صفحة رقم (141) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 390 2 تفسري ابن كثري : - 4 . ) 108 التوبة : آية ( - 3 . ) 223 ( ومسلم برقم . ) 154 أخرجه البخاري (مقرب - 2 ه . 60 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عــدهتا وإن كانــت غــري حامــل ، ف وضــعها حتــل ، ســواء وضــعته بعــد قــرب أو بعــد ، وقولــه رمحــه اهلل ( كالمــه يف العــدة مــن الوفــاة : قولــه ( فــإن كانــت حــامال فوضــع محلهــا عنــد اجلمهــور ، فســاعة - . بأن االستنجاء باملاء ، فجمع حينها الرسول ىلص اهلل عليه ملسو بني احلجارة واملاء املدينـة والدليل احلديث الشريف ، فعنـدما نزلـت اآليـة وبـني الصـحايب اجلليـل معـىن الطهـور عنـد أهـل فهــذه زيــادة و إيضــاح و أمكــن للجمــع بــني الــدليلني ، إذ كــان االســتنجاء باحلجــارة قبــل نــزول اآليــة . ) 4 ( الغسل فرجه ، أو قال لاقف:هدعقم ىلص اهلل عليه ملسو هو هذا إ الإمرآة من الغـائط يا رسول اهلل ما خرج منا رجل و فقال : ما هذا الطهور الذي أثىن اهلل عليكم : عـومي بـن سـاعدة قـال نزلت يف أهل قباء ، فسأل الرسول ىلص اهلل عليه ملسو إن هذه اآلية . ) 3 حيب املطهرين ( فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهلل ى من اول يوم احق أن تقوم سجد أسس على التقو وقوله تعاىل مل . املاء هبن أي اتبع ) 2 ( : والروث فأتيته بطرف ثيايب فوضعتها اىل جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعته هبن والتـأيت بعظـم أو حنـوه حلاجة فكان اليلتفت ، فدنوت منه نيغبأ لاـقف أحجـارا اسـتنفض هبـا قال : اتبعت النيب ىلص( اهلل عليـه )ملـسو وخـرج عنه رضي اهلل و األصل فيه ما رواه أبو هريرة . ) 1 ( ) مع عدم املاء ووجوده وجيـوز ، واالستنجاء ، ويقدم اإلستجمار االقتصار على االسـتنجاء االقتصـار علـى االسـتجمار كالمه يف االستنجاء باملـاء و اإلسـتجمار باألحجـار : قولـه ( األفضـل اجلمـع بـني اإلسـتجمار - دلة عنده : و من التطبيقات الفقهية لمسائل الجمع بين األ . وجد إليه الفقيه سبيال و لـه مـن وجهـة ، وهـذا واجـب مـا األدلـة بكـال الـدليلني حاصـل فيـه ، و ما كان من هذا النمط مـن ه 199 ه 199 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (142) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 4 ن آية الطالق : م - 3 ه . ) 234 البقرة : من آية ( - 2 ه . 262 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . - إعمال االدلة أفضل من إمهاهلا كما يقال أحدمها أو ا مــ أن احلامـل عــدهتا أربعـة أشـهر وعشــرا ، وهبـذا فقـد أعملنــا الـدليلني ، وهـو أفضــل مـن إمهاهل غـري أمكـن اجلمــع بـني هــذه األدلـة ، ألن جعــل القاضـي عــدة احلامـل املتــوىف عنهـا زوجهــا بوضـع احلمــل ، . ) 3 ) وقوله تعاىل و أوالت األمحال اجلهن أن يضعن محلهن ( 2 ( واألصل فيه قوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجـا يرتبصـن بأنفسـهن أربعـة أشـهر وعشـرا . ) 1 () حتيض أربعة أشهر و عشر ليال ، سواء دخل هبا أو مل يدخل ، أو كانـت صـغرية أو كبـرية ، او يف سـن مـن ه 200 ه 200 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد ه . 313 إرشاد الفحول - 6 ه . 29 . عمللاو 86 1 املستصفى : - 5 ه . 122 تقريب الوصول - 4 ه . 388 الوجيز - 3 . ) نسخ ( مادة . 656 راتمخو. يزارلل:حاحصلا 61 3 ينظر : لسان العرب : - 2 ه . 106 البقرة : من آية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، ألنه اليكون يف الكليات وقوعا و إن أمكن عقال ، و أن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات و وذلك ألن أحكام الشريعة املنزلة يف مكة من األحكام الكلية و القواعد األصولية و النسخ فيها قليل ؛ هلــم مثــل كــون الصــالة كانــت صــالتني صــارت مخســا ، واقتضــى النســخ يف مكــة قليــل اســتئالف ن ولــو يتأمــل النــاظر جيــد النســخ معظمــه إمنــا هــو ملــا كــان فيــه تــأنيس أو للقريــب العهــد باإلســالم و ورفع احلكم هو النسخ ن والنسخ وقع معظمه يف املدينة ملا اقتضته احلكمة اإلهلية يف مهيـد األحكـام مه ناسخ جمازا ثان و نبيه ثالث ، واملنسوخ هو احلكم الشـرعي املتقـدم ، والناسخ هو اهلل تعاىل و كال . ) 6 ( ) األوىل أن يقال : هو رفع حكم شرعي مبثله مع تراخيه عنه قال الشوكاين ( . له مما يصح عنده اطالق املماثلة عليه ن النسخ هو الرفع ، أي يرفع حكما حبكم آخر ، فـال يـتم النسـخ حلكـم إال برفـع مجيـع املمـاثالت إ . ) 5 تراخيه (هنع ان ثابتــا مــع وقيــل : اخلطــاب الــدال علــى ارتفــاع احلكــم الثابــت باخلطــاب املتقــدم علــى وجــه لــواله لكــ . ) 4 ( وعرفه ابن جزي : بأنه اخلطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت ططاب متقدم مع تراخيه عنه . ) 3 ( : رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه االصطالح ويف . ) 2 (اضيأ مهـا ، والنسـخ هـو اإلزالـة والنسخ تبديل الشيء من الشـيء وهـو غـريه ، و نسـخ اآليـة إزالـة مثـل حك . ) 1 مكانه ، ويف التنزيل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت طري منها أو مثلها ( النسخ يف اللغة : من نسخ الشيء ينسخه واستنسخه ، والنسخ هو إبطـال الشـيء و إقامـة آخـر ألصولي للمسائل المتعلقة بالنسخ التخريج ا المطلب الثاني ه 201 ه 201 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (143) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . حلوم احلمر اإلنسية هنى عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل بلفظ . ) 1407 ( ومسلم برقم . ) 4825 ( أخرجه البخاري برقم - 6 . 237 القوانني الفقهية - 5 ه . ) 4 النور : (ةيآ - 4 . ) 6 النور : (ةيآ - 3 ه . 268 القوانني الفقهية - 2 ه . وما بعددها 145 العريب . و احملصول : البن 105 3 ينظر : املوافقات : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فقلــت فعرضــنا عليهــا أنفســنا ، فقالــت : مــا تعطــي بكــرة عيطــاء إمــرأة مــن بــين عــامر كأهنــا باملتعة ، فانطلقـت أنـا و رجـل اىل ين أنه قال : أذن لنا رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو سربة اجله ) وقد وردت عدة أحاديث يف حترمي نكاح املتعة ، ومنها مـا روي عـن 6 ( احلمر األهلية زمن خيرب قال إلبن عباس : أن النيب ىلص( اهلل عليه )ملسو هنى عن املتعة و حلوم اهلل عنه رضي واألصل فيه : ما ورد يف الصحيحني من حترمي نكاح املتعة ، روي عن علي . ) 5 () كان حالال ، و نسخ يوم خيرب وأما املتعة : فهو النكاح اىل أجل وهو حرام بعد أن كالمه يف األنكحة احملرمة : قوله ( ه - . جاءت حبكم جديد وهو اللعان ، وهذا واضح يف اآلية السادسة من سورة النور زوجاهتم ، و لـــألزواج الـــذين يرمـــون آليـــة الثانيـــة فقـــد نســـخت حكـــم حـــد القـــذف ، أمـــا ا ا زوجـــ و إن كـــان ى كل من رمى حمصـنة حـىت وجه الداللة : ثبت يف اآلية الرابعة يف سورة النور حد القذف عل ه . ) 4 شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون ( والذين يرمون احملصنات مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة والتقبلوا هلم به يف قوله تعاىل هذه اآلية نسخت حد القذف عن الزوج املشمول ، ) 3 الكاذبني ( لعنت اهلل عليه إن كان من و ا خل ا م س ة أ ن ص أحدهم اربع شهادات باهلل إنه ملن الصادقني واألصل فيه قوله تعاىل والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة . ) 2 أن تالعن () ، وانتفاء نسب الولد منه ، و وجوب حد الزىن عليها اىل تعلقت به ثالثة احكام طوقس: حد القذف مه يف حكم املالعن : قوله ( إذا التعن الزوج كال ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 1 ( تـى باملدينـة مـا يقوهلـا و حيصـنها اجيات و التحسينات ومجيع ذلك مل ينسخ منه شيء ، بل إمنـا أ احل ه 202 ه 202 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد