول للجصاص : 99 . وروضة الناظر 34 واللمع : . 252 1 زايل : وما بعدها . واملستصفى للغ 118 4 ينظر : املوافقات : - 2 ه .) 105 آل عمران : من آية ( - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 2 ( النسخ أو الرتجيح بني األدلة وهــي بيــان اجلمــع بــني الــدليلني أو طــرق دفــع التعــارض ، كمــا ســنبينه يف املبحــث اآليت و هــو سرعان ما يزول ذلك التعـارض بالبحـث ، و إجيـاد السـبل لدفعـه البشري ينبم عن وجود تعارض ، و أما ما يظهر لنا من تعـارض بـني األدلـة فإنـه الوجـود لـه يف الشـريعة حقيقـة ، بـل هـو قصـور اإلدراك أو ما شبه ، افعل والتفعل للشارع فإنه تكليف مبا اليطاق ، إذ اليصلح إن يقال لشخص و فـــرض أهنمـــا مقصـــودان معـــا ا الـــدليلني إذا فـــرض تعارضـــهم ألدى إىل تكليـــف مـــا اليطـــاق ، ألن وأنـه لـو كــان يف الشـريعة مسـاو للخــالف ) 1 ( مــن بعـد مـا جــاءهم البينـات كالـذين تفرقـوا واختلفـوا ه 197 ه 197 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (140) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 140
ه ينظر حبثنا يف محل املطلق على املقيد . - 5 وما .اهدعب 20 3 . تيسري األصول : للجديع 253 1 ينظر : املستصفى : - 4 ه 455 2 :يليحزلا لوــــــــــصأو. 396 زيجوــــــــــلاو. 185 لوــــــــــصأ. فلاــــــــــلخا 419 لوــــــــــصأو. يرــــــــــضلخا 57 داــــــــــشرإو.اهدعب لوــــــــــحفلا ومــــا 119 4 تاــــقفاولماو. : 2736 7 جاــــبهلإاو. : 5 3 و. التقريــــر والتحبــــري : 472 2 ينظــــر : املستصــــفى : - 3 ه . 320 وتيسري األصول . 279 1 . واملستصفى : 294 4 ينظر : املوافقات : - 2 . 53 8 ينظر : لسان العرب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ، كتعليقه بظرف او صفة تأويل أحد الدليلين على معنى مناسب في غير تكلف ه . 3 ه . ) 5 ( طلق على املقيد ، على ما مر فيحمل امل ن أحـــدمها مطلـــق واآلخـــر مقيـــد ، وهـــو إذا تعـــارض دلـــيال علـــى المقيـــد : حمـــل المطلـــق ه . 2 . عام واآلخر خاص ن أحـدمها رج اخلـاص مـن العمـوم إذا تواجـد نصـا هبـذه القاعـدة ـ بناء العام على الخـاص : ه . 1 - ) : 4 ) وهي قواعــد فيمــا يســاعد اجملهتــد يف حتقيــق إعمــال الــدليلني أو اجلمــع بــني األدلــة ومــنهم مــن وضــع ثــالث ) 3 ه ، وهبــذا ــرج اجملتهــد مـــن مشــكلة التعــارض بإعمــال (ينـــصنلا العــام واخلــاص بتخصــيص العــام بـــ وبـني فـاجلمع بـني العـامني بـالتنويع ، وبـني املطلقـني بالتقييـد ، وبـني اخلاصـني بـالتبعيض ، النصوص ، جلمــع بيــنهم حبســب طبيعــة ، ألن إعمــال األدلــة أوىل مــن إمهاهلــا ، وا التعــارض هــو اجلمــع بــني االدلــة وإدراك لنصوص الشارع فإنه البد أن يزيل هذا التعارض الذي يراه ، واول ما يلجأ إليه اجملتهد إلزالـة وكمــا تقــدم بأنــه التعــارض بــني النصــوص الشــرعية حقيقــة ، ولكــن مــا يــراه اجملتهــد مــن قصــور فهــم . ) 2 التعارض الطارئ ، وحتقيق مقصود الشارع (هباطط املتعارضني جريا مع األصل يف نفي اجلمــــع والتوفيــــق بــــني الــــدليلني يف اجلمــــع بــــني األدلــــة يف االصــــطالح : أن يبــــذل اجملتهــــد وســــعه . ) 1 و مع القوم اجتمعوا من هنا وهناك ، واجلمع اسم جلماعة (سان بـه القطـع ، اللغة : هو مصدر قولك مجعت الشيء ، ومجع الشيء املتفـرق فـاجتمع وبا اجلمع يف التخريج األصول للمسائل المتعلقة للجمع بين األدلة الثاني المطلب ه 198 ه 198 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (141) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 141
. 390 2 تفسري ابن كثري : - 4 . ) 108 التوبة : آية ( - 3 . ) 223 ( ومسلم برقم . ) 154 أخرجه البخاري (مقرب - 2 ه . 60 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عــدهتا وإن كانــت غــري حامــل ، ف وضــعها حتــل ، ســواء وضــعته بعــد قــرب أو بعــد ، وقولــه رمحــه اهلل ( كالمــه يف العــدة مــن الوفــاة : قولــه ( فــإن كانــت حــامال فوضــع محلهــا عنــد اجلمهــور ، فســاعة - . بأن االستنجاء باملاء ، فجمع حينها الرسول ىلص اهلل عليه ملسو بني احلجارة واملاء املدينـة والدليل احلديث الشريف ، فعنـدما نزلـت اآليـة وبـني الصـحايب اجلليـل معـىن الطهـور عنـد أهـل فهــذه زيــادة و إيضــاح و أمكــن للجمــع بــني الــدليلني ، إذ كــان االســتنجاء باحلجــارة قبــل نــزول اآليــة . ) 4 ( الغسل فرجه ، أو قال لاقف:هدعقم ىلص اهلل عليه ملسو هو هذا إ الإمرآة من الغـائط يا رسول اهلل ما خرج منا رجل و فقال : ما هذا الطهور الذي أثىن اهلل عليكم : عـومي بـن سـاعدة قـال نزلت يف أهل قباء ، فسأل الرسول ىلص اهلل عليه ملسو إن هذه اآلية . ) 3 حيب املطهرين ( فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهلل ى من اول يوم احق أن تقوم سجد أسس على التقو وقوله تعاىل مل . املاء هبن أي اتبع ) 2 ( : والروث فأتيته بطرف ثيايب فوضعتها اىل جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعته هبن والتـأيت بعظـم أو حنـوه حلاجة فكان اليلتفت ، فدنوت منه نيغبأ لاـقف أحجـارا اسـتنفض هبـا قال : اتبعت النيب ىلص( اهلل عليـه )ملـسو وخـرج عنه رضي اهلل و األصل فيه ما رواه أبو هريرة . ) 1 ( ) مع عدم املاء ووجوده وجيـوز ، واالستنجاء ، ويقدم اإلستجمار االقتصار على االسـتنجاء االقتصـار علـى االسـتجمار كالمه يف االستنجاء باملـاء و اإلسـتجمار باألحجـار : قولـه ( األفضـل اجلمـع بـني اإلسـتجمار - دلة عنده : و من التطبيقات الفقهية لمسائل الجمع بين األ . وجد إليه الفقيه سبيال و لـه مـن وجهـة ، وهـذا واجـب مـا األدلـة بكـال الـدليلني حاصـل فيـه ، و ما كان من هذا النمط مـن ه 199 ه 199 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (142) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 142
. 4 ن آية الطالق : م - 3 ه . ) 234 البقرة : من آية ( - 2 ه . 262 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . - إعمال االدلة أفضل من إمهاهلا كما يقال أحدمها أو ا مــ أن احلامـل عــدهتا أربعـة أشـهر وعشــرا ، وهبـذا فقـد أعملنــا الـدليلني ، وهـو أفضــل مـن إمهاهل غـري أمكـن اجلمــع بـني هــذه األدلـة ، ألن جعــل القاضـي عــدة احلامـل املتــوىف عنهـا زوجهــا بوضـع احلمــل ، . ) 3 ) وقوله تعاىل و أوالت األمحال اجلهن أن يضعن محلهن ( 2 ( واألصل فيه قوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجـا يرتبصـن بأنفسـهن أربعـة أشـهر وعشـرا . ) 1 () حتيض أربعة أشهر و عشر ليال ، سواء دخل هبا أو مل يدخل ، أو كانـت صـغرية أو كبـرية ، او يف سـن مـن ه 200 ه 200 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد ه . 313 إرشاد الفحول - 6 ه . 29 . عمللاو 86 1 املستصفى : - 5 ه . 122 تقريب الوصول - 4 ه . 388 الوجيز - 3 . ) نسخ ( مادة . 656 راتمخو. يزارلل:حاحصلا 61 3 ينظر : لسان العرب : - 2 ه . 106 البقرة : من آية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، ألنه اليكون يف الكليات وقوعا و إن أمكن عقال ، و أن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات و وذلك ألن أحكام الشريعة املنزلة يف مكة من األحكام الكلية و القواعد األصولية و النسخ فيها قليل ؛ هلــم مثــل كــون الصــالة كانــت صــالتني صــارت مخســا ، واقتضــى النســخ يف مكــة قليــل اســتئالف ن ولــو يتأمــل النــاظر جيــد النســخ معظمــه إمنــا هــو ملــا كــان فيــه تــأنيس أو للقريــب العهــد باإلســالم و ورفع احلكم هو النسخ ن والنسخ وقع معظمه يف املدينة ملا اقتضته احلكمة اإلهلية يف مهيـد األحكـام مه ناسخ جمازا ثان و نبيه ثالث ، واملنسوخ هو احلكم الشـرعي املتقـدم ، والناسخ هو اهلل تعاىل و كال . ) 6 ( ) األوىل أن يقال : هو رفع حكم شرعي مبثله مع تراخيه عنه قال الشوكاين ( . له مما يصح عنده اطالق املماثلة عليه ن النسخ هو الرفع ، أي يرفع حكما حبكم آخر ، فـال يـتم النسـخ حلكـم إال برفـع مجيـع املمـاثالت إ . ) 5 تراخيه (هنع ان ثابتــا مــع وقيــل : اخلطــاب الــدال علــى ارتفــاع احلكــم الثابــت باخلطــاب املتقــدم علــى وجــه لــواله لكــ . ) 4 ( وعرفه ابن جزي : بأنه اخلطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت ططاب متقدم مع تراخيه عنه . ) 3 ( : رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه االصطالح ويف . ) 2 (اضيأ مهـا ، والنسـخ هـو اإلزالـة والنسخ تبديل الشيء من الشـيء وهـو غـريه ، و نسـخ اآليـة إزالـة مثـل حك . ) 1 مكانه ، ويف التنزيل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت طري منها أو مثلها ( النسخ يف اللغة : من نسخ الشيء ينسخه واستنسخه ، والنسخ هو إبطـال الشـيء و إقامـة آخـر ألصولي للمسائل المتعلقة بالنسخ التخريج ا المطلب الثاني ه 201 ه 201 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (143) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 143
ه . حلوم احلمر اإلنسية هنى عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل بلفظ . ) 1407 ( ومسلم برقم . ) 4825 ( أخرجه البخاري برقم - 6 . 237 القوانني الفقهية - 5 ه . ) 4 النور : (ةيآ - 4 . ) 6 النور : (ةيآ - 3 ه . 268 القوانني الفقهية - 2 ه . وما بعددها 145 العريب . و احملصول : البن 105 3 ينظر : املوافقات : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فقلــت فعرضــنا عليهــا أنفســنا ، فقالــت : مــا تعطــي بكــرة عيطــاء إمــرأة مــن بــين عــامر كأهنــا باملتعة ، فانطلقـت أنـا و رجـل اىل ين أنه قال : أذن لنا رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو سربة اجله ) وقد وردت عدة أحاديث يف حترمي نكاح املتعة ، ومنها مـا روي عـن 6 ( احلمر األهلية زمن خيرب قال إلبن عباس : أن النيب ىلص( اهلل عليه )ملسو هنى عن املتعة و حلوم اهلل عنه رضي واألصل فيه : ما ورد يف الصحيحني من حترمي نكاح املتعة ، روي عن علي . ) 5 () كان حالال ، و نسخ يوم خيرب وأما املتعة : فهو النكاح اىل أجل وهو حرام بعد أن كالمه يف األنكحة احملرمة : قوله ( ه - . جاءت حبكم جديد وهو اللعان ، وهذا واضح يف اآلية السادسة من سورة النور زوجاهتم ، و لـــألزواج الـــذين يرمـــون آليـــة الثانيـــة فقـــد نســـخت حكـــم حـــد القـــذف ، أمـــا ا ا زوجـــ و إن كـــان ى كل من رمى حمصـنة حـىت وجه الداللة : ثبت يف اآلية الرابعة يف سورة النور حد القذف عل ه . ) 4 شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون ( والذين يرمون احملصنات مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة والتقبلوا هلم به يف قوله تعاىل هذه اآلية نسخت حد القذف عن الزوج املشمول ، ) 3 الكاذبني ( لعنت اهلل عليه إن كان من و ا خل ا م س ة أ ن ص أحدهم اربع شهادات باهلل إنه ملن الصادقني واألصل فيه قوله تعاىل والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة . ) 2 أن تالعن () ، وانتفاء نسب الولد منه ، و وجوب حد الزىن عليها اىل تعلقت به ثالثة احكام طوقس: حد القذف مه يف حكم املالعن : قوله ( إذا التعن الزوج كال ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 1 ( تـى باملدينـة مـا يقوهلـا و حيصـنها اجيات و التحسينات ومجيع ذلك مل ينسخ منه شيء ، بل إمنـا أ احل ه 202 ه 202 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (144) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 144
. 210 3 اإلهباج : للسبكي : - ) 7 ( . و ما بعدها 81 تقريب الوصول - ) 6 ( . دار الكتب العلمية . 425 4 : البحر احمليط - ) 5 ( . 226 قواعد الفقه - ) 4 ( . 149 احملصول - ) 3 ( . 169 1 املوافقات : - ) 2 ( . ) رجح . مادة ( 219 1 . و املصباح املنري : 445 2 : لسان العرب : ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 و الجريان له يف الدالئل اليقينية عقلية كانت أو نقليه ( ، بالدالئل الظنية اجتمعــــا ، بــــل هــــو خمــــتص ا وإال ارتفــــع النقيضــــان أو ح بــــني القطعيــــات إذ التعــــارض بينهــــ والتـــرجي . ) 6 احدمها على اآلخر بقرينة تدل بالرتجيح عليه ( فيحمــل الكــالم عليــه ، وإال قــدم الــراجح . وإن تعــارض احتمــالني مرجــوحني فينظــر اجملتهــد ويــرجح ى اآلخــــر ، فيقـــدم الـــراجح ، إال أن دل الـــدليل علـــى إرادة املرجــــوح عـــل أحـــد الـــدليلني راجـــح علـــ ومما يفهم من تعريـف ابـن جـزي للرتجـيح : بأنـه تقـدم احـد الـدليلني علـى اآلخـر بقرينـة ، بـأن القرينـة . ) 5 ( وقيل هو تقوية إحدى اإلمارتني على األخرى مبا ليس ظاهرا ه - ه . ) 4 ( إثبات مرتبة يف أحد الدليلني على اآلخر ه - ه . ) 3 ( عن وفاء أحد الظنني على اآلخر هو عبارة ه - . ) 2 ( الرتجيح بني الدليلني بأنه وقوف مع احدمها وإمهال لآلخر ه - ويف االصطالح : عرف بتعريفات عدة : . ) 1 (هنزو الرتجيح لغة : من رجح امليزان يـرجح ويـرجح رجحانـا فيهمـا أي مـال ، واالسـم الرجحـان إذا زاد التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالترجيح ب الثالث : المطل ه 204 ه 204 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (145) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 145
. ) 602 .) والبخاري ( 674 أخرجه مسلم (مقرب - ) 5 ( . ) 308 .) وابن اجلارود يف املنتقى برقم ( 673 أخرجه مسلم (مقرب - ) 4 ( . وما بعدها . 90 القوانني الفقهية - ) 3 ( وز الصالة هبا . حنيفة األوىل أن يقدم األعلم بالسنة ملن كان حيسن من القراءة ما . نقل عن ايب 263 1 بدائع الصنائع : - ) 2 ( . الكتب العلمية زدار 297 4 . والبحر احمليط : 124 . واملعونة يف اجلدل 524 . والفقيه واملتفقه 149 ينظر : احملصول - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . احلديث الثاين أخــر الــذي جــاء يف اء يف احلــديث األول ترجيحــا حلكمــه ، فقــدم العمــل مبــا جــ وفــق مــا جــاء بــه ؛ ، وعمـل علـى وجه الداللـة : يفهـم ممـا سـبق أن اإلمـام رمحـه اهلل قـد رجـح احلـديث األول علـى الثـاين . ) 5 ( فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكـم أحـدكم ليـؤمكم أكـربكم وقوله ىلص اهلل عليه ملسو . ) 4 ى تكرمته يف بيته إال أن يأذن لك أو بإذنه ( الرجل يف أهله واليف سلطانه واللس عل قــراءهتم ســواء فليــؤمهم أقــدمهم هجــرة فــإن كـــانوا يف اهلجــرة ســواء فليــؤمهم أكــربهم ســنا و التـــؤمن يؤم القوم أقرؤهم لكتـاب اهلل وأقـدمهم قـراءة فـإن كانـت واألصل فيه قوله ىلص اهلل عليه ملسو . ) 3 ه و ت ش ا ح ص و ا ب غ ري ك رب : أ ق ر ع ب ي ن ه م ) ( األصلح . فإن تساووا من كل وج واألعلـم أوىل مـن ) 2 ( وصاحب املنزل أحق من غريمها ، والفقيه أوىل من القارئ ، خالفا أليب حنيفة كالمــــه يف الرتجــــيح بــــني األئمــــة : قولــــه ( ويقــــدم مــــن لــــه مزيــــة بعــــد الشــــروط الواجبــــة . فــــالوايل - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 1 ( لى علة وهكذا كما ترجح علة ع الثاني : الترجيح في المعاني : . و احلقيقة و اجملاز ، كما يرجح بني العام و اخلاص : األول : الترجيح في األلفاظ وقد يقسم الترجيح على قسمين : ه 205 ه 205 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
إبراهيم ثابت نصار الكبيسي (2010). «التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
إبراهيم ثابت نصار الكبيسي. (2010). التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=119

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع