صفحة رقم (92) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 460 املصدر السابق ه ) 7 ( . 438 القوانني الفقهية ه ) 6 ( ) من حديث ابو هريرة 393 ، 392 ، 338 ، 237 ( امحـد بـرقم ) و 59 ) والنسـائي بـرقم ( 69 ) والرتمـذي بـرقم ( 386 ) وابن ماجة بـرقم ( 83 اخرجه ابو داوود برقم ( ه ) 5 ( . 54 القوانني الفقهية : ه ) 4 ( . 319 13 . ريوت ،حتقيق : حمب الدين اخلطيب ب دار النشر : دار املعرفه دحما: بن علي بن حجر ابو الفضل العسقالين الشافعي ح أي فتح الباري شرح الفت صحيح البخاري ) 3 ( . 433 1 رظني. : اصول الفقه :يلحزلل: 183 القاموس املبني دوملمح: حامد عثمان ه ) 2 ( . 41 اصول الفقه :يلمزلل: ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ) 7 ( ءادتبلااو: به سنة على الكفاية ) م يف السال السالم : قوله ( كالمه يف - . ) 6 ( ) ورد عليها وعيد يف القران أو احلديث ن الكبـائر هـي مـاورد يف الـنص عـن اهنـا كبـائر او أ بـائر هـلوق: برـقلااو( اىل الصـواب الك يف كالمـه - . ) 5 ( ) هو الطهور ماؤه احلل ميتته صله اهلل عليه وسلم ( رســول اهلل فقــال افنتوضــأ مبــاء البحــر ، ن توضــأنا بــه عطشــنا البحــر وحنمــل معنــا القليــل مــن املــاء فــإ يارسول اهلل انا نركب : ل النيب صاىل اهلل عليه وسلم فقال أ وا( من لصلاا))ربح فيه ان رجال س قوله ( ) 4 ( ) امجاعا ،سواء كان عذبا او ماحلا او من حبر او مساء او ارض ءالما: املطلق وهو: الباقي على اصله وـهف. طـاهر مطهـر األول - ي :ةسخم وه يف اقسام املياه (هلوق: - ومن تطبيقات التخريج االصولي للمسائل الفقهية عند ابن جزي : يعدوه دليال شرعيا . الاألصوليني ن أل ؛ ،واليفيدنا كدليل فالنستدل بـه على انه تشريع ،هذا مايعنينا الننا نبحث عن الدليل وما كان كالمه ليس من التشريع ى اهلل عليــه وســلم يــدل فالســنة القوليــة : كــل قــول للرسـول صــل ) 3 ( ) حكـم واجتهــد اخطــأ فلــه اجـر فـاذا ب فله اجـران ، ا حكم احلاكم فاجتهد اص إذا ( : ومن سننه القولية قوله عليه الصالة والسالم ) 2 ( .) وقاهلا تبعا ملقتضيات االحوال ، النيب صلى اهلل عليه وسلم اليت نطق هبا أقوال هي وقيل (: . ) 1 ( ) اإلهلي للوحي بصـفته رسـوال خاضـعا صـلى اهلل عليـه وسـلم الـيت قاهلـا أقوالـه وهي ( السنة القولية : : األول القسم ه .ريرقت - 3 فعل . - 2 ه 122 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (93) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 72 ين : ارشاد الفحول : الشوكا ه ) 6 ( . 110 . ينظر نبا: العريب : احملصول 113 112 ابن جزي : تقريب الوصول ه ) 5 ( ، دار املعرفة ، بريوت ،حتقيق للهادبع: دراز . 317 3 الشاطيب : ج:تاقفاولما . 74 ، الشوكاين داشرا: الفحول 109 لوصلمحا: ، ابـــن العـــريب 149 148 1 يدـــملاا. : ج:ماـــكحلاا 113 - 112 ابـــن جـــزي : تقريـــب الوصـــول ه ) 4 ( )) . 44 النحل : من ((ةيا ه ) 3 ( . 42 الزملي : اصول الفقه ه ) 2 ( ) باب افشاء السالم من االسالم . 28 اخرجه البخاري برقم ( ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه - ثالثة : على أوجه فهي بات واما ان كانت من القر ) 6 ( نه مندوب . ، ونقل الباقالين عن قوم ا ن ك وصفته حس كيفية ذل لــى اجلــواز ، واتباعــه يف والشــرب واللبــاس والقعــود فهــو دليــل ع كاألكــل ادات فامــا ان كانــت مــن العــ . عادات - 2 . قربات - 1 ه . ) 5 ( - لى قسمين : ع وافعاله صلى اهلل عليه وسلم تقسم ) 4 ( الصالة والسالم من حيث الداللة واالستدالل .ابه فهذه االفعال كأقواله عليه صـلى اهلل عليــه وسـلم الــيت دلـت القرينــة علـى اهنــا اريـد هبــا التشــريع وأفعالــه ) 3 ( للنـاس مــانزل الـيهم )) لالحكــام الشــرعية كقضــائه او ايضــاحا لاليــات القرانيــة طبقــا لقولــه تعــاىل اــنلزناو(( اليــك الــذكر لتبــني الـيت فعلهـا باعتبارهـا تطبيقـا هلل عليـه وسـلم صـلى ا أعمالـه هـي ) 2 ( القسم الثـاني : السـنة الفعليـة على من عرفت ومن مل تعرف ) السالم أ وتقر ( مستنبطا حكمه من قوله عليه السالم ، ويف املثال الثالث كذلك قال بأن السالم سنة خذ الكبائر من القران والسنة . أ احلديث ،فهذا يدل على انه ي يف أو رد عليــه وعيــد يف القــران و و أ ويف املثــال الثــاين قــال : مــاورد يف الــنص علــى اهنــا كبــائر ، :لاــق هو الطهور ماؤه احلل ميتته ) عليه الصالة والسالم ( ففــي املثــال االول قــال بطهــارة مــاء البحــر اســتنادا اىل قولــه ، االدلــة الشــرعية املســتنبطة االحكــام منهــا يفهم مما سبق من التطبيقات ان السـنة هـي دليـل مـن وجه الداللة يف كالمه على التخريج االصويل : . ) 1 ( السالم على من عرفت ومن مل تعرف ) أ تطعم الطعام وتقر قال ( ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي االسالم خري س ل ر أ : عن عبد اهلل بن عمرو ان رجال س واالصل فيه ه 123 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (94) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
349 1 حتقيق : د . حممد حسن هيتو . 1400 ط االول االسنوي : التمهيد يف ختريج القروع على االصول ، مؤسسة الرسالة ، بريوت . 149 1 : ، ينظر : االمدي : االحكام 323 1 امام احلرمني : الربهان : - ه ) 7 ( . 110 بن العريب الاحملصول ه ) 6 ( . 149 148 1 : مدي لآل االحكام : ه ) 5 ( )) . 6 املائدة : من اية (( ه ) 4 ( )) . 38 املائدة : من اية (( ه ) 3 ( ) . 2973 ) ، واخرجه يف معرفة السنن واالثار برقم ( 9307 اخرجه البيهقي يف سننه الكربى برقم ( ه ) 2 ( ) . 1253 واخرجه الدارمي يف سننه ايضا برقم ( . 272 2 المر باالذان واالمامة واحقهما : والدار قطين يف سننه ، باب يف ذكر ا ) . 3672 الكربى برقم ( ) واخرجه البيهقي يف سـننه 2131 ) وبرقم ( 1658 برقم ( بان ح ابن وأخرجه .)) 605 خرجه البخاري برقم (( ا ه ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه . ) 7 ( ) وب على الوج أي احملمول االستحباب فيما يقع قربة فهذا اقرب قليال من املسلك االول ن الفعـل يـدل علـى أ إىل فأمـا مـن صـار ل إمـام احلـرمني : ( من اصـحاب الشـافعية ، وقـا بن ايب هريرة بـن سـريج وأبـو علـي ومنهم من قال حممول على الوجوب ويتعني اتباعه فيه وذهب إىل هذا املـذهب ا . ) 6 ( ) ىت يايت مايدل على الزيادة عليه االصل واليقني ح لصـحيح انـه علـى النـدب ألنـه ا و ويف حقنـا ، قـال ابـن العـريب (: فمنهم من قال علـى النـدب يف حقـه مــن غــري ســبب ،فــاختلف فيــه هــل هــو علــى الوجــوب او علــى النــدب . ي ف ع ل ـ ـ ه ا ب ت ـ ـ د ا ء ا أن - : هــا ثالث حكمه حكم ذلك االمر من الوجوب والندب . ف يفعله امتثاال لالمر أن - ثانيها : ) 5 ( وحنو ذلك ) 4 ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) بيانا لقوله تعاىل ( وتيممه اىل املرفقني ، بيانا ) 3 ( ) أيديهما فاقطعوا كقطعه يد السارق من الكوع ، بيانا لقوله تعاىل ( أو مطلق اريد به التقييد ،فعند احلاجـة يفعـل فعـال صـاحلا للبيـان ،وذلـك ،أو عام اريد به اخلصوص ، وقد يكون البيان ليس بصريح مقاله كما مر ،فإنه قد يكون بقرائن االحوال ،كما إذا ورد لفظ جممل . ) 2 ( خذوا عين مناسككم ) وقوله ( ) 1 ( كما رأيتموين اصلي ) ا صلو ( قول عليه الصالة والسالم مــن مــأخوذ وذلــك ، مندوبــة مندوبــة كصــالة الكســوف فهــي نــت ان كا ، و ىلــص اهلل عليــه ملــسو علــى وفــق بيانــه فهــو منــدوب . كالصــالة فــان بــني واجبــة كالصــلوات اخلمــس املفروضــة فهــي واجبــة يفعلــه بيانـا لغــريه ،فحمكـه حكــم املبــني ،فـان بــني واجبـا فهــو واجـب ،وان بــني منــدوبا أن احـدهما : ه 124 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام