صفحة رقم (142) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 4 ن آية الطالق : م - 3 ه . ) 234 البقرة : من آية ( - 2 ه . 262 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . - إعمال االدلة أفضل من إمهاهلا كما يقال أحدمها أو ا مــ أن احلامـل عــدهتا أربعـة أشـهر وعشــرا ، وهبـذا فقـد أعملنــا الـدليلني ، وهـو أفضــل مـن إمهاهل غـري أمكـن اجلمــع بـني هــذه األدلـة ، ألن جعــل القاضـي عــدة احلامـل املتــوىف عنهـا زوجهــا بوضـع احلمــل ، . ) 3 ) وقوله تعاىل و أوالت األمحال اجلهن أن يضعن محلهن ( 2 ( واألصل فيه قوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجـا يرتبصـن بأنفسـهن أربعـة أشـهر وعشـرا . ) 1 () حتيض أربعة أشهر و عشر ليال ، سواء دخل هبا أو مل يدخل ، أو كانـت صـغرية أو كبـرية ، او يف سـن مـن ه 200 ه 200 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد ه . 313 إرشاد الفحول - 6 ه . 29 . عمللاو 86 1 املستصفى : - 5 ه . 122 تقريب الوصول - 4 ه . 388 الوجيز - 3 . ) نسخ ( مادة . 656 راتمخو. يزارلل:حاحصلا 61 3 ينظر : لسان العرب : - 2 ه . 106 البقرة : من آية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، ألنه اليكون يف الكليات وقوعا و إن أمكن عقال ، و أن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات و وذلك ألن أحكام الشريعة املنزلة يف مكة من األحكام الكلية و القواعد األصولية و النسخ فيها قليل ؛ هلــم مثــل كــون الصــالة كانــت صــالتني صــارت مخســا ، واقتضــى النســخ يف مكــة قليــل اســتئالف ن ولــو يتأمــل النــاظر جيــد النســخ معظمــه إمنــا هــو ملــا كــان فيــه تــأنيس أو للقريــب العهــد باإلســالم و ورفع احلكم هو النسخ ن والنسخ وقع معظمه يف املدينة ملا اقتضته احلكمة اإلهلية يف مهيـد األحكـام مه ناسخ جمازا ثان و نبيه ثالث ، واملنسوخ هو احلكم الشـرعي املتقـدم ، والناسخ هو اهلل تعاىل و كال . ) 6 ( ) األوىل أن يقال : هو رفع حكم شرعي مبثله مع تراخيه عنه قال الشوكاين ( . له مما يصح عنده اطالق املماثلة عليه ن النسخ هو الرفع ، أي يرفع حكما حبكم آخر ، فـال يـتم النسـخ حلكـم إال برفـع مجيـع املمـاثالت إ . ) 5 تراخيه (هنع ان ثابتــا مــع وقيــل : اخلطــاب الــدال علــى ارتفــاع احلكــم الثابــت باخلطــاب املتقــدم علــى وجــه لــواله لكــ . ) 4 ( وعرفه ابن جزي : بأنه اخلطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت ططاب متقدم مع تراخيه عنه . ) 3 ( : رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه االصطالح ويف . ) 2 (اضيأ مهـا ، والنسـخ هـو اإلزالـة والنسخ تبديل الشيء من الشـيء وهـو غـريه ، و نسـخ اآليـة إزالـة مثـل حك . ) 1 مكانه ، ويف التنزيل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت طري منها أو مثلها ( النسخ يف اللغة : من نسخ الشيء ينسخه واستنسخه ، والنسخ هو إبطـال الشـيء و إقامـة آخـر ألصولي للمسائل المتعلقة بالنسخ التخريج ا المطلب الثاني ه 201 ه 201 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (143) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه . حلوم احلمر اإلنسية هنى عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل بلفظ . ) 1407 ( ومسلم برقم . ) 4825 ( أخرجه البخاري برقم - 6 . 237 القوانني الفقهية - 5 ه . ) 4 النور : (ةيآ - 4 . ) 6 النور : (ةيآ - 3 ه . 268 القوانني الفقهية - 2 ه . وما بعددها 145 العريب . و احملصول : البن 105 3 ينظر : املوافقات : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فقلــت فعرضــنا عليهــا أنفســنا ، فقالــت : مــا تعطــي بكــرة عيطــاء إمــرأة مــن بــين عــامر كأهنــا باملتعة ، فانطلقـت أنـا و رجـل اىل ين أنه قال : أذن لنا رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو سربة اجله ) وقد وردت عدة أحاديث يف حترمي نكاح املتعة ، ومنها مـا روي عـن 6 ( احلمر األهلية زمن خيرب قال إلبن عباس : أن النيب ىلص( اهلل عليه )ملسو هنى عن املتعة و حلوم اهلل عنه رضي واألصل فيه : ما ورد يف الصحيحني من حترمي نكاح املتعة ، روي عن علي . ) 5 () كان حالال ، و نسخ يوم خيرب وأما املتعة : فهو النكاح اىل أجل وهو حرام بعد أن كالمه يف األنكحة احملرمة : قوله ( ه - . جاءت حبكم جديد وهو اللعان ، وهذا واضح يف اآلية السادسة من سورة النور زوجاهتم ، و لـــألزواج الـــذين يرمـــون آليـــة الثانيـــة فقـــد نســـخت حكـــم حـــد القـــذف ، أمـــا ا ا زوجـــ و إن كـــان ى كل من رمى حمصـنة حـىت وجه الداللة : ثبت يف اآلية الرابعة يف سورة النور حد القذف عل ه . ) 4 شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون ( والذين يرمون احملصنات مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة والتقبلوا هلم به يف قوله تعاىل هذه اآلية نسخت حد القذف عن الزوج املشمول ، ) 3 الكاذبني ( لعنت اهلل عليه إن كان من و ا خل ا م س ة أ ن ص أحدهم اربع شهادات باهلل إنه ملن الصادقني واألصل فيه قوله تعاىل والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة . ) 2 أن تالعن () ، وانتفاء نسب الولد منه ، و وجوب حد الزىن عليها اىل تعلقت به ثالثة احكام طوقس: حد القذف مه يف حكم املالعن : قوله ( إذا التعن الزوج كال ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 1 ( تـى باملدينـة مـا يقوهلـا و حيصـنها اجيات و التحسينات ومجيع ذلك مل ينسخ منه شيء ، بل إمنـا أ احل ه 202 ه 202 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد
صفحة رقم (144) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 210 3 اإلهباج : للسبكي : - ) 7 ( . و ما بعدها 81 تقريب الوصول - ) 6 ( . دار الكتب العلمية . 425 4 : البحر احمليط - ) 5 ( . 226 قواعد الفقه - ) 4 ( . 149 احملصول - ) 3 ( . 169 1 املوافقات : - ) 2 ( . ) رجح . مادة ( 219 1 . و املصباح املنري : 445 2 : لسان العرب : ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 و الجريان له يف الدالئل اليقينية عقلية كانت أو نقليه ( ، بالدالئل الظنية اجتمعــــا ، بــــل هــــو خمــــتص ا وإال ارتفــــع النقيضــــان أو ح بــــني القطعيــــات إذ التعــــارض بينهــــ والتـــرجي . ) 6 احدمها على اآلخر بقرينة تدل بالرتجيح عليه ( فيحمــل الكــالم عليــه ، وإال قــدم الــراجح . وإن تعــارض احتمــالني مرجــوحني فينظــر اجملتهــد ويــرجح ى اآلخــــر ، فيقـــدم الـــراجح ، إال أن دل الـــدليل علـــى إرادة املرجــــوح عـــل أحـــد الـــدليلني راجـــح علـــ ومما يفهم من تعريـف ابـن جـزي للرتجـيح : بأنـه تقـدم احـد الـدليلني علـى اآلخـر بقرينـة ، بـأن القرينـة . ) 5 ( وقيل هو تقوية إحدى اإلمارتني على األخرى مبا ليس ظاهرا ه - ه . ) 4 ( إثبات مرتبة يف أحد الدليلني على اآلخر ه - ه . ) 3 ( عن وفاء أحد الظنني على اآلخر هو عبارة ه - . ) 2 ( الرتجيح بني الدليلني بأنه وقوف مع احدمها وإمهال لآلخر ه - ويف االصطالح : عرف بتعريفات عدة : . ) 1 (هنزو الرتجيح لغة : من رجح امليزان يـرجح ويـرجح رجحانـا فيهمـا أي مـال ، واالسـم الرجحـان إذا زاد التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالترجيح ب الثالث : المطل ه 204 ه 204 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد