رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

تفاصيل المادة
المؤلف إبراهيم ثابت نصار الكبيسي
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 253
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر العراق
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة ديوان الوقف السني/كلية الإمام الأعظم
اسم المشرف والمناقشين أ.م.د. أحمد عيسى يوسف العيسى
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 140)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 140 من 253
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (140) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 140
ه ينظر حبثنا يف محل املطلق على املقيد . - 5 وما .اهدعب 20 3 . تيسري األصول : للجديع 253 1 ينظر : املستصفى : - 4 ه 455 2 :يليحزلا لوــــــــــصأو. 396 زيجوــــــــــلاو. 185 لوــــــــــصأ. فلاــــــــــلخا 419 لوــــــــــصأو. يرــــــــــضلخا 57 داــــــــــشرإو.اهدعب لوــــــــــحفلا ومــــا 119 4 تاــــقفاولماو. : 2736 7 جاــــبهلإاو. : 5 3 و. التقريــــر والتحبــــري : 472 2 ينظــــر : املستصــــفى : - 3 ه . 320 وتيسري األصول . 279 1 . واملستصفى : 294 4 ينظر : املوافقات : - 2 . 53 8 ينظر : لسان العرب : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ، كتعليقه بظرف او صفة تأويل أحد الدليلين على معنى مناسب في غير تكلف ه . 3 ه . ) 5 ( طلق على املقيد ، على ما مر فيحمل امل ن أحـــدمها مطلـــق واآلخـــر مقيـــد ، وهـــو إذا تعـــارض دلـــيال علـــى المقيـــد : حمـــل المطلـــق ه . 2 . عام واآلخر خاص ن أحـدمها رج اخلـاص مـن العمـوم إذا تواجـد نصـا هبـذه القاعـدة ـ بناء العام على الخـاص : ه . 1 - ) : 4 ) وهي قواعــد فيمــا يســاعد اجملهتــد يف حتقيــق إعمــال الــدليلني أو اجلمــع بــني األدلــة ومــنهم مــن وضــع ثــالث ) 3 ه ، وهبــذا ــرج اجملتهــد مـــن مشــكلة التعــارض بإعمــال (ينـــصنلا العــام واخلــاص بتخصــيص العــام بـــ وبـني فـاجلمع بـني العـامني بـالتنويع ، وبـني املطلقـني بالتقييـد ، وبـني اخلاصـني بـالتبعيض ، النصوص ، جلمــع بيــنهم حبســب طبيعــة ، ألن إعمــال األدلــة أوىل مــن إمهاهلــا ، وا التعــارض هــو اجلمــع بــني االدلــة وإدراك لنصوص الشارع فإنه البد أن يزيل هذا التعارض الذي يراه ، واول ما يلجأ إليه اجملتهد إلزالـة وكمــا تقــدم بأنــه التعــارض بــني النصــوص الشــرعية حقيقــة ، ولكــن مــا يــراه اجملتهــد مــن قصــور فهــم . ) 2 التعارض الطارئ ، وحتقيق مقصود الشارع (هباطط املتعارضني جريا مع األصل يف نفي اجلمــــع والتوفيــــق بــــني الــــدليلني يف اجلمــــع بــــني األدلــــة يف االصــــطالح : أن يبــــذل اجملتهــــد وســــعه . ) 1 و مع القوم اجتمعوا من هنا وهناك ، واجلمع اسم جلماعة (سان بـه القطـع ، اللغة : هو مصدر قولك مجعت الشيء ، ومجع الشيء املتفـرق فـاجتمع وبا اجلمع يف التخريج األصول للمسائل المتعلقة للجمع بين األدلة الثاني المطلب ه 198 ه 198 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (141) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 141
. 390 2 تفسري ابن كثري : - 4 . ) 108 التوبة : آية ( - 3 . ) 223 ( ومسلم برقم . ) 154 أخرجه البخاري (مقرب - 2 ه . 60 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عــدهتا وإن كانــت غــري حامــل ، ف وضــعها حتــل ، ســواء وضــعته بعــد قــرب أو بعــد ، وقولــه رمحــه اهلل ( كالمــه يف العــدة مــن الوفــاة : قولــه ( فــإن كانــت حــامال فوضــع محلهــا عنــد اجلمهــور ، فســاعة - . بأن االستنجاء باملاء ، فجمع حينها الرسول ىلص اهلل عليه ملسو بني احلجارة واملاء املدينـة والدليل احلديث الشريف ، فعنـدما نزلـت اآليـة وبـني الصـحايب اجلليـل معـىن الطهـور عنـد أهـل فهــذه زيــادة و إيضــاح و أمكــن للجمــع بــني الــدليلني ، إذ كــان االســتنجاء باحلجــارة قبــل نــزول اآليــة . ) 4 ( الغسل فرجه ، أو قال لاقف:هدعقم ىلص اهلل عليه ملسو هو هذا إ الإمرآة من الغـائط يا رسول اهلل ما خرج منا رجل و فقال : ما هذا الطهور الذي أثىن اهلل عليكم : عـومي بـن سـاعدة قـال نزلت يف أهل قباء ، فسأل الرسول ىلص اهلل عليه ملسو إن هذه اآلية . ) 3 حيب املطهرين ( فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهلل ى من اول يوم احق أن تقوم سجد أسس على التقو وقوله تعاىل مل . املاء هبن أي اتبع ) 2 ( : والروث فأتيته بطرف ثيايب فوضعتها اىل جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعته هبن والتـأيت بعظـم أو حنـوه حلاجة فكان اليلتفت ، فدنوت منه نيغبأ لاـقف أحجـارا اسـتنفض هبـا قال : اتبعت النيب ىلص( اهلل عليـه )ملـسو وخـرج عنه رضي اهلل و األصل فيه ما رواه أبو هريرة . ) 1 ( ) مع عدم املاء ووجوده وجيـوز ، واالستنجاء ، ويقدم اإلستجمار االقتصار على االسـتنجاء االقتصـار علـى االسـتجمار كالمه يف االستنجاء باملـاء و اإلسـتجمار باألحجـار : قولـه ( األفضـل اجلمـع بـني اإلسـتجمار - دلة عنده : و من التطبيقات الفقهية لمسائل الجمع بين األ . وجد إليه الفقيه سبيال و لـه مـن وجهـة ، وهـذا واجـب مـا األدلـة بكـال الـدليلني حاصـل فيـه ، و ما كان من هذا النمط مـن ه 199 ه 199 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (142) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 142
. 4 ن آية الطالق : م - 3 ه . ) 234 البقرة : من آية ( - 2 ه . 262 القوانني الفقهية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . - إعمال االدلة أفضل من إمهاهلا كما يقال أحدمها أو ا مــ أن احلامـل عــدهتا أربعـة أشـهر وعشــرا ، وهبـذا فقـد أعملنــا الـدليلني ، وهـو أفضــل مـن إمهاهل غـري أمكـن اجلمــع بـني هــذه األدلـة ، ألن جعــل القاضـي عــدة احلامـل املتــوىف عنهـا زوجهــا بوضـع احلمــل ، . ) 3 ) وقوله تعاىل و أوالت األمحال اجلهن أن يضعن محلهن ( 2 ( واألصل فيه قوله تعاىل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجـا يرتبصـن بأنفسـهن أربعـة أشـهر وعشـرا . ) 1 () حتيض أربعة أشهر و عشر ليال ، سواء دخل هبا أو مل يدخل ، أو كانـت صـغرية أو كبـرية ، او يف سـن مـن ه 200 ه 200 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد ه . 313 إرشاد الفحول - 6 ه . 29 . عمللاو 86 1 املستصفى : - 5 ه . 122 تقريب الوصول - 4 ه . 388 الوجيز - 3 . ) نسخ ( مادة . 656 راتمخو. يزارلل:حاحصلا 61 3 ينظر : لسان العرب : - 2 ه . 106 البقرة : من آية - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، ألنه اليكون يف الكليات وقوعا و إن أمكن عقال ، و أن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات و وذلك ألن أحكام الشريعة املنزلة يف مكة من األحكام الكلية و القواعد األصولية و النسخ فيها قليل ؛ هلــم مثــل كــون الصــالة كانــت صــالتني صــارت مخســا ، واقتضــى النســخ يف مكــة قليــل اســتئالف ن ولــو يتأمــل النــاظر جيــد النســخ معظمــه إمنــا هــو ملــا كــان فيــه تــأنيس أو للقريــب العهــد باإلســالم و ورفع احلكم هو النسخ ن والنسخ وقع معظمه يف املدينة ملا اقتضته احلكمة اإلهلية يف مهيـد األحكـام مه ناسخ جمازا ثان و نبيه ثالث ، واملنسوخ هو احلكم الشـرعي املتقـدم ، والناسخ هو اهلل تعاىل و كال . ) 6 ( ) األوىل أن يقال : هو رفع حكم شرعي مبثله مع تراخيه عنه قال الشوكاين ( . له مما يصح عنده اطالق املماثلة عليه ن النسخ هو الرفع ، أي يرفع حكما حبكم آخر ، فـال يـتم النسـخ حلكـم إال برفـع مجيـع املمـاثالت إ . ) 5 تراخيه (هنع ان ثابتــا مــع وقيــل : اخلطــاب الــدال علــى ارتفــاع احلكــم الثابــت باخلطــاب املتقــدم علــى وجــه لــواله لكــ . ) 4 ( وعرفه ابن جزي : بأنه اخلطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت ططاب متقدم مع تراخيه عنه . ) 3 ( : رفع احلكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه االصطالح ويف . ) 2 (اضيأ مهـا ، والنسـخ هـو اإلزالـة والنسخ تبديل الشيء من الشـيء وهـو غـريه ، و نسـخ اآليـة إزالـة مثـل حك . ) 1 مكانه ، ويف التنزيل ما ننسخ من آية أو ننسها نأت طري منها أو مثلها ( النسخ يف اللغة : من نسخ الشيء ينسخه واستنسخه ، والنسخ هو إبطـال الشـيء و إقامـة آخـر ألصولي للمسائل المتعلقة بالنسخ التخريج ا المطلب الثاني ه 201 ه 201 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (143) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 143
ه . حلوم احلمر اإلنسية هنى عن متعة النساء يوم خيرب وعن أكل بلفظ . ) 1407 ( ومسلم برقم . ) 4825 ( أخرجه البخاري برقم - 6 . 237 القوانني الفقهية - 5 ه . ) 4 النور : (ةيآ - 4 . ) 6 النور : (ةيآ - 3 ه . 268 القوانني الفقهية - 2 ه . وما بعددها 145 العريب . و احملصول : البن 105 3 ينظر : املوافقات : - 1 ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فقلــت فعرضــنا عليهــا أنفســنا ، فقالــت : مــا تعطــي بكــرة عيطــاء إمــرأة مــن بــين عــامر كأهنــا باملتعة ، فانطلقـت أنـا و رجـل اىل ين أنه قال : أذن لنا رسول اهلل ىلص اهلل عليه ملسو سربة اجله ) وقد وردت عدة أحاديث يف حترمي نكاح املتعة ، ومنها مـا روي عـن 6 ( احلمر األهلية زمن خيرب قال إلبن عباس : أن النيب ىلص( اهلل عليه )ملسو هنى عن املتعة و حلوم اهلل عنه رضي واألصل فيه : ما ورد يف الصحيحني من حترمي نكاح املتعة ، روي عن علي . ) 5 () كان حالال ، و نسخ يوم خيرب وأما املتعة : فهو النكاح اىل أجل وهو حرام بعد أن كالمه يف األنكحة احملرمة : قوله ( ه - . جاءت حبكم جديد وهو اللعان ، وهذا واضح يف اآلية السادسة من سورة النور زوجاهتم ، و لـــألزواج الـــذين يرمـــون آليـــة الثانيـــة فقـــد نســـخت حكـــم حـــد القـــذف ، أمـــا ا ا زوجـــ و إن كـــان ى كل من رمى حمصـنة حـىت وجه الداللة : ثبت يف اآلية الرابعة يف سورة النور حد القذف عل ه . ) 4 شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون ( والذين يرمون احملصنات مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة والتقبلوا هلم به يف قوله تعاىل هذه اآلية نسخت حد القذف عن الزوج املشمول ، ) 3 الكاذبني ( لعنت اهلل عليه إن كان من و ا خل ا م س ة أ ن ص أحدهم اربع شهادات باهلل إنه ملن الصادقني واألصل فيه قوله تعاىل والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة . ) 2 أن تالعن () ، وانتفاء نسب الولد منه ، و وجوب حد الزىن عليها اىل تعلقت به ثالثة احكام طوقس: حد القذف مه يف حكم املالعن : قوله ( إذا التعن الزوج كال ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 1 ( تـى باملدينـة مـا يقوهلـا و حيصـنها اجيات و التحسينات ومجيع ذلك مل ينسخ منه شيء ، بل إمنـا أ احل ه 202 ه 202 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (144) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 144
. 210 3 اإلهباج : للسبكي : - ) 7 ( . و ما بعدها 81 تقريب الوصول - ) 6 ( . دار الكتب العلمية . 425 4 : البحر احمليط - ) 5 ( . 226 قواعد الفقه - ) 4 ( . 149 احملصول - ) 3 ( . 169 1 املوافقات : - ) 2 ( . ) رجح . مادة ( 219 1 . و املصباح املنري : 445 2 : لسان العرب : ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 7 و الجريان له يف الدالئل اليقينية عقلية كانت أو نقليه ( ، بالدالئل الظنية اجتمعــــا ، بــــل هــــو خمــــتص ا وإال ارتفــــع النقيضــــان أو ح بــــني القطعيــــات إذ التعــــارض بينهــــ والتـــرجي . ) 6 احدمها على اآلخر بقرينة تدل بالرتجيح عليه ( فيحمــل الكــالم عليــه ، وإال قــدم الــراجح . وإن تعــارض احتمــالني مرجــوحني فينظــر اجملتهــد ويــرجح ى اآلخــــر ، فيقـــدم الـــراجح ، إال أن دل الـــدليل علـــى إرادة املرجــــوح عـــل أحـــد الـــدليلني راجـــح علـــ ومما يفهم من تعريـف ابـن جـزي للرتجـيح : بأنـه تقـدم احـد الـدليلني علـى اآلخـر بقرينـة ، بـأن القرينـة . ) 5 ( وقيل هو تقوية إحدى اإلمارتني على األخرى مبا ليس ظاهرا ه - ه . ) 4 ( إثبات مرتبة يف أحد الدليلني على اآلخر ه - ه . ) 3 ( عن وفاء أحد الظنني على اآلخر هو عبارة ه - . ) 2 ( الرتجيح بني الدليلني بأنه وقوف مع احدمها وإمهال لآلخر ه - ويف االصطالح : عرف بتعريفات عدة : . ) 1 (هنزو الرتجيح لغة : من رجح امليزان يـرجح ويـرجح رجحانـا فيهمـا أي مـال ، واالسـم الرجحـان إذا زاد التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالترجيح ب الثالث : المطل ه 204 ه 204 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (145) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 145
. ) 602 .) والبخاري ( 674 أخرجه مسلم (مقرب - ) 5 ( . ) 308 .) وابن اجلارود يف املنتقى برقم ( 673 أخرجه مسلم (مقرب - ) 4 ( . وما بعدها . 90 القوانني الفقهية - ) 3 ( وز الصالة هبا . حنيفة األوىل أن يقدم األعلم بالسنة ملن كان حيسن من القراءة ما . نقل عن ايب 263 1 بدائع الصنائع : - ) 2 ( . الكتب العلمية زدار 297 4 . والبحر احمليط : 124 . واملعونة يف اجلدل 524 . والفقيه واملتفقه 149 ينظر : احملصول - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . احلديث الثاين أخــر الــذي جــاء يف اء يف احلــديث األول ترجيحــا حلكمــه ، فقــدم العمــل مبــا جــ وفــق مــا جــاء بــه ؛ ، وعمـل علـى وجه الداللـة : يفهـم ممـا سـبق أن اإلمـام رمحـه اهلل قـد رجـح احلـديث األول علـى الثـاين . ) 5 ( فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكـم أحـدكم ليـؤمكم أكـربكم وقوله ىلص اهلل عليه ملسو . ) 4 ى تكرمته يف بيته إال أن يأذن لك أو بإذنه ( الرجل يف أهله واليف سلطانه واللس عل قــراءهتم ســواء فليــؤمهم أقــدمهم هجــرة فــإن كـــانوا يف اهلجــرة ســواء فليــؤمهم أكــربهم ســنا و التـــؤمن يؤم القوم أقرؤهم لكتـاب اهلل وأقـدمهم قـراءة فـإن كانـت واألصل فيه قوله ىلص اهلل عليه ملسو . ) 3 ه و ت ش ا ح ص و ا ب غ ري ك رب : أ ق ر ع ب ي ن ه م ) ( األصلح . فإن تساووا من كل وج واألعلـم أوىل مـن ) 2 ( وصاحب املنزل أحق من غريمها ، والفقيه أوىل من القارئ ، خالفا أليب حنيفة كالمــــه يف الرتجــــيح بــــني األئمــــة : قولــــه ( ويقــــدم مــــن لــــه مزيــــة بعــــد الشــــروط الواجبــــة . فــــالوايل - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 1 ( لى علة وهكذا كما ترجح علة ع الثاني : الترجيح في المعاني : . و احلقيقة و اجملاز ، كما يرجح بني العام و اخلاص : األول : الترجيح في األلفاظ وقد يقسم الترجيح على قسمين : ه 205 ه 205 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (146) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 146
. 1 دار الفكر ،ط . 241 الفحول . وإرشاد 139 . وروضة الناظر : 72 . واللمع 859 2 . والربهان : 152 ينظر : احملصول البن العريب - ) 2 ( ه . 152 عريب احملصول : البن ال - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه المسائل المتعلقة بالتقليد . - : الثاني المسائل المتعلقة باالجتهاد . - األول : - وهذا هو ما نعنيه وهو على مطلبني : ) 2 أقوال علمائهم ، ويتبعوا مذاهب أئمتهم (، جيتهدوا حلـل املسـائل املسـتجدة ، ومـا علـى عامـة املسـلمني إال أن يقلـدوا القدرة على االجتهاد ، أن اهلل عليــه ملـــسو حيـــث اســـتجدت الكثـــري مـــن املســـائل ممـــا دفـــع العلمـــاء الـــذين جيـــدون يف أنفســـهم للمصطفى ىلص اهلل عليه ملسو وقد اجتهد العلماء منذ عهد الصحابة بعد وفاة الرسول ىلص عليه ملسو هو املشرع فالجمال لالجتهاد والتشريع ، وإمنـا إتبـاع ملسو ألنه يف عهده ىلص اهلل ) ويكـون االجتهـاد فيمـا بعـد عهـد رسـول ىلـص اهلل عليـه 1 للتوصل إىل حكم شـرعي فرعـي ظـين (، االجتهاد ، ولديهم القدرة على استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، فيبذل ما يف وسـعه وهــو ــتص بالعلمــاء الــذين لــديهم امللكــة وتتــوفر فــيهم شــروط واســتنفاد الوســع يف طلــب الصــواب ، أتنـــاول يف هـــذا املبحـــث املســـائل الـــيت تتعلـــق باالجتهـــاد والتقليـــد ، فاالجتهـــاد هـــو بـــذل اجلهـــد التخريج األصولي للمسائل المتعلقة باالجتهاد و التقليد المبحث الثاني ه 206 ه 206 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (147) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 147
. 151 تقريب الوصول نبلإ: جزي - ) 4 ( . 152 ابن العريب : احملصول - ) 3 ( . 650 لفحول دار الكتب .ةيملعلا و إرشاد ا . 488 4 ينظر : البحر احمليط : - ) 2 ( . ) جهد ( مادة . 135 - 133 3 ينظر : لسان العرب : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، الفروع و اجلرح و التعديل و معرفة القيـاس و أركانـه وشـروطه باعتبـاره منـاط االجتهـاد وأصـل الـرأي ، إضــافة إىل كونــه مســلما بالغــا عــاقال حــرا عــدال ، واختلفــوا يف اشــرتاط علــم أصــول الــدين ن وعلــم عليه العلماء يف اشرتاط تواجده باجملتهد ، لكي يتمكن من االجتهاد باألحكـام العمليـة هذا ما اتفق . احلكم املنسوخ أن يكــون عارفــا بالناســخ و املنســوخ حبيــث الفــى عليــه شــيء مــن ذلــك خمافــة أن يقــع يف ه . 5 ه . االجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركانه و بنائه أن يكــون عاملــا بأصــول الفقــه الشــتماله علــى نفــس احلاجــة إليــه ، ألن هــذا العلــم هــو عمــاد ه . 4 ه . غريه لســنة مــن الغريــب و أن يكــون عاملــا بلســان العــرب حبيــث ميكنــه تفســري مــا ورد يف الكتــاب وا ه . 3 ه . أن يكون عارفا مبسائل اإلمجاع ، حىت الجيتهد طالف ما وقع اإلمجاع عليه ه . 2 . أن يكون عاملا بنصوص الكتاب والسنة ، خصوصا ما يتعلق باألحكام ه . 1 شروط و ضوابط لكي تتسىن له آلية االجتهاد ، وهذه الشروط هي : البد أن تتوفر يف اجملتهد - شروط المجتهد : . أعلم اهلل لالجتهــاد بأنــه هــو اســتفراو الوســع يف النظــر يف األدلــة الســتخراج األحكــام الشــرعية منهــا . واهلل وممـا يفهـم مـن تعريفـه رمحـه ) 4 ( وعرفه ابن جزي بأنه : استفراو الوسع يف النظر يف األحكـام الشـرعية . ) 3 ( وسع يف طلب الصواب وقيل هو : بذل اجلهد واستنفاد ال . ) 2 ( ويف االصطالح : هو بذل الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق االستنباط . ) 1 ( ليخرج عنه ما المشقة فيه االجتهــاد يف اللغــة : هــو بــذل الوســع و اجملهــود ، وهــو املشــقة والطاقــة ، فيخــتص مبــا فيــه مشــقة صولي للمسائل المتعلقة باالجتهاد التخريج األ المطلب األول : ه 207 ه 207 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (148) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 148
.) 21 األحزاب : من آية ( - ) 6 ( . ) 1949 .) وابن خزمية برقم ( 1111 . ومسلم برقم ( ) 1834 اخرجه البخاري (مقرب - ) 5 ( . ) 183 البقرة : أية ( - ) 4 ( . 147 القوانني الفقهية - ) 3 ( . ) 1716 سلم برقم ( .) وم 6919 أخرجه البخاري يرقم ( - ) 2 ( . 346 . وأصول جديع 427 . وأصول اخلضري 651 . وأرشاد الفحول 397 4 وما بعدها . واألحكام لألمدي : 153 ينظر : تقريب الوصول : إلبن جزي - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 حسنة ( لالجتهاد ، اقتداء ىلـص(لوسرلاب اهلل عليـه )ملـسو لقولـه تعـاىل لقـد كـان لكـم يف رسـول اهلل أسـوة الأمامــــه ن لإلمـــام و القاضــــي االجتهـــاد يف بعــــض املســــائل وقـــد فســــح الشـــرع اجملــــ إ وجـــه الداللــــة : . ) 5 ( أطعمه أهلك حىت بدت أنيابه قال وسلم صــلى اهلل عليــه فضــحك ، يريــد اخلــريين أهــل بيــت أفقــر مــن أهــل بيــيت اهلل فــواهلل مــا بــني البتيهــا ول ل الرجـل أعلـى أفقـر مـين يـا رسـ فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقـا قال أين السائل بعـرق فيـه مثـر والعـرق املكتـل ) صلى اهلل عليـه وسـلم ( فبينما حنن على ذلك اتى النيب عليه وسلم صــلى اهلل فمكــث ، قــال القــال فهــل ــد إطعــام ســتني مســكينا : قــال القــال متتــابعني فهــل تســتطيع أن تصــوم شــهرين : قــال ، ال : قــال هــل ــد رقبــة تعتقهــا اهلل عليــه وســلم صلى وقعت على امرأيت وأنا صائم فقال قال ما لك : قال ، رجل فقال يا رسول اهلل هلكت إذ جــاءه صــلى اهلل عليــه وســلم : بينمــا حنــن جلــوس عنــد رســول اهلل ومــا روي عــن أيب هريــرة قــال . شهد منكم الشهر فليصمه وقوله تعاىل فمن ، ) 4 قبلكم ( واألصــل فيــه : قولــه تعــاىل يــا أيهــا الــذين أمنــوا كتــب علــيكم الصــيام كمــا كتــب علــى الــذين مــن . ) 3 اجتهاد اإلمام وصورة حاله () كالمـــه يف لـــوازم اإلفطـــار : قولـــه ( وأمـــا العقوبـــة فهـــي للمنتهـــك لصـــوم رمضـــان ، وذلـــك بقـــدر ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 2 ( إذا حكم احلاكم فاجتهد أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد أخطأ فله أجر صلى اهلل عليـه وسـلم ومن هذا املنطلق قال الرسول ، ) 1 ( العملي الذي ليس فيه دليل قاطع ومنــه يتشــعب الفقــه إال أنــه منــدرج حتــت علــم أصــول الفقــه ، أن اجملتهــد فيــه هــو احلكــم الشــرعي ه 208 ه 208 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (149) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 149
.) 1716 .) ومسلم برقم ( 6919 اخرجه البخاري برقم ( - ) 2 ( . 317 القوانني الفقهية - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالتقليد المطلب الثاني : . و توفرت فيه شروطه يقلد أحدا غريه ، وأن التقليد يكون للناس العامة ، وليس للقاضي إذا بلغ رتبة االجتهاد الشرعية والوجــه الداللــة : يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل أنــه مــن الواجــب علــى اإلمــام أن جيتهــد يف بعــض املســائل . ) 2 ( حكم احلاكم فاجتهد أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد أخطأ فله أجر إذا : يقول عمر بن العاص أنه مسع رسول اهلل ىلص اهلل عليه وسلم صل فيه ما روي عن واأل . ) 1 االجتهاد يف األحكام الشرعية واليقلد أحدا من األئمة () كالمــه يف صــفات القاضــي املســتحبة : قولــه ( أن يكــون عاملــا بالكتــاب و الســنة ، حبيــث يبلــغ ه - ه 209 ه 209 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد .) 526 .) ومسلم برقم ( 395 أخرجه البخاري برقم ( - ) 6 ( . ) 421 .) ومسلم برقم ( 370 أخرجه البخاري (مقرب - ) 5 ( . 80 القوانني الفقهية - - ) 4 ( . 683 داشراو. الفحول 19 هـ ص 1،1396 عبداخلالق ، دار القلم ، الكويت ،ط عبدالرمحن . والقول املفيد يف أدلة اإلجتهاد و التقليد ، حتق 404 . وإجابة السائل م 370 2 املستصفى : . و 388 رصتخلماو. يف أصول الفقه على مذهب أمحد و املدخل 888 2 ينظر : الربهان : للجويين : - ) 3 ( . 158 تقريب الوصول - ) 2 ( . واليت بعدها . 365 3 ينظر : لسان العرب : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . ) 6 ( فاستداروا إىل الكعبة إىل الشـــام اهلل قــد أنـــزل عليـــه الليلـــة قـــرآن وقـــد أمـــر أن يســـتقبل الكعبـــة فاســـتقبلوها وكانـــت وجـــوههم بن عمر قال بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت فقال أن رسـول ما روي عن عبد اهلل . ) 5 حىت سجد باألرض فهذا شأنه ( رأســه رجــع القهقــري فســجد علــى األرض عــاد إىل املنــرب ركــع رفــع رأســه رجــع القهقــري السالم حني عمل ووضع فاسـتقبل القبلـة كـرب وقـام النـاس خلفـه فقـرأ وركـع وركـع النـاس خلفـه رفـع وقــام عليــه الصــالة و صــلى اهلل عليــه وســلم نــة لرســول اهلل ملــه فــالن مــوىل فالمــن أهــل الغابــة ع قال ما بقي بالناس أعلم مين هـو سألوا سهل بن سعد من أي شيء املنرب واألصل فيه قال أبو حازم . ) 4 () فإن عدم من يقلده فقيل : يصلي إىل حيث شاء ، وقيل يصلي أربـع صـلوات إىل أربـع جهـات ، فيســأل مسـلما بالغــا عــاقال عارفـا بالقبلــة و يقلــده ، إن قـدر دــيلقتلاو.هيلع ملـن عجــز عــن االجتهـاد يف املدينة مبنزلة الكعبة مبكة . واالجتهاد ملن صلى يف سائر األقطـار صلى اهلل عليه وسلم النيب فــال جيــوز االنتقــال عــن واحــد إىل مــا بعــده إال بعــد العجــز عنــه . فــالقطع ملــن صــلى يف مكــة وحمــراب قبلـة ، وجمتهـد ، ومقلـد وهـي مرتبـة ، متيقن ال - كالمه يف استقبال القبلة : قوله ( املصلون ثالثة : - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 3 ( وقيل هو أيضا : قبول قول الغري من دون مطالبة حبجة . ) 2 ( ويف االصطالح : قبول القول من غري دليل . ) 1 وقلده األمر ألزمه إياه ، وتقلد األمر (هلمتحا الــوالة األعمــال ، التقليــد يف اللغــة : مــن قلــده قــالدا وتقلــدها ، ومنــه التقليــد يف الــدين ، وتقليــد ه 210 ه 210 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد

صفحة رقم (150) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 150
. 51 1 املغين : . و 100 . روضة الناظر 310 :رظني التبصرة - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . لعجزه عن االجتهاد ومقدرة غريه عليه باالجتهاد ، ويف حني اجتهد اجملتهد يف مسألة من املسائل وجب على العامي تقليده يف هذه وذلـك ، وحيـث وجـد االجتهـاد وجـد التقليـد وذلـك لـتالزم التقليـد ) 1 د ( معرفتها مسألة من مسائل االجتها يســأل مســلما عـاقال بالغــا عارفــا بالقبلـة ويقلــده ، إذ تعيــني القبلـة عنــد عــدم بـأن أحـدا غــريه ، وذلــك سائر األقطار غري مكة واملدينة ، هذا إن كان قادرا على االجتهاد ، أما العاجز عن االجتهـاد فيقلـد ن القبلــة جيــب أن جيتهــد يف تعيــني القبلــة يف عنــد عــدم تــيق ه وجــه الداللــة : يفهــم مــن كالمــه رمحــه أنــ ه 211 ه 211 ه ه الباب :يناثلا التخريج االصولي للمسائل المتعلقة بقواعد االستنباط واالجتهاد ه . ثالثة أنواع : السبب و الشرط و املانع على حرام و مكروه ، والوضعي مباح و مخسـة أنـواع بـجاو: و منـدوب و علـى يفـي قسمني مكح: تكليفي وحكم وضـعي ، والتكل لـى عنـده ع يتبني من خالل التطبيقـات ان أبـن جـزي علـى وفـق أصـول مذهبـه يقسـم احلكـم ه - 5 ه احلنفية و .)ةيلبنلحا بعــض أراء املــذاهب الــثالث األخــرى وهــي ةيعفاــشلا( و مــذهب اإلمــام مالــك ، بــل تضــمن صــــر علــــى لفقــــه املــــذهب املــــالكي ، ومل يقت يعــــد ملخــــص هيــــة القــــوانني الفق إن كتــــاب ه - 4 ه وهذا يدل على مشوليته يف العلوم .ةيعرشلا يف احلديث أيضا ، الــدين و أصــول موســوعيا ، إذ صــنف يف الفقــه و أصــول الفقــه و التفســري ، ويف القــراءات و وهـو مـن علمـاء غرناطـة ، فقـد كـان عاملـا يعد ابن جـزي مـن كبـار علمـاء املـذهب املـالكي ، ه - 3 ه الفقه و .لوصلأا األصوليني وهي املوصل بني الشــريعة وهــي أدلتهــا مــن كتــاب أو ســنة أو إمجــاع وهكــذا ... و طريقــة التخــريج مــن طــرق ، تنـــدرج حتـــت أصـــول اإلســـالمي يســـتخرج الكثـــري مـــن األحكـــام الفرعيـــة مـــن كتـــب الفقـــه هـــو دراســـة نظريـــة علميـــة تطبيقيـــة ، يســـتطيع الباحـــث مـــن خالهلـــا أن إن التخـــريج األصـــويل ه - 2 .ثحبلا ا يف هذا سته اليت قمنا بدرا الشرعية اإلسالمية و أمجل الطرق اليت ترجح الفروع اىل أصوهلا هي طريقة التخريج األصـويل التفصيلية ، وأدلة األحكام الفقهية هو ما يعرف لوصأب( )هقفلا اليت تستنبط منها األحكـام عتبار أن الفروع الفقهيـة هـي األحكـام العمليـة املسـتنبطة مـن أدلتهـا أصوهلا على ا إىل الفروع يت تـــربط األصـــول بـــالفروع ، أو ترجـــع املهمـــة الـــ ي الطـــرق األصـــولية التخـــريج األصـــويل هـــ ن إ ه - 1 - مبا يأيت : نتـائج مهمـة أوجزهـا إىل الل دراسـيت ، إذ توصلت مـن خـ ي يف هذه الرسالة من عمل انتهيت فبعد أن وعليك التكالن ، فلك احلمد من قبل و من .دعب بــك املســتعان ســهال ، إذ وفقتنــا إلمــام مــا بأيــدينا وثبــت قلوبنــا ، ف ســهال ، إذ الســهل إال مــا جعلتــه سلطانك ، سبحانك اللهـم الأحصـي ثنـاء عليـك أنـت كمـا أثنيـت علـى نفسـك ، قـد جعلـت أمرنـا محدا يوايف نعمـه و يكـافم مزيـده ، أمحـدك يـا ربنـا كمـا ينبغـي جلـالل وجهـك و عظـيم احلمد هلل ههههه ه الخاتمة ه 219 ه الخاتمة

صفحة رقم (151) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 151
بنظره ، وعلى هذا يكون حجة وفق الضوابط .ةيعرشلا حجة موافقا أليب حنيفة خمالفا للشافعي وأنه ما استحسنه اجملتهد االستحسان . كما يرى أن 13 ليس .ةجبح االستصحاب تكلمني ألهنم يقولون أن واختلف مع مذهب امل األصـوليني مجهـور حجة شرعية ، ويف هذا اتفق مـع االستصحاب . يرى اإلمام ابن جزي أن 12 النص ، ألن القياس يف مقابلة النص ال .زويج عــدم وجــود لــذي يطــرأ عليــه كــل جديــد ، ويكــون مــع الضــرورة و ماشــيا مــع ضــروريات اجملتمــع ا و اإلمجـــاع ، فهـــو كاشـــف للحكـــم وهـــو مبنزلـــة حجـــة شـــرعية ، ألنـــه مبـــين علـــى الكتـــاب والســـنة فالقياس من الـدين وهـو العلة بينهما ، الشرتاك مسألة الأصل عليها ، قياسا على مسألة أخرى حكـــم يف إعطـــاء . اتفـــق ابـــن جـــزي مـــع اجلمهـــور علـــى أن القيـــاس مـــن أدلـــة الشـــريعة ، وهـــو 11 به .يكلالما مع أصول مذه أهل املدينة حجة عنده جريا إمجاع ن : صريح و سكويت وكالمها حجة ، وأن ، وأن اإلمجاع نوعا عصر يكون حجة كل أهل إمجاع اجلمهور بأنه حجة ، واليشرتط مجيع األمة اىل يوم القيامة بل يتفـــق مـــع رمحـــه اهلل أن اإلمجـــاع ثالـــث األدلـــة الشـــرعية بعـــد الكتـــاب والســـنة ، وأنـــه . ويـــرى 10 ه اليسكت عن منكر .هاري ىلص( اهلل عليه )ملسو ألنه كما يستدل بفعله و تقريره وذلك ة القولي ىلص( اهلل عليه )ملسو وأنه يستدل بسنة رسول اهلل الدليل الثاين من األدلة الشرعية ، وأهنـا مبينـة و مفسـرة و شـارحة للقـرآن الكـرمي ، باعتبارها يــه دليــل آخــر ، تليــه الســنة األول مــن األدلــة و أقواهــا ، هــو القــرآن الكــرمي ، واليتقــدم عل ويتضـح لنـا أيضـا مـن خـالل دراسـتنا لكتـاب القـوانني الفقهيـة أن ابـن جـزي يـرى أن املصــدر ه - 9 ه السماوية اليت اليصلح هبا .باطلخا والنـــــوم واإلغمــــاء مــــن العـــــوارض أن الصــــغر و اجلنـــــون والعتــــه و النســــيان ويــــرى - االختيــــار أي - اه وكــذلك حضــور الــذهن وعــدم اإلكــر العقــل والبلــوو ، ومهــا أهــم شــروط التكليــف ، هــذا البحــث أن شــروط التكليــف عنــد اإلمــام ابــن جــزي هــي وتبــني مــن خــالل دراســتنا يف ه - 8 ه والوضعي خروجا من اخلالف بني .ينيلوصلأا واحد ، إذ أفردها عن احلكم التكليفي الصحة والبطالن و الرخصـة و العزميـة يف بـاب إن اإلمام ابن جزي جعل األداء و القضاء و ه - 7 ه وافق اجلمهور .هيف وهبذا يكون قد ، ن عنــد اإلمــام ابــن جــزي لتطبيقــات أن الباطــل و الفاســد لفظــان مرتادفــا بــني مــن خــالل ا ت ه - 6 ه 220 ه الخاتمة

صفحة رقم (152) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 152
مـن االجتهـاد اـم. يتوقـف عليـه ف .ب .ةلادعلا ةدوـج.ج احلفـظ والفهـم هي : طورش.أ التكلي وط ر خالف يف جوازه ، والبد من توفر شروط للمجتهد كي يستطيع يف األحكام الشرعية و الش مفتـوح الهـاد االجت ن باب يف النظر يف األحكام الشرعية ، وإ الوسع استفراو هو االجتهاد . 24 عثر على .حيجترلا وإن عجز عن اجلمع والرتجيح و النسخ تساقط الدليالن ، ووجب التوقف أو تقليـد جمتهـد آخـر منهمــا ، بوجــه مــن وجــوه .حيــجترلا خــسن.ج أحــدمها بــاآلخر ، وشــرطه معرفــة املتقــدم مــن املتــأخر . حيجرـت.ب أحـدمها علـى اآلخـر إمهاهلـا األدلة أو اجلمع بـني األدلـة : إذ إعمـال األدلـة أوىل مـن رض بني األدلة فهناك ثالثة طـرق لدفعـه : لاـمعإ.أ ا . يرى اإلمام أبن جزي أن إذا حصل تع 23 ناسل احلال يغين عن . لاقلما نيــة أو داللــة حــال تبــني املقصــود ، وكمــا يقــال إىل نــائي يفتقــر والك اللفــظ الصــريح نافــذ إن . 22 مع .روهملجا اتفق ويف القرآن و السنة ، وهبذا يكون قد . أن اجملاز يقع يف اللغة ، 21 لى ثالثة أقسام : حقيقة شرعية و لغوية و .ةيفرع . تنقسم احلقيقة عنده ع 20 يدل على التحرمي أو .ةهاركلا ن أمــا إذا ورد جمــردا فإنــه لــى مــا دلــت عليــه القرينــة . إن النهــي كــاألمر ، إذا ورد بقرينــة دل ع 19 ما دلت عليه .ةنيرقلا تصرفه عن الوجوب ، وهبذا اتفق مع اجلمهـور واإلمـام مالـك ، أمـا إذا ورد بقرينـة فإنـه يـدل علـى غـــريه إال بقرينـــة إىل ن األمـــر إذا ـــرد عـــن القـــرائن فإنـــه حقيقـــة يف الوجـــوب والينصـــرف . وإ 18 . إطالقه إىل القيد رجع اإلطالق ، وإذا زال مـــا مل يـــرد قيـــد يقيـــده ، فـــإذا دخـــل عيـــه قيـــد تقيـــد بـــه وزال إطالقـــه . إن املطلـــق يعمـــل علـــى 17 احلرام فهو حرام ، وهلذا نرى بعض األحكام مأخوذة حترميا أو كراهة بسبب سد .عئارذلا اىل بسـد الـذرائع : وهـي حسـم مـادة الفسـاد بقطـع وسـائله ، أي مـا كـان طريقــا يقـول ا . كمـ 16 عليها ، لبناء األحكام على املصاحل و املفاسد .ابلاغ حبجية املصلحة املرسلة جريا مع أصول مذهبه ، فهي حجة شرعية جيب التعويل . كما يقول 15 إذا مل الف فهو صحيح ويعول .هيلع صحيح وعرف فاسد ، فإذا خالف دلـيال شـرعيا اعتـرب عرفـا فاسـدا و اليعتـرب حجـة شـرعية ،أمـا ، فهــو علــى قســمني فرــع: ا ا شــرعي ك م ـ ـ ا ي ـ ـ ر ى أ ن ا ل ع ـ ـ ر ف ح ج ـ ـ ة ش ـ ـ ر ع ي ة إ ذ ا مل ـ ـ ا ل ف د ل ـ ـ ي ال ا . 14 ه 221 ه الخاتمة

صفحة رقم (153) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 153
آمـيـــن .ينعجمأ ســـيدنا حممـــد و علـــى ألـــه وصـــحبه هلل رب العـــاملني ، وصـــلى اهلل علـــى وآخـــر دعوانـــا أن احلمـــد ويل ذلك و القادر عليه املتواضع ، ومنه التوفيق ، وهو و يرزقنــا اجتنابــه ، وأن يتقبــل مــين هــذا اجلهــد ب ـ ـ ا ط ال ا ، و يرينــا الباطــل إتباعــه ويرزقنــا ح ق ـ ـ ا ا احلــق وجـل أن يرينــا تطعت أن أتوصـل إليـه مــن نتـائج ، سـائال املــوىل عـز بعـد جهـد جهيــد هـذا مـا اســ و ، ويعمل بقوله اتفاقا مع .روهملجا االستدالل بالنظر و . جيوز للعامي الذي اليعرف طرق األحكام التقليد لعامل ، وذلك يف الفروع اليت التعلم إال 25 . اللغة العربية و اللسان .بيرعلا 5 لالجتهاد لة اليت يتوصل هبا د األ . أصول الفقه فأنه هو 4 لماء هب الع هقفلا. ومذا 3 ىلص( اهلل عليه )ملسو نبيه . سنة 2 باتك. اهلل 1 العلوم اخلمسة وهي ه 222 ه الخاتمة ه ه 220 2 : بغداد تاريخ - 4 ه هه 270 1 : القنوع اكتفاء - 3 ه 379 3 : الظنون كشف على الذيل يف املكنون ايضاح - 2 ه - 1 ه 405 6 هدية العارفني : ه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ه .) 4 (. وأربعمائة وثالثني اثنتني سنة من القعدة ذي يف بلغنا ما على شهرزور ية بناح املظفر أبو مات ( بغداد تاريخ يف ذكر )) هبا وحدث بغداد سكن مرو نواحي من ناحية وقرينني القرينيين املروزي ابوالمظفر إسحاق بن حممد بن امحد بن احلسن بن حممد 4 ه .) 3 (. م 1075 ه 449 سنة تويف البصر بفقد صباه يف وإصيب النظم إىل مال املتنيب أشعار تالوته ومن الشام ر ب مشال يف العاصي النهر بقرب محاه جبوار املعرة بلدة يف م 972 ه 363 سنة ولد ولغوي وشاعر فيلسوف هو : االعمى املعري العالء ابو 3 ه ) 2 (. الرحبية املقدمة شرح يف املضية واجلواهر . االصول على الفروع ختريج يف التمهيد كتاب صاحب . هـ 772 . سنة املتويف الشافعي االسنوي علي بن احلسن بن الرحيم عبد 2 ه ) 1 (. الصحاح خمتصر الفقه يف الاملق غرائب يف احلالل سحر للجوهري الصحاح هتذيب يف االرواح ترويح تآليفه من وستمائة ومخسني ست 656 سنة املتويف بغداد قاضي اللغوي الشافعي الزنجاني حممود بن امحد بن حممود الثناء ابو الدين تاج 1 ه العالم تراجم ه 223 ه ه تراجم االعالم هههه

صفحة رقم (154) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 154
ه ه . 348 1 : واالثبات الفهارس فهرس - 8 ه . 494 1 اكتفاء القنوع : - 7 ه 463 1 : الوفيات فوات - 6 ه 155 1 : لي االشبي خري ابن فهرست . 371 1 : التقييد ذيل - 5 ه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بن كالب بن ربيعة بن عامر امسه مسكني وهو من أهل مصر من الطبقة الوسطي من أصحاب بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم أبو عمر القيسي العامري اجلعدى من ولد جعدة أشهب 9 ) 8 (. 677 سبنة بتونس ومولده بسبتة 747 السبيت الدار التونسي القرار املتويف سنة احلضرمي بن عبد املهيمن باحلضرة السلطانية وكاتب العالمة هبا أو حممد عبد املهيمن ابن الفقيه القاضي أيب عبد اهلل حممد هو اإلمام األوحد إمام احملدثني وعلم املسندين العامل العلم رئيس الكتاب : احلضرمي 8 .) 7 (ـه 771 اب ابن السبكي املتويف سنة يف أصول الفقه لإلمام عبد الوه مجع اجلوامع له احلاشية على شرح اجلالل احمللي على 1198 املتويف سنة : املغريب البناين عبد الرمحن 7 .) 6 (. وثالثني وستمائة رمحه اهلل تعاىل البلنسي احلافظ الكبري ولد يف شهر رمضان سنة مخس ومخسني ومخسمائة وتويف سنة أربع بن سامل بن حسان احلمريي الكالعي األندلسي سليمان بن موسى : الربيع بن سامل أبو 6 ه .) 5 (. الثقفي الفضل بن القاسم اهلل عبد أيب على مسع األسكندرية نزيل األصبهاين السلفي الطاهر أبو احلافظ سلفة بن ابراهيم بن أمحد بن حممد بن أمحد 5 ه ه 224 ه ه تراجم االعالم هههه

صفحة رقم (155) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 155
ه ه 201 14 سري اعالم النبالء : و . 531 530 2 : االمساء هتذيب : ينظر - 12 ه . 657 656 10 : النبالء اعالم سري و . 158 1 : الفقهاء طبقات : ينظر - 11 ه 285 1 : الفهرست - 10 ه 100 99 1 الديباج املذهب : . و 501 500 9 سري اعالم النبالء : : ينظر - 9 ه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عن أيب اخلطاب األخفش الكبري وغريه وعمل كتابه الذي مل يسبقه اىل مثله أحد قبله ومل يلحق وأخذ النحو عن اخلليل وهو أستاذه وعن عيسى بن عمر وعن يونس وعن غريهم وأخذ اللغات كنيته أبو احلسن وسيبويه بالفارسية رائحة التفاح خالد بن مالك بن أدد ويكىن أبا بشر ويقال سيبويه امسه عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث بن كعب بن عمر بن وعلة بن 13 .) 12 ( وثالمثائة ست سنة األوىل مجادى من بقني خلمس ببغداد تويف ، وبسطه الشافعي مذهب نشر الذي وهو ، د سنة بضع وأربعني ومئتني ومسع يف احلداثة ول ، البغدادي القاضي الشافعي صاحب املصنفات ابن سريج اإلمام شيخ اإلسالم فقيه العراقيني أبو العباس أمحد بن عمر : ابن سريج 12 .) 11 ( ومائتني وعشرين مخس سنة أصبغ وتوىف ، القاسم ابن والقال القاسم ابن والله قيل اصبغ مثل مصر أخرجت ما املاجشون بن امللك عبد وقال ب وه وابن وأشهب القاسم بابن تفقه ، الفسطاط سكن اهلل عبد أبا يكىن مروان بن العزيز عبد موىل نافع بن سعيد بن الفرج بن أصبغ 11 .) 10 ( العباس أبو بناها اليت اهلامشية مدينة يف باألنبار ومائة وثلثني ست سنة وتويف ويضجر، ميل حىت وصله الكالم يف أخذ إذا خطيبا بليغا وكان عثمان أبا ويكىن التيميني املنكدر موايل من فروخ الرمحن عبد أيب واسم الرمحن عبد أيب بن ربيعة وهو الرأي ربيعة 10 .) 9 ( حنوها أو يوما عشر مثانية موتيهما بني وكان الشافعى مات وفيها ، أربع ومائتني ولد سنة مخسني ومائة ومات مبصر سنة ، قب روى عن مالك والليث والفضيل مالك وأشهب ل ه 225 ه ه تراجم االعالم هههه

صفحة رقم (156) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 156
ه خرج أحاديثه وضبطه وعلق عليه : الشيخ خالد عبد الرمحن العك . م ، 2002 - هـ 1423 بريوت ، الطبعة الثانية ، ، دار املعرفة 683 احلنفي ، ت : العالمة عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي االختيار لتعليل املختار ، تأليف ه . 7 ه . اجلميلي ، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح .د سيد 1404 - بريوت - :رشنلا دار الكتاب العريب اإلحكام يف أصول األحكام، :فيلأت علي بن حممد اآلمدي أبو احلسن، دار ه . 6 ه . ، :ةعبطلا األوىل 1404 - القاهرة - دار :رشنلا دار احلديث زم األندلسي أبو حممد، اإلحكام يف أصول األحكام، :فيلأت علي بن أمحد بن ح ه . 5 ه م،ضبطه : الشيخ ابراهيم .زوجعلا 2005 هـ، 1426 بن حممد اآلمدي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، الطبعة اخلامسة اإلحكام يف أصول األحكام : تأليف : سيف الدين ايب احلسن علي بن أيب علي ه . 4 ه . :قيقتح حممد عبد القادر عطا لبنان، - الفكر للطباعة والنشر أحكام القرآن، :فيلأت أبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العريب، دار :رشنلا دار ه . 3 ه . األوىل، :قيقتح عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش ، :ةعبطلا 1410 - مكة املكرمة - املقدسي، دار :رشنلا مكتبة النهضة احلديثة حممد بن عبد الواحد بن أمحد احلنبلي األحاديث املختارة، :فيلأت أبو عبد اهلل ه . 2 ه . ، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح مجاعة من العلماء 1404 - بريوت - علي بن عبد الكايف السبكي، دار :رشنلا دار الكتب العلمية اإلهباج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي، :فيلأت ه . 1 القرآن العظيم :عجارملاو المصادر ه 227 ه المصادر والمراجع

صفحة رقم (157) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 157
ه م . 2003 هـ 1423 عاشرة ، مكتبة التفسري ليبرا ، الطبعة الأصول الفقه يف نسيجه اجلديد : تأليف : الدكتور مصطفى ابراهيم الزملي ، ه . 15 ه األهدل ي و الدكتور حسن حممد مقبويل ع ا ب ، :قيقتح القاضي حسني بن أمحدالس األوىل ، :ةعبطلا 1986 - بريوت - إمساعيل األمري الصنعاين، دار :رشنلا مؤسسةالرسالة حممد بن أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية اآلمل، :فيلأت ه . 14 ه مصر ، حققه وخرج أحاديثه : خريي سعيد . - أصول الفقه : تأليف : الشيخ حممد اخلضري ، املكتبة التوفيقية ، القاهرة ه . 13 ه .م 2007 هـ 1428 اهلل بن حممد اللكنوي ،طبعة أبن كثري األوىل ، اشي احلنفي ، علق عليه موالنا بركة أصول الشاشي ، لألمام نظام الدين الش ه . 12 ه هـ . 1426 م 2005 بريوت ، الطبعة الثانية ، )ـه قيقتح أبو الوفاء األفغاين ، دار الكتب العلمية 490 أصول السرخسي ، لالمام أيب بكر حممد بن أيب سهل السرخسي ، (ت ه . 11 ه . كراتشي البزدوي احلنفىي، دار :رشنلا مطبعة جاويد بريس بن حممد كنز الوصول اىل معرفة األصول، :فيلأت علي - أصول البزدوي ه . 10 ه . ، :ةعبطلا األوىل 1403 - بريوت - الكتب العلمية األشباه والنظائر، :فيلأت عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار :رشنلا دار ه . 9 ه . حممد سعيد البدري أبو مصعب ، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح 1992 - 1412 - بريوت - دار الفكر دار :رشنلا إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، :فيلأت حممد بن علي بن حممد الشوكاين، ه . 8 ه 228 ه المصادر والمراجع

صفحة رقم (158) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 158
ه . ، :ةعبطلا الثانية 1982 - بريوت - :رشنلا دار الكتاب العريب بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، :فيلأت عالء الدين الكاساين، دار ه . 23 ه . حممد حممد تامر م، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق :هيلع .د 2000 - هـ 1421 - نانبل بريوت - اهلل الزركشي، دار :رشنلا دار الكتب العلمية البحر احمليط يف أصول الفقه، :فيلأت بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد ه . 22 ه العاين . م، قام بتحريره الشيخ عبد القادر عبد اهلل 1988 هـ، 1409 - يف الكويت ، األوىل هـ ، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 4 79 هبادر بن عبد اهلل الشافعي ، ت البحر احمليط يف أصول الفقه : تأليف : الزركشي وهو بدر الدين حممد ه . 21 ه . ، :ةعبطلا الثانية 1393 - بريوت - املعرفة األم، :فيلأت حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، دار :رشنلا دار ه . 20 ه .م 1980 بريوت ، الطبعة اخلامسة ، لعلم للماليني ، لبنان األعالم قاموس تراجم ، خري الدين الزركلي ، دار ا ه . 19 ه . ، :قيقتح طه عبد الرؤوف سعد 1973 - بريوت - أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار :رشنلا دار اجليل إعالم املوقعني عن رب العاملني، :فيلأت أبو عبد اهلل مشس الدين حممد بن ه . 18 ه . مصر الكربى :رشنلا املكتبة التجارية االعتصام، :فيلأت أبو إسحاق الشاطيب، دار ه . 17 ه .م ، :قيقتح مكتب البحوث .تاساردلاو 1995 - هـ 1415 - .تويرب - املختار اجلكين .يطيقنشلا ، دار :رشنلا دار الفكر للطباعة .رشنلاو أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، :فيلأت حممد األمني بن حممد بن ه . 16 ه 229 ه المصادر والمراجع

صفحة رقم (159) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)

رابط ص 159
ه . ، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح إبراهيم األبياري 1405 - بريوت - الكتاب العريب التعريفات، :فيلأت علي بن حممد بن علي اجلرجاين، دار :رشنلا دار ه . 31 ه . م 2004 - هـ 1425 الرياض ، الطبعة الثانية مكتبة الرشد صوليني ، يعقوب بن عبد الواحد الباحسني التخريج عند الفقهاء واأل ه . 30 ه م ، حتقيق : صربي بن سالمة شاهني . 1996 - هـ 1416 الطبعة األوىل ، - هـ ، دار أطلس للنشر والتوزيع ، الرياض 702 ، ت الفتح حممد بن علي بن وهب بن مطيع القشريي املنفلوطي العيد املالكي الشافعي شرح والتقريب ، تأليف : ابن دقيق العيد تقي الدين أبو حتفة اللبيب يف ه . 29 ه . القرين، .د أمحد السراح م، :ةعبطلا األوىل، :قيقتح .د عبد الرمحن اجلربين، .د عوض 2000 - هـ 1421 - السعودية الرياض - بن سليمان املرداوي احلنبلي، دار :رشنلا مكتبة الرشد لتحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، :فيلأت عالء الدين أيب احلسن علي ا ه . 28 ه . ن هيتو األوىل، :قيقتح .د حممد حس ، :ةعبطلا 1403 - دمشق - الشريازي أبو إسحاق، دار :رشنلا دار الفكر آبادي التبصرة يف أصول الفقه، :فيلأت إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز ه . 27 ه . دار :رشنلا دار اهلداية، :قيقتح جمموعة من احملققني واهر القاموس، :فيلأت حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، تاج العروس من ج ه . 26 ه . :قيقتح .د عبد العظيم حممود الديب ، :ةعبطلا الرابعة، 1418 - مصر - املنصورة - أبو املعايل، دار :رشنلا الوفاء الربهان يف أصول الفقه، :فيلأت عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويين ه . 25 ه . بريوت القرطيب أبو الوليد، دار :رشنلا دار الفكر بن حممد بن رشد بداية اجملتهد وهناية املقتصد، :فيلأت حممد بن أمحد ه . 24 ه 230 ه المصادر والمراجع
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
إبراهيم ثابت نصار الكبيسي (2010). «التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
إبراهيم ثابت نصار الكبيسي. (2010). التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=119

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع