صفحة رقم (82) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 204 القوانني الفقهية - ) 6 ( . 363 القوانني الفقهية - ) 5 ( . 29 1 . وبداية اجملتهد : 331 1 الذخرية : - ) 4 ( . 48 القوانني الفقهية - ) 3 ( . 78 . و ينظر : الكايف الوايف 114 . و ينظر أصول الفقه للخضري 248 2 : التقرير و التحبري - ) 2 ( . 114 و. ينظر : أصول الفقه للخضري 76 الكايف الوايف - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 6 هما () و السكران : فالجيوز ذحب اجملنون كالمه يف الذبائح : قوله ( وأما ه - ه .) 5 كالمه يف صفة التقاتل : قوله ( وأما السكران ، فيقتص منه () ه - .) 4 ( يكون زوال العقل سببا لذلك ، وعليه كان السكر واجلنون واإلغماء ناقضـة للوضـوء بطريـق األوىل وضوء يف احلالة اليت هي سبب للحدث غالبا وهو االستثقال ، فأحرى أن فإنه سبب يف وجوب الويعترب السكر واجلنون واإلغماء ناقضة للوضوء بطريق األوىل ، ألهنم قالوا أن النوم نـاقض للوضـوء ه .) 3 اإلغماء ، و تنقض الوضوء بإمجاع ؛ سواء كانت قليلة أو كثرية () نـــواقض الوضـــوء : قولـــه ( وأمـــا أســـباب األحـــداث : فمنهـــا ركـــسلا: و اجلنـــون و يف كالمـــه ه - : نده ومن التطبيقات الفقهية ع .) 2 الطرب فاليبطل التكليف فتلزمه األحكام و تصح مجيع عباراته ، فيبقى التكليف (اهجوم ن كـان سـكره حمرمـا كمـن شـرب اخلمـر قاصـدا اللهـو و س اللهو فصار من أقسام املـرض ، ومـ من جن ن كـان سـكره اعا ، إال أن العلماء فرقـوا بـني مـ ركسلاو.) حمرم إمج 1 (ههبشي بسبب تعاطي اخلمر أو ما . :ركسلا وهو غيبة العقل و تعطليه ، حبيث تلط كالم الشخص و يغلب عليـه اهلـذيان ، وذلـك 1 أوال : العوارض المكتسبة من :هسفن وأما التي من غيره فهو اإلكراه .لهجلا. 5 .أطخلا. 4 هفسلا. 3 .لزهلا. 2 . .ركسلا 1 - أما التي من نفسه فهي : .هريغ .ب وعوارض من ه 108 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (83) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 223 القوانني الفقهية - ) 5 ( . 94 - 93 . و تيسري األصول 250 2 ينظر : التقرير و التحبري : - ) 4 ( . 330 2 املوافقات : - ) 3 ( . 250 2 والتقرير و التحبري : . 93 3 2 شرح التلويح : - ) 2 ( . 331 1 بداية اجملتهد : - ) 1 ( ه هههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه .) 5 كالمه يف صيغة النكاح : قوله ( واهلزل فيه كاجلد اتفاقا () ه - ومن التطبيقات الفقهية عنده : .) 4 استنادا اىل احلديث ، و الثاين الينفذ وهي سائر العقود الباقية كالبيع و اإلجارة وغري (كلذ طـالق و النكـاح و العتـاق ، وأما اإلنشاءات : وهي العقـود ، وهـي نوعـان : األول ينفـذ فيهـا وهـي ال .هفافختس الردة عـن اإلسـالم وعـدت ، خـذ هبـا األ مـا قصـدت والأردت : تكلم انسان بكلمة الكفر هـزال وقـال مثــل لــو . : فتقــع علــى مــا يــتكلم بــه اهلــازل ، و العــذر لــه أنــه مل يــرد حقيقتهــا و أمــا اإلعتقــادات . كذب إقرارات فاسدة اليرتتب عليها شيء ؛ ألهنا مثــل : كــأن يقــول : لفــالن علــي كــذا ، أو هــذا املــال يل ، فهــذه إذا وقعــت هــزال فهــي فــاإلقرارات . اإلنشاءات 3 . اإلعتقادات 2 . اإلقرارات 1 وقد يقسمون الهزل الى ثالثة أنواع وهي : .) 3 هلزل وهو اإلباحة أو (اهيرغ يلزم عليه احلكم اال حكم نفس ا ( وجمـرد اهلـزل ال : لاـقو.) الشـاطيب 2 وهـو عـدم إرادة املعـىن احلقيقـي والاجملـازي (ظفللاـب . الهزل : 2 .) 1 ذبيحتهما ( وذلـــك ألهنـــم اشـــرتطوا النيـــة يف الـــذكاة ، والتصـــح النيـــة مـــن اجملنـــون والســـكران لـــذلك التصـــح ه 109 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام
صفحة رقم (84) — التخريج الأصولي لمسائل كتاب القوانين الفقهية (دراسة نظرية وتطبيقات مختارة)
. 90 القوانني الفقهية - ) 6 ( . 264 2 قرير و التحبري : ج و. ينظر الت 347 - 346 2 املوافقات : - ) 5 ( . 256 1 قواعد الفقه : - ) 4 ( .) 19798 البيهقي يف سننه الكربى برقم ( لاق.) ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل رجاه هجرخأو.) 2801 أخرجه احلاكم برقم ( - ) 3 ( . 362 القوانني الفقهية - ) 2 ( .) 3226 ) برقم ( ي أ ك ل و ال ي ش ب ع أ خ ذ م ا ال ب غ ري ح ق ه ف م ث ـ ل ه ك م ث ل ا ل ذ ي و م ن أ خ ذ م ا الحب ق ه ي ـ ب ا ر ك ل ه ف م ن ىورو.) ابن حبان حديثا قريب من هذا املعىن ( 2257 أخرجه البخاري برقم ( - ) 1 ( ه هههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه .) 6 () كالمه يف اإلمامة : قوله يف صفة األئمة ( فأما اجلاهل بأحكام الصالة فالوز إمامته أتفاقا ه - ه : ومن التطبيقات الفقهية عنده .) 5 يف االموال أضر ألن اخلطأ فيها مساو للعمد يف ترتب العزم يف إتالفها () يقال أن هذا ينكسر يف األمـور املاليـة فإهتـا تضـمن يف اجلهـل و العمـد ألنـا نقـول احلكـم يف التضـمني اعتبار النسـيان علـى اجلملـة فعـدوا مـن خـالف يف األفعـال و األقـوال جهـال علـى حكـم الناسـي ، وال ) قـال الشـاطيب ( اعتبـار اجلهـل يف العبـادات 4 هو اعتقاد الشيء على خالف ما (وه جهل : ال 5 فتجاوز الباري عز وجل عن هؤالء إمنا ختفيف .مهنع مــأخوذ مــن قولــه عليــه الصــالة والســالم ــاوز اهلل عــن أمــيت اخلطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا عليــه يوجب القصاص إن كان عامدا أما إذا كان خاطئا فاليوجب القصاص بل ب عليـه الديـة ، وهـذا خطــم يف أفعالــه ، فمــثال القتــل وجــه الداللــة : يفهــم ممــا ســبق مــن التطبيقــات علــى عــدم مؤاخــذة امل .) 3 عليه ( واألصل فيه قول الرسول ىلص اهلل عليه ملسو اوز اهلل عن أميت اخلطأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا .) 2 () ص فيه وإمنا فيه الدية وهي العقل غريه فقتله ، أو رمى صيدا فأصاب انسانا ؛ فالقصا لو سقط على يف صفة القتل : قوله ( وأما اخلطأ : فهو أن اليقصد الضرب والالقتل ، مثل ه - ضامنا ملال غريه إذا أتلفه سواء أتلفه عمدا أم .ائطخ مـــن اآليـــات واألحاديـــث علـــى حفـــظ أمـــوال النـــاس وعـــدم االعتـــداء عليهـــا ، وأن اإلنســـان يكـــون أن اخلطأ اليعترب عذرا شرعيا يف األمـوال ، وذلـك ملـا روي وجه الداللة ينبتي: من كالمه رمحه اهلل ه 112 ه ه الباب :لولأا التخريج األصولي للمسائل المتعلقة بالحكم وأدلة األحكام