صفحة رقم (77) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 97 تقريب الوصول - ) 6 ( . 111 أصول اخلضري - ) 5 ( . سبق خترجيه - ) 4 ( ،) 514 أخرجه يف مسند اسحاق بن راهويه برقم ( - ) 3 ( . 168 املصدر السابق - ) 2 ( . 79 القوانني ةيهقفلا - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وجب عليه الضمان ؛ أما يف حقوق اهلل تعاىل فله جهتان : ل غــريه ناســيا ا حلــاجتهم اللإلبــتالء ، وبالنســيان اليفــوت هــذا اإلحــرتام ، وعليــه لــو أتلــف إنســان مــ الوجوب والاألداء ، لبقاء القدرة بكمال العقل ، وهو اليكون عذرا يف حقوق العباد ، ألهنا حمرتمة الينـــايف اهليـــة نايـــسنلاف) عـــارض يعـــرض لإلنســـان الجيعلـــه يتـــذكر مـــا كلـــف بـــه ، وهـــو 6 النـــاس () ( وحضور الدهن حترزا من : هن من شروط التكليف حيث قال ع د ص ا إل م ا م ا ب ن ج ز ي ح ض و ر ا ل ذ وقد ) 5 هو عدم استحضار الشيء يف وقت احلاجة إليه ( النسيان : - 4 بالنظر اىل تصرفاته و .هلاعفأ يعتـــرب نــاقص األهليـــة وجــه الداللــة : يتبـــني مــن كالمـــه أن املعتــوه لـــيس كغــريه يف بعــض تصـــرفاته فإنــه ) 4 ( املعتوه حىت يفيق وعن النائم حىت يستيقظ القلــم عــن ثالثــة عــن الصــيب حــىت حيــتلم وعــن رفــع عــن الرســول ىلــص اهلل عليــه ملــسو روايــة ويف ه . ) 3 ( عليه بردا وسالما ومن مل يقتحمها حقت عليه كلمة العذاب اقتحموها من دخلها كانت : فيقـــول فـــأطيعوه فيـــأتيهم فتـــؤجج هلـــم نـــار أرســـل إلـــيكم رســـوال إين : فيقـــول اهلل هلـــم ، أبكـــم أصـــم ورجــل ، ورجــل معتــوه ، رجــل مــات يف الفــرتة ورجــل مــات هرمــا : كلهــم يــديل علــى اهلل حبجــة وعــذر أربـع قـال صـلى اهلل عليـه ملـسو ريرة رضـي اهلل عنـه عـن رسـول اهلل عن أيب ه روي ما األصل فيه ه .) 2 إن كانا ذوي التدبري () كالمه فيمن يقاتل : قوله فيمن اليقتل ( واليقتل املعتوه ، والاألعمى و الزمن ، واختلف ه - ) 1 () جيوز، ألنه من التـابعني غـري أويل اإلربـة مـن الرجـال ؛ وإمنـا هـم عنـد مالـك : األمحـق و املعتـوه ذا كان .اهدبع وقال قوم : كالمه يف النظر اىل املرأة : قوله ( والينظر اخلصي اىل إمرأة إال ا ه - ه 101 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (78) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 223 . والقاموس املبني 229 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 7 ( . 112 أصول اخلضري - ) 6 ( .) 19798 البيهقي يف سننه الكربى برقم ( ه لاق.) ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل رجاه جرخأو.) 2801 أخرجه احلاكم برقم ( - ) 5 ( ه . 92 املصدر السابق - ) 4 ( . 69 القوانني الفقهية - ) 3 ( . 105 تيلاو. بعدها و ينظر زيجولا: 111 أصول اخلضري - ) 2 ( ختريج احلديث - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 7 أداء احلقوق ( عن ومنع احلواس الظاهرة و الباطنة عن العمل مع سالمتها و استعمال العقل مع قيامه ، فيعجز العبد به ) ، وهو فرتة طبيعية حتدث يف اإلنسـان بـال إختيـار منـه ، 6 هو عارض مينع فهم اخلطاب ( النوم : - النوم واإلغماء : 6 - 5 له أهليته ، ويكون مكلفا حيث أصبح مكلفا .لاماك ويذكر فحينها ترجع وجـه الداللــة : يفهــم مــن كالمــه رمحــه اهلل تعـاىل ان الناســي التكليــف علبــه إىل أن يرفــع عنــه النســيان .) 5 استكرهوا عليه ( ومــا ، والنســيان ، واألصــل فيــه قــال رســول اهلل ىلــص اهلل عليــه ملــسو ــاوز اهلل عــن أمــيت اخلطــأ .) 4 ة املأموم يف العمد دون النسيان () يف العمد و النسيان ؛ وتبطل صال كالمه يف اإلمامة : قوله ( إذا صلى األمام جبنابة أو على غري وضـوء تـلطب: صـالته اتفاقـا ، ه - .) 3 النفاس ، و اجلنون ، واإلغماء ، والكفر ، والصبا ، والنسيان () كالمـــه يف أوقـــات الضـــرورة : قولـــه ( وختـــتص الضـــرائر بأهـــل األعـــذار ، وهـــي : احلـــيض ، و ه - : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 2 الصالة بينما يتم صومه وليس عليه اعادته ، فاعترب عذرا يف الصوم ومل يعترب عذرا يف (ةلاصلا إذا أكــل أو شــرب املصــلي وهــو يف الصــالة ، فعليــه إعــادة الصــائم ناســيا ، وقــد اليكــون عــذرا مثــل ففــي هـذه احلالـة قــد يكـون عـذرا مثــل إذا أكـل أو شــرب الثانيـة : هـي ترتــب األحكـام علــى فعلـه ، ) 1 وضع عن أميت اخلطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ( ، وذلك حلـديث ىلـص(لوسرلا اهلل عليـه )ملـسو ولى : استحقاق اإلثم فيعد عذرا بالنسبة لها األ ه 102 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (79) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
سبق خترجيه . - ) 10 ( . 138 املصدر السابق - ) 9 ( . 145 املصدر السابق - ) 8 ( . 94 القوانني الفقهية - ) 7 ( . 106 أصول اخلالف - ) 6 ( . 149 1 املوافقات : - ) 5 ( .) 286 آية ( البقرة : من - ) 4 ( .) 5 األحزاب : من آية ( - ) 3 ( . 223 القاموس املبني - ) 2 ( . 112 . وأصول اخلضري 231 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه عنه يف حاله إىل أن يرجع إىل حالته الطبيعية فتثبت له أهليته .ةلماك إذ النـوم واإلغمـاء حالـة عارضـة تـؤثر يف أهليـة .هـئادأ وعليـه فـإن الشـارع احلكـيم قـد رفـع اإل ، حاله يف األداء يف مـا ى عليه التكليـف عليه وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل تعاىل أن النائم واملغم .) 10 ( يفيق وعن النائم حىت يستيقظ القلـم عـن ثالثـة عـن الصـيب حـىت حيـتلم وعـن املعتـوه حـىت رفـع األصل فيه قوله عليه الصـالة والسـالم .) 9 ، و ()ةدرلا له ( ومفسداته : طروء احليض ، والنفاس ، واجلنـون ، واإلغمـاء كالمه يف خصال الصوم : قو ه - ه ) 8 كالمه يف مبيحات اإلفطار : قوله ( إذا وطئت املرأة مكرهة أو نائمة فعليها القضاء () ه - ) 7 على النائم و الناسي () كالمه يف قضاء الفوائت من الصالة : قوله ( القضاء : ايقاع الصالة بعد .اهتقو وهو واجب ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 6 مى (هيلع ليس هلما أهلية أداء أصال حىت يستيقظ النائم و يفيق املغ ، والنائم و املغمى عليه ) 5 ) () 4 ا أو أخطأنا ( تعاىل ربنا التؤاخذنا إن نسين وقوله ) 3 اعتبار هبا من البهائم ، و يف التنزيـل ولـيس علـيكم فيمـا أخطـأمت ولكـن مـا تعمـدت قلـوبكم ( ا الحكــم هلــا يف الشــرع كمــا ال و أهنــ ، لألفعـال الصــادرة مــن اجملنــون و النــائم والصــيب و املغمــى عليــه لاــقو.) الشــاطيب : ( والاعتبــار 2 يزيــل القــوى و يعجــز بــه ذو العقــل عــن اســتعماله مــع قيامــه (ةــقيقح .) وهـو فتـور 1 وهو عـارض مينـع فهـم اخلطـاب فـوق منـع النـوم لـه ، فلزمـه مـا لـزم (موـنلا اإلغماء : - ه 103 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (80) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 61 النور : من آية ( - ) 5 ( . 62 القوانني الفقهية ) 4 ( . 61 لقوانني الفقهية ا - ) 3 ( . 112 . وأصول يرضلخا 242 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 2 ( . 224 القاموس املبني - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 ( علــى األعمـــى حــرج والعلــى األعــرج حـــرج والعلــى املــريض حـــرج واألصــل فيــه قولــه تعـــاىل لــيس .) 4 تأخر هبا وأ. يكون مريضا الجيد من يناوله املاء () كالمــه : قولــه ( وان ــاف املــوت مــن الــربد أو حــدوث املطــر أو حــدوث مــرض أو زيادتــه أو ه - .) 3 : عدم املاء يف السفر و املرض إمجاعا () ن : عدم املـاء ، أو تعـذر امأ.هلامعتـسأ علـى التفصـيل ، فهـي كالمه يف التيمم : قوله ( شرطا ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 2 احليض اليستوعب الشهر ، والنفاس ينذر فيه ( الصالة والصوم ، وانتفى وجوب قضاء الصالة للحرج ووجب عليهما قضاء الصوم لعدم احلرج ، ألن سـقطان األهليـة بنوعيهـا إال أنـه ثبـت أن الطهـارة عنهمـا شـرط األداء يف واحليض والنفـاس كـذلك ال ي حالة مرضه وهكذا مرض موت فيحد من بعض تصـرفات املكلـف كـالتربع مـثال فيجـب أن اليزيـد علـى ثلـث الرتكـة يف والعقل وقوة البدن ، إال أن املرض ملا فيه من العجـز شـرعت العبـادة فيـه علـى قـدر املكنـة ، وإذا كـان ألهنمـا الـالن بالذمـة الوجـوب و األداء فاملرض و احليض و النفاس التنـايف األهليـة بنوعيهـا . ) 1 النفاس : هو دم خارج من قبل املرأة عقيب (ةدلاولا - . احليض : هو دم ينفضه رحم املرأة السليمة عن الداء و الصغر - . جيب عنها بالذات آفة يف الفعل هـو هيئـة غـري طبيعيـة يف بـدن اإلنسـان : عـن اجملـرى الطبيعـي . وقيـل املرض : حالة للبـدن خارجـة - المرض والحيض و النفاس : - 9 - 8 - 7 ه 104 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (81) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه .) 2 تبارك : من آية ( - ) 6 ( . 327 املصدر السابق - ) 5 ( . 163 املصدر السابق - ) 4 ( . 132 املصدر السابق - ) 3 ( . 102 القوانني الفقهية - ) 2 ( . 224 سوماقلا. املبني 102 - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) هذا عند أهل السنة ، أما املعتزلة فقالوا أنه عدم احلياة عمـا مـن شـأنه . أنـه لـيس 6 ة ( املوت واحليا الــذي خلــق : ضــد احليــاة ، ألنــه صــفة وجوديــة كمــا هــو ظــاهر يف قولــه تعــاىل المــوت : 11 .جلحا ، ويف الفقراء و املسـاكني يف قسـمة الزكـاة ، ويف احلـج أيضـا ، إذ الـرق اعتربهـا اإلمـام مـن مجلـة موانـع كاحلر يف بعض عباداته و معامالته ، كما هو يف شرائط وجـوب اجلمعـة ن العبد ليس وجه الداللة : إ ه ) 5 العدالة وعدم التهمة () كالمه يف شروط الشهود : قوله ( وهي سبعة : اإلسالم والبلـوو و العقـل واحلريـة و التـيقظ و ه - ه .) 4 كاحملصر ، وليس له منعه من اإلمام إذا أحرم باحلج ) ( ج : قولـــه ( الـــرق : وللســـيد منـــع عبـــده مـــن احلـــج . ويتحلـــل إذا منعـــه ، كالمـــه يف موانـــع احلـــ ه - ه .) 3 ، وأن اليكون ممن تلزم نفقته ()ايلم كالمه يف قسمة الزكاة : قوله على الفقراء واملساكني ( ويشرتط فيهما اإلسالم و احلرية اتفاقا ه - .) 2 احلرية مطلقا ( كالمه يف شـروط اجلمعـة : قولـه ( العشـرة الـيت لسـائر الصـلوات ، وتزيـد أربعـة : الذكوريـة ؛ و ه - عنده : ومن التطبيقات الفقهية .) 1 الصيد وسائر (تاحابلما ضـعف حكمـي يتهيـأ الشـخص بـه لقبـول ملـك الغـري فيتملـك باألسـتيالء كمـا يتملـك الرق : - 10 . رط رفع احليض و النفاس إال أنه يف أداء بعض العبادات ش الوجوب واألداء هلل علــــى أن احلـــائض والنفســــاء تتمتــــع بكمــــال األهليــــة بنوعيهــــا كالمــــه رمحــــه ا وجـــه الداللــــة : دل ه 106 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (82) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 204 القوانني الفقهية - ) 6 ( . 363 القوانني الفقهية - ) 5 ( . 29 1 . وبداية اجملتهد : 331 1 الذخرية : - ) 4 ( . 48 القوانني الفقهية - ) 3 ( . 78 . و ينظر : الكايف الوايف 114 . و ينظر أصول الفقه للخضري 248 2 : التقرير و التحبري - ) 2 ( . 114 و. ينظر : أصول الفقه للخضري 76 الكايف الوايف - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 6 هما () و السكران : فالجيوز ذحب اجملنون كالمه يف الذبائح : قوله ( وأما ه - ه .) 5 كالمه يف صفة التقاتل : قوله ( وأما السكران ، فيقتص منه () ه - .) 4 ( يكون زوال العقل سببا لذلك ، وعليه كان السكر واجلنون واإلغماء ناقضـة للوضـوء بطريـق األوىل وضوء يف احلالة اليت هي سبب للحدث غالبا وهو االستثقال ، فأحرى أن فإنه سبب يف وجوب الويعترب السكر واجلنون واإلغماء ناقضة للوضوء بطريق األوىل ، ألهنم قالوا أن النوم نـاقض للوضـوء ه .) 3 اإلغماء ، و تنقض الوضوء بإمجاع ؛ سواء كانت قليلة أو كثرية () نـــواقض الوضـــوء : قولـــه ( وأمـــا أســـباب األحـــداث : فمنهـــا ركـــسلا: و اجلنـــون و يف كالمـــه ه - : نده ومن التطبيقات الفقهية ع .) 2 الطرب فاليبطل التكليف فتلزمه األحكام و تصح مجيع عباراته ، فيبقى التكليف (اهجوم ن كـان سـكره حمرمـا كمـن شـرب اخلمـر قاصـدا اللهـو و س اللهو فصار من أقسام املـرض ، ومـ من جن ن كـان سـكره اعا ، إال أن العلماء فرقـوا بـني مـ ركسلاو.) حمرم إمج 1 (ههبشي بسبب تعاطي اخلمر أو ما . :ركسلا وهو غيبة العقل و تعطليه ، حبيث تلط كالم الشخص و يغلب عليـه اهلـذيان ، وذلـك 1 أوال : العوارض المكتسبة من :هسفن وأما التي من غيره فهو اإلكراه .لهجلا. 5 .أطخلا. 4 هفسلا. 3 .لزهلا. 2 . .ركسلا 1 - أما التي من نفسه فهي : .هريغ .ب وعوارض من ه 108 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (83) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 223 القوانني الفقهية - ) 5 ( . 94 - 93 . و تيسري األصول 250 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 4 ( . 330 2 املوافقات : - ) 3 ( . 250 2 والتقرير و التحبري : . 93 3 2 شرح التلويح : - ) 2 ( . 331 1 بداية اجملتهد : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 كالمه يف صيغة النكاح : قوله ( واهلزل فيه كاجلد اتفاقا () ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 4 استنادا اىل احلديث ، و الثاين الينفذ وهي سائر العقود الباقية كالبيع و اإلجارة وغري (كلذ طـالق و النكـاح و العتـاق ، وأما اإلنشاءات : وهي العقـود ، وهـي نوعـان : األول ينفـذ فيهـا وهـي ال .هفافختس الردة عـن اإلسـالم وعـدت ، خـذ هبـا األ مـا قصـدت والأردت : تكلم انسان بكلمة الكفر هـزال وقـال مثــل لــو . : فتقــع علــى مــا يــتكلم بــه اهلــازل ، و العــذر لــه أنــه مل يــرد حقيقتهــا و أمــا اإلعتقــادات . كذب إقرارات فاسدة اليرتتب عليها شيء ؛ ألهنا مثــل : كــأن يقــول : لفــالن علــي كــذا ، أو هــذا املــال يل ، فهــذه إذا وقعــت هــزال فهــي فــاإلقرارات . اإلنشاءات 3 . اإلعتقادات 2 . اإلقرارات 1 وقد يقسمون الهزل الى ثالثة أنواع وهي : .) 3 هلزل وهو اإلباحة أو (اهيرغ يلزم عليه احلكم اال حكم نفس ا ( وجمـرد اهلـزل ال : لاـقو.) الشـاطيب 2 وهـو عـدم إرادة املعـىن احلقيقـي والاجملـازي (ظفللاـب . الهزل : 2 .) 1 ذبيحتهما ( وذلـــك ألهنـــم اشـــرتطوا النيـــة يف الـــذكاة ، والتصـــح النيـــة مـــن اجملنـــون والســـكران لـــذلك التصـــح ه 109 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (84) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 90 القوانني الفقهية - ) 6 ( . 264 2 قرير و التحبري : ج و. ينظر الت 347 - 346 2 املوافقات : - ) 5 ( . 256 1 قواعد الفقه : - ) 4 ( .) 19798 البيهقي يف سننه الكربى برقم ( لاق.) ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل رجاه هجرخأو.) 2801 أخرجه احلاكم برقم ( - ) 3 ( . 362 القوانني الفقهية - ) 2 ( .) 3226 ) برقم ( ي أ ك ل و ال ي ش ب ع أ خ ذ م ا ال ب غ ري ح ق ه ف م ث ـ ل ه ك م ث ل ا ل ذ ي و م ن أ خ ذ م ا الحب ق ه ي ـ ب ا ر ك ل ه ف م ن ىورو.) ابن حبان حديثا قريب من هذا املعىن ( 2257 أخرجه البخاري برقم ( - ) 1 ( ه هههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 6 () كالمه يف اإلمامة : قوله يف صفة األئمة ( فأما اجلاهل بأحكام الصالة فالوز إمامته أتفاقا ه - ه : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 5 يف االموال أضر ألن اخلطأ فيها مساو للعمد يف ترتب العزم يف إتالفها () يقال أن هذا ينكسر يف األمـور املاليـة فإهتـا تضـمن يف اجلهـل و العمـد ألنـا نقـول احلكـم يف التضـمني اعتبار النسـيان علـى اجلملـة فعـدوا مـن خـالف يف األفعـال و األقـوال جهـال علـى حكـم الناسـي ، وال ) قـال الشـاطيب ( اعتبـار اجلهـل يف العبـادات 4 هو اعتقاد الشيء على خالف ما (وه جهل : ال 5 فتجاوز الباري عز وجل عن هؤالء إمنا ختفيف .مهنع مــأخوذ مــن قولــه عليــه الصــالة والســالم ــاوز اهلل عــن أمــيت اخلطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه يوجب القصاص إن كان عامدا أما إذا كان خاطئا فاليوجب القصاص بل ب عليـه الديـة ، وهـذا خطــم يف أفعالــه ، فمــثال القتــل وجــه الداللــة : يفهــم ممــا ســبق مــن التطبيقــات علــى عــدم مؤاخــذة امل .) 3 عليه ( واألصل فيه قول الرسول ىلص اهلل عليه ملسو اوز اهلل عن أميت اخلطأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا .) 2 () ص فيه وإمنا فيه الدية وهي العقل غريه فقتله ، أو رمى صيدا فأصاب انسانا ؛ فالقصا لو سقط على يف صفة القتل : قوله ( وأما اخلطأ : فهو أن اليقصد الضرب والالقتل ، مثل ه - ضامنا ملال غريه إذا أتلفه سواء أتلفه عمدا أم .ائطخ مـــن اآليـــات واألحاديـــث علـــى حفـــظ أمـــوال النـــاس وعـــدم االعتـــداء عليهـــا ، وأن اإلنســـان يكـــون أن اخلطأ اليعترب عذرا شرعيا يف األمـوال ، وذلـك ملـا روي وجه الداللة ينبتي: من كالمه رمحه اهلل ه 112 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (85) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
أخرجه البخاري باب إذا قال المرأته وهو مكره هذه أخيت فالشيء عليه . - ) 7 ( . سبق خترجيه - ) 6 ( . 253 املصدر السابق - ) 5 ( . 225 القوانني الفقهية - ) 4 ( . واللفظ له 124 . و أصول اخلضري 265 2 ينظر : التقرير و التحبري : ج - ) 3 ( . 31 4 املوافقات : - ) 2 ( . 359 1 قواعد الفقه : ج - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . ) 7 ر ا ن و ا ل م س ت ك ر ه ل ي س جب ا ئ ز ) ( ب ن ع ب ا س ( ط ال ق ا ل س ك ا وقال . ) 6 ( أمـيت اخلطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه ـاوز اهلل عـن واألصل فيه قوله ىلـص اهلل عليـه ملـسو ه .) 5 كالمه يف الطالق : قوله ( اليلزم املكره حكم يف املذهب () ه - ) 4 على النكاح : مل يلزم ، وليس للمكره أن جييزه ألنه غري منعقد () كالمــه يف أركــان النكــاح : قولــه يف وصــف أحــد الــزوجني ( أذا أكــره أحــد الــزوجني أو الــوايل ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : . ) 3 (اسبح فهو أن يكون السبب الذي به هتديد ضربا اليقضي اىل تلف عضو أو : وأما اإلكراه غير الملجم . غلب على الفاعل حصوله عل يفوت نفسا ، أو عضوا ، أو هو أن يكون السبب الذي به اإلضطرار اىل الف : فاإلكراه الملجم . اكراه غير ملجم - 2 اكراه ملجم - 1 وقسم الحنفية اإلكراه الى قسمين : .) 2 أكثره اجتهادي () اخلوف على النفس عند اجلوع والعطش و املـرض ومـا أشـبه ذلـك داخـل حتـت قاعـدة رفـع احلـرج ألن ضـطر علـى قـول مـن قـال بـه يف ( وبالنسبة اىل العقل يف رفع احلرج عـن املكـره وعـن امل : قال الشاطيب ) 1 أو ( هو ما سلب فيه اإلختيار على الفعل و الرتك () ه 114 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (86) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
.) 106 النحل : آية ( - ) 4 ( . 378 املصدر السابق - ) 3 ( . 371 املصدر السابق - ) 2 ( . 270 القوانني الفقهية - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اعتباره يف ما هو أدىن منه . اعتـرب اإلكـراه يف الكفـر فمـن بـاب أوىل تعاىل إال من أكره وقلبه مطمـئن باإلميـان فـإن اهلل تعـاىل لقولـه ا ا شـرعي ا ا بيع املكره وإكراه املرأة على الزنا وشربه للخمـر ، ففـي هـذه احلـاالت يعتـرب اإلكـراه عـذر وجه الداللة : يفهم من كالمه رمحه اهلل أن الحرج عليه وذلك ألن اإلكراه عذر شرعي معترب ، ففي رجاه عليه هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل أمـيت اخلطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا ـاوز اهلل عـن واحلديث املذكور آنفا قوله عليه الصالة والسالم .) 4 ( شرح بالكفر صدرا فعليهم من اهلل وهلم عذاب عظيم من كفر باهلل مـن بعـد إميانـه إال مـن أكـره وقلبـه مطمـئن باإلميـان ولكـن مـن واألصل فيه قوله تعاىل .) 3 كالمه يف شروط احلد يف شرب اخلمر : قوله ( أن يكون الشارب غري مكره () ه - ه ) 2 كالمه يف حد الزىن : قوله لاو( حتد املرأة اذا استكرهت أو اغتصبت () ه - ه .) 1 باطالن () ه نـا طــائعني ، فــإن بيــع املكــره وشــرائ مـه فيمــا يشــرتط يف البــائع و املشــرتي : قولــه ( أن يكو كال ه - ه وعليه فأنه اليلزم نكاحه وال .هقلاط والســالم بــأن اهلل ــاوز عمــا اســتكرهوا عليــه وذلــك ألنــه النيــة لــه يف فعلــه هــذا فــال يصــح منــه ، وجــه الداللــة : يتبــني ممــا ســبق أن عقــد املكــره وطالقــه غــري نافــذ وذلــك ملــا روي عنــه عليــه الصــالة ه 115 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (87) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
ه ه المختلف فيها . األدلة للمسائل المتعلقة ببعض األصولي ج ي التخر - المبحث الثالث : والقياس . باإلجماع للمسائل المتعلقة ألصولي ا ج ي التخر - المبحث الثاني : للمسائل المتعلقة بالكتاب والسنة . األصولي ج ي التخر - : األول المبحث - وهو على ثالثة مباحث : الشرعية . باألدلة للمسائل المتعلقة األصولي ج ي التخر ه الثالث الفصل ه 116 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام . 41 3 : يب لشاط ل : رظني. : : املوافقات 109 تقريب الوصول البن جزي ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه األول ألمبحث ه ) 1 ( )) شبه أ الصحابة . واالستنباط : هو القياس وما وأقوال اإلمجاع والسنة . ونقل املذهب وه: صن: ،ونقل مذهب ،واستنباط صنلاف. هو الكتاب أنواع قال ابن :يزج يهو(( على اجلملة ثالثة ه . عندهم عداها خمتلف فيها والقياس وما واإلمجاع الكتاب والسنة وهي عند اجلمهور متفق عليها إما هي واألدلة - : باألدلة للمسائل المتعلقة األصولي التخرج مدخل الشرعية باألدلة للمسائل المتعلقة األصولي التخرج الفصل الثالث ه 117 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (88) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 62 حول ف الإرشاد . 274 2 ريرقتلا. والتجبري جم: 441 1 ج:طيلمحا . البحـــر 274 2 مـــج نـــبلا: احلاجـــب األصـــويل املنتهـــى حرـــش. خمتصـــر 84 نياعمـــسلل: األدلـــة قواطـــع ه ) 8 ( . 7 من آية احلشر ه ) 7 ( . 89 ل ح الن ه ) 6 ( . 105 حفص العريب أبو واليت بعدها :رظني. مذكرة : حتقيق 110 املصدر السابق ه ) 5 ( . 110 تقريب الوصول نبلا: جزي ه ) 4 ( . 101 حفص العريب أبو :قيقتح: يف اصول الفقه رظني. ةركذم: 441 1 البحر :طيلمحا ج ه ) 3 ( ) . 30 ( آية من االحقاف ه ) 2 ( . 385 خمتار الصحاح ،للرازي ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه . نها االعتقادية ومنها العملية يف العبادات واملعامالت اليت وردت يف القران الكرمي م األحكام ) 8 ( والعقلية . النقليـة األدلـة جلميـع األصـل فهو ) 7 ( الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا )) آتاكم قوله تعاىل ام(( ورد يف الكتـاب العزيـز مـن مـن القـران ومصـداقا هلـذا القـول مـا مـأخوذة السـنة أن ،حىت األحكام مجيع واملرجـع هلــم يف ألول ا األصــل ،وهــو عنـدهم األصـوليني غلــب عليـه هــذا االسـم يف عــرف ألنـه القـران ، قصـد بـه األصوليني الكتاب عند أطلق وإذا ) 6 ( )) يء قال انلزنو((لىاعت عليك الكتاب تبيانا لكل ش . األحكام م الدالئل، وفيه البيان جلميع أ ه والقران الكرمي هو ) 5 ( على بعض .هوجولا أو ولو يف بعض اللغات أن توافق كالم العرب - 3 أن تنقل نقال صحيحا . - 2 أن توافق خط املصحف . - 1 - وشروط القراءة الصحيحة ثالثة : يقارهبــا بالشــهرة ، وصــحة النقــل ، حتــرزا مــن القــراءة الشــاذة أو هــو مثلهــا الســبع ومــا ءات ؛فهــي القــرا القـراءة املشــهورة مل تنقــل ، ومعـىن ألهنـا عنــد مالـك رمحـه اهلل ا هبـ حيـتج الاآلحــاد رب املنقولـة طـ اآليـات . الن ) 4 ( نقال متـواترا بـالقراءة املشـهورة )) إلينا دفيت املصحف املنقول يف املكتوب (( وهو - القران : ) 3 ( . األحكام . فدل على ترادفهما وهو ام الدالئل ،وفيه البيان جلميع ) 2 ( )) انـزل مـن بعـد موسـى كتابـا سـبحانه وتعـاىل اـنإ((: مسعنـا ل متغـايران ،قـال والكتاب هو القران ،وقيل بـ ) 1 ( الغرض واحلكم .ردقلاو أيضا تعريفه : الكتاب لغة : من كتب ،والكتاب . المطلب األول : التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالكتاب والسنة للمسائل المتعلقة بالكتاب األصولي التخرج ه 118 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (89) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
)) . 185 ((ةي آ نم:ةرقبلا ه ) 9 ( . 136 القوانني الفقهية ه ) 8 ( . 121 صدر السابق امل ه ) 7 ( . 67 القوانني الفقهية ه ) 6 ( .)) 67 ية (( آ البقرة نم: ه ) 5 ( .) 43 النساء : من آية ( ه ) 4 ( . 62 القوانني الفقهية ه ) 3 ( .)) 11 ية (( آ نم: األنفال ه ) 2 ( . 54 القوانني الفقهية ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . ) 9 ( والفرقان فمن شهد منكم الشهر )همصيلف شــهر رمضـان الــذي انـزل فيــه القــران هـدى للنــاس وبينـات مــن اهلــدى : قـول اهلل تعــاىل ( فيــه واألصـل ه . ) 8 ( ب صيام رمضان وقضاؤه ) فالواج وقوله يف الصيام (: . على هذا احلكم اآلثــار ورتــب ، القــران الكــرمي نــص ابــن جــزي اخــذ حكــم وجــوب الصــالة والزكــاة مــن اإلمــام أن نــرى ه . ) 7 ( ) منه قهرا أخذت ،ومن منعها مـن جحـد وجوهبـا فهـو كـافر : اإلسـالم الزكاة وهـي فـرض مـن قواعـد (: أيضا وقوله يف وجوب الزكاة . ) 6 ( ض عني ) الصلوات وهي مخسة رف: أنواع فقوله يف (:ةلاصلا . ) 5 ( مع الراكعني ) واركعوا الصالة واتوا الزكاة وأقيموا فيه قوله تعاىل ( األصل والزكاة بوجوهبا وذلك قولــه يف الصــالة أيضــا الشــريعة ومــن ذلــك أصــول مــن األول األصــل هــو إذ واســتدالله بالكتــاب كثــريا . ) 4 ( ء فتيمموا صعيدا طيبا ) ا م فيه قوله تعاىل ناف( مل دوا واألصل . ) 3 ( ينوب عن الوضوء وعن الغسل من اجلنابة واحليض والنفاس ) التيمم يف التيمم هلوق: ( ) 2 ( يف ذلك قوله تعاىل لزنيو( عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) واألصل ه ر ) فهو طاهر مطه من املاء املطلق وقال ( ماء السماء - ابن جزي مام اإل عد لقد . ) 1 ( ماحلا ، او من حبر،او مساء ،او )ضرا ،ســواء كــان عــذبا او مج ا ع ـ ـ ا ا إ وهف. طــاهر ومطهــر أصــله قولــه يف امليــاه ءاــلما(: املطلــق وــهو: البــاقي علــى : جزي اإلمام للمسائل الفقهية عند األصولي ومن تطبيقات التخريج ه 119 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (90) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 375 القوانني الفقهية ه ) 5 ( )) . 4 (( آية :رونل من ا ه ) 4 ( . 329 القوانني الفقهية ه ) 3 ( )) . 97 ية (( آ نم:نارمع آل ه ) 2 ( . 150 القوانني الفقهية ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه التخريج االصولي للمسائل المتعلقة .ةنسلاب المطلب الثاني : عليها . الشرعية املتفق األدلة من األول والدليل األصل انه إذ ه مقدم عنده أن من القران الكرمي و األخذ انه كان حريصا على وأحكامه اإلمام أقوال وجه الداللة اميف: سبق يتبني لنا من خالل عرض . ) 5 ( ) فيجلد احلر واحلرة مثانني جلدة الزنـا ،وكـذلك حكـم حـد القـذف قولـه ( ى شـهداء علـ وجود أربعة وجوب اآلية فاستخرج من ) 4 ( ) شــهداء فاجلــدوهم مثــانني جلــدة بأربعــة يــأتوا والــذين يرمــون احملصــنات مل فيــه قولــه تعــاىل ( واألصــل . ) 3 ( ) بإمجاع على الرؤيا يف الزنا، كـلذو.لاجر يف الشـهادة أربعـة شـهادة : األوىل فهـي علـى سـت مراتـب : كالمه يف (:هلوق:ةداهـشلا ه . ) 2 ( )لايبس إليه حج البيت من استطاع اس الن وهلل على فيه قوله تعاىل (: واألصل ه . ) 1 ( وهو واجب على من استطاع مرة يف )رمعلا وكالمه يف احلج (هلوق: ه 120 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (91) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 145 1 : االحكام يدملال: ه ) 7 ( . 112 تقريب الوصول نبلا: جزي ه ) 6 ( . 67 ارشاد الفحول . 290 2 ح خمتصر املنتهى : البن :بجالحا ر ش. 288 2 ينظر التقرير والتحبري : ه ) 5 ( رظني. )بودنلما(انثبح 3 2 حرش. التلويح : 145 1 ج:يدم لآل كام اإلح ه . 10 1 فتح املغيث : ه ) 4 ( . 10 1 فتح ج:ثيغلما ه ) 3 ( . : من آية ه ) 2 ( . 227 )ننس(ةدام خمتار يزارلل:حاحصلا ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قول . - 1 - السنة : اتضح لنا من خالل تعريف االصوليني للسنة بان السنة هلا اقسام ثالثة : أقسام افق احملدثني واألصوليني يف تعريف السنة . وعلى وفق هذا التقسيم فان ابن جزي يو ) 7 ( يف املعجز . وقيل : تطلق على ماصدر عن الرسول من االدلة الشرعية مما لـيس مبتلـو ، والهـو مبعجـزة ، والداخـل . ) 6 ( واقراره . جــزي ثالثــة انــواع : قــول الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم ، وفعلــه ، بــن ا االمــام ســنة عنــد ل وا ) 5 ( .رــيرقت و فعل او هي ماصدر عن الرسول ىلص( اهلل عليه وسلم ) غري القران من قول ا عند االصوليين : - الفرض والمن الواجب ، وهذا هو معىن املندوب وهو مايثاب فاعله واليعاقب تاركه وهــي النافلــة مــن العبــادات منقولــة عــن النــيب ىلــص( اهلل عليــه )ملــسو ومل تكــن مــن عنــد الفقهــاء : - ) 4 ( ) أوصـفة تقريـرا فعـال أو قـوال أو اهلل عليـه وسـلم صلى النيب إىل أضيف ما ( عند المحدثين : - سبق ذكره يف التعريف .يوغللا على ما : عند النحويين - : يف االصطالح فيختلف تعريف السنة عند اهل العلوم أما . ) 3 ( بعده كتب عليه مثل وزر من عمل هبا بعده والينقص من اوزارهم شيم ) سنة سيئة فعمل هبا فعمـل هبـا بعـده كتـب لـه مثـل اجـر مـن عمــل هبـا واليـنقص مـن اجـورهم شـيم ومـن سـنة يف االســالم مـن سـن يف االسـالم سـنة حسـنة كذلك وردت يف قول الرسول صلى اهلل عليه وسـلم وهـو يف قولـه ( وكمــا وردت لفظــة الســنة يف القــران ) 2 ( يف الــذين خلــوا مــن قبــل ) ســنة اهلل عــاىل ( قــال ت ) 1 ( .ةيرــسلا فتح والضـم والكسـر ةنـسلاو. : ل سنن وسنن وسنن اب) وسننك أي على وجهك ،وهي ثالث لغات ( امـض علـى سـننك السنة لغة نم: ةقيرطلا:ننس ،يقـال ماقتـسا: فـالن علـى سـنن واحـد ،ويقـال : ه 121 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (92) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 460 املصدر السابق ه ) 7 ( . 438 القوانني الفقهية ه ) 6 ( ) من حديث ابو هريرة 393 ، 392 ، 338 ، 237 ( امحـد بـرقم ) و 59 ) والنسـائي بـرقم ( 69 ) والرتمـذي بـرقم ( 386 ) وابن ماجة بـرقم ( 83 اخرجه ابو داوود برقم ( ه ) 5 ( . 54 القوانني الفقهية : ه ) 4 ( . 319 13 . ريوت ،حتقيق : حمب الدين اخلطيب ب دار النشر : دار املعرفه دحما: بن علي بن حجر ابو الفضل العسقالين الشافعي ح أي فتح الباري شرح الفت صحيح البخاري ) 3 ( . 433 1 رظني. : اصول الفقه :يلحزلل: 183 القاموس املبني دوملمح: حامد عثمان ه ) 2 ( . 41 اصول الفقه :يلمزلل: ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 7 ( ءادتبلااو: به سنة على الكفاية ) م يف السال السالم : قوله ( كالمه يف - . ) 6 ( ) ورد عليها وعيد يف القران أو احلديث ن الكبـائر هـي مـاورد يف الـنص عـن اهنـا كبـائر او أ بـائر هـلوق: برـقلااو( اىل الصـواب الك يف كالمـه - . ) 5 ( ) هو الطهور ماؤه احلل ميتته صله اهلل عليه وسلم ( رســول اهلل فقــال افنتوضــأ مبــاء البحــر ، ن توضــأنا بــه عطشــنا البحــر وحنمــل معنــا القليــل مــن املــاء فــإ يارسول اهلل انا نركب : ل النيب صاىل اهلل عليه وسلم فقال أ وا( من لصلاا))ربح فيه ان رجال س قوله ( ) 4 ( ) امجاعا ،سواء كان عذبا او ماحلا او من حبر او مساء او ارض ءالما: املطلق وهو: الباقي على اصله وـهف. طـاهر مطهـر األول - ي :ةسخم وه يف اقسام املياه (هلوق: - ومن تطبيقات التخريج االصولي للمسائل الفقهية عند ابن جزي : يعدوه دليال شرعيا . الاألصوليني ن أل ؛ ،واليفيدنا كدليل فالنستدل بـه على انه تشريع ،هذا مايعنينا الننا نبحث عن الدليل وما كان كالمه ليس من التشريع ى اهلل عليــه وســلم يــدل فالســنة القوليــة : كــل قــول للرسـول صــل ) 3 ( ) حكـم واجتهــد اخطــأ فلــه اجـر فـاذا ب فله اجـران ، ا حكم احلاكم فاجتهد اص إذا ( : ومن سننه القولية قوله عليه الصالة والسالم ) 2 ( .) وقاهلا تبعا ملقتضيات االحوال ، النيب صلى اهلل عليه وسلم اليت نطق هبا أقوال هي وقيل (: . ) 1 ( ) اإلهلي للوحي بصـفته رسـوال خاضـعا صـلى اهلل عليـه وسـلم الـيت قاهلـا أقوالـه وهي ( السنة القولية : : األول القسم ه .ريرقت - 3 فعل . - 2 ه 122 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (93) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 72 ين : ارشاد الفحول : الشوكا ه ) 6 ( . 110 . ينظر نبا: العريب : احملصول 113 112 ابن جزي : تقريب الوصول ه ) 5 ( ، دار املعرفة ، بريوت ،حتقيق للهادبع: دراز . 317 3 الشاطيب : ج:تاقفاولما . 74 ، الشوكاين داشرا: الفحول 109 لوصلمحا: ، ابـــن العـــريب 149 148 1 يدـــملاا. : ج:ماـــكحلاا 113 - 112 ابـــن جـــزي : تقريـــب الوصـــول ه ) 4 ( )) . 44 النحل : من ((ةيا ه ) 3 ( . 42 الزملي : اصول الفقه ه ) 2 ( ) باب افشاء السالم من االسالم . 28 اخرجه البخاري برقم ( ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - ثالثة : على أوجه فهي بات واما ان كانت من القر ) 6 ( نه مندوب . ، ونقل الباقالين عن قوم ا ن ك وصفته حس كيفية ذل لــى اجلــواز ، واتباعــه يف والشــرب واللبــاس والقعــود فهــو دليــل ع كاألكــل ادات فامــا ان كانــت مــن العــ . عادات - 2 . قربات - 1 ه . ) 5 ( - لى قسمين : ع وافعاله صلى اهلل عليه وسلم تقسم ) 4 ( الصالة والسالم من حيث الداللة واالستدالل .ابه فهذه االفعال كأقواله عليه صـلى اهلل عليــه وسـلم الــيت دلـت القرينــة علـى اهنــا اريـد هبــا التشــريع وأفعالــه ) 3 ( للنـاس مــانزل الـيهم )) لالحكــام الشــرعية كقضــائه او ايضــاحا لاليــات القرانيــة طبقــا لقولــه تعــاىل اــنلزناو(( اليــك الــذكر لتبــني الـيت فعلهـا باعتبارهـا تطبيقـا هلل عليـه وسـلم صـلى ا أعمالـه هـي ) 2 ( القسم الثـاني : السـنة الفعليـة على من عرفت ومن مل تعرف ) السالم أ وتقر ( مستنبطا حكمه من قوله عليه السالم ، ويف املثال الثالث كذلك قال بأن السالم سنة خذ الكبائر من القران والسنة . أ احلديث ،فهذا يدل على انه ي يف أو رد عليــه وعيــد يف القــران و و أ ويف املثــال الثــاين قــال : مــاورد يف الــنص علــى اهنــا كبــائر ، :لاــق هو الطهور ماؤه احلل ميتته ) عليه الصالة والسالم ( ففــي املثــال االول قــال بطهــارة مــاء البحــر اســتنادا اىل قولــه ، االدلــة الشــرعية املســتنبطة االحكــام منهــا يفهم مما سبق من التطبيقات ان السـنة هـي دليـل مـن وجه الداللة يف كالمه على التخريج االصويل : . ) 1 ( السالم على من عرفت ومن مل تعرف ) أ تطعم الطعام وتقر قال ( ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي االسالم خري س ل ر أ : عن عبد اهلل بن عمرو ان رجال س واالصل فيه ه 123 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (94) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
349 1 حتقيق : د . حممد حسن هيتو . 1400 ط االول االسنوي : التمهيد يف ختريج القروع على االصول ، مؤسسة الرسالة ، بريوت . 149 1 : ، ينظر : االمدي : االحكام 323 1 امام احلرمني : الربهان : - ه ) 7 ( . 110 بن العريب الاحملصول ه ) 6 ( . 149 148 1 : مدي لآل االحكام : ه ) 5 ( )) . 6 املائدة : من اية (( ه ) 4 ( )) . 38 املائدة : من اية (( ه ) 3 ( ) . 2973 ) ، واخرجه يف معرفة السنن واالثار برقم ( 9307 اخرجه البيهقي يف سننه الكربى برقم ( ه ) 2 ( ) . 1253 واخرجه الدارمي يف سننه ايضا برقم ( . 272 2 المر باالذان واالمامة واحقهما : والدار قطين يف سننه ، باب يف ذكر ا ) . 3672 الكربى برقم ( ) واخرجه البيهقي يف سـننه 2131 ) وبرقم ( 1658 برقم ( بان ح ابن وأخرجه .)) 605 خرجه البخاري برقم (( ا ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . ) 7 ( ) وب على الوج أي احملمول االستحباب فيما يقع قربة فهذا اقرب قليال من املسلك االول ن الفعـل يـدل علـى أ إىل فأمـا مـن صـار ل إمـام احلـرمني : ( من اصـحاب الشـافعية ، وقـا بن ايب هريرة بـن سـريج وأبـو علـي ومنهم من قال حممول على الوجوب ويتعني اتباعه فيه وذهب إىل هذا املـذهب ا . ) 6 ( ) ىت يايت مايدل على الزيادة عليه االصل واليقني ح لصـحيح انـه علـى النـدب ألنـه ا و ويف حقنـا ، قـال ابـن العـريب (: فمنهم من قال علـى النـدب يف حقـه مــن غــري ســبب ،فــاختلف فيــه هــل هــو علــى الوجــوب او علــى النــدب . ي ف ع ل ـ ـ ه ا ب ت ـ ـ د ا ء ا أن - : هــا ثالث حكمه حكم ذلك االمر من الوجوب والندب . ف يفعله امتثاال لالمر أن - ثانيها : ) 5 ( وحنو ذلك ) 4 ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) بيانا لقوله تعاىل ( وتيممه اىل املرفقني ، بيانا ) 3 ( ) أيديهما فاقطعوا كقطعه يد السارق من الكوع ، بيانا لقوله تعاىل ( أو مطلق اريد به التقييد ،فعند احلاجـة يفعـل فعـال صـاحلا للبيـان ،وذلـك ،أو عام اريد به اخلصوص ، وقد يكون البيان ليس بصريح مقاله كما مر ،فإنه قد يكون بقرائن االحوال ،كما إذا ورد لفظ جممل . ) 2 ( خذوا عين مناسككم ) وقوله ( ) 1 ( كما رأيتموين اصلي ) ا صلو ( قول عليه الصالة والسالم مــن مــأخوذ وذلــك ، مندوبــة مندوبــة كصــالة الكســوف فهــي نــت ان كا ، و ىلــص اهلل عليــه ملــسو علــى وفــق بيانــه فهــو منــدوب . كالصــالة فــان بــني واجبــة كالصــلوات اخلمــس املفروضــة فهــي واجبــة يفعلــه بيانـا لغــريه ،فحمكـه حكــم املبــني ،فـان بــني واجبـا فهــو واجـب ،وان بــني منــدوبا أن احـدهما : ه 124 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (95) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
) . 2332 خزمية يف صحيحه برقم ( ،) واخرجـه ابـن 1600 ، ب ا ب م ن ا س ت ل ف ش ي ئ ا ا ف ق ض ى خ ـ ري ا م ن ـ ه ، ا خ ر ج ـ ه ب ـ ر ق م ( 1224 3 صحيح مسلم : ه ) 3 ( . 311 القوانني الفقهية ه ) 2 ( . 340 1 فتاوي السبكي : دفعه عض(( ))لجعتو معناها ان يكون لرجل على اخر دين مؤجل ، فيضع بعض الدين ويعجل بالباقي في ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه بفعله صلى اهلل عليه وسلم على جواز ذلك ن يقضي بافضل صفة ، وقد استدل االمام ابن جزي أ له صلى اهلل عليه وسلم على جواز لقد دل فع ) 3 ( . أ ع ط ه ا ي ا ه إ ن خ ي ا ر ا ل ن ا س ا ح س ن ه م ق ض ا ء ا : فقال ، باعيا مل اجد فيها اال خيارا ر : فرجع اليه ابو رافع فقـال ، ا فأمر ابا رافع ان يقضي الرجل بكر ، فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة ، رافــع مــوىل النــيب صــلى اهلل عليــه وســلم ان رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم اســتلف مــن رجــل بكــرا أبـو رواه فيـه مـا األصـل ) تلف بكرا وقضى مجال بكـرا خيـارا الن النيب صلى اهلل عليه وسلم اس قوله ( . ) 2 ( ) ستلف بكرا وقضى مجال بكرا خيارا النيب صلى اهلل عليه وسلم ا الن ؛ ادة : جــاز اتفاقــا يف االفضــل صــفة :ةداــع منــع مطلقــا ، وان كــان بغــري شــرط والوعــد والعــ طرفني ، خلروجه عـن املعـروف . وان كـان مـن السـلف فـان كـان بشـرط او وعـد او ومنع إن دار من القبله او بعده ، اذا كان الفضل يف احدى اجلهتني . وإن قضى اكثر ، فإن كان من بيع : جاز مطلقا ، سواء كـان افضـل صـفة أو مقـدارا ، يف االجـل او . ) 1 ( ) ضع وتعجل ومل جيز قبله ، النه من مسألة ( وقبله ، وبعده . قــل ، صــفة او مقــدارا : جــاز مطلقــا ،يف االجــل ، يقضــي عنــد االجــل ، وقبلــه ، وبعــده . وان قضــى ا مثل ماعليه ، أو أقل ، أو أكثـر ، ان القلـة والكثـرة تكونـان يف املقـدار والصـفة . ويتصـور ايضـا ان واملساحمة فيهما . ويف الباب مخس مسائل : املسالة االوىل : يف مقـدار املقضـي : ويتصـور ان يقضـي حسـان باإل فع ، والقـبض ،وقـد امـر لـد ا يف القضـاء واالقتضـاء : ومهـا : ( كالمه يف السلف : قوله : - - جزي : ن االصولي للمسائل الفقهية عند اب ومن تطبيقات التخريج من خصوصياته ، كزواجه باكثر من اربعة وحنو ذلك . وسـيكون أمتـه علـى ختصـيص الفعـل بـه واليثبـت علـى ثبـت بـدليل علـى خصوصـيته فهـذا يـدل ما أما ه 125 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (96) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
سبق خترجيه . ه ) 4 ( . 317 القوانني الفقهية ه ) 3 ( ) . 22988 أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه برقم ( ه ) 2 ( . 183 القاموس المبين . 42 لزلمي : ل اصول الفقه . 358 3 : لشاطيب ل وافقات : . امل 112 بــن العــريب ال : حملصــول ا . 81 : الشــوكاين : ارشــاد الفحــول . ينظــر 114 ابــن جــزي : تقريــب الوصــول ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، حيــث أنــه صــلى اهلل يف هــذه املســألة الفقهيــة بالســنة التقريريــة لرســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم ابــن جــزي اخــذ اإلمــام ن أ يفهــم مــن هــذا التطبيــق يف كالمــه علــى التخــريج االصــويل : وجــه الداللــة . ) 4 ( حلمد هلل الذي وفق رسول رسول اهلل ) ا له ( ى ذلك ومل ينكر عليه وقـال فأقره الرسول صلى اهلل عليه وسلم عل أجتهد رأيي الكتاب والسنة االصل فيه مارويناه عن معاذ حينما بعثه النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم فقـال لـه ب نقضـي فقـال لـه بعـد ه . ) 3 ( ) و ال ي ق ل د ا ح د ا ا م ن ا أل ئ م ة ة االجتهاد يف االحكام الشرعية . رتب عاملــا بالكتــاب والســنة ، حبيــث يبلــغ ....... وأمــا املســتحبة يــهف: مخــس عشــرة : االوىل : أن يكــون أما صفاته فنوعان : واجبة ، ومستحبة . كالمه يف صفات القاضي : قوله : ( - : جزي ابن د ومن تطبيقات التخريج االصولي للمسائل الفقهية عن ) 2 ( . ملا يرضي رسول اهلل هلل الذي وفق رسول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلمـد : قـال ، اجتهـد رأيـي : قـال ، فإن مل تكن سنة من رسـول اهلل : قال ، صلى اهلل عليه وسلم اقضـي بسـنة رسـول اهلل : قـال ، قال فـإن جـاءك امـر لـيس يف كتـاب اهلل ، ضي مبا يف كتاب اهلل أ ق : قال ، سلم ملا بعثه قال كيف تقضي ريرية ماروي عن معاذ ان النيب صلى اهلل عليه و ومن سننه التق ، الن سكوته عليه مبعىن اقر الباطل وهذا باطل يف حقه صلى اهلل عليه وسلم . يبدله حىت يغريه او او يســمع بــاطال الرضــا واملوافقــة علــى اباحتــه النــه عليــه الصــالة والســالم مبنزلتــه رســول ومشــرع اليــرى سكوت النيب صـلى اهلل عليـه وسـلم علـى امـر مسعـه او راه هـو مبثابـة الن ) 1 ( ، فيدل ذلك على جوازه ي س ـ ـ م ع ش ـ ـ ي ئ ا ا ف ـ ـ ال ي ن ك ـ ـ ر ه ا و ي ـ ـ ر ى ف ع ـ ـ ال م ـ ـ ع ع ـ ـ د م ا مل و ا ن ـ ـ ع أن وهــو : قريريــة ت الســنة ال - القســم الثالــث : ) . بكرا ..... صلى اهلل عليه وسلم استلف الن النــيب هــذا واضــح يف صــريح عبارتــه بقولــه ( الرســول صــلى اهلل عليــه وســلم علــى جــواز املســألة ، و د اسـتدل بفعـل بـن جـزي قـ ا بق ان االمـام وجه الداللة يف كالمه على التخريج االصويل : يفهـم ممـا سـ ه 126 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام