رسالة علمية أصول الفقه الإسلامي

ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

تفاصيل المادة
المؤلف عديله علي خليل عيسى
سنة النشر 2010
عدد الصفحات 226
اللغة العربية
موضوع المادة العلمية أصول الفقه الإسلامي
مكان النشر فلسطين
رسالة / بحث رسالة علمية
نوع الرسالة رسالة ماجستير
اسم الجامعة المناقشة جامعة النجاح الوطنية
اسم المشرف والمناقشين د. حسن سعد خضر . المناقش أ.د. أمير عبد العزيز. المناقش د.صايل أمارة
نسخة نصية كاملة مهيأة للأرشفة في جوجل والبحث العلمي

قراءة النص المستخرج من صفحات الـ PDF (صفحة رقم 25)

محرك القراءة الذكي v5.0 يعرض النصوص العربية المفهرسة والمهيأة لمحركات البحث
صفحة 25 من 226
جاري قراءة الحروف العربية ضوئياً (Arabic OCR)...

صفحة رقم (25) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 25
عكهلن قةا اكحخيت اكماهى ه : تئميئ . هـ 1401 ، ـ دار ، اكعضيل : هـ 774 ت ، أبو الفداء ا بن ، ابن - 14 . : م 2000 هـ 1420 ، 1 ط ، مؤسسة ، اكقدآم ةآهيل غـى هـ، 310 ت جعفر، أبو كثير بن بن جرير بن ، الطبري - 13 . مكتـب البحـوث : م، تحقيـق 1995 هـ 1415 ، بيروت ـ إيضاح دار الفكر فـي : هـ 1393 ت ، األمين بن بن المختار ، - 12 . ، بالطبعة بيروت ـ دار الفكر ، من التفسير الجامع بين الروايـة غةج : هـ 1250 ت ، بن علي بن ، - 11 . م 1993 ، بيروت ـ دار الفكر ، اكخد اكلمتهد : هـ 911 ، ت عبد الرحمن بن جالل السيوطي، - 10 . مطرجي . د : ، تحقيق ، بالطبعة بيروت ـ دار الفكر احد : هـ 294 ،ت نصر بن بن أحمد أبو الليث ، . 9 . عبـد : ، ـ دار إحياء التراث العربي ، اكةمذيل هعيهم غى اكةآهيل عـم حقـئئف : هـ 538 ت ، ا أبو القاسم بن عمر : الزمخشري . 8 . م 1996 هـ 1416 ، 1 ط لبنان، ــ ، دار الفكر غى اكقدآم ، هـ 1367 ت ، عبد ، . 7 186 بيروت الفكر ةفزيد اكقدآم لدمشقي إسماعيل عمر كثير شاكر محمد أحمد تحقيق الرسالة اكايـئم جئلظ يزيد محمد والدراسات القرآن بالقرآن، آصها اكايئم محمد محمد الجكني الشنقيطي والدراية علم فني اكقخيد محمد محمد الشوكاني الكمال الدين محمود اكعكهل ةفزيد اكزلدفمخى اكلزلو محمد السمرقندي الرزاق المهدي تحقيـق بيروت اآلفئهيل هجهن اكقسـئغ لخوارزمي محمود لمئهل اكعدغئم عكهل العظيم محمد الزرقاني

صفحة رقم (26) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 26
. هـ 1345 ، 1 ـ مصر ط ، مطبعـة المعروف القرآن : م 1935 ت محمد ، رضا . 6 . م 2000 هـ 1421 ، 1 ط ، بيروت ـ ، دار الكتب العلمية اكغيا اكقايد آه : هـ 604 ت ، فخر الدين بن عمر التميمي ، . 5 . الصادق : ، تحقيق هـ 1405 ، ـ العربي ، دار إحيـاء آحقئل اكقدآم : هـ 370 ت ، بن علي الرازي أبو بكر ، . 4 . ، بالطبعة دار ـ بيروت ، ا : التأويل التنزيل أنوار : هــ 685 ،ت سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمـد الشـيرازي أبو ناصر الدين ، البيضاوي . 3 . عبد الرحمن : تحقيق ، بالبيروت، ـ دار اكاغـهى اكلزلو لعئكل : هـ 516 ت ، أبو بن الحسين ، البغوي . 2 . ، بالطبعة بيروت دار ، اكعضيل هاكزاظ اكلتئمى اكلعئمى غى دهج : شهاب السيد و أب ، . 1 اكقديل هعكهلن : آهإل اكقدآم اكقديل اكلداجظ ه اكلشئخد 185 المنار اةفزـيد اكلمـئد تفسير الحكيم رشيد اكةفزيد لفئةيج الشافعي محمد الرازي محمد قمحاوي بيروت التـراث أحمد الجصاص الفكر كايصئهى ةفزيد المسمى وأسرار خالد العك طبعة المعرفة ةفزـيد اكةمذيل محمد مسعود إحياء التراث العربي ةفزيد اكقـدآم الفضل الدين محمود البغدادي األلوسي قةا ةفزيد اكقدآم فئئلب

صفحة رقم (27) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 27
130 هـ 861 ، ت ابن ، بن عبد الواحد 59 الهمام محمد الكمال السيواسى 96 هـ 677 ، ت النووي بن شرف بن مري أبو زكريا 58 يحيى الشافعي 101 هـ 96 إبراهيم بن أبو عمران، ت 57 النخعي، يزيد 138 م 1963 م سنة 1893 محمود ولد في مصر 56 ومات شلتوت، سنة 137 م 1996 م ومات سنة 1917 محمد الغزالي، في سنة 55 ولد مصر 140 المسلمين م، األمين العالمي لعلماء 1942 محمد العوا ولد 54 العام لالتحاد سليم سنة 137 م 1935 محمد بن علي بن رضا، ت 53 رشيد 34 هـ 885 ، ت الدين أبو الحسن علي بن بن 51 المرداوي، عالء سليمان أحمد 56 . هـ 450 الماوردي بن محمد بن أبو الحسن، ت 50 ،علي حبيب 40 هـ 909 ت المبرد يوسف بن حسن بن أحمد بن الهادي 49 ابن عبد جمال الدين، 9 هـ 803 ت ابن اللحام، عالء علي بن محمد 48 الدين البعلي الحنبلي، 116 هـ 345 ، عبيد اهللا بن أبو الحسن ت 47 الكرخي الحسين الفقيه، 110 هـ 587 أبو بكر بن مسعود بن الدين ت 46 الكاساني، أحمد،عالء الحنفي، 137 م ، االتحاد رئيس العالمي للمسلمين 1926 يوسف ولد ، 45 سنة القرضاوي 28 . هـ 684 شهاب الدين أبو بن أبي ت ، 44 184 العباس أحمد العالء، القرافي

صفحة رقم (28) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 28
9 هـ 748 ، ت قدامة، عبد اهللا بن أحمد الجماعيلي 43 ابن موفق الدين 114 هـ 117 قتادة بن دعامة السدوسي ت 42 أبو الخطاب، 12 هـ 834 ، ت شمس الدين محمد بن حمزة 41 الفناري، 62 هـ 505 أبو حامد، بن محمد بن محمد الطوسي، ت 40 الغزالي، محمد 137 هـ 193 ت ، بن إبراهيم بن إسماعيل مقسم ، ابن 39 علية 152 ( م 1954 م ـ 1906 ) القادر عودة 38 عبد 10 هـ 1119 ابن الشكور، محب اهللا ت 37 عبد البهاري الهندي الحنفي، 120 بن بن قيس بن اهللا الليثي، مات في خالفة 36 الصديق الص ع ب ج ث امة ع بد أبي بكر 80 هـ 1250 ، محمد بن علي بن محمد : 35 الشوكاني 115 هـ 161 ، بن بن مسروق أبو عبد ت 34 سفيان الثوري سعيد اإلمام اهللا، 44 تاج الدين،علي بن عبد الكافي، 32 السبكي، 47 694 ت ابن أحمد بن بن بن أبي أبو 31 الساعاتي، علي تغلب الضياء العباس، 112 هـ 124 الزهري ، بن مسلم بن عبيد اهللا بكر، ت 30 محمد أبو 74 هـ 764 محمدبن بن عبد اهللا الدين أبو عبد اهللا، ت 29 183 الزركشي، بهادر بدر 122 أبو رافع عبد اهللا أبي سالم اليهودي، قتل بني قريظة 28 ابن الحقيق، بعد 131 بن بن ثعلبة بن السلمي 26 ربيعة رفيع بالتصغير 121 رباح بن الربيع أخو األسيدي 25 حنظلة التميمي 48 هـ 606 محمد بن عمر بن ت 24 الرازي، الحسين اإلمام فخر الدين، 18 هـ 702 ابن دقيق أبو بن علي القشيري ت 23 العيد، الفتح محمد المنفلوطي، 56 هـ 320 ابن بن صالح أبو الفقيه ت 22 خ ي ران، الحسين علي الشافعي، 114 مات قبيل المائة خالس بن عمرو 21 الهجري، 122 هـ 5 ، توفي في غزوة سنة بن بن ثعلبة 20 بني قريظة خالد سويد 114 هـ 167 بن سلمة بن الخزاز أبو سلمة البصري، ت 19 حماد دينار 104 هـ 110 بن يحيى ت 18 . الحسن البصري، 130 هـ 852 ، ت ، بن علي ابن حجر 17 أحمد العسقالني 11 هـ 646 ابن بن أبو عمرو، ت 16 الحاجب عثمان عمر المالكي 72 هـ 478 الجويني ، أبو المعالي، الملك بن اهللا إمام ت 15 عبد عبد الحرمين، 70 هـ 93 جابر بن أبو الشعثاء ت 14 زيد األزدي، 71 هـ 728 السالم ت ابن تيمية ،أحمد بن أبو 13 العباس الحراني، عبد الحليم 129 البغوي ، بن بن 12 182 الحسين مسعود محمد

صفحة رقم (29) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 29
69 هـ 518 ابن بن علي بن محمد أبو ت 11 ب رهان، أحمد الفتح، 71 هـ 403 القاضي أبو بن الطيب بن محمد، ت 10 الب اق الني، بكر محمد 20 هـ 494 ت ، أبو الوليد سليمان بن خلف ، 9 الباجي 112 هـ 158 األوزاعي ، عبد بن بن أبي عمرو ، ت 8 الرحمن عمرو 34 هـ 879 ت ابن محمد بن محمد بن الحسن، 7 أمير الحاج، 71 هـ 504 أبو علي بن محمد بن علي ، ت 6 إ ل ك ي ا الهر اسي، الحسن 136 بن أبو بكر عبد هو ، األصم 5 الرحمن كيسان األصم المعتزلي 123 هـ 42 بن سريع بن بن عبادة بن تميم السعدي، ت 4 األسود حمير 14 هـ 552 األسمندي بن الحميد أبو ت 3 ،محمد عبد الفتح السمرقندي، 15 هـ 715 ، ت محمد بن عبد الرحيم بن محمد أبو اهللا 2 األرموي عبد الهندي 44 . هـ 631 بن علي بن سيف الدين، ت اآلمدي 1 ،علي أبي محمد الصفحة 181 االسم الرقم غهدر اآلعإلل وكع ليدقكا تيخئحآ 170 ردئهفكا للةسةه : مآدقكا ةئيآ ردهغ . لهزدكا ردهغ ε . للإعلآا ردهغ . ردهغ دخئشلكا ظجادلكاه . ظيصاهلكا ردهغ . . أهل العلم والتقوى األبحاث العلمية، أسأل اهللا أن في دراسة المزيد منها، وأن يجعلني مـن كثيرة في اإلسالمي، يحتاج إلى العديد من التطب منهج العلماء في استنباط األحكام ودور القواعد فـي ضـبط هذه بعض المساءل التطبيقية ضوابط حمل المطلق على وقد من خاللها . درج تحتها إلى جنب، حتى أوضح وأبين حجة األصولية ألنه وضع لخدمة فيجب على الباحث أن الحكم مـع في الحكـم الشـرعي عند دراسة أي مسألة الباحث علم الفقه : . الحكم وغيرها كأن تكون الضوابط في العبادات، أو أو القضـاء أو من أوصي ضوابط حمل على بتخصيص موضوع البحث في باب معين : . أوصي بدراسة من القواعد األصولية وضوابطها دراسة : : اكةهشيئة . وليس ، بأدلته والضوابط األصولية اعد و على ولم يحملوا من فيها العلماء من كل فريـق عـن هـذه فهناك عنه ما التحتها، إن قاعدة حمل على تنطبق على األغلبية من فقـد - 168 إنه سميع مجيب الدعاء سبحانه وتعالى يوفقني يقية الفقه استقصاؤها االجتهاد واإلفتاء، والمسائل الشرعية، األصولية وضـوابطها على المقيد، تبين جنبا تكون النتائج وأقوى المن الفقه، يدرس الشـرعي للمسـألة القواعـد بيان أوصي بتوظيف أصول ثالثا دراسة مجال المعامالت، أبواب الفقه؛ بدراسة المط لق المقي د ثانيا المزيد تطبيقية أوال العكس اإلسالمي الشرعية وضعت لخدمة الفقـه فالق المقي د؛ المط لق الضوابط، العديد المسائل خرج يندرج المط لق المقي د قاعدة المسائل الفقهية، يشـذ

صفحة رقم (30) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 30
. ل في النفس وما دون فتعددت سوى مساواتها ومنهم من قال بالتساوي حتى تبلغ من إنها على النصف قـل أو كثـر، اختلف العلماء في دية من ساوى بين والمـرأة، . وجعل دية المرأة دية الرجل على مـل العلماء من حمل على إطالقه بين الرجل في الديات، مـن ح عدم التفريق بين في مع األحاديث التي دية المرأة بنصف فمن في دية النصوص الشرعية فـي : المرأة : . عن قتل في الحرب ε النبي قتلهم أمـا النصوص ، قالوا بجواز قتلهم في هذه الحالة ؛ س وجعلـوهم في جواز إذا ، الحرب كانوا غير على فـي و فأجمعوا قتل من عليها هذه حالة التي تكـون حسب الها العلماء في ، قتل النساء في الحرب حكم : . الحديث دوا قتـل المرتـد فـي على فحملوا ، عن قتل النساء في ε النبي والحنفية قالوا قتلهـا األمر ولم ، الكفر بعد ألنها بدلت دين اهللا فالجمهور قالوا بوجوب قتلها كالرجل إذا علـى حكم قتل المرتدة عن : . ألن شرط لم استقبال الصيام والبدء من المكلف في المشروط بالتتابع، فعليه قطع وإذا . في صيام المتمتع إذ ليس التقييد بأولى من اآلخر ، والظهار ارتي يشترطوا التتابع لتعدد القيود في على يحملوا أما الشافعية فلم 167 النفس القيود، ولم يبقى بالرج الثلث، ومنهم قال فيمـا وكذلك أطرافها وأروشها؛ فمنهم الرجل نصف المقي د المط لق المط لق وساوى والمرأة ومنهم الرجل والمرأة الديات تقي د الدية، اختلف العلماء المرأة لتعارض مط لق مقدار دية رابعا النساء لنهي بكل األحوال فقالوا بتحريم الحنفيـة لعموم الشرعية، فالجمهور بشرية العدو بهم دروعـا واختلفوا قتلهم تتر إذا مقاتلين تحريم تعمد قـتلهم ومالحقـتهم هم، على المقاتلين الفئات؛ اختلفت آراء واألطفال ثالثا بالرجال وقي المقي د المط لق الحرب لنهي بعـدم يقيدوا بالرجال، االستتابة؛ أصـرت اإلسالم، ثانيا جديد؛ التتابع يتحقق الصوم الصيام والتفريق بأحدهما القتل المتنافية كف ولم المقي د المط لق

صفحة رقم (31) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 31
ثالثة متتابعـات، في قراءة ابن م على اليمين لق حملوا و التتابع قالوا بوجوب الحنفية ف في حكم تتابع اليمين رة أما . على االستحباب ه على منع ولم يشترطوا التتابع في أما صوم قضاء فقد العلمـاء ، قضاء اليمين : : ، منهـا أدى إلى في العديد من على حمل بما أن القواعد فإن العلماء فـي ضـوابط - . أما إذا في السبب فالعلـى ، هو أمـا الحنفيـة فالضـابط ، والعبرة باختالف السـبب ، المتعارضة بين النصوص الضابط الشافعية هو ف على في ضوابط يختلف األصوليون - . و األدلة الشرعية المشتملة على ، النصوص يجب النظر إلـى تـاريخ ورود على قبل التصرف بحمل - . للتأويل اختالفهم في على قابلية النصوص وكـذلك ، علـى الـنص ، ؛ في حجية مفهوم على العلماء في بعض األصولية أدى إلى في ضوابط حمل - . الواحد واختلفوا في الظنيـة ، ع القطعية من والسنة النبوية عند تعـارض فـي الخالف بين علماء في وجوب حمل - . التي التقبل التأويل ليست محل هذه القاعدة وحينئذ من االستنباط ، عد من أبواب التأويل ت على - 166 سعود بصيام أيام المقي د كف ارة مط فاختلف األصوليون صيامه؛ كف ا صيام وجعلو حمل المط لق على المقي د الصيام، رمضان، أجمـع رمضان وصيام كف ارة تتابع صيام حكـم أوال اختالفهم المسائل الفقهية المقي د المط لق األصولية وضعت لخدمة الفقه اإلسالمي اختالف المقي د اختلفا يحمل المط لق األساسي اتحاد الحكم واتحاد السبب أيضا اتحاد الحكم األساسي عند المقي د، المط لق حمل المقي د المط لق ونوع المقي د المط لق بالنصوص الشرعية الحكم والقواعد المتعلقة بالزيادة كاختالفهم المخالفة المقي د المط لق اختالف القواعد اختالفهم والقياس األدلة كخبـر األدلة القرآن المتواترة واإلجما وجود المقي د على المط لق األصول فاألدلة وطريقا طرق بابا المقي د المط لق قاعدة حمل

صفحة رقم (32) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 32
. وإنزاله حكم عني ترك مدلول ت على حمل - . وبين والعام تناقض ، أما الحنفية من الخاص ، تخصيص عندهم فكل ما ينطبق على ينطبق على ، - . آخر من وجه ا د اإلطالق أمر نسبي ؛ يكون اللفظ من وجه - . فكلما زادت قل االنتشار ، وصف للمطلق يحد من - . يدل على الوحدة في الجنس والنوع - : : والتوصيات ما يلي ظهر عندي من ، هذه الجولة في كتب الفقه وأصوله ، في خاتمة البحث : آله وعلى سـيد الخلـق ، في وفي الختام ، الحمد هللا رب اكخئةلب . على مخالف حمله والتساوي وقولهم تساوي دليل مع ل . لق إال أصل فشرطهم أن اليكون ، غيره ألن بأولى من بأي من دون ال 165 المقي د المط لق المقي د المط لق قاعدة الخاص عند فهو والتقييـد المط لـق، العام عند الجمهور قسيم العام المط لق والتقييد فقد مطلقا ومقي القيود انتشاره المقي د الشائعة المط لق مةئئث اكاحت النتـائج وبعد هذا وصحبه الكرام والصالة والسالم على أحمده وأشكره البدء األنام إنها النصف لشرطهم عليه، بينها، والحنفية يشترطون المط لق المقي د واحد للمط التقييد بأحدهما ليس المط لق القيود المتضادة؛ يقي فالشافعية

صفحة رقم (33) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 33
. قييد بتنصيفها بعد أن تصل النصف الت : والثالث . بتنصيف الدية فيما قل أو التقييد : . ة المرأة بعد أن تبلغ ثلث الدية التقييد دي : األول : وكلها في واحد متعددة وهي ، فهي ، في العقوبة وما روي من أحاديث ، د ε دها الرسول لم ، لقة في والمرأة ، عمرو بن حزم ل ذلـك حـديث عقوبة ك ε أطرافها وشجاجها، فقد حدد الرسول أما بالنسبة لجراح المرأة و . وتكون دية الرجل ، على إطالقه ، لق اآليات واألحاديث على وجوب على أهـل ا من أن تقـوى علـى تقييـد على تقييده ، والفضة وهي مائة من اإلبل أو ما من ، في أن دية المرأة تماثل دية الرجل ي المحمد أبو زهرة رضا : إن ما ذهب إليه األئمة : وخالصة المسألة أقول . بين الجنسين في ذلك ى فالأر وهل عالج الرجل عن تكاليف عالج جرحت فهل أذى المرأة عن الرجل إذا من أطرافهـا أو ، األرش عن األذى وكانـت الديـة أو ، كانت الجناية على ما دون النفس ، على مع الواقـع ، نما وليها وإ ، فليست هي من يأخذ المال كما إن عليها دمها، - . للمرأة لعجزها أو ضعفها إال تكريم وما ، منهما وما كلف اهللا به الرجل من ما هو إال لتوزيع المهام في كـل ، توازي منفعة ، ي شتى المجاالت إلى أن إلى مع الرجل ف ، ومن إلى واقع في المجتمع يرى ذلك ، أو عجزه عن بذلك ولكنها قد بذلك مع ، والمرأة لم تكلف مع ، بالتبعات المالية والمهر 164 كثر الثاني بتنصيف موضوع وأحكام متعددة ومتناقضة تقييد بقي يقي الرجل وهي مط فـي دية المرأة تعادل المط لق فيحمل المجني عليه القطعية الصحيحة الدالة الدية الجاني لصـالح مط بالنصف أضعف واألدلة أقوى حجة؛ والنقود يعادلها الـذهب والقرضاوي غزالـ ورشيد ومحمد الديات مبررا الخـتالف تكاليف يختلف المرأة يختلف فقدت طرفا تعويضا وإذا األهل متواز اختالف الشكل والضـرر المجني س ف ك وليس سببا المهر المهر والنفقة األسرة طبقا لطبيعـة ومنفعتها الرجل المرأة تعمل جنبا جنب إضـافة ينظر األسرة اليوم فقده القيام تقوم بذلك وجود الرجل كالنفقة

صفحة رقم (34) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 34
. ص 1 ج ، : عبد عودة ( 4 ) . ( 3 ) . 34 ص 4 ج ، اكحايد : ( 2 ) . 4 ج ، هـ ، مصر الحديث ، محمد يوسف البنوري : ، مشا آلحئخيت : هـ ت ، اهللا بن أبو محمد ، ، 7 ج ، اكغكيل : ( 1 ) 195 اكةسديظ اكجمئئى القادر http: www.qaradawi.net ةكخيش ابن حجر 364 1357 دار تحقيق اكهخايب اكدايب 762 يوسف الحنفي عبد الزيلعي 306 أدها األلباني كلـف ، المجال منفعته أقل في مجال الذي يخص الرجل، القـل فـي أ فالمرأة تكون منفعتها ، قد شرع من التكاليف لكل بما مع ألن اهللا ، فهذا صحيح ، أما بالنسبة لتنصيف دية المرأة عن الرجل - . ) 4 ( ينكر األزمان فال ، يجوز االجتهاد فيه المصلحة المرجو مـن ، فهو دليل ظني ن علية اب لمخالفة ، وهذا في تنصيف دية عن األغلبية ، اال في هذه الحالة واجب ا ويجوز أن ما لم ير أن لألفراد فإنه يعتبر ، إذا كان عن أكثرية اإلجماع كما إن . ) 3 ( العلماء واإلجماع مختلف في حجتـه عنـد أن هذا إجماع يرى ، و اهللا في ا ، ) 2 ( وكذلك أثر ابن عمر فلم ، وأما ابـن .. اع وأما أثر علي فرواه من إبراهيم وفيه انقط ، .. أره وأما اثر عثمان فلم : حجر ابن ، أما دليل إجماع الصحابة وإجماع العلماء في كل عصر - . اآليات واألحاديث لق فنلجأ إلى دليل آخر وهو ، وال ، الروايات فيهـا ، وقول أبي في أنها على النصف في القليل ورواية أنها على النصف ، حتى الثلث دية أما أنها تساوي - . لق قوى على ال ت ديث ا ح األ ، فقد ثبت هذه ) 1 ( روايته عن الحجازيين منها 163 فالرجـل الذي يخص المرأة والرجل وتعالى جنس يتناسب طبيعته سبحانه غير لنقصان منفعتها تغير األحكام بتغير الدية وتحكيم تحقيقهـا واألصم، اإلجماع المرأة صادر ت باع فيصـبح ت باعه للمجتهدين يروا خالفه، ولي األمر يوجب إتباعه دليال ظنيـا ، ويجـوز صادرا المجتهدين السكوتي القرضاوي سكوتي ، عنهم لصـحابة رضـي وهذا يشكك إمكانية إجماع عباس أره، أثـر البيهقي طريق النخعي قال مط مرجح تعارض فهذه حنيفة والشافعي الجديد والكثير أخرى الرجل روايات جراح المرأة األدلة القطعية مط تقييد وهي ضعف وهذه

صفحة رقم (35) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 35
. وما بعدها 25 ص 4 ج ، اكحايد : ( 5 ) ص ( 4 ) . 24 ص 4 ج ، : ( 3 ) . ص 1 ج ، ، ص 1 ج ، غةج : ( 2 ) . ص 1 ج ، ( 1 ) ةكخيش ابن حجر 145 سبق تخريجه ةكخيش اكحايد ابن حجر العسقالني 151 ةفزيد اكمزفى 335 اكقخيد الشوكاني 295 ةفزيد اكاغهى ضعف إسماعيل بن عياش في ، ، ابن : فيه : وقال ني األلبا ، ) 5 ( هذه بإسناد : قال ، بن عياش عن جريج رواية عمرو من ذكر ابن حجر إن الحديث من ، ) 4 ( ع : ε ن عن أبيه عن جده قال النبي حديث عمرو ب ، وكذلك ) 3 ( مثله وقال إسناده لم يثبت ، وإنما البيهقي من حديث بن جبل ، و بن عمر ا حديث هذه ليست في : قال ابن . على النصف من دية الرجل كما وردت في ن دية على أ عمرو بن حزم لم يرد فيه قول ، و اليثبت ، و فيه : ، معاذ بن جبل و لم يروه من الحديث قبل ، ة في أن دية نصف دي فلو كان هناك حديث صحيح : ε أما - . الختالف طبيعة كل منهما ، فرق فهو وأنثى أما الفرق بين الـذكر ، فالدية من ، موضوع الدية بشيء والأرى ما يؤدي إلى ، ) 2 ( ألن الالنذر ألنه أنثى ، فكأنهـا ، امرأة لما من الذي كانت ترجـوه ) 1 ( من لما ، األنثى صالحيتها لخدمة بيت ؛ وذلك 36 : آل عمران آ ر آ األ ن ث ى و ل ي س الذ : ه ل في قو امرأة عمران - . كما ذكرت الجاني بذلك وباقي العلماء ممن اطلعت على أن 162 واألخرى فإنه مدل س األولى عنعنة جريج علتان أيضا وضع فه الرواية ضعيف إسماعيل ابن رواية هذا اكد ج ل ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل شعيب أخرجها معاذ الطويل الجملة حجر الموطأ المرأة ينص حديث مثله ضعف قال البيهقي حديث فلماذا أحد رواة البيهقي الرجل المرأة بالنسبة ألحاديث النبي نظرا وظيفي هنا مال يدفعه الجاني للمتضررين الجريمة بهذا االستدالل الذي وضعته يصلح لهذا لربها تعتـذر فتحز ن ت عمران فاتها الحيض والنفاس يعتريهـا لعلمها بضعف وعدم المقدس تعالى واالستدالل بقول الدية والمرأة غير مكلفة تفاسيرهم بينوا الفضل غيـر

صفحة رقم (36) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 36
. 205 ص 1 ج ، - ، خالد عبد الرحمن : ، تحقيق اكاغهى اكةمذيل : هـ ت ، مسعود بن ، ( 4 ) . 82 ص 6 ج ، : ( 3 ) . ص 1 ج ، ، ص 1 ج ، ( 2 ) . ص 4 ج ، اكلمئد : محمد رشيد ، رضا ( 1 ) بيروت دار المعرفة العك ةفزيد اكلزلو لعئكل 516 محمد أبو الحسين البغوي اكةفزيد اكقايد الفخر الرازي 272 ةفزيداام قتيد 415 ةفزيد اكايصئهى 406 ةفزيد أن مكلف الدية مع العاقلة عـن ، ولم يذكر الفضل ، بالدية فضـل الرجـل ، ) 4 ( إن الفضل : آخر لقتادة ، الفضل واإلنفاق إن : وفي قول عباس ، ) 3 ( وطالقها وليس لها ذلك ، وحقه في الزواج عليها ، والقضاء ، وأضاف الرازي والدية ) 2 ( ، اهللا بواجب الرعاية واإلنفاق وما ، حق و ، أي في في ، 228 : البقرة و ل لر ج ـال ع ل ـي ه ن د ر ج ـة : أما بقول اهللا - . تقبل شهادة المرأة منفردة في والبكارة والحيض والوالدة الوفـي ، وإذا قتلوا استحقوا كاملـة ، كالصبي والمجنون والمعتوه ، التقبل مـن ، كما إن تعرض المرأة بسببه الحقوق من اختالفهم هو أن على ونصت اآلية الرجل أن بالنسبة على أما - . فالمقارنة من حيث المقدار ، تصل من من وقـد الفقد اليوجد تركـة، ، مقدرة وهي مائة من اإلبل الديـة كما إن ، كله ، يكون نصيبها أكبر أو أقل حسب ، من الرجل لى ميراث األنثى ليس ع ، كما إن ) 1 ( من مكلفة على وإن تزوجت على زوجها والمرأة على وعلى أهله، الرجـل واألنثى منها الو؛ ف قت بين نصيب الذكر ، الميراث فآيـة موضوع الديات؛ إن اآليات التي بها نزلت لتدل على موضوع خاص عن - 161 فقد يكون المقصود الرجل بدفع طبيعة فالرازي ذكر بالجهاد وقول بالمهر البن والشهادة وصـالحية اإلمامـة العقل والميـراث خصـهم والقوامة الطاعة، الفضيلة الخ ل ق والخ ل ق والمنزلة سبحانه وتعـالى االستدالل حاالت كشهادتها الرضاع بعض الديـة الرجال شهادتهم كثيـرا احتمال للنسيان الذي تضيع الحكمة بشهادة امرأتين فباطل، شهادة للقياس يوجد بين األمرين أكثر خمس اإلبل بمقدار التركة، والميراث يتحدد شرعا وقد تأخذ الميراث فقد الدرجة النصـف دائما فيكون نصيبها بهذا االعتبار أكثر الرجل بالنفقة نفسها فنفقتها بالنفقة نفسه مكلـف لح ك م متعددة، النفقة فر مثال استدلوا بعيد

صفحة رقم (37) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 37
. 63 ص 8 ج ، اإلزةخقئد : ( 5 ) . 67 ص 8 ج ، : ابن البر ، ص 2 ج ، غى : الشيرازي ( 4 ) . ص 2 ج ، : ، ص 8 ج ، : ابن ، 79 ص 26 ج ، : ، بعدها ص 3 ج ، م هـ ، بيروت دار العلمية ، 1 ط ، : هـ ت ، عالء الدين ، السمرقندي ( 3 ) . 65 ص 8 ج ، اإلزةخقئد : ( 2 ) . ص 3 ج ، اكةسديظ غى : عبد عودة ، ص 2 ج ، اكلقةشخ : ، ص 2 ج ، : ، ص 9 ج ، لخةشد عكو اآلل ، ص 6 ج ، : ( 1 ) ابن عبد البر اإلزةخقئد عبد 207 األلئل اكسئغعى اكلهخا غقن 310 اكلجةهخ اخايب القرطبي 375 اكاحد اكدائف نجيم اكلازهض السرخسي وما 114 1984 1405 الكتب ةحفب اكفقهئ 539 ابن عبد البر 131 اكجمئئى األزإلل القادر 310 اخايب اكلجةهخ همهئيب القرطبي 242 اآلئلب اكعكلئ اخةإلغ الشيباني 260 اكلذمى 137 اآلل الشافعي . ، ولم أجد لهم أي دليل على هذا التقييد ) 5 ( إلى تعاقل الرجل حتى تبلغ مـن ديتـه : كان الحسن تل ةعهخ عكو ، خيب جداج لتل خيب اكمشغ : اكلخها اكتئكت . ) 4 ( خالفه دليل فـال ، فالقياس أن تكون جراحها كـذلك ، ن والمرأة مختلفان في دية النفس إ : . ) 3 ( لو كان سنة ما خالفوه و قول بن المسيب في بخالف أفتوا : مثل عثمان وعلي كما إن ، الشارع تنافي ذلك ، بل قطعه ما الثالث ، فيه شيء صبع الرابع ثة ثالثون، فهذا يعني أن قطع األ وفي ، يجب عشرون من اإلبل للتنصيف فلو ، بأن أرش المرأة بازدياد األلم ؛ تؤدي إلى ، كما إن فتواه ε وليس رسـول اهللا ت راد سنة زيد بن أ إنها : إن قول سعيد بن المسيب : . ) 2 ( بن أيضا ا وروي ذلك عن ، وديتها مثل نصف دية الرجل وفي ديته ، أو كثر ما راح الرجل في ج المرأة على النصـف مـن : روي عن علي بن أبي طالب رضي اهللا أنه ما : : وتعود النصف المرأة النصف البصري وطائفة يقولون مشغ خيةن اكلدآب اكدجل حةو ةاكع دون يجـوز الرجل ثالثا سعيد دية األصـابع الصحابة كبار والعقل يرفضه بالبديهـة وحكمة يسقط يوجب لـيس الثال قطع أربعـة أصـابع يق ل الم حال سنة بذلك ثاب السنة، ثانيا مسعود النصف قل جراح عنه قال أوال ، واسـ بمـ ـا يلـ ـي ) 1 ( حنيفـ ـة والشـ فـ ـي ـد ي أبـ ـ قـ ـول ـر، ـو من جراحه، في القليـل على النصف ، دية المرأة نصف دية القول أن 159 ـتدلوا ـافعي الجديـ والكثيـ وهـ وجراحها الرجل

صفحة رقم (38) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 38
. ص ( 6 ) . ص 2 ج ، غى : ، 79 ص 26 ،ج اكلازهض : ، السرخسي 67 ص 8 ،ج : عبد البر ( 5 ) . ، ص آلحقئل ا : ، 43 ص 3 ج ، عكـو ، 77 ص 4 ج ، غى اام : ابن قدامة . مختلفة بأ ، 64 ص 8 ج ر، اإلزةخقئد اكجئلظ كلخاها غقهـئ : وما بعدها ، البر ص 5 م، ج هـ ـ ، 1 ط : ، قةئا عكو اكلخاها اآلداعب : هـ، ت وهي الجزيري، الرحمن بن محمـد عـوض اإلنسان فيكون الوالدية ما دون التخرج مـن :( الدامغة ) في الرأس يصل إلى أم الرأس الدماغ، :( ) ويحوله، في الرأس بعد الكسر :( المنقلة ) هي جرح في الرأس يوضح فيصبح : الموضحة ( 4 ) . ص 3 ج ، زال اكزإلل : ، ص 15 ج ، : ( 3 ) . 65 ص 8 ،ج اإلزةخقئد : ، ابن البر ص 7 ،ج اآلل : ( 2 ) . ص 2 ، ج اكلقةشخ اخايـب : وما الوليد 114 ص 3 ج ، : ، السمرقندي 65 ص 8 ،ج اإلزةخقئد : ابن البر ( 1 ) 154 سبق تخريجه 207 اكلهخا غقن األلئل اكسئغعى الشيرازي اإلزةخقئد ابن 264 اكزكضئميب هاكهإليئة اكخيميب الماوردي اكخدفى لخةشـد سـدج اكذدقسـى اكقئغى غقن حماـل المقدسي سانيد رواها اآللشـئ ابن عبد 358 1999 1419 مكتبـة اإليمـان المنصـورة، كمال الجمل وآخرون، تحقيق اكفقن 1360 جائفة المأمومة، عبد االعتداء قتال شجا ، الدماغ موضـعه، فيمـوت جرح وهو المأمومة جرح ينقل العظم العظم ويبينه مكشوفا ، 252 الصنعاني 256 اكعمئيب سدج اكهخايب البابرتي عبد 312 الشافعي 310 اكلجةهخ همهئيب بعدها، القرطبي،أبو ةحفب اكفقهئ عبد : غى اكقكيل هاكقتيد جداج عكو لم جداج : اكلخها . ) 6 ( : قال ε ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي : . ) 5 ( فيما سوى ذلك تعادل إلـى ثلـث ديتهـا المرأة أن ن يقوال اهللا بن عمر كان بن ثابت : ث . ) 4 ( وما كان عقلها عقل ، وما دون الجائفة والمأمومة ، الموضـحة : التي ديتها ثلث كما هـي واألطراف ، ) 3 ( النصف من الرجل إن على الثلث علـى و ، سواء بقدر ثلث الدية أو دون ذلك والمرأة فيه كان األرش ، ذلك أن ديتها تساوي دية الرجل في حتى تبلغ الثلث . ) 2 ( من أو عن ، ε هي السنة يدل على أنه عن : وقول بن ) 1 ( ، هي السنة : قال 158 اكلدآب اكمشغ اكدجل اكتئمى ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ ع ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل اكد ج ـل ثالثا ويختلفان الرجـل وعبد زيد انيا زاد نصف الرجل والمنقلة الدية بينتها السنة دية زاد فحينئذ ديتهـا فالرجل فإذا وتفسير األطراف أصحابه عامة النبي سعيد المسيب

صفحة رقم (39) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 39
. ص 3 ج ، : ، عبد القادر عودة 315 ص 8 ج ، : ، ابن ص 2 ،ج اكعكلئ : ( 2 ) . ص 1 ج ، : عبد عودة ( 1 ) 131 اكةسديظ اكجمئئى اكلغمى قدامة المقدسي 242 اآلئلب اخةإلغ الشيباني 130 اكةسديظ اكجمئئى القادر ، بل أو جاهلمتعلم : قلت أنت : قال بليتها نقص عقلها : ، عشرون : قال كم في أربع : قلت ، ثالثون : كم في ثالث : قلت ، عشرون : قال كم في : قلت : ، قال عشر من كم في من : المسيب قلت بن : قال روي عن أبي عبد ؛ صبعه أ صبعها ك أ لرجل إلى ثلث الدية ا أن بن ما عن : : أقوال ومن هذه األدلة من بعدة أهل هذا الرأي استدل : آخكةهل . ) 2 ( في إحدى روايتيه ، والشافعي في القديم ، مالك : أخذ به األئمة هذا القول ، كانت على من دية الرجل ، ثلث جراح ما دون إذا بلغت ةزئهى غى اكجداج غيلئ خهم تكت اكخيب : اآلهل اكلخها : عن وفيما يلي نبذة للمرأة مثل ما في دية النفس، وكان فريق أدلته، في المستحق لمـاء ولكن الع ، في وأطرافها أو دية ومما الشك فيه أن للمرأة فيما ورد ولم الرجل عن المرأة في الديات الفي وال ε فحديث الرسول . ) 1 ( عليه من األمة ا وهذ ، المحددين إلى أو األرش تصل بحيـث اليمكـن أن ، على تقدير أهل الخبرة القاضي فيه وهي ما يحكم به ف 157 عالم متثبت أعراقي عظم جرحها واشتدت حين قلت قال إصبعين قال اإلبل إصبع أصابع المرأة سألت سعيد الرحمن كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته وسنها تعاقل المرأة سعيد المسيب نقل أوال الصحابة وفتواهم أدلة وأحمد النصف الدية المرأة اكلدآب اكدجل مذاهبهم اختلفوا لكل المقدار اختلف جراحها أرشا دونها، مطلقا يميز الـنفس مجمع شرعا الحكومة الدية بناء حكومة، أرشا

صفحة رقم (40) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 40
. ص 1 ج ، اإلخةشئد غى حل غئيب : الحصني ، ص 8 ج ، اكلغمى ، 77 ص 4 ج ، غى غقن اام : ابن المقدسي ، ص 2 ج ، همهئيب اكلقةشخ : ، القرطبي 76 ص 26 ،ج كلازهض ا : ، ص 3 ج ، : السمرقندي ، ص 12 ج ، اكقايد : : ذكر اإلجماع ( 4 ) . ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : الماوردي ( 3 ) . ص 8 ج ، غى سدج : ابن مفلح ، ص 8 ج ، : ابـن قدامـة ، 77 ص 4 ج ، غى غقن اام حماـل : ابن المقدسي ، ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : الماوردي ( 2 ) . ص 7 ج ، اكغكيل : ن وهذه ع بن في : واألخرى ، عنعنة جريج فإنه مدلس : فيه علتان : قال ، وذكر أن بن ، ص 4 ج ، حديث ، ، الكبرى في رواه ( 1 ) 463 قفئيب اآلخيئد 313 حمال اكقئغى قدامة 310 اخايب اكلجةهخ السرخسـي 113 ةحفـب اكفقهـئ 289 اكحئهى الماوردي 310 350 اكلاخط اكلقمظ 313 اكلغمى المقدسي اكقئغى قدامة 289 309 أدها الحجازيين منها، األلباني ضعف إسماعيل عياش روايته األولى ابن األلباني كثير الخطأ إسماعيل عياش ضـعيف 235 7008 باب عقل المرأة السنن النسائي . ) 4 ( ديتها تساوي دية الرجل واستثنى ابن الموضحة والمأمومة فإن ، وجراحها نصف دية الرجل ، فصار ، لهم زيد بن ثابت رضي اهللا عنهم وليس و ، وعبد اهللا بن اهللا بن عمر ، وعثمان مر التنصيف بما روي عن ع األجلئط : . ) 3 ( ، والديات تغلظ وتخفف من قليل وكثير ى ألن اسم لما يؤد ؛ لق الدية في اآلية المن اختالف كما لم من اختالف دية الرجـل إن - 5 . ) 2 ( في النفس مائة من ε وحديث ، حزم آلية إن حديث عمرو بن ، ل ج ب ي خ غ ش م ب آ د ب ي خ : واستدلوا بحديث بن حزم - 3 . ) 1 ( : ε رسول اهللا قال : ، عن عن جده ، عن عمرو بن ، عن بن جريج ، إسماعيل بن عياش عن - 2 155 مسعود فدية المرأة وأطرافها إجماعـا مخالف يعرف عباس وعبد وعلي استدل أنصار الصحابة تئكتئ الدية والمرأة يمنع مقاديرها، يمنع مط المؤمنة اإلبل النبي مخصص دية القتل الخطأ وقالوا اكد اكل عمرو ع ق ل اك ل د آ ب ل ت ل ع ق ل اكد ج ل ح ة و ي ا ك ع اكت ك ت ل م خ ي ة ه ئ قال أبيه شعيب

صفحة رقم (41) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 41
. ص 8 ج ، اكاحد سدج قمذ : ، ابن ص 6 ، ج ةايم سدج قمذ : ( 6 ) . 57 4 ج ، لغمى : ، ص 2 ج ، هـ ، بيروت ـ الفكر ، دار ـ مكتب البحوث والدراسات : غى حل آكفئض آاى : هـ ت ، محمد ، ، 9 ج ، اكضئكايم : ، ص 2 ج ، اكلجةهخ اكلقةشخ : أبو ، ( 5 ) . 199 ص 3 ج ، اكةسديظ غى األزإلل : عبد القادر ، عودة ( 4 ) ( الشريعة ) ، ، رحمه اهللا ، م سنة تم ، اإلسالم على الشريعة ودافع عن ، ثم اعتزله وتفرغ ، وشغل منصب ، تخرج من ، م عبد عودة في قرية كفر الحاج ( 3 ) . ص 6 ج ، : ( 2 ) . 20 ص 6 ج ، هـ ، ـ دار الفكر ، هالل مصطفى : ، ط عم لةم : هـ ت ، منصور بن بن إدريس ، ، ص 3 ج ، غى : م ت ، عـودة ، 43 ص 3 ج ، عكو لخةشد : الزركشي ، ص 3 ج ، زـال : ، ص 2 ج ، قسـغ : البخاري ، ص 12 ج ، اكحئهى اكقايد : ( 1 ) 375 اكدائف اكخفئئف نجيم 129 اكحقئئف اكخفئئف الزيلعي اكلحةئث الشربيني 505 1415 دار الفكر تحقيق األفمئط سجئط، 977 الخطيب الشربيني 257 دهصب النووي 310 اخايب همهئيب الوليد القرطبي اكجمئئى لواء www.shareah.com ومات شهيدا 1954 محاولة اغتيال جمال عبد الناصر إعدامه بتهمة وحاول تأسيس الدستور أساس اإلسالمية للمحاماة القضاء كلية الحقوق بالقاهرة 1906 ولد القادر بمصر سنة 137 اآلل الشافعي 1402 بيروت مصيلحي هالل تحقيق األفمئط قسئغ اكقمئ 1051 يونس البهوتي 310 اكةسديظ اكجمئئى األزإلل 1945 عبـد القـادر اكخدفـى سدج اكذدقسى 251 اكزإلل الصـنعاني 449 اآلزـداد عبد العزيز 289 الماوردي . ) 6 ( فإن التملك النكاح ، نقصان المن قال إن النقصان باعتبار نقصان ، ) 5 ( ( أي الجنين ) ألنوثة والكفر ا بسبب ، فقد يعتري النقصان ، ويرى آخر أن اختالف الديات المودى فيه . ) 4 ( المتعلم كدية ودية ودية فدية الصغير . اختالف وفيما عدا فـال ، فيه ي لثان وا ، متفق عليه ، : : الديات أولهمـا : فقد قال ) 3 ( عودة ومن العلماء المعاصرين . ) 2 ( ، وذلك من اإلبل دية الرجل نصف ا ديـة لم أعلم من أهل والفـي أن : قال ، ) 1 ( والحنفية هو قول الرجل، دية في النفس نصف دية فالقول بأن . هذا الحجج التي اعتمـدها أصـحاب عن ، من أبناء في هذه إن بتنصيف دية المرأة أصبح تكاد تكون غير عنـد 152 المرأة األنوثة والرق صفة المالكية ومنهم واالجتنان والعبودية الدية فريق بحسب ودية الجاهل، الشريف كدية الوضيع الصـحيح، ودية الضعيف، كدية القوى، المريض كدية كدية الكبير هذين السببين مختلف واألول التكافؤ الجنس، وثانيهما تختلف لسـببين، عبد القادر خمسون لمـرأة مخالفا العلم قديما حديثا الشافعي الجمهـور مـن الشـافعية المرأة القول واألدلة الجميع ويسأل الكثير األمة األيام القول بالنسبة للرجل قضية مقبولـة

صفحة رقم (42) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 42
. ص ، المعارف ـ القاهرة ، 2 ط ، غى : محمد ، العوا ( 2 ) . ، وله ، واالنجليزية في من ، وعضو المجلس للمجمع للتقريب المذاهب ، العربية وعضو في مجمع ، األمين العام العالمي : يتقلد من منها ، ، على من في ، م ولد في سنة ، محمد العوا ( 1 ) 252 دار آشهل اكمضئل اكجمئئى األزإللى سليم awa.com www.el مؤلفات كثيرة وعضو العديد المجالت باللغة العربية األعلى العالمي بين اللغة لالتحاد لعلماء المسلمين العدد الكبير المناصب والشريعة اإلسالمية حصل العديد الشهادات العلمية الحقوق والفلسفة 1942 مصر الدكتور سليم خيب غى مشغ خيب : اكلخها . ) 2 ( عادة الثار من أن ، ليتحقق األمن في المجتمع تدفع عنـه ، أو والجاني الذي ليس له عاقلة عنه ، فتهدأ نفسه ، التغلب على ومن علـى ، مما قد إلى وحب ، نفسه وذويه وتبقى في ، ام بواجبات نفسه وواجبات من يعول بأي من اإلعاقة التي تمنعه من القي وذلك ألن قد سببت للمجني عليـه ، مصلحة ، كما إن لحق يرى أن مصلحة عليه تكمن في التعويض المالي إلصالح الـذي ، عقلية ومن إلى نظـرة ، عويض والينتفع من العقوبة ينتفع . عن الخطأ فيستوجب األضـرار أما الخطأ ، تستوجب على الجاني بين مصطلحي ) 1 ( سليم العوا وقد أو في على النفس ، ية عليه في وهي ، فتعتبر عقوبة مالية الجاني ، الباختالف ، مشترك عند وهـي ، والإلى قوة واإلجرام في ، إلى ينظر إلى ومن قال بأن المرأة نصف دية الرجل ، والتعويض إن : . على مساواتها الرجل مع أدلة قطعية تـدل ، دية الرجل ب إن األدلة التي دية : 151 اكلدآب اكمفر اكدجل اكتئمى تعود أدراجها وليمنع وذلك الدولـة تدفع الضرر فالدية تعين المجني عليه يعـول يدفع الحقد االنتقام الحسرة نوع الجناية تكون ضررا فيه للمجتمع بهم المجني وذويه الضـرر نظر األمـر المالي فالمتضرر بالت الناجمة للمتضرر تعويضا ماليا هدفه إصالح المدني عقوبة فالجريمـة الخطأ المـدني والجريمـة؛ الدكتور فر ق تعويضا لذويه الجناية األطراف للمجني جنا تعويض أيضا تقع على تختلف النوع الجميع قـدر العدوان نفس الجاني المالية ولم اآلدمية دية نظـر العقوبة الدية تجمع بين سابعا بدية تتعارض نصف مقدار المرأة تقي د سادسا

صفحة رقم (43) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 43
.. .: ص ، ، غى : ، أبو زهرة ، 5 ، ط األزإلل : ، ص 2 ج ، غى : ( 6 ) ، م 1963 الزمالة الفخرية، وله عدة، سنة األكبر، شيخ األزهر، بمجمع منح لقب من بعده إجازة من األزهر، أول من الشريعة اإلسالمية، في مؤتمر فـي : 1893 شلتوت ولد في في سنة ( 5 ) ، وزهـرة وعلم الفقه في اإلسالمي في الفقه تاريخ : ومن مؤلفاته وصار أشـهر م، درس وعمل لمادة ولد في الكبرى بمصـر سـنة المعروف بأبي هو بن أحمد بن بن ( 4 ) . ( 3 ) . ثم وما فيها مد اهللا في عمره ، ، منصب رئيس للسجن بسبب ( الزكاة وأثرها في حل ) القرآن والسنة، درجة الدكتوراة رسالته الثانوية والجامعية، حصل على درجة الماجستير في م، حفظ القرآن، دون في ولد يوسف القرضاوي في قرية صفط في محافظة الغربية بمص،سنة ( 2 ) . ص 4 ج هـ، ، مطبعة المنار ـ 1 ط : ضا، محمد ر ( 1 ) www.muhmmdkalo.jeeran.com القرضاوي 572 دار الفكر العربي اكجديلب هاكعقهاب اكفقن األزإللى محمد 257 الشروق،ص دار عقيخب هسديعب شلتوت، محمود 230 اكةسديظ اكجمئئى األزإلل عبد القادر عودة http: ar.wikipedia.org مؤلفات توفي وصار وأصبح عضوا اللغة العربية، الدكتوراة الفخرية أربع دول، ومنحته أكاديمية تشـيلي للقانون الدولي المقارن،نال العالمية وهو أعطي لقـب اإلمـام الهاي المسـئولية المدنيـة والجنائيـة م،حفظ القرآن صغيرا ، ألقى بحثا بعنوان محمود منية مصر، www.quran-radio.com persones3.htm وغيرها التفاسير أصول والجريمة الفقه العقوبة اإلسالمي المذاهب اإلسالمية المسلمين مـن علمـاء وحارب الفساد القضاء الشرعي، مدرسا الخطابة ومادة الشريعة اإلسالمية 1898 المحلة التابعة لمحافظـة الغربيـة زهرة محمد مصطفى أحمد http: www.qaradawi.ne http: www.qardawi.ne لإلخوان المسلمين، رحل إلى قطر، زال ويشغل االتحاد العالمي للمسلمين، تعرض انتمائه المشاكل االجتماعية وعلى ،عنوان دراسته علوم العاشرة،تفوق 1926 406 1345 مصر، ةفزيد اكقدآم اكحقيل اكلعدهغ اةفزيد اكلمئد، رشيد : عموم نصوص الكتاب والسنة : : . ) 6 ( والحجج التي اعتمدها العلماء قالوا الرجل والمرأة في الدية بما يلي القرضـاوي ، ) 5 ( والشيخ ، ) 4 ( أبو زهرة لقد لخص : آخكب اكلزئهاب ايم خيب اكلدآب هاكدجل . ) 3 ( من العلماء وتصاب فيها كما فلم تثر مشكلة حول حتى تسـتدعي الماضية كان من الندرة بمكان، وليس كعصرنا الذي يكثر فيه قتل الخطأ فـي السـير أو شبه فـي أن قتل المرأة هذا األئمة المذاهب األربعة إلى تجديدية من المجتهدين والمجددين سبب عدم ظهور ن أ ) 2 ( الشيخ ويرى - 148 أوال الذين بمساواة والشـيخ األدلـة محمود شلتوت محمد لخها جديدا المرأة يصاب الرجل، الموضوع اجتهـادا حـوادث عمـد األزمنـة خطأ أصحاب وقتنا آراء بعـد القرضاوي

صفحة رقم (44) — ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)

رابط ص 44
. م، تالميذه، توفي سنة على يد محمد عبده، صار من رواد أسس مجلة المنار اإلصالحية، ويعتبر حسـن البنـا مـن م، والده قرية القلمون وإمامهـا، محمد بن علي بن رضا، ولد في قرية في سنة ( 6 ) . ص 10 ج ، : الدين ( 5 ) . 19 ص ، م هـ ، دار الشروق ، 1 ط ، اكزمب ايم هآهل اكحخيت : ، ( 4 ) ، ودفن ε ، م توفي سنة ، زهرة شلتوت منهم أبو : على يد من العلماء ، في ، الدعوة في مصر من ، دراسته ، حفظ القرآن الكريم ، م 1917 ولد في مصر سنة ، محمد ( 3 ) 7 ، بيروت ، المكتب غى اكلقمظ : هـ ت ، بن محمد بن اهللا بن مفلح الحنبلي بن ، ا ص 8 ج : ( 2 ) . ص 3 ج اكليذام كزـئم : ابـن حجـر العسـقالني له ، وله عجيب ، من أفصح وأورعهم وأفقههم : في عبد الهمداني ، بن كيسان أبو بكر األصم صاحب في األصول هو : األصم ( 1 ) . 34 ص 1 ،ج : ، ابن العسـقالني ص 9 ،ج زيد اكماإل : . 99 ص 1 ،ج ئاكب اكحم : ، 109 ص 9 ، ج اكماإل آعإلل : . 99 ص 1 ج ـ دار ، حامد : ، تحقيق ضاقئة اكحمئاكب : هـ 521 محمد ت www.islamonline.net 1935 الشيخ اإلصالح اإلسالمي، شيخ تتلمـذ 1865 رشيد القلمون لبنان 185 اكةفزيد اكقايد الرازي، فخر 1989 1409 اكماهيب آهل اكفقن محمد الغزالي . www.alghazaly.org بالبقيع جاور الرسول 1996 ومحمود الزرقاني ومحمد تتلمذ مجموعة وعضوا جماعة اإلخوان المسلمين وهو كبار رجال وأكمل بالزهر صغيرا الغزالي 350 هـ،ج 1400 اإلسالمي اكلاخط سدج 884 إبراهيم عبد أبو إسحاق مفلح، 314 اكلغمى، ابن قدامة المقدسي 427 ترجم تفسير كان الناس طبقاتهم وقال ذكره الجبار عبد الرحمن المعتزلي المقاالت كزئم اكليذام حجـر 107 آعإلل الذهبي ضاقئة ابن أبي يعلى زيد الذهبي بيروت، المعرفة محمد الفقي أبو الحسين، . ) 1 ( بين الذكر واألنثى ال : وظاهر هذه اآلية : في تفسير آية القتل الخطأ ) 6 ( رشيد رضا قال و - . ) 5 ( والمرأة ، فوجب أن يكون فيها ثابتا بالسوية واهللا وأجمعوا على أن هذه دخل فيها حكم ، 92 : خ ط ئا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ؤ م ن ة و د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه و م ن ق ت ل م ؤ م نا : قوله وحجة األصم : وقال الرازي - . ) 4 ( كاذب مخالف لظاهر الكتاب هون زعم والزعم بأن دم أرخص وحقها أ ، فالدية في والمرأة سوأة وخلقية رفضها الفقهاء وهذه وأهل يجعلون دية المرأة على من الرجل : قال و ) 3 ( الغزالي - 147 أنه فـرق الشيخ محمد الحكم أعلم اآلية الرجل النساء سبحانه وتعالى الفخر المرأة القرآن واحدة للرجل فكرية المحققون الحديث النصف دية محمد
أدوات الباحث الذكية والخدمات الأكاديمية الفورية
القارئ الصوتي الآلي للمادة العلمية (Text-to-Speech)
استمع إلى قراءة صوتية لعنوان البحث وملخصه العلمي باللغة العربية
تصدير المرجع لبرامج إدارة المراجع العالمية:
مشاركة علمية سريعة ورمز QR:
التوثيق المرجعي والاقتباس الأكاديمي
مفهرس أكاديمياً
المنهج الشرعي والعربي القياسي:
عديله علي خليل عيسى (2010). «ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2)». رسالة علمية، بوابة المستقبل للإسلام (future4islam.com).
نظام (APA 7th Edition):
عديله علي خليل عيسى. (2010). ضوابط حمل المطْلق على المقيَّد عند الأصوليين وأثر ذلك على الأحكام (2) [رسالة علمية]. Future for Islam Academic Portal. https://future4islam.com/view.php?id=340

أبحاث ورسائل وفتاوى ذات صلة بالموضوع